أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جامعة طنطا تقدم مشروعات طلابية مبتكرة لتطوير مرافق شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    إرسال الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبى لألمانيا لإجراء التحليل الفنى    قطر: نؤكد الدعم التام للحكومة الشرعية لإنهاء معاناة الشعب اليمني    زيلينسكي: تحدثت مع ويتكوف وكوشنر بشأن كيفية إنهاء الحرب    ضياء رشوان: نتنياهو يريد تجنب الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    ستة منتخبات تصنع المفاجأة وتُحافظ على شباكها نظيفة في افتتاح أمم إفريقيا 2025    الإسماعيلي يضرب بيراميدز بثلاثية في كأس عاصمة مصر    حبس طليق المطربة رحمة محسن في قضية الفيديوهات الخادشة    إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في مشاجرة بقنا    التحقيق مع المتهم بالتعدي على زوجته بالعباسية    نجاح عالمي للمعارض السياحية الخارجية وقرارات جديدة لتعزيز تجربة الزائر    ريهام حجاج تظهر بالحجاب فى مسلسل توابع وعرضه برمضان 2026    هي تلبس غوايش وأنا ألبس الكلبش| انفعال محامي بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    17 حالة انفصال للمشاهير في 2025.. آخرهم عمرو أديب ولميس الحديدي    بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.. خبراء: ينعش أسواق المال ويعيد توجيه بوصلة المستثمرين    شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز 73 امرأة و29 طفلة بولاية غرب كردفان    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    هل يمنح اتفاق تبادل الأسرى هدوءاً نسبياً لليمن؟.. ترحيب عربى ودولى.. تبادل 3000 أسير ومختطف برعاية الأمم المتحدة.. توقعات بأن يشمل الإفراج عن قيادات بارزة بحزب الإصلاح.. مجلس الأمن: ندعم السلام فى اليمن    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديمقراطية لاتعني التفريط في أمن الدول :
تقييد الحريات.. سمة قوانين الإرهاب حول العالم
نشر في آخر ساعة يوم 18 - 05 - 2010

»الديمقراطية وحقوق الإنسان.. لاتعني التفريط في أمن وسلامة المواطنين« مبدأ التزمت به الولايات المتحدة الامريكية وعدد غير قليل من الدول الأوروبية والآسيوية بعد تصاعد موجات الإرهاب العالمي وعمليات العنف المنظم عابرة الحدود والتي وصلت ذروتها في هجمات تنظيم القاعدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001 علي برجي التجارة العالمي بنيويورك.. ومنذ ذلك التاريخ الفاصل بات الإرهاب هو الخطر الأول الذي يهدد أمن الدول واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي، ومن ثم شرعت العديد من البلدان، ممن توصف بالديمقراطية وراعية الحريات، في إصدار قوانين استثنائية وفرض حالات من الاستنفار والطوارئ لمواجهة خطر الجماعات المتطرفة وما يرتبط بها من مافيا مخدرات أو سلاح أو ما شابه.
في أعقاب هجمات سبتمبر الإرهابية بدأت حرب جديدة، وصفها البعض بالحرب العالمية الثالثة، فيما اعتبرها آخرون صورة من صراع الحضارات، بينما استقر الأمر في النهاية علي تسميتها »بالحرب علي الإرهاب« وعليه فقد تغيرت الخريطة الأمنية لكل دولة حيث سعت الدول إلي سن القوانين وفرض إجراءات جديدة أكثر صرامة من أجل التصدي والقضاء علي المتطرفين والإرهابيين. إلا أن موضوع قوانين الإرهاب بعد هجمات سبتمبر باتت أكثر تعقيداً من مجرد تهديد التعايش بين الأعراق والديانات المختلفة في الغرب، اذ أنه يطرح معضلات قانونية وأخلاقية تهدد الديمقراطية والحريات المدنية التي يضعها الغرب ضمن هويته المميزة.
وبالرغم من أن الإرهاب موجود منذ عشرات السنين، إلا أن الدول الكبري لم تعره الانتباه والاهتمام اللازمين، إلا مؤخرا وبالتحديد بعد هجمات سبتمبر، حين اتخذ منعطفاً جديداً وهو تهديد أمريكا وضربها في عقر دارها، مما دفعها لاتخاذ إجراءات استثنائية واعتماد سياسة خارجية جديدة.
قانون تعسفي
فمن المعروف أنه وبعد أيام قليلة من هجمات سبتمبر وقع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش علي قانون مكافحة الإرهاب الذي يعتبر أكبر ضربة لحرية وحقوق المواطن الأمريكي منذ الخمسينات. حيث منح الحق بإجراء محاكمات عسكرية للأجانب المتهمين بالإرهاب علي أرض الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها.
