وزير الخارجية: مصر تتبنى نهجًا شاملًا في ملف حقوق الإنسان    وزير الخارجية: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من سد النهضة    وزيرة التنمية المحلية تتفقد المرحلة الأولى من كورنيش بورسعيد السياحي    رئيس الوزراء يتابع موقف تسليم وتشغيل المشروعات المُنفذة ضمن المرحلة الأولى ب«حياة كريمة»    قرار هام مرتقب للبنك المركزي يؤثر على تحركات السوق | تقرير    تركيا تعلن إحباط مخططات لهجمات إرهابية واسعة خلال أعياد الميلاد    صحيفة إسرائيل اليوم: لقاء نتنياهو وترامب المرتقب سيختتم بإعلان المرحلة الثانية من اتفاق غزة    استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين في بيت لاهيا    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا وليلاً وشبورة مائية كثيفة على الطرق    ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة والذخيرة في قنا    استخراج 3 جثث من أسفل ركام عقار إمبابة المنهار    استمرار حظر استضافة العرافين والمنجمين.. قرار هام من الوطنية للإعلام    الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقي بعد إعادة دفن رفاته في «مقابر تحيا مصر للخالدين»    السبت.. استضافة الخبير الإسباني العالمي خوسيه فرنانديز بمجمع السويس الطبي للكشف الطبي المجاني    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    توسع النزاع يهدد صادرات النفط…تصاعد الأعمال العسكرية بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    رباعي يعاون سامي.. في الجول يكشف الجهاز الفني الجديد لمودرن سبورت    التشكيل المثالي للجولة الأولى في كأس الأمم الإفريقية.. صلاح ومرموش في الصدارة    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    رئيس مياه الفيوم يتفقد محطة مياه الريان    التطرف آفة العصر، ساويرس يرد على كاتب إماراتي بشأن التهنئة بعيد الميلاد    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    توقيع اتفاق لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    عون: لبنان الجديد يجب أن يكون دولة مؤسسات لا أحزاب    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    بعد زيادة الطعون عليها، توفيق عكاشة يطالب الهيئة الوطنية بإثبات صحة انتخابات البرلمان    25 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    "الوطنية للانتخابات" تعقد مؤتمرًا اليوم لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    التضامن: تسليم 567 طفلًا بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    الكاميرا فى العزاء والمناسبات.. الجريمة والحد الفاصل بين الخاص والعام    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    بديل حضاري وآمن ومرخص.. بدء تنفيذ مبادرة استبدال التوكتوك بسيارات كيوت صغيرة بالقاهرة    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا التضامن و العمل يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتى الفيوم ووادى النطرون    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    طقس الكويت اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    ماجدة زكي تعود لدراما رمضان ب«رأس الأفعى» مع أمير كرارة    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق صاروخ "سطح-جو" بعيد المدى    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الافراج عن المعتقلين أول يونيو المقبل
