متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    أخبار مصر اليوم.. تعليمات هامة من وزير التعليم للمديريات بخصوص الترم الثاني.. وتحذير عاجل من الكهرباء للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك    الديهي: خبر مقتل سيف الإسلام القذافي يشعل موجة من عدم الاستقرار في ليبيا    طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة زيزو    الزمالك يعلن تعيين أيمن حفني مديرًا فنيا للأكاديمية    بعد حجز القضية للحكم، العقوبة المتوقعة لقاتل صغير الإسماعيلية    عبد اللطيف: الحفاظ على هيبة المعلم وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم    محامي شيرين عبد الوهاب يصدر تحذيرا شديد اللهجة.. لهذا السبب    جمال رائف: فتح معبر رفح من الاتجاهين يعزز حق العودة ونجاح للدبلوماسية المصرية    أحمد كشك مفاجأة مسلسل «أب ولكن » في رمضان 2026    أحمد رشاد ل الشروق: حقوق الملكية الفكرية ما زالت التحدي الأكبر أمام صناعة النشر رغم خطوات التقدم    نجوم ودبلوماسيون ووزراء في عرض خاص لفيلم زاهي حواس    أخطاء تصنع فجوة بينك وبين أبنائك في الإجازة، وهذه طرق إصلاحها    يامال يقود تشكيل برشلونة أمام ألباسيتي في كأس الملك    اللواء 444 الليبي ينفي علاقته بمقتل سيف الإسلام القذافي    4 مسلسلات تعرض على قناة ON في رمضان 2026.. رأس الأفعى وكلهم بيحبوا مودي الأبرز    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    بالرقم 90.. الهلال السعودي يقدم كريم بنزيما لوسائل الإعلام.. صور    جراحة دقيقة تنقذ شابًا من ورم بالمخ في مستشفيات جامعة قناة السويس    إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في واقعة التعدي على فتاة داخل فندق    وزير الرياضة يكرم أبطال المنتخبات القومية الحاصلين على ميداليات عالمية    وزير السياحة يشهد مناقشة رسالة دكتوراه حول إدارة التراث الحضاري واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة    بعثة المصري تطير إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية    فان دايك يكسر الصمت: لا أزمات داخل ليفربول والانتقادات جزء من اللعبة    ضبط المتهم بقتل شاب جامعي بسبب الإتاوة في السيدة زينب    أمين عام حزب الله اللبناني يدعو للضغط على إسرائيل وأمريكا لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية    رسميا.. بيراميدز يتعاقد مع الموهبة الأردنية عودة الفاخوري    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الفتوى يجيب    الهلال الأحمر: استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية لغزة    «الحوار للدراسات»: الاتفاق السوري مرجح للفشل بسبب غياب التوافق    إخلاء سبيل سائق وآخر في جريمة العثور على جثة فتاة بحقيبة فى الإسكندرية    1872 اعتداءً خلال شهر واحد.. الاحتلال والمستوطنون يصعّدون عدوانهم ضد الفلسطينيين في يناير    وزارة التموين تُطلق خطة «أهلاً رمضان» لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار    مخالفات لعقارات سكنية فى أحياء الجيزة.. والمحافظ يتدخل    حفل افتتاح النسخة الثانية من ملتقى إعداد القادة «قادة بإرادة» بجامعة القناة    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    مصر تبحث مع البنك الدولي الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارات المناخية    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    وزير الثقافة يقرر تعيين الدكتورة نبيلة حسن رئيسًا لأكاديمية الفنون    وزير العدل يوقع مع النائب العام القطرى اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة    إزالة 5 حالات تعد ضمن حملات الموجة 28 في أسيوط    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    وزير الزراعة يشارك في افتتاح «فروت لوجيستيكا 2026» في برلين.. ويؤكد: نستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تعديل القانون:
الشهود تحت مظلة الحماية!

أخيرا دخل قانون حماية الشهود في دائرة التعديلات..والهدف حماية الشهود والمبلغين في أي قضية وتوفير الحماية اللازمة لهم وأيضا تشجيع من لديه معلومات أو بيانات في جميع القضايا للإدلاء بها والكشف عنها لجهات التحقيق.
المشروع يجري وضع اللمسات النهائية عليه حاليا, تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء في صورته النهائية وينص علي التزام الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بالحماية متي التزم بنظام هذه الحماية وكذلك توفير الحراسة اللازمة له ولمسكنه.
