النمنم ل«ياسر جلال»: الدفاع عن الداخل المصري كان دائماً مهمة وطنية 100%    القومي للمرأة يكرم خريجات أكاديمية أخبار اليوم المشاركات في لجنة رصد دراما رمضان 2025    قداسة البابا يشهد احتفالية اللجنة المجمعية للطفولة بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية    نجل عبدالناصر: رواية إنزال قوات صاعقة جزائرية في التحرير غير صحيحة    متى يتم صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    جمال شقرة: تهديد القاهرة بعد 1967 رواية لا أساس لها من الصحة    زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: اتفاق محتمل لإنهاء إغلاق الحكومة    خارجية باكستان تبدي استعدادها للتحاور مع أفغانستان بعد فشل المفاوضات الأخيرة في إسطنبول    طائرة تابعة لإير فرانس تحول وجهتها إلى ميونخ بسبب رائحة حريق بقمرة القيادة    السوبر المصري | بن شرقي: الأهلي مع توروب قادر على تحقيق الكثير من البطولات    رسميا.. رينارد يستبعد نجم الهلال من معسكر السعودية    قناة الزمالك بعد الخسارة من الأهلي: معًا في السراء والضراء    عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: بنلاعب فرقة فيها 10 مهاجمين وحارس.. أقل لاعب غلبان اسمه تريزيجيه    مرتجي: توروب يعمل 20 ساعة يوميا لتطوير أداء الأهلي    محافظ الدقهلية: ضبط 4 طن دجاج وكبدة دواجن غير صالحة للاستهلاك    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    الست موناليزا.. مي عمر تخوض سباق دراما رمضان 2026    محمد المنشاوى ل كلمة أخيرة: هليوبوليس يملك ناديين من الأفضل فى الشرق الأوسط    ختام منتدى إعلام مصر بصورة تذكارية للمشاركين فى نسخته الثالثة    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    وزير الرياضة: مليار مشاهدة لنهائي السوبر تعكس مكانة الكرة المصرية    بينسحبوا في المواقف الصعبة.. رجال 3 أبراج شخصيتهم ضعيفة    بيطري القليوبية تطلق حملة لتحصين الماشية للوقاية من الأمراض    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    زينة تقدم واجب العزاء لوالد محمد رمضان بمسجد الشرطة    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    العربى الناصرى: المصريين بالخارج قدموا مشهد وطنى مشرف فى انتخابات مجلس النواب    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يطلق ماراثون "حقهم يفرحوا.. واجبنا نحميهم"    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانون تنظيم التظاهر حسم ثلاث قضايا مهمة
المظاهرات الأخيرة فى مصراستهدفت إرهاب الدولة وترويع المواطنين
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 10 - 2014

إن المظاهرات التي شهدتها مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو ليست صورة من صور التعبير عن الرأي وليست سلمية بأي حال من الأحوال، بل هو إرهاب للدولة وللمواطنين وترويع لهم واعتداءات علي حياتهم وإزهاق لأرواحهم وتدمير للمنشآت الحيوية والعامة والشخصية وتمثل جميعها أفعالا مؤثمة ومجرمة قانونًا بحكم قانون العقوبات الحالي قبل صدور قانون التظاهر الجديد.
وقد حسم صدور قانون تنظيم الحق في التظاهر ثلاث قضايا مهمة ظل يعاني المجتمع المصري من عدم تقنينها علي مدي السنوات الأربع الماضية، وأدت الي تكرار الفوضي والعنف المنظم بالشارع واستخدام التظاهر لتهديد مؤسسات الدولة وترويع المواطنين الأبرياء ونزيف الدم ووقوع ضحايا ومصابين،
و تتمثل هذه القضايا فيما يلي: أولاً، في الاجراءات التي يتبعها المتظاهرون في تنظيم التظاهرات والاجتماعات والمواكب. ثانيًا، دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ علي الاستقرار وأمن المجتمع. ثالثًا، العقوبات واجبة التطبيق علي كل من يمثل سلوكه خرقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون.
ولكن، علي الرغم من أهمية هذا القانون وضروريته لتنظيم ممارسة الحق في التعبير إلا أن ثمة نصوص فيه تحتاج إلي تعديل منها علي سبيل المثال ما جاء في المادة الثانية من القانون والخاصة بتنظيم الاجتماع الانتخابي، نجد أنه نص علي قصر حضور هذا الاجتماع علي الناخبين والمرشحين ووكلائهم، في حين أن الهدف من هذه الاجتماعات حضور الجمهور العام لكسبه لصالح المرشح وبرنامجه.