نشر في الأهرام اليومي يوم 13 - 05 - 2010

وضعت الحكومة حدودا قانونية لتطبيق قانون الطوريء‏,‏ وقصرته فقط علي جريمتي الارهاب والمخدرات‏,‏ وهو مايعني الحظر علي القيام بعمليات المراقبة علي الاتصالات والاعلام ومصادرة المطبوعات والممتلكات‏. وهذا يعد تحولا نحو الالتزام السياسي في تطبيق القانون كخطوة انتقالية في اتجاه رفع حالة الطواريء فور إقرار قانون لمكافحة الارهاب‏.‏
في أول يونيو المقبل‏,‏ وبقوة القانون‏,‏ سيكون كل المعتقلين الذين لا علاقة لهم بالارهاب والمخدرات‏,‏ خارج أسوار السجون‏,‏ دون الحاجة للذهاب الي المحاكم للتظلم من قرارات الاعتقال‏,‏ ونحن هنا أمام تحول مهم وتطور في الحياة السياسية‏,‏ وبرغم ان مد حالة الطواريء لمدة عامين حتي‏31‏ مايو‏2012,‏ يأتي نتيجة للتهديدات الملحة والخطيرة التي يفرضها كل من الارهاب والاتجار في المخدرات علي الأمن القومي‏,‏ وقد التزمت الحكومة بتعهداتها لحماية الحريات المدنية والحقوق السياسية‏.‏
ولكن حتي الآن‏,‏ لم تصل الحكومة الي إجماع حول التوازن المناسب بين الوسائل الضرورية للمحافظة علي حياة الناس وتأمين سبل معيشتهم وبين ضمان الحفاظ علي الحقوق الأساسية‏.‏ والتحدي هنا لا يختلف كثيرا عن التحدي الذي واجهته ادارة أوباما بشأن المعتقل الموجود في خليج جوانتانامو وقضية مكافحة الارهاب‏.‏ فعلي الرغم من ان الرئيس أوباما قام بالتوقيع علي امر تنفيذي بإغلاق هذا المعتقل بنهاية عام‏2009,‏ إلا ان الادارة الأمريكية لا تستطيع القيام بذلك حتي الآن بسبب التعقيدات المتعلقة بكيفية تنفيذ ذلك‏.‏ ومن أهم التحديات التي تواجهها في هذا الشأن‏:‏ ماذا تفعل مع المعتقلين الخطرين ؟ وأين تتم محا‏;‏كمتهم ؟
ومصر ليست هي الدولة الوحيدة التي تمدد العمل بحالة الطواريء‏,‏ خاصة في منطقة الشرق الأوسط فهناك دول أخري قررت اتخاذ اجراءات مماثلة من بينها باكستان‏(‏ منذ عام‏1977‏ حتي عام‏1985)‏ وهناك أمثلة أخري منها سوريا‏(‏ منذ عام‏1992)‏ والجزائر‏(‏ منذ عام‏1992)‏ وتركيا‏(‏ منذ عام‏1971‏ حتي عام‏2002).‏
‏1‏ التهديد الارهابي لمصر‏:‏
تواجه مصر تهديدا ارهابيا حقيقيا وخطيرا‏,‏ فمنذ اغتيال الرئيس السادات‏,‏ لقي الآلاف من المصريين مصرعهم علي أيدي المنظمات الارهابية في مصر‏,‏ بما في ذلك حادث قتل ستين سائحا في الأقصر عام‏1997.‏ وقد استهدفت مصر من قبل الجماعات التي تعارض التزامها بالحالة المدنية وتعارض جهودها من أجل التوصل لتسوية للصراع العربي الاسرائيلي عن طريق المفاوضات‏,‏ بما في ذلك اتفاقية السلام مع اسرائيل التي ظل معمولا بها منذ أكثر من ثلاثين عاما‏,‏ وهذا التهديد الارهابي‏,‏ الي جانب التهديد الاخر الذي تمثله عمليات الاتجار في المواد المخدرة‏,‏ هما السببان الوحيدان لاستمرار إعلان حالة الطواريء‏.‏ لكن يبدو أن هناك ضرورات للابقاء علي بندي الارهاب والمخدرات‏,‏ في ظل ماتعرضت له مصر ومازالت من مخاطر سواء خلايا وتنظيمات ارهابية وهي عديدة ولا تحصي ومنها علي سبيل المثال‏:‏
