إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    20 مرشحا تقدموا لخوض انتخابات مجلس النواب في الوادي الجديد    أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.. جامعة جازان تتقدم أكثر من 200 مرتبة في تصنيف التايمز 2026    ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.. آخر تحديث ل عيار 21    الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. انفوجراف    25 صورة ترصد فعاليات ماراثون للتوعية ضد شلل الأطفال بالأقصر    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    بكين تعلن إجراءات رقابية على صادرات التكنولوجيا الخاصة بالتربة النادرة    إمام عاشور ل عماد النحاس بعد تعيين سوروب مدربا للأهلى: شكرا يا أصيل    بشير التابعي: حكمة الرئيس السيسي أنقذت المنطقة من عواقب وخيمة باتفاق شرم الشيخ    انضمام المحترفين جوناس الملاح وكريم حسنين لمنتخب 2007.. وموهبة ثالثة في الطريق    السيطرة على حريق نشب بمطعم شهير بالمحلة الكبرى في الغربية (صور)    انبهار وفد ألمانى رفيع المستوى فى زيارته للمتحف المصرى الكبير    فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتعدى 7 ملايين إيرادات منذ عرضه    الصحة الفلسطينية تعلن إصابة 36 جراء اعتداءات المستوطنين على عدة بلدات    صحة الدقهلية: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بميت غمر    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    فرنسا: اتفاق شرم الشيخ خطوة تاريخية ونجاحه يجعله مشروعا للسلام الدائم    حبس قاتل تاجر العسل بالغربية على ذمه التحقيق    ضبط 6 طن أعلاف مجهولة المصدر بالمنوفية    انقطاع المياه يثير غضب أهالي أبوصوير.. "من امبارح مش لقين نقطة نشربها"    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    مراسل القاهرة الإخبارية يرصد مشاهد مؤثرة من عودة النازحين لمدينة غزة.. فيديو    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    لبنان: بيروت ودمشق اتفقتا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة    هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    «قلبي قالي».. ياس سوروب يتحدث عن سبب اختياره تدريب الأهلي    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    بمشاركة 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة.. اختتام برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    «الداخلية»: ضبط شخص اعتدى على زوجة شقيقه وحطم محتويات شقتها بالدقهلية    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    «كولونيا» يُطلق إعلانه التشويقي قبل عرضه العالمي الأول (فيديو)    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    إصابة 9 أشخاص وأضرار واسعة بأنحاء كييف بسبب غارات روسية    الصحة: الكشف الطبي على 3521 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بجميع المحافظات    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    "إدارة الصراع والضغوط والقلق النفسي" ندوة توعوية لجامعة قناة السويس بمدرسة أم الأبطال    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    الداخلية تكشف حقيقة صور صبية يتعاطون المخدرات ويتحرشون بفتيات فى الدقهلية    قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية ورسائل نصر أكتوبر تتصدر نشاط السيسي الأسبوعي    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    أهم 30 دقيقة أعقبت إعلان إنهاء الحرب.. لماذا تأخر القرار حتى منتصف الليل؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع الإرهاب ومكافحته... تشريعيا

تشكل ظاهرة الإرهاب تهديدا خطيرا لاستقرار المجتمعات وأمن الإنسان في كل مكان, وبات ضروريا مواجهتها, ومن بين أساليب المنع والمكافحة وضع قواعد واجراءات قانونية لمكافحة الإرهاب, حيث قامت نحو80 دولة بسن قوانين لمكافحة الارهاب
كما أعدت الامم المتحدة قانونا نموذجيا للإرهاب قامت40 دولة بتطبيقه والاحتذاء به.
وجاءت قوانين مكافحة الإرهاب في مجملها تطبيقا لالتزامات قانونية دولية في مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي صدرت طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, وفي مقدمتها القراران1373(2001),1624(2005) وبموجبهما تلتزم الدول بتقديم تقارير إلي لجنة مكافحة الإرهاب حول القوانين التي أصدرتها لمنع ومكافحة الإرهاب. وترتكز قوانين مكافحة الإرهاب كذلك علي الاتفاقيات الدولية التي تجرم الإرهاب, والتي وصل عددها13 اتفاقية دولية شارعة( أي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها),وتجيز تشريعات مكافحة الإرهاب في كندا مصادرة والاستيلاء علي الأصول المرتبطة بنشاطات إرهابية, وكذلك الحجز المؤقت علي الممتلكات بهدف مصادرتها, ويعطي قانون منع الإرهاب في بريطانيا( الصادر في مارس2005) لوزير الداخلية الحق في إصدار أوامر ضبط بحق أي شخص تكون هناك أسباب معقولة للشك بأن له نشاطات إرهابية, وطبقا للقانون المذكور بالإمكان فرض قيود علي مكان إقامة الفرد أو الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول المنزل وكذلك فرض قيود علي وجود الشخص في مكان محدد أو أيام محدودة.
