»الديمقراطية وحقوق الإنسان.. لاتعني التفريط في أمن وسلامة المواطنين« مبدأ التزمت به الولاياتالمتحدةالامريكية وعدد غير قليل من الدول الأوروبية والآسيوية بعد تصاعد موجات الإرهاب العالمي وعمليات العنف المنظم عابرة الحدود والتي وصلت ذروتها في هجمات تنظيم القاعدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001 علي برجي التجارة العالمي بنيويورك.. ومنذ ذلك التاريخ الفاصل بات الإرهاب هو الخطر الأول الذي يهدد أمن الدول واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي، ومن ثم شرعت العديد من البلدان، ممن توصف بالديمقراطية وراعية الحريات، في إصدار قوانين استثنائية وفرض حالات من الاستنفار والطوارئ لمواجهة خطر الجماعات المتطرفة وما يرتبط بها من مافيا مخدرات أو سلاح أو ما شابه. في أعقاب هجمات سبتمبر الإرهابية بدأت حرب جديدة، وصفها البعض بالحرب العالمية الثالثة، فيما اعتبرها آخرون صورة من صراع الحضارات، بينما استقر الأمر في النهاية علي تسميتها »بالحرب علي الإرهاب« وعليه فقد تغيرت الخريطة الأمنية لكل دولة حيث سعت الدول إلي سن القوانين وفرض إجراءات جديدة أكثر صرامة من أجل التصدي والقضاء علي المتطرفين والإرهابيين. إلا أن موضوع قوانين الإرهاب بعد هجمات سبتمبر باتت أكثر تعقيداً من مجرد تهديد التعايش بين الأعراق والديانات المختلفة في الغرب، اذ أنه يطرح معضلات قانونية وأخلاقية تهدد الديمقراطية والحريات المدنية التي يضعها الغرب ضمن هويته المميزة. وبالرغم من أن الإرهاب موجود منذ عشرات السنين، إلا أن الدول الكبري لم تعره الانتباه والاهتمام اللازمين، إلا مؤخرا وبالتحديد بعد هجمات سبتمبر، حين اتخذ منعطفاً جديداً وهو تهديد أمريكا وضربها في عقر دارها، مما دفعها لاتخاذ إجراءات استثنائية واعتماد سياسة خارجية جديدة. قانون تعسفي فمن المعروف أنه وبعد أيام قليلة من هجمات سبتمبر وقع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش علي قانون مكافحة الإرهاب الذي يعتبر أكبر ضربة لحرية وحقوق المواطن الأمريكي منذ الخمسينات. حيث منح الحق بإجراء محاكمات عسكرية للأجانب المتهمين بالإرهاب علي أرض الولاياتالمتحدةالأمريكية أو خارجها. وهذه المحاكم ليس ضرورياً أن تكون علنية، كما منح القانون الرئيس تحديد هوية المتهم والقضاة وقواعد المحاكمة. وقد سن بوش هذا القرار بصفته الدستورية كقائد عام للقوات المسلحة دون استشارة مجلسي الشيوخ و النواب أو المحكمة العليا، أي أن السلطة التنفيذية أخذت علي عاتقها هنا صلاحية سن وتنفيذ القوانين دون أي غطاء تشريعي أو قضائي. وهذا وتعتبر قرارات هذه المحاكم التي تصل إلي حد الإعدام فورية التنفيذ وغير قابلة للاستئناف. كانت هذه هي المرة الأولي التي تلجأ فيها حكومة الولاياتالمتحدة إلي مثل هذه المحاكم منذ الحرب العالمية الثانية، وإن كانت قد أخذت طابع المجالس العسكرية الأقل انتهاكاً لحقوق المتهمين. وعليه سمح باعتقال وإبعاد المقيمين في الولاياتالمتحدة من غير الأمريكيين الذين يقدمون أي نوع من المساعدة، حتي لو كانت ذات طابع قانوني، لأية مجموعة يرونها مجموعة إرهابية. ويمكن تطبيق القانون بأثر رجعي، أي ضد أشخاص