خلية حزب الله الارهابية‏:‏ وهي من أهم الأنشطة الارهابية التي تم اكتشافها منذ تفجيرات سيناء عام‏2006‏ تلك المؤامرة التي حاكتها خلية ارهابية تابعة لحزب الله لمهاجمة المنشآت السياحية المصرية وتهريب الأسلحة‏.‏ إلي ذلك فالتهديد في سيناء وعلي الحدود مع غزة‏,‏ حيث وقعت أكثر الهجمات الارهابية علي مصر فظاعة‏,‏ منذ هجمات الأقصر عام‏1997,‏ في يوليو من عام‏2005‏ في مدينة شرم الشيخ‏,‏ وقد قتل وجرح فيها مايقرب من‏200‏ شخص في الاماكن السياحية‏.‏ وتأثرت صناعة السياحة التي تعيش من دخلها آلاف الأسر المصرية تأثرا كبيرا‏,‏ وبعد أقل من عام‏,‏ في ابريل من عام‏2006.‏ قام الارهابيون بمهاجمة مدينة دهب المصرية‏.‏ وتقع في سيناء أيضا‏,‏ وقد قتل وجرح في هذا الهجوم نحو مائة شخص‏.‏
وعلي الرغم من هذه التهديدات فإن الحكومة ملزمة بوجود ضمانات لاحصر لها في تطبيق قانون الطوارئ ومنها‏:‏ السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية بمقتضي قانون الطوارئ تكون عرضة للمراجعة من جانب السلطة القضائية‏,‏ والأشخاص المعتقلون بمقتضي قانون الطوارئ يمنحون حقوقا معينة بمقتضي هذا القانون وهي‏:‏ يجب أن يتم إخبار المعتقلين علي الفور كتابة بأسباب القبض عليهم واعتقالهم‏.‏
يجب ان يكون للمعتقلين الحق في الاتصال بأي شخص يختارونه‏.‏
من حق المعتقلين الحصول علي المشورة القانونية وتوكيل من يمثلهم أمام القانون‏.‏
من حق المعتقلين الطعن في أمر اعتقالهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليهم أو اعتقالهم أمام محكمة أمن الدولة العليا للطواريء‏.‏
تتكون محاكم أمن الدولة العليا من قضاة مدنيين‏,‏ وفي ظروف استثنائية‏,‏ يمكن للرئيس أن يعين في هذه المحكمة قضاة عسكريين‏.‏
القرارات التي تتخذها محاكم طوارئ أمن الدولة العليا يجب ان يقرها ويوافق عليها رئيس الجمهورية‏,‏ الذي يمكن أن يطلب إعادة المحاكمة أو يخفف الحكم أو يستبدل العقوبة التي حكمت بها المحكمة بعقوبة أخري أخف‏.‏ وفي حالة تبرئة أحد المتهمين بعد إعادة محاكمته‏,‏ لا يكون قرار المحكمة خاضعا لموافقة رئيس الجمهورية‏.‏
تقتصر سلطة الحكومة في تطبيق قانون الطوارئ علي إصدار وتنفيذ أوامر القبض والإعتقال‏,‏ وهذه الأوامر يمكن الطعن فيها أمام الهيئة القضائية وتختص الحكومة أيضا بالقيام بالإجراءات الضرورية مثل عمليات المراقبة والتحقيق في التهديدات الإرهابية وعمليات الاتجار في المخدرات‏.‏
لم يمنع القانون من ممارسة المصريين الكامل علي حقوقهم وأعطي مساحة واسعة للمجتمع المدني ان ينشط ويزدهر‏,‏ فالمظاهرات تخرج في مصر من وقت لآخر ولأسباب متعددة‏,‏ فهناك أكثر من‏200‏ مظاهرة للعمال في الفترة من‏2004‏ 2008,‏ ومنظمات المجتمع المدني نشطة جدا في المجتمع‏,‏ فهي تنظم الاجتماعات والأنشطة والمظاهرات وتضغط لإحداث تغييرات في السياسة العامة والقوانين‏,‏ كافة الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين يتنافسون علي المناصب التي يتم اختيارات عليها عن طريق الانتخاب‏.‏ ونجد حالة الازدهار في حرية التعبير ووسائل الاعلام التقليدية‏,‏ فيوجد اكثر من‏500‏ مطبوعة مستقلة والقنوات الفضائية المستقلة تصل لنحو‏70%‏ من السكان وهناك‏160‏ ألف مدون علي الانترنت ناشطون في مصر‏.‏
