أثارت مطالب بعض أعضاء لجنة العشرة المشاركة في التعديلات المرتقبة للدستور المصري الجديد بإلغاء المادة المتعلقة بإحياء الوقف الأهلي من الدستور الجديد, استياء العديد من علماء الدين وخبراء الاقتصاد الذين اعتبروا ذلك أي الإقدام علي إلغاء هذه المادة جريمة في حق الدين والمجتمع والاقتصاد. وشدد العلماء علي ضرورة الحفاظ علي هذه المادة دون المساس بها, وأكدوا أننا في أمس الحاجة إلي إحياء الوقف وتفعيل دوره ورسالته, كما طالبوا بالتوسع في أبواب ومجالات الوقف بشكل عام وعدم قصره علي المجالات التقليدية التي درجنا عليها منذ عشرات السنين, ودعوا إلي ابتكار أساليب جديدة لاستثمار أموال الوقف الاستثمار الأمثل, والحث علي التوسع فيه بما يقتضيه ذلك من تشريعات وتعديلات, وأن يخضع الوقف لمستجدات العصر واجتهادات العلماء المعاصرين بما يخدم الواقع ويعالج قضاياه. في البداية يقول الدكتور شوقي دنيا أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر إن إلغاء مادة الوقف الخيري من الدستور تعد خطيئة كبري في حق الدين والمجتمع والاقتصاد, لأن إلغاء هذه المادة يحرم المجتمع من فعل الخير الذي عاش عليه المجتمع الإسلامي, فالوقف الخيري يسد الحاجات التي لم تستطع الدولة سدها علي مر العصور, من تعليم وصحة وسكن للطلاب ورعاية الأيتام والمحتاجين وعلاج المرضي, لكن أن يأتي البعض فجأة ويطالب بإلغاء هذه المادة دون مبررات فهذا غير مقبول, وكان يجب أن تقوم اللجنة التي أوصت بإلغاء هذه المادة بعرض المبررات التي جعلتها توصي بذلك حتي يتم الرد علي هذه المبررات, ولذلك أري أنه لا توجد مبررات لإلغاء هذه المادة التي تحمل الكثير من أوجه الخير للمجتمع, وعلينا أن ندرك أن نظام الوقف موجود في كل دول العالم, حتي الدول الغربية يوجد بها نظام الوقف, فالوقف الخيري مؤسسة خيرية اجتماعية مدنية لا نظير لها, فكيف يطالب البعض بإلغاء هذا النظام الذي يوجد حاليا في كل أنحاء العالم ؟! حتي الدول غير الإسلامية تستفيد من هذا النظام. ويضيف أن الوقف شعيرة في الإسلام يستفيد منها المسلم وغير المسلم ويستفيد منها الطير والحيوان, وهي غير مقصورة علي فئة أو ديانة, مؤكدا أنه لا يوجد أحد من علماء الشريعة ينكر أن الوقف شعيرة إسلامية, وقد بدأت في أيام الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم, والرسول كان أول من أوقف, ولا يوجد أحد من الصحابة استطاع أن يوقف ولم يفعل, والتاريخ الإسلامي يشهد بذلك, مشيرا إلي أن هناك بابا في كتب الفقه علي اختلاف مذاهبها اسمه الوقف وأحكامه وشروطه ومجالاته وما هي سلطة الحاكم في إلغائه, ولذلك أطالب لجنة الخمسين بضرورة أن تبقي المادة كما هي ولا يتم حذفها. الوقف المؤقت ويوضح الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة جامعة الأزهر, أن الوقف المؤقت يحقق أغراض كثير من الناس في وقف أعيان مالهم, أو ما ملكوا من منافع الأموال, فيحوزون به فضل هذه الصدقة وإن لم يملكوا هذه الأعيان أو منافعها ملكية دائمة, فيتحقق بالقول بجواز هذا النوع من الوقف زيادة عدد الواقفين, وزيادة نطاق المستفيدين من الأوقاف بوجه عام, بالإضافة إلي الوفاء بحاجات كثير من ذوي الحاجة, وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة, بحيث لا تثقل بالوفاء بضرورات الحياة وحاجياتها لكثيرين. واوضح ان نطاق الوقف المؤقت يتسع ليشمل أنماطا عدة من وقف الأعيان أو المنافع, حيث يجوز وقف الأعيان وقفا مقتا مؤقتا محدودة: كوقف العقارات من أراض أو مساكن أو مبان, أو نحوها مما يمكن الانتفاع به منفعة مشروعة, كما يتصور الوقف المؤقت في وقف المنقولات: ككتب العلم, وفرش المسجد, ومصابيحه, ومقاعد