ولم يحظ قانون باهتمام كما حظي قانون التظاهر منذ صدوره وحتي اليوم، حيث أثار فور صدوره في اواخر العام المنصرم جدلا واسعا النطاق حتي بعد التعديلات التي أجراها مجلس الدولة المصري عليه. ومع استمرار هذا الجدل، أضحت ثمة حاجة ملحة في البحث عن آلية تنهي حالة الجدل وتحقق توافقا في المجتمع، وهو ما يتطلب الإجابة علي حزمة من التساؤلات، منها: هل كانت هناك حاجة ملحة لإصدار مثل هذا القانون أم أن قانون العقوبات القائم بنصوصه كاف لمواجهة كل الجرائم والخروقات والتهديدات التي تمارسها بعض جماعات العنف بحق المجتمع؟ وإذا لم يكن قانون العقوبات كافيًا، فهل البديل الأنسب هو اصدار قانون التظاهر أم قانون الإرهاب أم إدخال بعض التعديلات علي قانون العقوبات؟ وهل قانون التظاهر الحالي يعد بديلاً لقوانين التظاهر السابقة وخاصة قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914؟ وهل يوجد بالفعل مثالب في قانون التظاهر الحالي؟ وهل يمكن تلافيها من خلال ادخال تعديلات علي بعض هذه النصوص كما يطالب البعض؟ وهل من الأفضل أن تقوم الحكومة بادخال تعديلات عليه أم يُترك هذا الأمر إلي البرلمان المقبل؟
لقد عرفت مصر علي مدي قرن كامل، أربعة قوانين خاصة بالتظاهر، بدءا من القانون رقم 10 لسنة 1914 الصادر في 18 أكتوبر 1914 في عهد الخديو «عباس حلمي الثاني» وحكومة «حسين رشدي»، حيث صدر هذا بعد أقل من أربعة أشهر من اندلاع الحرب العالمية الأولي التي شاركت فيها منذ البداية بريطانيا التي كانت تحتل مصر منذ 1882ونص علي منح رجال الشرطة سلطة واسعة في تقدير مدي تعرض السلم العام للخطر من قبل المظاهرة أو التجمهر، وكانت هذه هي المرة الأولي التي يستخدم فيها مثل هذا التعبير الفضفاض «السلم العام» في التشريعات المصرية فقد نصت المادة الأولي من القانون علي أن «يعاقب مباشرة بالحبس مدة لا تزيد علي 6 شهور أو غرامة لا تتجاوز 20 جنيها لكل من شارك في تجمهر مؤلف من 5 أشخاص وعرض السلم العام للخطر، ورفض أوامر رجال السلطة للمتجمهرين بالتفرق»، ونصت المادة الثانية علي أن تطبق العقوبة ذاتها علي كل من «شارك في تجمهر غرضه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو التأثير علي السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل، وتزيد مدة الحبس إلي ما لا يجاوز السنتين أو الغرامة التي لا تزيد علي 50 جنيهًا لمن يحمل السلاح أو الآلات التي يمكن أن يؤدي استخدامها للوفاة، أما إذا استخدم المتجمهرون حاملو السلاح أسلحتهم فإن مدة الحبس ستتضاعف إلي 3 سنوات، أما إذا استخدموا القوة والعنف فقط في مواجهة السلطات، فتتضاعف مدة الحبس إلي سنتين. ونصت المادة الثالثة علي:»أن جميع المشاركين في المظاهرة وقت ارتكاب الجريمة يتحملون مسئوليتهم جنائيًا بصفتهم شركاء في أي عمل جنائي يعاقب عليه هذا القانون، إذا علموا بغرض التجمهر..
أن صدور قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الذي يحمل رقم 107 لسنة 2013 جاء لينظم ممارسة هذا الحق بصورة كلية بعد إلغائه لكل التشريعات السابقة التي ظلت قائمة من حيث النصوص وغائبة من حيث التنفيذ.