ومايحدث في مصر يختلف عن سواه فهناك ضمانات حقيقية ورقابة من القضاء لتطبيق البندين المتبقيين الارهاب والمخدرات من البنود الستة في المادة الثالثة لقانون الطواريء‏,‏ واذا وجدنا ماحدث في الولايات المتحدة عقب احداث سبتمبر‏,‏ فإننا نري الفارق المذهل في الحفاظ علي الأمن وكل دولة تتخذ ماتراه لمصالحها‏,‏ فعلي سبيل المثال‏,‏ سن الرئيس الأمريكي السابق بوش قانونا للمحاكمات العسكرية في نوفمبر‏2001‏ بصفته القائد العام للقوات المسلحة ودون استشارة مجلس الشيوخ والنواب ولا المحكمة العليا‏,‏ فالسلطة التنفيذية أخذت علي عاتقها صلاحية سن القوانين وتنفيذها دون غطاء تشريعي أو قضائي‏,‏ لمحاكم تصل العقوبة فيها الي الاعدام وغير قابلة للاستئناف‏,‏ ومنح سلطات واسعة للأجهزة الأمنية بالتنصت علي المحادثات التليفونية بين المتهمين ومحاميهم وهذا مخالف صراحة للدستور‏.‏
وتطبيق القانون بأثر رجعي علي أشخاص يوجدون أو زاروا الولايات المتحدة قبل‏10‏ سنوات وقدموا تبرعات أو أموالا لاشخاص اعتبروا ارهابيين‏,‏ وعلي المدعي عليه ان يثبت عدم معرفته بأن هؤلاء ليسوا ارهابيين‏!‏
أيضا منح صلاحيات للاعتقال لأجل غير مسمي ودون تهمة ويمكن توجيه اتهامات غامضة وغير محددة حول الخطر علي الأمن القومي الامريكي‏,‏ والحد من الاشراف القضائي ومنح صلاحيات للأمن بمراقبة المواقف والانترنت والتنصت والتفتيش للاشخاص أمريكيين وغيرهم دون إذن من أحد‏.‏
ولا يختلف الوضع في بريطانيا والتي تعتقل أشخاصا بموجب قوانين مكافحة الارهاب منذ عام‏1998‏ و حتي اليوم دون تقديمهم للمحاكمة‏,‏ وصاغت بريطانيا قانونا يمنح الفحص الالكتروني الدقيق للكافة‏,‏ ومراجعة التسجيلات التليفونية لاتخاذها كأدلة في المحاكم‏,‏ وفي إيطاليا يراقب الانترنت والاتصالات واعتقال المشتبه بهم ومعاقبة من يخفون هيئتهم عن الناس منهم المنتقبات ووضع قوائم لمستخدمي المحمول لمساعدة الشرطة علي التحقق في اشتباهاتها بالتخطيط لعمليات ارهابية‏.‏ وفي المانيا اسست مركزا للمعلومات عن المسلمين ولكل من يشتبه علاقته بالجماعات المتطرفة‏,‏ والاطلاع علي الحسابات المالية في البنوك وغيرها دون ابلاغ الشخص المعني والقبض علي المشتبه فيه واحتجازه‏.‏
لم يكن امام مصر مثل غيرها من دول العالم اي طريق سوي الحفاظ علي أمنها وسلامة مواطنيها وساعد هذا القانون في مواجهة الانشطة الارهابية التي استهدفت البلاد في الحقبة الماضية واستشهد فيها المئات من المواطنين ورجال الشرطة‏,‏ وما كان لنا ان نري حالة الاستقرار هذه الا بالصلاحيات التي أعطاها هذا القانون للقائمين علي تنفيذه لمواجهة تلك المخاطر سواء داخل البلاد أو الذين يتم الدفع بهم من الخارج للقيام بعمليات داخل الاراضي المصرية‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.