تناول المقال الماضي أبرز ما جاء في ميثاق الشرف الإعلامي العربي، الذي أقرته جامعة الدول العربية. ويتناول هذا المقال التجربة المصرية في وضع ميثاق شرف إعلامي وصحفي، ثم يعقبه نظرة سريعة على مواثيق الشرف الصادرة بكل دولة عربية على حدة. قال ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق المجلس الأعلي للصحافة عليه بتاريخ 26 مارس عام 1998 إن :"الصحافة المصرية تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب، وتكتسب شرفها من ولائها للحقيقة، وتمسكها بالقيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع المصري.. اعترافا بحق القارئ في صحافة موضوعية، تعكس بأمانة وصدق نبض الواقع، وحركة الأحداث، وتعدد الآراء، وتصون حق كل مواطن في التعقيب على ما ينشره الصحفي، وعدم استغلاله في التشهير أو الابتزاز أو الافتراء أو الإساءة الشخصية". وفي مبادئه العامة نص الميثاق على أن الحرية أساس المسئولية، وأن الصحافة الحرة هي الجديرة وحدها؛ بحمل مسئولية الكلمة، وعبء توجيه الرأي العام على أسس حقيقية. وفيما يتعلق بالالتزامات والحقوق، أكد الميثاق ضرورة التزام الصحفي بعدم الانحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو الدعوة إلى التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع، وكذلك الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، وعدم تحريفها أو اختلافها على نحو غير أمين، وكذلك الالتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات، ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة طبقا للأصول المهنية السليمة، والالتزام أيضا بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع. وشدد الميثاق على أنه "لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات أو تحريرها ولا يجوز له الحصول على أي مكافأة أو ميزة مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات، وليس له أن يوقع باسمه مادة إعلانية، كما يلتزم المسئولون بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والإعلانية، وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الإعلانية في الصحيفة على حساب المادة التحريرية.. ويحظر على الصحفي استغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو ميزات خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.. ويمتنع الصحفي أيضا عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائية أو المدنية، بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة". ويلتزم الصحفي -أيضا طبقًا للميثاق- بعدم إبراز أخبار الجريمة، وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليه في جرائم الأحداث. وأكد أن الصحفيين ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية، كما يمتنعون في علاقاتهم المهنية عن أشكال التجريح الشخصي، والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو في مخالفة الضمير المهني. وأكد الميثاق أنه لا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق، أو نقله إلى عمل غير صحفي. وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية تعهد الصحفيون المصريون -عبر الميثاق- باعتبار أحكامه بمثابة دستور أخلاقي للأداء الصحفي والسلوك المهني المسئول، وقرروا أن كل مخالفة لأحكام هذا الميثاق تعد انتهاكا لشرف مهنة الصحافة، وإخلالا بالواجبات المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996. ورتب الميثاق أن يتولى مجلس نقابة الصحفيين النظر في الشكاوى التي ترد إليه بشأن مخالفة الصحفيين لميثاق الشرف الصحفي، أو الواجبات المنصوص عليها في قانون النقابة أو قانون تنظيم الصحافة، على أن يطبق في شأنها الإجراءات والأحكام الخاصة بالتأديب المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 88 من قانون النقابة.. سواء بالإنذار أو الغرامة أو الوقف عن مزاولة المهنة لمدة سنة أو الشطب من جداول النقابة، بعد تحقيق أمام لجان التأديب في النقابة. [email protected] لمزيد من مقالات عبدالرحمن سعد