وهذه المحاكم ليس ضرورياً أن تكون علنية، كما منح القانون الرئيس تحديد هوية المتهم والقضاة وقواعد المحاكمة.
وقد سن بوش هذا القرار بصفته الدستورية كقائد عام للقوات المسلحة دون استشارة مجلسي الشيوخ و النواب أو المحكمة العليا، أي أن السلطة التنفيذية أخذت علي عاتقها هنا صلاحية سن وتنفيذ القوانين دون أي غطاء تشريعي أو قضائي. وهذا وتعتبر قرارات هذه المحاكم التي تصل إلي حد الإعدام فورية التنفيذ وغير قابلة للاستئناف.
كانت هذه هي المرة الأولي التي تلجأ فيها حكومة الولايات المتحدة إلي مثل هذه المحاكم منذ الحرب العالمية الثانية، وإن كانت قد أخذت طابع المجالس العسكرية الأقل انتهاكاً لحقوق المتهمين. وعليه سمح باعتقال وإبعاد المقيمين في الولايات المتحدة من غير الأمريكيين الذين يقدمون أي نوع من المساعدة، حتي لو كانت ذات طابع قانوني، لأية مجموعة يرونها مجموعة إرهابية. ويمكن تطبيق القانون بأثر رجعي، أي ضد أشخاص قدموا قبل عشر سنوات تبرعات أو مأوي لأشخاص اعتبرتهم الإدراة الأمريكية إرهابيين.
كما عدل قانون الهجرة والجنسية وقتها حيث سمح بمنع أي من حملة البطاقة الخضراء Green Card من العودة إلي الولايات المتحدة إذا اعتبرت وزارة الخارجية أن آراء هذا المهاجر "تعيق مكافحة الإرهاب". كما سمح القانون باعتقال المقيم الأجنبي في الولايات المتحدة، حتي لو كان معه الجنسية، لأجل غير مسمي دون اتهامه بأية جريمة. ويمكن أن يستمر الاعتقال إلي ما لا نهاية علي أساس اتهامات غامضة وغير محددة حول الخطر علي الأمن القومي.
و أعطي قانون مكافحة الإرهاب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA صلاحية الحصول علي معلومات مباشرة من الشرطة المحلية في المناطق ومن مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI. كما فرض علي المؤسسات المالية أن تراقب كل النشاطات المالية وأن تبلغ عن أية نشاطات "مريبة" دون إمكانية ملاحقتها قضائياً ودون إبلاغ الشخص المعني. هذا الجزء مثلاً أعطي الأجهزة الأمنية صلاحية الحصول علي سجلات المشتريات علي بطاقات الائتمان.
كذلك منح القانون قوات الأمن الأمريكية حرية التنصت علي المكالمات الهاتفية وتفتيش المنازل. كما جعل السلطات المختلفة قادرة علي نقل معلومات تخص المواطن فيما بينها، ويبيح لها التفتيش عن معلومات شخصية مخزونة في أجهزة الكمبيوتر أو مكاتب بدون إذن من المحكمة. والبند الأخطر في هذا القانون هو السماح باعتقال أي أجنبي لفترة غير محدودة دون السماح له بلقاء محامين ودون رقابة من المحكمة.
ورافق إقرار القانون مبادرة بوش لتأسيس وزارة جديدة لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة - وزارة الامن الداخلي. ويرأس هذه الوزارة النائب اليميني توم ريدج، وكانت أول مهامها تطبيق القانون الجديد. ورأي بعض الخبراء السياسيين وقتها أن هذا القانون يعد انتهاكا للميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية. والتي تمثلت في الاعتقالات وممارسة جرائم ضد الإنسانية في كل من سجن أبو غريب وجوانتانامو وغيرها من المعتقلات السرية دون محاكمة أو إبداء الأسباب القانونية للاعتقال .
حالة تأهب تام
ومع توالي الهجمات الإرهابية علي أوروبا بعد ذلك، كتفجيرات 11 مارس 2004 في محطة قطارات أتوشا رينفي في العاصمة الأسبانية مدريد وهجمات 7 يوليو 2005 في محطات المترو في لندن ببريطانيا، مما جعل الاتحاد الأوروبي في حالة تأهب تام، جند منذ ذلك الحين كل قواه العسكرية والأمنية والقضائية لمكافحة هذه الظاهرة، التي سميت "الإرهاب الدولي".
