مصاب بمرض الكبد أمره الطبيب بالفطر لاستعمال الدواء وضعف تحمل الكبد ويذكر أنه يستطيع المشي إلي المسجد وإلي المستشفي ويسأل هل يسوغ له الفطر والحال ما ذكر؟ أجابت دار الإفتاء المصرية: إذا كان الطبيب ذا ثقة وأمانة وخبرة في فنه فإن أمره بترك الصوم معتبر, لما يعرفه من حال المرض ومدي تحمل المريض الصوم من عدمه, وعليه أن يقضي ما يفطره بعد استطاعته. شخص أقام في فرنسا مدة عشر سنوات. ولم يصم هذه المدة شهر رمضان معتقدا أنه يضر بصحته, وقبل وفاته أوصي بأن يعمل إسقاط بدلا عما فاته من الصوم بأن يخرج عن كل يوم مقدار ذلك بالمكاييل المصرية فهل تبرأ ذمته من الصوم أم لا؟ المنصوص عليه شرعا أن حكم الصوم في شهر رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض ومات قبل الإقامة والصحة فلا يلزمهما الإيصاء به لعدم إدراكهما عدة من أيام آخر وأن من أفطر فيه بغير عذر لزمه الوصية بما قدر عليه وبقي في ذمته حتي أدركه الموت بجميع ما أفطره لأن التقصير منه. ونصوا علي أنه إذا أوصي بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه, وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث. كما نصوا علي أنه إذا أوصي بفدية الصوم يخرج عنه من له التصرف في ماله لوراثه أو وصاية من ثلث ما تركه لصوم كل يوم نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاعا من تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته ودفع القيمة أفضل لتنوع حاجات الفقير- ونص في الفتاوي المهدية بالصحيفة التاسعة من الجزء الأول علي أن الصاع ما يسع ألفا وأربعين درهما عدس ونحوه. وقدره بعضهم بقدحين وثلثي قدح بالمصري ودفع القيمة أفضل من دفع العين علي المفتي به. وهذا في السعة أما في الشدة فدفع العين أفضل. ومن هذا يعلم أن المقدار الواجب عن صوم كل يوم هو نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته وأن دفع القيمة أفضل من دفع العين علي المفتي به في وقت السعة. أما في الشدة فدفع العين أفضل وأن مقدار نصف الصاع هو قدح وثلث قدح بالكيل المصري وأن ذمة الموصي المتوفي تبرأ بهذا الإيذاء قطعا حيث أوصي.