وطبقا للمشروع تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء, المعرضين للخطر, في الدعاوي التي تؤدي شهادتهم أو تبليغهم أو تقريرهم فيها إلي الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها, وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء من الآباء والأبناء والأزواج والإخوة والأخوات والمكلفين برعايتهم.
كما تلتزم الدولة بتعويض المشمول بالحماية, أو ورثته, متي التزم بنظام هذه الحماية, وذلك في حالة تعرضه للاعتداء أو الوفاة, بسبب الإدلاء بالشهادة, أو الإبلاغ عن الجريمة, أو الكشف عن أدلتها, أو عن أي من الجناة أو إيداع تقرير عنها.ويعتبر مشروع القانون بيانات المشمول بالحماية سرية, ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.
يقول المستشار يحيي الجمل, نائب رئيس الوزراء السابق والفقيه الدستوري, إن هذا القانون ضروري لأن الشاهد من حقه أن يتم حمايته من عدوان الآخرين والسلطة ويجب أن يكون له حماية من النيابة العامة والقضاء, لابد أن يشعر الشاهد أنه بمأمن من الآخرين والبوليس الذي يحميه هو النيابة العامة. وأكد المستشار محمد عيد سالم, نائب رئيس محكمة النقض, أن حماية الشهود من العوامل التي تساعد علي كشف الفساد ويعطي للشهود اطمئنانا في أن يؤدي شهادته بدون خوف أو ترويع, والعبرة في تطبيق النصوص القانونية وأن إلزام الدولة في حماية الشهود أمر مطلوب وجوهري في محاربة الفساد.
وأكد المستشار محمد سالم إنه في حدود ما يعرض الآن وتم نشره في وسائل الإعلام حول مشروع تعديل قانون حماية الشهود أمر جيد ويمثل دفعة إلي الأمام في محاربة الفساد ويعطي القوة لأي شخص في أن يتقدم بالمعلومات أو البلاغات التي يعلم بها لأن الدولة تلتزم بحمايته أو تعويضه وأسرته من أي مكروه يحدث له أو ممتلكاته, وقال نائب رئيس محكمة النقض إنه يقدم نصيحة لكل من يقدم بلاغا أن يكون موثقا بالأدلة ولا يكون بدون دليل, ومجرد كلام مرسل.. حتي لا يتم حفظ هذه البلاغات لأن جميع جهات التحقيق لا تهمل أي بلاغ يتقدم به المواطن ويكون موثقا بالأدلة.
ويقول المستشار أحمد الخطيب, رئيس محكمة باستئناف القاهرة, إن قانون حماية الشهود والمبلغين يمثل ضرورة قصوي لكشف جرائم الفساد التي تم ارتكابها من خلال عدة جرائم, مشيرا إلي أن هذا القانون جاء ليشجع كل من لديهم معلومات للتقدم لجهات التحقيق بإبلاغ عنها سواء كان نتيجة فساد مالي أو جنائي.
وأضاف الخطيب أن القانون يمنح ضمانات وحماية لكل من يتقدم بتلك المتعلومات بما يسهم في كشف الحقيقة وتقديم المتهمين للمحاكمة واسترداد أموال الدولة, وذلك لإعفائهم من أي مسئولية ماداموا لم يتورطوا بشكل مباشر في ارتكاب تلك الجرائم.
وشدد الخطيب علي ضرورة أن ينص هذا القانون علي عقوبات رادعة لكل من يحاول تهديد الشهود أو المساس بهم للحيولة دون إدلائهم بتلك الشهادة.
ويضيف المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة قائلا إنه لابد أن تكون هناك حماية لكل شاهد في أي قضية لتحميه من بطش المتهمين أو الخصوم, ومن الخوف علي تهديده حتي لا يؤثر عليه, وأن تكون هناك سرية تامة في تلك الشهادات التي تكون دليلا لهيئة التحكيم في تلك القضايا.
وهناك نصوص قانونية تحمي الشاهد وتوفر له الحماية والضمان, ولا يجوز القبض عليه ولا يجوز حبسه.
وأن يكون هناك قانون جديد يشمل جميع هذه النصوص فهذا أمر مطلوب ومنطقي, وكل القضايا آلية الاثبات بها أدلة وقرائن وأقوال الشهود من ضمن الدليل القاطع, والمحكمة تأخذ بها متي اقتنعت بها بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن وأن شهادة الشهود تخضع لتقدير محكمة الموضوع, فهي وحدها دون غيرها التي لها الحق في الأخذ بشهادة الشهود أو طرحها حسبما يستقر في وجدانها, وتقتنع به دون رقابة عليها في ذلك.