لذا اضطرت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين إلي وضع تشريعات جديدة لمكافحته وتبني استراتيجية أوروبية مشتركة. بالرغم من أن الدول الأوروبية تتفق علي استراتيجية معينة في تعاطيها مع ملف مكافحة الإرهاب، إلا أن تطبيق هذه الاستراتيجية تركت للدول الأعضاء كلا علي حدة لتنفيذها، الأمر الذي أدي إلي اختلاف التشريعات والآليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب من دولة إلي أخري. ولكن وفي العموم تعتبر هذه التشريعات بمثابة ردة فعل علي هجمات 11 سبتمبر2001 التي أثرت بشكل كبير علي التوجهات الأوروبية في سياسة مكافحة الإرهاب والتي تضاعفت بعد الهجمات في كل من لندن ومدريد، الأمر أدي إلي إجبار أوروبا علي تبني استراتيجيات جديدة لمواجهة خطر الإرهاب العالمي. وتوصل الاتحاد الأوروبي في يونيو عام 2002 إلي صياغة ل"مفهوم مشترك" للهجمات الإرهابية والتي تتطلب من كل دول الاتحاد الأوروبي إضافتها إلي نظامها القانوني. إلا أن الاتحاد الأوروبي قد أقر عام 2008 تشديد القوانين الأوروبية الخاصة بمكافحة الإرهاب وذلك عبر تجريم الحض علي العنف وتجنيد أشخاص للانضمام إلي التنظيمات الإرهابية. ويعد هذا الاتفاق مكملاً لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة الإرهاب والتي صدرت عام 2002 كما أن هذا الاتفاق يسهل للشرطة في البلدان الأوروبية إغلاق المواقع الالكترونية التي تحض علي العنف وتوضح كيفية صنع القنابل، بالإضافة إلي تسهيل إجراءات القبض علي الأشخاص الذين يقومون بتجنيد وتدريب عناصر التنظيمات الإرهابية.
ففي بريطانيا علي سبيل المثال أصبح كل من يقوم "بتعظيم" أعمال الإرهابيين يسجن سبع سنوات، كما تم التوسع في تطبيق عدد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالحرب علي الإرهاب التي يكاد أن يصبح فيها كل أجنبي محط شبهة إرهابية.
وبعد تدخل واحتجاج من مجلس اللوردات البريطاني قام المجلس القضائي البريطاني بإبطال هذه السياسة التي تتضارب مع ميثاق الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، واستبدلت فيما بعد بقوانين جديدة في بريطانيا تم تطبيقها في 13 أبريل2006 تجعل من "تمجيد" الإرهاب وتوزيع "المطبوعات الإرهابية" أمراً غير قانوني. لكن وفي المقابل فإن هذا القانون يتيح ملاحقة كل من يوفر التدريب أو يتلقاه والتحضير أو التخطيط لعمل إرهابي وتوزيع مطبوعات ذات محتوي إرهابي. ويجعل القانون من المواقع النووية مناطق يعد الاقتراب منها مخالفة إرهابية. ووقتها عارض القانون نواب الحزبين المحافظين والديمقراطيين الأحرار، نظراً لاقتناعهم بأن القانون سيضع قيوداً علي حرية التعبير.
إجراءات مشددة
وبعد عمليات لندن الإرهابية تعالت أصوات السياسيين في إيطاليا وألمانيا لاتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة احتمال وصول الإرهاب إليهم. ففي إيطاليا فقد أصبح لديها منذ أواخر يوليو من عام 2005 "خدمة سرية" سمحت بمراقبة خطوط الهاتف تحت ما يسمي "منع الهجمات الإرهابية". وبدورها تبنت فرنسا قانونا في نفس العام والذي لحق بالنموذج البريطاني الذي يسمح بوضع كاميرات مراقبة سرية وعلنية في الأماكن العامة مثل محطات القطارات. أما في ألمانيا فيذكر أن البرلمان الألماني كان قد أقر مجموعة من القوانين لمحاربة الإرهاب في أعقاب تفجيرات 11 سبتمبر. تضمنت السماح بالتنصت علي المكالمات الهاتفية، وتشديد قوانين تكوين الجمعيات الأهلية حيث كانت تمنع سابقاً حظر إقامة جمعيات دينية، وتم أكتشاف أنها تؤوي الكثير من المتطرفين، كذلك أجازت قوانين محاربة الإرهاب إطلاع أجهزة المخابرات علي تفاصيل حسابات البنوك والجامعات والمكتبات، والتي كانت تعد سرية لحماية المعلومات الشخصية. كما سهلت القوانين القبض علي من يشك في ضلوعه في عمليات إرهابية وترحيله خارج ألمانيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.