دور العلم, والأجهزة الطبية, ودراجات العاجزين عن المشي, ونحو ذلك, ويتصور أيضا في وقف النقود عند من يري جواز وقفها من الفقهاء, حيث تقرض للمحتاجين والمعوزين حتي يقضوا دينهم أو حاجاتهم, ثم يردون ما اقترضوه إلي جهة الوقف مرة أخري, كما يشمل وقف المنافع عند من يري جوازه من الفقهاء, وباب وقف المنافع يتسع ليشمل وجوها من الوقف لا يحصيها عد, حيث يستطيع كل من العامل والخبير والطبيب والمدرس والعالم في أي فرع من فروع العلم, وقف جزء من منافع أعمالهم مقدرا بالوقت أو بإنجاز عمل معين لفئة من الناس يحتاجون إليها, بل إن وقف المنافع مؤقتا يتسع ليشمل ما يقوم به أصحاب التخصصات المختلفة في مجال عملهم, بوقف بعض ما يقومون به من أعمال لصالح مؤسسة أو جمعية خيرية, أو نحو ذلك, وهذا يدل علي أن الوقف المؤقت يستطيعه كل أحد حتي ولو كان فقيرا لا مال له, إذا وقف منفعة عمله أو خبرته, كما يدل علي أن هذا النوع من الوقف يمكن به الوفاء بحاجات كثير من فئات المجتمع العاجزة عن إشباع حاجاتها, لضيق ذات يدها, بل إنه يمكن أن يخفف هذا العبء عن ميزانية الدولة, وخاصة في أوقات الأزمات التي تعجز فيها الدولة بإمكاناتها المحدودة من الوفاء بحاجات الناس. البحث العلمي يعتبر الوقف علي البحث العلمي من مستجدات العصر, لذا يؤكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء أن أخذ الزكاة والصدقات في مجالات البحث العلمي جائز شرعا علي مذهب الموسعين, مشيرا إلي ضرورة تكرار اي تجربة تتبني تشجيع البحث العلمي والأكاديمي, وهي من أولي المصارف حيئنذ بالدعم من أموال الزكاة ويجوز قبول الصدقات لتلك الأغراض الداخلة في أعمال الخير التي تنتفع بها الأمة من مشرقها إلي غربها ومن شمالها إلي جنوبها, كما يجوز بناء وقف أهلي للصرف منه علي تلك الأغراض النافعة. كما دعا مفتي مصر السابق, المسلمين إلي دعم وقف البحث العلمي وغيره من المشروعات الخيرية حتي يعود المسلمون إلي ما كانوا عليه أيام ازدهار حضارتهم معلمين للأمم وأئمة في علوم الدين والدنيا معا, وأشار إلي أن الذي ينقص أمتنا اليوم لتتبوأ الصدارة بين الأمم هو امتلاك العلوم والتكنولوجيا, بحيث تكتفي اكتفاء ذاتيا, فتأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع وتتسلح مما تنتج ولا تكون عالة علي غيرها لأنها تحمل أعظم رسالة هي رسالة الإسلام. وأكد أن الوقف العلمي والتكنولوجي أصبح الآن في غاية الأهمية بالنسبة للعرب والمسلمين, وبالتالي هو فرض كفاية علي الأمة, وواجب علي كل قادر من العرب والمسلمين أن يدعم ذلك الوقف من خلال أداء الزكاة المفروضة والصدقات التطوعية باعتباره عملا من أعمال الخير وهو ما يعلي كلمة الإسلام, ويرجو به المسلم والمسلمة ثواب الله في الدنيا والآخرة, وحتي يتحقق النفع والخير لكل العباد والبلاد,مشيرا الي ان الزكاة في الإسلام تنطبق علي كل ما يخدم الإسلام والمسلمين كالجهاد وتجهيز الجيوش, والانفاق علي العلم من أجل تقدم البحث العلمي, كما أن العلم أساس قوة المسلمين ورفعة الإسلام, ومن ثم تقديم العون والدعم عبر ما يندرج تحته الانفاق علي البحث العلمي واجب في حق المسلمين. وشدد علي ضرورة ان تسن تشريعات وقوانين جديدة تتضمن الحفاظ علي ذلك النوع من الوقف, بحيث تشمل انشاء هيئة مستقلة لهذا الوقف, ينضم اليها كبار المتخصصين من رجال القانون والفقه ورجال البحث العلمي, ثم توظيف ذلك الوقف في أغراضه, ويتم تنظيم مسابقات لتلقي الاختراعات والإبداعات العلمية وقبول ومساعدة كل ما هو مفيد منها للاستفادة به في مختلف المجالات. الأعضاء البشرية وعلي الرغم من ان الجدل لا يزال دائرا حول قضية نقل الأعضاء, فإن الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عضو هيئة كبار العلماء ومجمعي البحوث الإسلامية وفقهاء الشريعة بأمريكا دعا إلي استحداث الوقف في الأعضاء البشرية,مشيرا إلي أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الحقيقية التي يعرفها الناس أميهم ومتعلمهم لا يوجد في الشرع ما يمنعه, لافتا إلي أن هذا التبرع قد يكون مؤديا إلي إنقاذ حياة إنسان آخر, كالتبرع بالقلب بعد الوفاة, أو تحقيق نفع كبير له, كالتبرع بقرنية العين, ونسأل: ما الذي يؤذي المتوفي أو ما الذي يخسره؟ ليس هناك ما يؤذيه ولا ما يخسره, بل هناك ما يعطي الأمل في الثواب له, فالأمل يكون في ثواب الله عز وجل للمتوفي, إذا تبرع بعضو بعد وفاته يؤدي إلي إنقاذ حياة إنسان آخر أو إزالة الضرر الشديد عنه. وردا علي الرأي الذي يقول بعدم ملكية الإنسان لأعضائه ومن ثم لا يجوز له أن يتبرع بأحدها, لأن التبرع فرع الملك, فإذا كان الإنسان لا يملك شيئا فليس من حقه التبرع به لأنه حينئذ يتبرع بملك غيره, والتبرع إسقاط ملكية المتبرع للشيء المتبرع به ومن ليس له ملك في شيء فأي شيء يسقط في تبرعه؟!, يقول الدكتور رأفت عثمان: مع الإيمان والاعتقاد الجازم بأن كل ما في الكون بما فيه جسم الإنسان ملك لله عز وجل, فإن هذا لا يمنع الإنسان من أن يتصرف في جسمه بما يحقق المصلحة له أو لغيره في نطاق الضوابط والقواعد العامة, فملكية الله عز وجل للأشياء والكون كله ليست مانعة للتصرف من الإنسان في هذه الأشياء التي هي ملك لله تبارك وتعالي في نطاق قواعد عامة بينتها شريعة الله عز وجل, فيجوز للإنسان أن يتصرف في أمواله بالتبرعات, والهبات, والصدقات, والمهور, والبيع, والإجارة, والقرض, والرهن, والضمان, وغير ذلك من التعامل المالي الذي أباحه الله عز وجل. وكذلك يملك الإنسان جسمه مع أن المالك الحقيقي له وللكون كله هو الخالق تبارك وتعالي, ولو لم يملك الإنسان جسمه لما جاز له أن يأذن في إجراء جراحة له يترتب عليها قطع جزء من جسمه لمعالجته من مرض أكثر ضررا, ولما جاز إجراء العمليات الجراحية لمساعدة الحوامل في الوضع, وهي المعروفة الآن بالعمليات القيصرية. وعلي هذا فملكية جسم الإنسان وكل الكون لله تبارك وتعالي ليست مانعا من التبرع ببعض أعضاء الجسم بعد الوفاة الحقيقية, وهي ألا يكون في الإنسان ما يدل بحسب العادة أنه لا يزال حيا. صياغة جديدة للقوانين من جانبها دعت الدكتورة سحر أحمد حسن المدرس بكلية التجارة بنات بجامعة الأزهر إلي إعادة صياغة القوانين المنظمة حيث إن الوقف الأهلي تم إلغاؤه بالقانون180 لسنة1952 الذي قصر التبرع علي المبالغ النقدية فقط, ويمنع التبرع سواء بقطعة أرض أو أسهم أو أي ممتلكات أخري. ويجب أن يتضمن ما يفيد بإدارة تلك الأوقاف عن طريق هيئة مدنية مستقلة, تراعي الضوابط الشرعية في إدارتها, وليس عن طريق وزارة الأوقاف.لهذا يجب وضع قانون جديد للأوقاف, بما يسمح بعودة نظام الوقف من جديد, بالإضافة إلي تعديل عدة قوانين أخري ذات صلة بتأسيس الأوقاف وإدارتها واستثمارها ودورها, مثل قوانين الضرائب, وقانون الجمعيات الأهلية, وقوانين التعليم والصحة, ويفترض أن تتجه هذه الإصلاحات القانونية نحو الجوانب التالية. كما دعت الدكتورة سحر إلي إعادة تنظيم إجراءات تأسيس الوقف الأهلي, بحيث تحترم رغبات الواقف في الجوانب المتعلقة بمصارف الوقف والجهة المنوط بها إدارته واستثماره, بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو نظام الدولة. ويلاحظ أن الاحتكام إلي الشريعة الإسلامية يعد بعدا ملازما للمنظومة الوقفية إدارة واستثمارا ووظيفة, مما يعني ضرورة إعادة النظر في أحكام الوقف وفقا لاجتهادات المذاهب الفقهية المختلفة. كما تعد