وقد اثار القانون الجديد جدلا واسع النطاق بين مختلف القوي السياسية التي رأي بعضها أن القانون لا يخالف المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة ويتفق في ذلك مع ما ورد في تشريعات الدول الديمقراطية، وبين من اعتبره قيدًا علي الحقوق والحريات ويُفرغ ممارسة هذا الحق من مضمونه، وهو ما يدفعنا إلي استعراض قوانين التظاهر في بعض البلدان الديمقراطية للوقوف علي مدي ديمقراطية القانون بما تضمنه من ضوابط واجراءات وهل يعني تنظيم الحق تقييده أم أن حرية ممارسة الحق تعني التخريب والإضرار بأمن المجتمع وأمان مواطنيه؟ فإذا ما نظرنا إلي فرنسا، والذي ينص دستورها علي أنه «لا يمكن لأحد أن ينتابه قلق بسبب أفكاره وآرائه وإن كانت دينية شريطة أن يكون التعبير عنها لا يتصادم مع النظام العام الذي يؤسسه القانون»، وهو ما تُرجم في نصوص تشريعية، فالقانون الجنائي الفرنسي لا توجد به إشارة صريحة إلي مصطلح التظاهر، وإنما استعاض عنها بمفردتين هما: الغوغائية (التجمهر الصاخب) والتجمع علي نحو علني، حيث أجاز القانون استخدم القوة (السلاح الناري) ضد الغوغاء بموجب أمر صريح صادر عن السلطة المختصة تقرره وهي حاضرة في المكان نفسه مفرقًا في هذا الأمر بين استخدام السلاح الناري وبين استخدام الوسائل العسكرية للتعامل مع هؤلاء حيث يتطلب استخدام الأخيرة إرادة سياسية يعبر عنها رئيس الوزراء. كما ألزم المرسوم بقانون الصادر في 23 اكتوبر 1935 ما سماه «التجمع في مكان عام» ضرورة الحصول علي تصريح مسبق من البلدية الكائن بمكانها التظاهرة علي أن يقدم التصريح خلال ثلاثة أيام علي الأقل من موعدها متضمنًا تحديد الهدف والمكان والتاريخ والساعة. كما منح لرئيس الشرطة الحق في أن يأمر بمنع التظاهرة اذا كانت ذات طبيعة خطرة علي النظام العام وذلك قبيل التظاهر بأربع وعشرين ساعة. وفيما يتعلق بالعقوبات، نص قانون العقوبات علي أن يعاقب كل من يخالف هذه القواعد بالحبس ستة أشهر وغرامة 7500 يورو، أما من حمل سلاحا في مظاهرة فكانت عقوبته الحبس ثلاث سنوات وغرامة 45000 يورو. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، نص القانون علي أنه يتعين إبلاغ الجهات الأمنية بمكان المظاهرة، والعدد المتوقع حضوره لتأمين المكان بالأدوات اللازمة، في حين لا يحق لتلك الجهات التدخل قولاً أو فعلاً في المظاهرة نفسها، وقد تم تعديل هذا القانون في عام 2011، تم بمقتضي هذا التعديل، تجريم المتظاهرين الذين يحاولون اختراق المباني الاتحادية، حيث نص علي أن دخول منطقة محظورة تقع تحت حماية جهاز الخدمة السرية بعلم يستدعي الاعتقال وهي جريمة يعاقب عليها القانون. ومعلوم أن أجهزة الخدمة السرية والشرطة مخولة ليس فقط بحماية الرؤساء السابقين أو الرئيس الحالي للولايات المتحدة بل يناط بهم مهمة حماية ومراقبة المناسبات والأحداث ذات الأهمية الوطنية. وفي بريطانيا، وضع قانون التظاهر قيودًا كبيرة علي التظاهر بحجة منع «الشغب»، حيث منع الوجود حول البرلمان والمنشآت الحيوية، فقد كان يضع مسافة تقدر بكيلومتر واحد بين المظاهرة والبرلمان، إلا أنها أُلغيت في 2011، حيث تم السماح لرجال الشرطة بأن يقدروا المسافة حسب رؤيتهم، بالإضافة لمنع استخدام مكبرات الصوت أو نصب الخيام أو المعدات المشابهة تمهيدًا للاعتصام، وإلا ستتم مصادرة هذه المعدات بواسطة الشرطة وتعرض صاحبها لغرامة تصل إلي 5000 جنيه إسترليني، كما يحتم القانون إبلاغ الشرطة كتابيًا قبل موعد التظاهرة بستة أيام, ويحدد الطلب تاريخ, وزمن المظاهرة، والمسار الذي سوف تسلكه, وأسماء وعناوين المنظمين والأشخاص, ومنع أي اعتصام أو مظاهرة من شأنها أن تؤدي إلي غلق شارع، أو عرقلة حركة المرور علي الطرق العامة، أو الخاصة، كما يمنع إنشاء خيام, أو أي هيكل آخر للنوم أو استخدام أي معدات لهذا الغرض. بل أكثر من ذلك، أعطت المادة 60 من قانون العدالة الجنائية والنظام العام لعام 1994 لضابط الشرطة ايقاف وتفتيش أي شخص دون أي شبهة. وفي إسبانيا, يفرض القانون غرامة علي المواطنين عند قيامهم بمظاهرات غير مرخصة, كما يجرم إهانة رجال الشرطة, ويمنع المتظاهرين من ارتداء أقنعة, أو أي شيء يخفي هويتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.