المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    بنك الأهلى فاروس يقترب من إغلاق إصدارين للصكوك ب8 مليارات جنيه فى الاستثمار الطبى والإنشاءات    رئيس هيئة قناة السويس: نلتزم بالدور المحوري للقناة في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية    مصر تستورد 391 ألف طن من الذرة وفول الصويا لدعم احتياجات السوق المحلية    شيخ الأزهر يعلِّق مكالماته لتهنئة أوائل الشهادة الثانوية ويلغي المؤتمر الصحفي للنتيجة تضامنًا مع غزة    وزير الطاقة السوري يزور السعودية لتعزيز التعاون الثنائي    تجدد القتال لليوم الثالث بين كمبوديا وتايلاند ووقوع ضحايا ومصابين    الأهلي يعلن إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى فاركو    الأهلي يعلن انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي    محمد شريف: شارة قيادة الأهلي تاريخ ومسؤولية    عقوبة الإيقاف في الدوري الأمريكي تثير غضب ميسي    وزير الشباب: تتويج محمد زكريا وأمينة عرفي بلقبي بطولة العالم للاسكواش يؤكد التفوق المصري العالمي    الداخلية تكشف ملابسات فيديو طفل يقود سيارة وتضبط المتورطين في الجيزة    أمّ المصلين بالأزهر رمضان الماضى.. 86% مجموع محمد احمد حسن من ذوى البصيرة    مدين يشارك تامر حسني كواليس حفل "العلمين"    كلمتهم واحدة.. أبراج «عنيدة» لا تتراجع عن رأيها أبدًا    سميرة عبدالعزيز في ندوة تكريمها: الفن حياتي.. وبرنامج «قال الفيلسوف» هو الأقرب لقلبي    دور العرض السينمائية تقرر رفع فيلم سيكو سيكو من شاشاتها.. تعرف على السبب    عالم أزهري: تجنُّب أذى الأقارب ليس من قطيعة الرحم بشرط    ناهد السباعي تتربع على عرش التريند بسبب إطلالة جريئة    تقرير فلسطيني: إسرائيل تسيطر على 84% من المياه بالضفة    فحص 394 مواطنا وإجراء 10 عمليات باليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة الطبية بشمال سيناء    وكيل صحة الدقهلية يوجه المستشفيات برفع كفاءة الأداء والتوسع في التخصصات الدقيقة    إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة    صور| ترامب يلعب الجولف في مستهل زيارته إلى أسكتلندا «قبل تظاهرات مرتقبة»    بيراميدز يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا مقابل 3 ملايين يورو (خاص)    أحمد حسن كوكا يقترب من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر    أكسيوس عن مصادر: أعضاء بإدارة ترامب يقرون سرا بعدم جدوى استراتيجيتهم بغزة    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    الأزهر يرد على فتوى تحليل الحشيش: إدمان مُحرّم وإن اختلفت المُسميات    محافظ البحيرة: 8 سيارات لتوفير المياه في المناطق المتضررة بكفر الدوار    وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالعين السخنة    نجاح جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم في المخ بمستشفى سوهاج الجامعي    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح    الإنجيلية تعرب عند تقديرها لدور مصر لدعم القضية الفلسطينية    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    انخفاض سعر الدواجن المجمدة ل 110 جنيهات للكيلو بدلا من 125 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.. وطرح السكر ب30 جنيها.. وشريف فاروق يفتتح غدا فرع جديد لمبادرة أسواق اليوم الواحد بالجمالية    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    حبس أنوسة كوته 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في واقعة "سيرك طنطا"    أبو ليمون يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء محافظة المنوفية    بعد إصابة 34 شخصًا.. تحقيقات لكشف ملابسات حريق مخزن أقمشة وإسفنج بقرية 30 يونيو بشمال سيناء    ما حكم تعاطي «الحشيش»؟.. وزير الأوقاف يوضح الرأي الشرعي القاطع    مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمدينة إسنا خلال توديع أبناؤها قبل السفر    "القومي للطفولة" يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال    الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف مركباته التي تعمل في التدخلات الإنسانية    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    مقتل 4 أشخاص في روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات الجوية بين الدولتين    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 26-7-2025 بالمنوفية.. البصل يبدأ من 10 جنيهات    وزير الزراعة اللبناني: حرب إسرائيل على لبنان كبدت المزارعين خسائر ب 800 مليون دولار    كيف احافظ على صلاة الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حدود وضوابط حق الشرطة في الدفاع الشرعي

إن حق الدفاع الشرعي ليس منحة من أحد‏,‏ بل هو حق متأصل في كل إنسان يملك الركون إليه متي توافرت شرائطه‏,‏ وهو لم يشرع لمعاقبة معتد علي اعتدائه‏,‏ وإنما شرع لرد العدوان‏.‏ أما بالنسبة لرجال الشرطة, فإن دراسة حق الدفاع الشرعي يجب ألا تتم بمعزل عن المبادئ المتعلقة بحدود استعمال القوة والسلاح. فبالنظر إلي ما يلابس استعمال القوة والسلاح من خطر عظيم وما يمكن أن يرتبه الاستعمال الخاطئ لهما من وقوع ضحايا أبرياء, حرصت التشريعات الوطنية والوثائق الدولية علي تحديد القواعد المتعلقة باستعمالهما, وعندما أولي القانون رجال الشرطة بحمايته ومنحهم حق استخدام القوة لم يهدف من وراء ذلك تقرير حماية شخصية لهم أو امتيازا لصالحهم, وإنما قصد بذلك إعلاء قاعدة الحماية الجماعية والتي لا تتأتي إلا بحماية أشخاص ممثليها لحظة أداء أعمالهم.