الإعفاءات الضريبية عاملا مساعدا في إدارة الوقف وتسهيل استثماره. وتقدر هذه الإعفاءات أو الضرائب وفق منظومة اقتصادية متكاملة قائمة علي مراعاة الأبعاد الاجتماعية. أما قانون الجمعيات الأهلية فيفترض إيجاد صيغ قانونية لإدارة الأوقاف والرقابة عليها, كجهات مدنية مانحة وتشغيلية في آن واحد, وكذلك تشبيكها مع الصيغ القانونية المتعددة للجمعيات الأهلية. وهناك أيضا قوانين تتعلق بإحياء الدور التنموي للوقف في منظومتي التعليم والصحة حيث تعد الخدمات التعليمية والصحية من أبرز المهام التي اعتادت الأوقاف تاريخيا الاضطلاع بها. وفي هذا السياق, فإن إدماج العطاء الوقفي في مصادر تمويل هذه الخدمات, وتنظيم الأطر القانونية والإجراءات الإدارية يعد ضرورة في الوقت الراهن. ولا يقتصر الأمر علي تلقي المؤسسات التعليمية التمويل الوقفي, بل يمتد إلي تقديمها دعما فنيا واستشاريا للمؤسسات الوقفية, ناهيك عن المساعدة في تحسين جودة الإدارة, وبحث تنمية الاستثمارات, ونشر الثقافة الوقفية في المجتمع. خطوات النهوض ولكي يتحقق النهوض بالأوقاف الإسلامية, طالبت الدكتورة سحر أحمد حسن بعدد من الخطوات العامة الضرورية لذلك أهمها: إصدار قوانين وأحكام رادعة تعمل علي حماية أموال الأوقاف الموجودة, من عقارات ومبان وأموال منقولة, والمحافظة عليها من الغصب والضياع والتعطيل, وحفظ سجلاتها. واسترداد أملاك الأوقاف التي حولت إلي استعمالات أخري بطرق غير مشروعة. ومراجعة السجلات القديمة للأوقاف في المحاكم والدوائر العقارية وغيرها لتحديد الأملاك الوقفية والبدء بإجراءات إعادتها إلي ميدانها الوقفي, كذلك إعادة النظر بإدارة أملاك الأوقاف, بخاصة الأوقاف الاستثمارية, بما ينسجم مع إرادة وشروط الواقفين من جهة ومع نصوص الشريعة ومقاصدها من جهة أخري, بالإضافة إلي فصل إدارة الأوقاف عن إدارة الحكومة خاصة بعدما انكشفت فيه للناس جميعا عيوب الإدارة الحكومية واتجهت فيه الشعوب جميعها نحو خوصصة المشروعات الاقتصادية التي تديرها الحكومات. وأشارت إلي ضرورة وضع الخطط اللازمة لاستثمار وتنمية الأملاك الموجودة للأوقاف, التي تعطلت عن العطاء خلال العصور المتأخرة لأسباب تاريخية كثيرة, وتوفير فرص التمويل المناسبة له, مع إعادة النظر بفقه الوقف الموروث حتي يتم التعامل مع صورة جديدة من الأوقاف لم تكن موجودة في الماضي أو لم تكن الحاجة تدعو إليها, ووضع النظم اللازمة للتعريف بالأوقاف الخيرية العامة والأهلية الخاصة, وبيان وتعميق دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية, وتشجيع قيام أوقاف جديدة. وشددت علي تحديد العلاقة بين قسم الإشراف علي الأوقاف وبين إدارات الأوقاف بشكل دقيق, منعا لاستيلاء الوزارة علي الإدارة, ولكي نتجنب مساوئ الإدارة العامة لأموال الأوقاف الخدمية والاستثمارية. وبنفس الوقت, يخضع إدارات أموال الأوقاف لرقابة إدارية صارمة, مع تقديم المعونات المادية والفنية والتمويلية والإدارية للأوقاف, إضافة إلي المعاملة الضريبية المتميزة, كما فعل كثير من المجتمعات الغربية بعد أن أدركت أهمية الأوقاف بنوعيها الخيري والأهلي. ودعت الدكتورة سحر الي الاستفادة من التجارب السابقة من اجل النهوض بالعمل الوقفي بما يحقق متطلبات التنمية في المجتمعات الإسلامية مثل تجربة الكويت, فالتجربة الوقفية الكويتية حققت علي الصعيد الدولي نجاحات متعددة حيث تم اختيار دولة الكويت, ممثلة بالأمانة العامة للأوقاف, لتكون الدولة المنسقة لملف الأوقاف علي مستوي العالم الإسلامي بموجب قرار مؤتمر وزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي انعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في أكتوبر1997 م.