أما في فرنسا فقد تدرجت إجراءات مكافحة الإرهاب منذ قانون عام1986 الذي أجاز التوقيف لمدة أربعة أيام, ومداهمة المساكن ليلا بموافقة القاضي, وتشكيل محاكم الجنايات من قضاة متخصصين. وفي ايطاليا, تم التوسع في نطاق تطبيق التدابير الاستباقية والوقائية التي تنطوي علي وضع قيود علي الحرية الشخصية( الابعاد الداخل, المراقبة), وتوسيع نطاق التحقيق في الأصول الاقتصادية والمالية ليشمل ما يحوزه أفراد الأسر, وحظر ومصادرة السلع التي يتم الحصول عليها نتيجة لأنشطة غير مشروعة.. ويوسع القانون رقم2001/374 من نطاق تطبيق نظام التنصت الهاتفي لأسباب قضائية, وتفتيش اجزاء منها والتقاط الاتصالات بين عدد من الأشخاص بحثا عن الهاربين والمرتكبين لجرائم إرهابية, بالإضافة إلي القيام بعمليات سرية تحت اشراف المحاكم في أثناء التحقيق.
وتضمن التشريع القضائي الإسباني ايقافا لبعض الحقوق لإجراء تحقيقات في الجرائم الإرهابية, فبمقتضي المادة55 من الدستور الاسباني يجوز تحديد الأشكال والحالات التي يمكن في ظلها بموجب الأمر القضائي اللازم والرقابة البرلمانية الملائمة إيقاف الحقوق المنصوص عليها في المادة2/17( الحد الأقصي للحبس الاحتياطي), والمادتين2/18 و3( حرمة المنازل وسرية الاتصالات) وذلك بالنسبة لأشخاص معينين, وذلك فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجري في الأعمال التي تقوم بها العصابات المسلحة أو العناصر الإرهابية, ومن التدابير المقننة لمكافحة الإرهاب في تايلاند سلطة إصدار أوامر تفتيش أو هدم مبان عند الضرورة, واستخدام القوة العسكرية لإنهاء الأوضاع الخطيرة وبمقتضي ذلك يمكن لرئيس الوزراء أن يعلن حالة الطوارئ لفترة لا تزيد علي ثلاثة أشهر في بعض أو جميع المناطق في البلد وذلك بموافقة من مجلس الوزراء. ويمكن لرئيس الوزراء, إذا دعت الحاجة, أن يمدد فترة حالة الطوارئ لفترة ثلاثة أشهر أخري كل مرة بموافقة من مجلس الوزراء.
وفي أستراليا تستطيع الشرطة إجبار الصحفيين علي تسليم ما في حوزتهم من معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق في جريمة خطيرة, بما في هذا المعلومات الخاصة بهوية المصادر السرية, كما أقر البرلمان قانون تعديل( اعتراض) الاتصالات في30 مارس2006, ليعطي الشرطة وغيرها من الوكالات الأمنية سلطة تسجيل المكالمات الهاتفية للأفراد الذين يشكلون طرفا ثالثا في مؤامرات إرهابية يشتبه فيها.
وعلي وجه العموم, سنت كثير من الدول تشريعات تتضمن إيقافا لحقوق الإنسان وإن كانت مؤقتة, ومن هذه الإجراءات: قيام الشرطة باحتجاز الإرهابيين المشتبه فيهم قبل توجيه التهم إليهم لفترات تتفاوت مدتها من دولة لأخري( بريطانيا, إسبانيا, جنوب إفريقيا, ألمانيا, إيطاليا, تايلاند, الجزائر). أو منح المحققين سلطة اعتقال واحتجاز أي شخص يشتبه في أنه ارتكب عملا إرهابيا إجراميا( أندونيسيا), أو اتخاذ تدابير حظر الإقامة والالزام بالإقامة في مكان معين وحظر التردد علي اماكن محددة( بريطانيا, الأردن, البحرين), وجواز التنصت علي الاتصالات( الولايات المتحدة, فرنسا, إيطاليا, إسبانيا, البرتغال, فانواتو), وسلطة هدم مبان عند الضرورة( تايلاند).
ولكي يكون علاج ظاهرة الإرهاب ناجعا فلابد من استئصال الظاهرة من جذورها ولن يتأتي ذلك إلا من خلال انتهاج سياسات للتنمية وإشاعة العدالة والقانون في العلاقات بين الناس والحكومات.. بعبارة أخري إذا كانت القوانين والتشريعات ضرورية لحصار الظاهرة إلا أنها ليست كافية لمقاومتها واجتثاثها.
لمزيد من مقالات د. أحمد أبوالحسن زرد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.