فاستخدام القوة من رجال الشرطة, يكون لأداء الواجب أو للدفاع عن النفس, وإن توجه الشرطة إزاء استخدام القوة والسلاح, بصفة عامة, لا يتم إلا في حالة وجود خطر تنهض علي وجوده شواهد واقعة كافية وأسس مادية تبرر نشأة الاعتقاد بوجوده, فحيث لا يتوافر الخطر وهو عنصر لازم في استعمال مثل هذا الحق يفقد العمل الشرطي المصحوب باستعمال القوة أساس تبريره ومسوغ إجرائه, واستخدام السلاح يجب أن يتم وفقا لقواعد التدرج الواردة في نظم وتعلميات الشرطة, وأن يكون بالقدر الضروري, أي أن يكون متناسبا مع حجم الخطر, وهو ما يطلق عليه مبدأ التناسب, وكل عنف غير متناسب مع حجم الخطر يكون محلا للعقاب, وبالتالي يكون إطلاق النيران علي المتظاهرين الذين لا يحملون أسلحة غير متناسب وتنتفي معه شروط قيام حالة الدفاع الشرعي, وطبقا للمعايير الدولية السارية, والتي تجد انعكاسا لها في العديد من التشريعات الوطنية الحديثة, فإن حدود وضوابط استخدام الشرطة للسلاح تتميز بالصرامة الشديدة ولا يكون اللجوء إليها إلا في حالات محددة علي سبيل الحصر, إذا توافرت مبررات مشروعة لذلك, هذا وقد أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أحد أحكامها الحديثة استخدام ضابط الشرطة السلاح الناري ضد مهاجميه من المتظاهرين, فقط إذا كان هناك خطر حال محدق بحياته وسلامته الشخصية, شريطة ألا تكون هناك وسائل أخري لتجنب ذلك الخطر, ومن اللافت للنظر أن القانون رقم109 لسنة1971 بشأن هيئة الشرطة قد قيد حق رجل الشرطة في استخدام السلاح وأورد الحالات التي يمكن فيها استخدامه, بمراعاة قواعد التدرج والتناسب السالف ذكرها, أما في أحوال التجمهر والتظاهر فإن إطلاق النار علي المتظاهرين لتفرقتهم يجب أن يسبقه حزمة من الإجراءات تضمنها قانون الشرطة والقرارات الوزارية المتعلقة به, ويجب تحري الدقة بشأنه, لأنه قد يسفر عن عواقب وخيمة, ولذلك فمن اللازم صدور القرار بإطلاق النار من أعلي القيادات في جهاز الشرطة, فضلا عن ذلك, فإن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أصلا أن يصل إلي حد القتل العمد, ولو كان هو الوسيلة الوحيدة لدفع الاعتداء, إلا في الأحوال الخاصة التي نصت عليها المادة249 من قانون العقوبات, وذلك بقصد دفع أمور محددة هي فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا الخوف سبب معقول أو إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة أو اختطاف إنسان.
وفي مجال المظاهرات فلا يتصور قيام حق الدفاع الشرعي لرجال الشرطة الذي يصل إلي حد القتل إلا من خلال الحالة الأولي وهي إتيان فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا الخوف سبب معقول, فإذا ثبت أن المظاهرات كانت سلمية لم يحمل خلالها المتظاهرون السلاح أو يقوموا بعدوان يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة فلا يكون هناك مجال للتذرع بحالة الدفاع الشرعي.
كما ينتفي حق الدفاع الشرعي إذا كان قد تم التدبير والتخطيط مسبقا لتعد أو هجوم علي المتظاهرين. هذا وقد فصلت بعض الوثائق الدولية حدود وضوابط استخدام رجال الشرطة للقوة والأسلحة النارية, وإقترحت السبل لتقييد هذا الاستخدام. فعلي سبيل المثال توضح المادة الثانية من المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب رجال الشرطة لعام1990 سبل ووسائل تقييد استخدام الأسلحة النارية والحد من الإصابات, وتلزمهم المادة الرابعة من ذات الوثيقة بأن يكون استخدام القوة والأسلحة النارية هو آخر وسيلة متاحة.
كما تحدد المادة الخامسة من ذات الوثيقة ظروف وأحوال استخدام القوة والأسلحة النارية, وفقا لقاعدتي التناسب والتدرج, وتراعي في ذلك الجانب الإنساني المتعلق باستخدام هذا الحق, فتنص علي أنه في الحالات التي لا مناص فيها من الاستخدام المشروع للقوة أو الأسلحة النارية, يتعين علي رجل الشرطة مراعاة ما يلي:(أ) ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم والهدف المشروع المراد تحقيقه,( ب) تقليل الضرر والإصابة, واحترام وصون حياة الإنسان,( ج) التكفل بتقديم المساعدة والإسعافات الطبية في أقرب وقت ممكن إلي الشخص المصاب أو المتضرر,( د) التكفل بإشعار الأقرباء أو الأصدقاء المقربين للشخص المصاب أو المتضرر, في أقرب وقت ممكن. وهذا هو الإطار الشامل الواجب توافره قبل الحديث عن منح المزيد من الصلاحيات لرجل الشرطة في مواجة المتظاهرين. وختاما نود أن نؤكد أن تناول مسألة قانونية علي هذا القدر الكبير من الأهمية لا يمكن أن يتم في صفحة أو صفحتين أو جلسة أو جلستين, بل وفقا لدراسات قانونية واجتماعية متعمقة, تسترشد بأعلي المعايير الوطنية والدولية, توضع تحت بصر متخذي القرار, كما أن التصدي لفكرة حدود وضوابط حق رجل الشرطة في الدفاع الشرعي يجب ألا تتم بمعزل عن الظروف الراهنة التي تمر بها مصر والقواعد التي تحكمها.
المزيد من مقالات المستشار.عادل ماجد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.