كتب إبراهيم العزب: قالت محكمة استئناف القاهرة في أسباب رفضها دعوي إحدي الشركات العامة تطالب باسترداد قيمة السندات الحكومية التي قامت بتجنيبها من أرباحها لمصلحة المشروعات الاجتماعية والخيرية: أن قانون قطاع الاعمال العام203 لسنة91 لن يتضمن النص علي إلزام شركات قطاع الاعمال العام أن تواصل استقطاع نسبة ال5% من ارباحها السنوية كما لم يتضمن أيضا نصا علي أحقية هذه الشركات في استرداد هذه الأموال التي سددوها.. وانتهت المحكمة إلي رفض الدعوي لعدم وجود سند قانون تستند إليه. أصدر الحكم المستشار شوقي محمد سالم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام أحمد رشاد ومحمد علي شعيشع رئيسي المحكمة بأمانة سر جمال محمود زكي. كانت الشركة قد جنبت هذه النسبة من إرباحها السنوية واودعتها لدي أحد البنوك التابعة للدولة في30 يونيه97 وفقا لنصوص قانون شركات القطاع العام الذي ألغي وحل محله قانون قطاع الاعمال العام الذي لم ينص علي إلزام الشركات بمواصلة تجنيب هذه الأموال كما لم ينص علي استعادتها. من ناحية اخري.. قررت محكمة الاستئناف الدائرة42 ضرائب اعفاء الديون المتعثرة من سداد ضريبة الدمغة النسبية علي الاموال المتعثرة لدي البنوك لكنها ألزمت كل بنك بأن يقدم المستندات الدالة كل عميل متعثرة وبيان حجم هذه الاموال. في هذا الصدد رفضت المحكمة دعوي احد البنوك الاستثمارية يطالب بإعفائه عن سداد ضريبة الدمغة المستحقة عن الاموال المتعثرة عن عامي2002,2001 ورفضت المحكمة الصور الضوئية التي قدمها عن بعض العملاء المتعثرين. أصدر الحكم المستشار حسن عبدالمولي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فوزي محمود وسلامة السمان رئيس المحكمة بأمانة سر إبراهيم سعد.