قدموا قبل عشر سنوات تبرعات أو مأوي لأشخاص اعتبرتهم الإدراة الأمريكية إرهابيين. كما عدل قانون الهجرة والجنسية وقتها حيث سمح بمنع أي من حملة البطاقة الخضراء Green Card من العودة إلي الولاياتالمتحدة إذا اعتبرت وزارة الخارجية أن آراء هذا المهاجر "تعيق مكافحة الإرهاب". كما سمح القانون باعتقال المقيم الأجنبي في الولاياتالمتحدة، حتي لو كان معه الجنسية، لأجل غير مسمي دون اتهامه بأية جريمة. ويمكن أن يستمر الاعتقال إلي ما لا نهاية علي أساس اتهامات غامضة وغير محددة حول الخطر علي الأمن القومي. و أعطي قانون مكافحة الإرهاب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA صلاحية الحصول علي معلومات مباشرة من الشرطة المحلية في المناطق ومن مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI. كما فرض علي المؤسسات المالية أن تراقب كل النشاطات المالية وأن تبلغ عن أية نشاطات "مريبة" دون إمكانية ملاحقتها قضائياً ودون إبلاغ الشخص المعني. هذا الجزء مثلاً أعطي الأجهزة الأمنية صلاحية الحصول علي سجلات المشتريات علي بطاقات الائتمان. كذلك منح القانون قوات الأمن الأمريكية حرية التنصت علي المكالمات الهاتفية وتفتيش المنازل. كما جعل السلطات المختلفة قادرة علي نقل معلومات تخص المواطن فيما بينها، ويبيح لها التفتيش عن معلومات شخصية مخزونة في أجهزة الكمبيوتر أو مكاتب بدون إذن من المحكمة. والبند الأخطر في هذا القانون هو السماح باعتقال أي أجنبي لفترة غير محدودة دون السماح له بلقاء محامين ودون رقابة من المحكمة. ورافق إقرار القانون مبادرة بوش لتأسيس وزارة جديدة لأول مرة في تاريخ الولاياتالمتحدة - وزارة الامن الداخلي. ويرأس هذه الوزارة النائب اليميني توم ريدج، وكانت أول مهامها تطبيق القانون الجديد. ورأي بعض الخبراء السياسيين وقتها أن هذا القانون يعد انتهاكا للميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية. والتي تمثلت في الاعتقالات وممارسة جرائم ضد الإنسانية في كل من سجن أبو غريب وجوانتانامو وغيرها من المعتقلات السرية دون محاكمة أو إبداء الأسباب القانونية للاعتقال . حالة تأهب تام ومع توالي الهجمات الإرهابية علي أوروبا بعد ذلك، كتفجيرات 11 مارس 2004 في محطة قطارات أتوشا رينفي في العاصمة الأسبانية مدريد وهجمات 7 يوليو 2005 في محطات المترو في لندن ببريطانيا، مما جعل الاتحاد الأوروبي في حالة تأهب تام، جند منذ ذلك الحين كل قواه العسكرية والأمنية والقضائية لمكافحة هذه الظاهرة، التي سميت "الإرهاب الدولي". لذا اضطرت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين إلي وضع تشريعات جديدة لمكافحته وتبني استراتيجية أوروبية مشتركة. بالرغم من أن الدول الأوروبية تتفق علي استراتيجية معينة في تعاطيها مع ملف مكافحة الإرهاب، إلا أن تطبيق هذه الاستراتيجية تركت للدول الأعضاء كلا علي حدة لتنفيذها، الأمر الذي أدي إلي اختلاف التشريعات والآليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب من دولة إلي أخري. ولكن وفي العموم تعتبر هذه التشريعات بمثابة ردة فعل علي هجمات 11 سبتمبر2001 التي أثرت بشكل كبير علي التوجهات الأوروبية في