من جهة أخري أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن منظومة العدالة لا يمكن ان تكتمل بدون توفير مناخ آمن وحماية كاملة للشهود باعتبارهم مفتاح الحقيقة المنشودة في القضايا المختلفة خاصة في هذه الفترة الحساسة التي يتطلع فيها المصريون إلي تحقيق العدالة التي كانت ومازالت غائبة.
ودعت المنظمة في بيان لها إلي الا يكون مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء مجرد محاولة شكلية للالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت عليها مصر, مشددة علي ان وجود نظام فعال لحماية الشهود من أهم وسائل تضييق الخناق علي الفساد وجميع الجرائم والانتهاكات.
وأوضح المستشار محمد أحمد السيد, بمحكمة الاستئناف, ان التعديلات لابد ان تتضمن تحديدا دقيقا لفئات الشهود والمبلغين والخبراء, وتحديد نوعية الجرائم التي تتطلب حماية الشاهد من التهديد, فتعريف الشاهد في بعض الدول يشمل كل شخص يتلقي تهديدا بسبب علاقته بقضية جنائية, وهو ما يتضمن القضاة والمخبرين وأعضاء النيابة العامة والمترجمين. وفي المقابل تتبني دولا أخري تعريفا ضيقا للشاهد يحصر الشاهد فقط في كل من يدلي بشهادته أمام المحكمة أو يشارك في إجراءات المحاكمة.
بالإضافة إلي ذلك فإنه حتي فيما يتعلق بالشاهد بمعناه الضيق ن يدلون بشهادتهم أمام المحكمة, فإن مشروع القانون المصري يفشل في إسباغ الحماية علي الأشخاص المقربين للشهود الذين قد يتعرضون للتهديد جراء إدلاء الشاهد بشهادته. ذلك أن المشروع يقصر الحماية علي الأقارب حتي الدرجة الثانية فقط, وذلك بالمخالفة لقوانين بلدان مثل كينيا والتشيك وكندا التي توسع من دائرة المقربين للشاهد لتضم أشخاصا قد لا يكونون بالضرورة ذوي روابط دم به.
وشدد المستشار احمد محمد السيد علي, علي اهمية تعزيز إجراءات العدالة, خاصة الانتقالية, أن يذكر القانون صراحة ضمن نصوصه وسائل تفعيله, ومن أهمها مصادر وحجم تمويل برامج حماية الشهود خاصة بعد فشل هذه البرامج في بعض الدول بسبب ضعف الموارد والتدريب والإمكانيات التكنولوجية, مما أدي إلي فشل البرنامج في النهاية برغم جودة القانون.
من ناحية اخري اكد مركز القاهرة لحقوق الانسان ضرورة الا تتبع إدارة حماية الشهود وزارة الداخلية لأنها طرف في كثير من النزاعات التي تتطلب حماية خاصة للشهود, مشيرا الي ضرورة خضوع إدارة الحماية للجهاز القضائي المصري أو علي الأقل لفرعه المتمثل في النيابة العامة كما هو متبع في العديد من البلدان مثل كولومبيا وهولندا والولايات المتحدة.
وانتقد المركز اقتصار الحماية علي الشهود في الدعاوي الجنائية فقط دون الدعاوي التأديبية التي تختص بها النيابة الإدارية, رغم أن الكثير من قضايا الفساد الكبري في الجهاز الحكومي تبدأ في النيابة الإدارية ثم تنتقل, إذا تم كشف شق جنائي بها, إلي النيابة العامة, وهو ما يتطلب مد نطاق حماية الشهود ليشمل الدعاوي التأديبية أيضا.
كذلك فإن المادة الثانية من مشروع القانون تنص علي التزام الدولة بتعويض الشاهد إذا تعرض لاعتداء, لكن بشرط التزامه بنظام الحماية. المشكلة هنا أن هذا الشرط يفتح الباب لتأويلات, ومن ثم ثغرات, لا تنتهي لمدي التزام الشاهد بنظام الحماية, وبذلك تتملص الدولة من التزامها بتعويض شاهد خاطر بحياته, فعلا, من أجل قول الحقيقة وإقرار العدالة, وبالإضافة إلي ذلك, فإن هذه المادة لا تنص صراحة علي وجوب تعويض المتعرضين للاعتداء من صلات, أو أقارب, الشاهد, إذا ما كان الاعتداء عليهم ذا صلة بالقضية موضوع النزاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.