«ماذا لو قالها مسؤول عربي؟».. ردود فعل كبيرة على إساءات البيت الأبيض «أمك من فعلت»    عفت السادات ل في الجول: أرحب بالترشح لانتخابات الاتحاد السكندري.. و300 مليون مبلغ بسيط للحل    محمد صبحي: عهد الإسماعيلي في وجود يحيي الكومي كان "يستف" الأوراق    مصر تفوز بجائزة أفضل وجهة تراثية في فئة الوجهات المتميزة    قرار قضائي عاجل بشأن إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة»    برواتب تصل إلى 17 ألف جنيه، 285 فرصة عمل بشركة خاصة بالسويس    تفاصيل برنامج عمل الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية غدا    الصين تكمل بناء أول مركز بيانات تحت المياه يعمل بطاقة الرياح فى العالم    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    إنهاء التعاقد مع أحد معلمي الحصة بالجيزة لعدم قيامه بالشرح داخل الفصل    وزارة التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر 2023    تفاصيل برنامج عمل السيسي في القمة المصرية الأوروبية غدا    مصر وأوروبا.. نموذج الشراكة في حقبة ما بعد الهيمنة    «زنزانة انفرادية وحكم ب 5 سنوات».. الرئيس الفرنسي الأسبق خلف القضبان فكيف سيقضي أيامه؟    الصين تدعو الحكومة اليابانية إلى الوفاء بالالتزامات بشأن التاريخ وتايوان    «العمل»: 285 وظيفة شاغرة بشركة بالسويس (تفاصيل)    فرصة عمل شاغرة بجامعة أسيوط (الشروط وآخر موعد للتقديم)    منتخب مصر يواجه نيجيريا فى ديسمبر ومفاضلة بين مالى والكاميرون استعدادا لأمم أفريقيا    «الأرقام بعيدة».. شوبير يكشف موقف ثنائي الأهلي من التجديد    ضبط صانعة محتوى بالسلام لنشرها مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    جدول مواعيد رحلات القطارات المنيا- القاهرة غدا الأربعاء    تفاصيل إصابة سيدة ألقاها زوجها من الطابق الثانى فى بورسعيد    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة أسوان الجديدة    جامعة الإسكندرية توافق على تعديل مسمى قسمين بمعهدي الصحة العامة والبحوث الطبية    مكتبة الإسكندرية تهنئ الكاتب الكبير محمد سلماوي لاختياره «شخصية العام» بمعرض الشارقة الدولي للكتاب    حقيقة تقديم تذاكر قطارات مجانية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر يوضح    لحظة بكاء يسرا وحسين فهمي بالجونة السينمائي بعد عرض فيلم عن معاناة الفلسطينيين (فيديو)    وزير الثقافة يلتقي محافظ السويس لبحث سبل دعم الأنشطة الإبداعية    برج العقرب يزداد بصيرة.. أبراج تتمتع بالسلام بداية من الغد    محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام فى مهرجان الموسيقى العربية    بعد سرقتها من متحف اللوفر.. تعرف على قلادة الزمرد التاريخية| تفاصيل    ليست مجرد مشاعر عابرة.. "الإفتاء" توضح موقف الإسلام من محبة أهل البيت    هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟.. أستاذ الفقه بجامعة الأزهر يجيب    استشاري: ماء الفلتر افضل من المياه المعدنية للأطفال    ظهور حالات فى مدرسة بالمنوفية.. علامات الجديرى المائى وطرق العلاج    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الحكومة تنفي وجود قرار رسمي بزيادة الأجور    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل لدعم جهود تثبيت التهدئة بغزة    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    وكيل تعليم الفيوم يشهد فعاليات تنصيب البرلمان المدرسي وتكريم الطالبات المتميزات على منصة "Quero"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    ذكرى إغراق المدمرة إيلات| القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين.. شاهد    المستشفيات التعليمية تستضيف فريقًا إيطاليًا لجراحات قلب الأطفال بمعهد القلب    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    مؤمن سليمان: قيمة لاعب اتحاد جدة تساوي 10 أضعاف ميزانيتنا بالكامل    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حدود وضوابط حق الشرطة في الدفاع الشرعي

إن حق الدفاع الشرعي ليس منحة من أحد‏,‏ بل هو حق متأصل في كل إنسان يملك الركون إليه متي توافرت شرائطه‏,‏ وهو لم يشرع لمعاقبة معتد علي اعتدائه‏,‏ وإنما شرع لرد العدوان‏.‏ أما بالنسبة لرجال الشرطة, فإن دراسة حق الدفاع الشرعي يجب ألا تتم بمعزل عن المبادئ المتعلقة بحدود استعمال القوة والسلاح. فبالنظر إلي ما يلابس استعمال القوة والسلاح من خطر عظيم وما يمكن أن يرتبه الاستعمال الخاطئ لهما من وقوع ضحايا أبرياء, حرصت التشريعات الوطنية والوثائق الدولية علي تحديد القواعد المتعلقة باستعمالهما, وعندما أولي القانون رجال الشرطة بحمايته ومنحهم حق استخدام القوة لم يهدف من وراء ذلك تقرير حماية شخصية لهم أو امتيازا لصالحهم, وإنما قصد بذلك إعلاء قاعدة الحماية الجماعية والتي لا تتأتي إلا بحماية أشخاص ممثليها لحظة أداء أعمالهم.
