السؤال: متي تجب كفارة الصيام: وما مقدارها؟ ** المريض الذي لا يرجي شفاؤه يحق له الفطر وليس عليه قضاء ولكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا وقدر ذلك بنحو صاع "أي قدح وثلث أو قدحين" علي رأي بعض العلماء أو نصف صاع أو مد علي خلاف في ذلك ولم يأت من السنة ما يدل علي التقدير فيرجع في هذا إلي العرف والوسط قياسا علي كفارة اليمين. ودليل ذلك قول الله تعالي "وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" قال ابن عباس ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. والمريض الذي يجهده الصوم مثله الشيخ الكبير وفي مذهب الإمام مالك وابن حزم انه لا قضاء ولا فدية. أما المريض الذي يرجي برؤه فيفطر ويجب عليه القضاء قال تعالي "ومن كان مريضاً أو علي سفر فعدة من أيام أخر". والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي زيد بالصوم أو يخشي تأخر برئه. وقد حكي عن بعض السلف انه أباح الفطر بكل مرض حتي من وجع الأصبع والضرس. وذلك لعموم الآية التي لم تخصص نوعا من الأمراض وإذا كان المريض لا يرجي شفاؤه فله الفطر وعليه إخراج الفدية عن ثلاثين يوما بواقع كل يوم ما يقرب من 3 جنيهات ولا يجب أن تدفع مرة واحدة في رمضان بل يجوز أن تجعل ذلك علي مدار السنة وأن التعجيل أفضل. أما إذا كان المرض يرجي شفاؤه فله الفطر وعليه القضاء. ولا تغني عنه الكفارة. وهذه الفدية تزيد قيمتها علي ثلاثة جنيهات إذا زاد يسر الشخص المصدر: جريدة "المساء" المصرية.