سياسة مكافحة الإرهاب والتي تضاعفت بعد الهجمات في كل من لندنومدريد، الأمر أدي إلي إجبار أوروبا علي تبني استراتيجيات جديدة لمواجهة خطر الإرهاب العالمي. وتوصل الاتحاد الأوروبي في يونيو عام 2002 إلي صياغة ل"مفهوم مشترك" للهجمات الإرهابية والتي تتطلب من كل دول الاتحاد الأوروبي إضافتها إلي نظامها القانوني. إلا أن الاتحاد الأوروبي قد أقر عام 2008 تشديد القوانين الأوروبية الخاصة بمكافحة الإرهاب وذلك عبر تجريم الحض علي العنف وتجنيد أشخاص للانضمام إلي التنظيمات الإرهابية. ويعد هذا الاتفاق مكملاً لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة الإرهاب والتي صدرت عام 2002 كما أن هذا الاتفاق يسهل للشرطة في البلدان الأوروبية إغلاق المواقع الالكترونية التي تحض علي العنف وتوضح كيفية صنع القنابل، بالإضافة إلي تسهيل إجراءات القبض علي الأشخاص الذين يقومون بتجنيد وتدريب عناصر التنظيمات الإرهابية. ففي بريطانيا علي سبيل المثال أصبح كل من يقوم "بتعظيم" أعمال الإرهابيين يسجن سبع سنوات، كما تم التوسع في تطبيق عدد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالحرب علي الإرهاب التي يكاد أن يصبح فيها كل أجنبي محط شبهة إرهابية. وبعد تدخل واحتجاج من مجلس اللوردات البريطاني قام المجلس القضائي البريطاني بإبطال هذه السياسة التي تتضارب مع ميثاق الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، واستبدلت فيما بعد بقوانين جديدة في بريطانيا تم تطبيقها في 13 أبريل2006 تجعل من "تمجيد" الإرهاب وتوزيع "المطبوعات الإرهابية" أمراً غير قانوني. لكن وفي المقابل فإن هذا القانون يتيح ملاحقة كل من يوفر التدريب أو يتلقاه والتحضير أو التخطيط لعمل إرهابي وتوزيع مطبوعات ذات محتوي إرهابي. ويجعل القانون من المواقع النووية مناطق يعد الاقتراب منها مخالفة إرهابية. ووقتها عارض القانون نواب الحزبين المحافظين والديمقراطيين الأحرار، نظراً لاقتناعهم بأن القانون سيضع قيوداً علي حرية التعبير. إجراءات مشددة وبعد عمليات لندن الإرهابية تعالت أصوات السياسيين في إيطاليا وألمانيا لاتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة احتمال وصول الإرهاب إليهم. ففي إيطاليا فقد أصبح لديها منذ أواخر يوليو من عام 2005 "خدمة سرية" سمحت بمراقبة خطوط الهاتف تحت ما يسمي "منع الهجمات الإرهابية". وبدورها تبنت فرنسا قانونا في نفس العام والذي لحق بالنموذج البريطاني الذي يسمح بوضع كاميرات مراقبة سرية وعلنية في الأماكن العامة مثل محطات القطارات. أما في ألمانيا فيذكر أن البرلمان الألماني كان قد أقر مجموعة من القوانين لمحاربة الإرهاب في أعقاب تفجيرات 11 سبتمبر. تضمنت السماح بالتنصت علي المكالمات الهاتفية، وتشديد قوانين تكوين الجمعيات الأهلية حيث كانت تمنع سابقاً حظر إقامة جمعيات دينية، وتم أكتشاف أنها تؤوي الكثير من المتطرفين، كذلك أجازت قوانين محاربة الإرهاب إطلاع أجهزة المخابرات علي تفاصيل حسابات البنوك والجامعات والمكتبات، والتي كانت تعد سرية لحماية المعلومات الشخصية. كما سهلت القوانين القبض علي من يشك في ضلوعه في عمليات إرهابية وترحيله خارج ألمانيا.