فاستخدام القوة من رجال الشرطة, يكون لأداء الواجب أو للدفاع عن النفس, وإن توجه الشرطة إزاء استخدام القوة والسلاح, بصفة عامة, لا يتم إلا في حالة وجود خطر تنهض علي وجوده شواهد واقعة كافية وأسس مادية تبرر نشأة الاعتقاد بوجوده, فحيث لا يتوافر الخطر وهو عنصر لازم في استعمال مثل هذا الحق يفقد العمل الشرطي المصحوب باستعمال القوة أساس تبريره ومسوغ إجرائه, واستخدام السلاح يجب أن يتم وفقا لقواعد التدرج الواردة في نظم وتعلميات الشرطة, وأن يكون بالقدر الضروري, أي أن يكون متناسبا مع حجم الخطر, وهو ما يطلق عليه مبدأ التناسب, وكل عنف غير متناسب مع حجم الخطر يكون محلا للعقاب, وبالتالي يكون إطلاق النيران علي المتظاهرين الذين لا يحملون أسلحة غير متناسب وتنتفي معه شروط قيام حالة الدفاع الشرعي, وطبقا للمعايير الدولية السارية, والتي تجد انعكاسا لها في العديد من التشريعات الوطنية الحديثة, فإن حدود وضوابط استخدام الشرطة للسلاح تتميز بالصرامة الشديدة ولا يكون اللجوء إليها إلا في حالات محددة علي سبيل الحصر, إذا توافرت مبررات مشروعة لذلك, هذا وقد أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أحد أحكامها الحديثة استخدام ضابط الشرطة السلاح الناري ضد مهاجميه من المتظاهرين, فقط إذا كان هناك خطر حال محدق بحياته وسلامته الشخصية, شريطة ألا تكون هناك وسائل أخري لتجنب ذلك الخطر, ومن اللافت للنظر أن القانون رقم109 لسنة1971 بشأن هيئة الشرطة قد قيد حق رجل الشرطة في استخدام السلاح وأورد الحالات التي يمكن فيها استخدامه, بمراعاة قواعد التدرج والتناسب السالف ذكرها, أما في أحوال التجمهر والتظاهر فإن إطلاق النار علي المتظاهرين لتفرقتهم يجب أن يسبقه حزمة من الإجراءات تضمنها قانون الشرطة والقرارات الوزارية المتعلقة به, ويجب تحري الدقة بشأنه, لأنه قد يسفر عن عواقب وخيمة, ولذلك فمن اللازم صدور القرار بإطلاق النار من أعلي القيادات في جهاز الشرطة, فضلا عن ذلك, فإن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أصلا أن يصل إلي حد القتل العمد, ولو كان هو الوسيلة الوحيدة لدفع الاعتداء, إلا في الأحوال الخاصة التي نصت عليها المادة249 من قانون العقوبات, وذلك بقصد دفع أمور محددة هي فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا الخوف سبب معقول أو إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة أو اختطاف إنسان.
وفي مجال المظاهرات فلا يتصور قيام حق الدفاع الشرعي لرجال الشرطة الذي يصل إلي حد القتل إلا من خلال الحالة الأولي وهي إتيان فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا الخوف سبب معقول, فإذا ثبت أن المظاهرات كانت سلمية لم يحمل خلالها المتظاهرون السلاح أو يقوموا بعدوان يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة فلا يكون هناك مجال للتذرع بحالة الدفاع الشرعي.
كما ينتفي حق الدفاع الشرعي إذا كان قد تم التدبير والتخطيط مسبقا لتعد أو هجوم علي المتظاهرين. هذا وقد فصلت بعض الوثائق الدولية حدود وضوابط استخدام رجال الشرطة للقوة والأسلحة النارية, وإقترحت السبل لتقييد هذا الاستخدام. فعلي سبيل المثال توضح المادة الثانية من المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب رجال الشرطة لعام1990 سبل ووسائل تقييد استخدام الأسلحة النارية والحد من الإصابات, وتلزمهم المادة الرابعة من ذات الوثيقة بأن يكون استخدام القوة والأسلحة النارية هو آخر وسيلة متاحة.
كما تحدد المادة الخامسة من ذات الوثيقة ظروف وأحوال استخدام القوة والأسلحة النارية, وفقا لقاعدتي التناسب والتدرج, وتراعي في ذلك الجانب الإنساني المتعلق باستخدام هذا الحق, فتنص علي أنه في الحالات التي لا مناص فيها من الاستخدام المشروع للقوة أو الأسلحة النارية, يتعين علي رجل الشرطة مراعاة ما يلي:(أ) ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم والهدف المشروع المراد تحقيقه,( ب) تقليل الضرر والإصابة, واحترام وصون حياة الإنسان,( ج) التكفل بتقديم المساعدة والإسعافات الطبية في أقرب وقت ممكن إلي الشخص المصاب أو المتضرر,( د) التكفل بإشعار الأقرباء أو الأصدقاء المقربين للشخص المصاب أو المتضرر, في أقرب وقت ممكن. وهذا هو الإطار الشامل الواجب توافره قبل الحديث عن منح المزيد من الصلاحيات لرجل الشرطة في مواجة المتظاهرين. وختاما نود أن نؤكد أن تناول مسألة قانونية علي هذا القدر الكبير من الأهمية لا يمكن أن يتم في صفحة أو صفحتين أو جلسة أو جلستين, بل وفقا لدراسات قانونية واجتماعية متعمقة, تسترشد بأعلي المعايير الوطنية والدولية, توضع تحت بصر متخذي القرار, كما أن التصدي لفكرة حدود وضوابط حق رجل الشرطة في الدفاع الشرعي يجب ألا تتم بمعزل عن الظروف الراهنة التي تمر بها مصر والقواعد التي تحكمها.
المزيد من مقالات المستشار.عادل ماجد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.