الزبون علي حق جملة كانت معلقة في كل المحال والشركات في زمن كان فيه المستهلك هو صاحب الكلمة العليا.. فمن حقه أن يستبدل السلع.. وان يرجعها خلال3 أيام. ومن حقه أن يسترد كامل أمواله التي دفعها.. ومن حقه فاتورة.. وإذا ظهر عيب بها من حقه استبدالها دون مماطلة مع اعتذار صاحب المتجر.. وكان من حقه أيضا شهادة ضمان وصيانة حقيقية.. لكن بفعل الثورة وسطوة التجار وغياب القوانين ظهرت لافتة أخري تحمل شعار البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل, والتي سلبت كل الحقوق السابقة فليس من حقك الاستبدال أو استعادة أموالك أما الضامن فهو الحظ والنصيب والصيانة فهذه الكلمة في علم الغيب. وما بين الشعارين ظهرت العديد من الجمعيات والهيئات التي تدعم المستهلك وتحاول أن تسترجع له جزء من حقه.. لكن غياب القانون كان حائل بين أن يحصل المستهلك علي حقه.. لكن هناك بارقة أمل حيث يصاغ الآن ليري النور في الدورة البرلمانية الجالية كما توقع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك والذي أضاف أنه القانون تمت صياغته بمشاركة كل طوائف المجتمع الاجتماعية والاقتصادية وانه سوف يعيد المستهلك الي مكانته, ولن يصبح مقهورا أو مجبرا علي شراء سلع ولا يضمن جودتها أو استبدالها. ويقول ابراهيم عصمت ناشط حقوقي متخصص في شأن حماية المستهلك والقانون الجديد لحماية المستهلك الزم الموردين بعده بنود هامة جدا منها توعية المستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المنتجات والمصدر المنتج ومحاذير الاستعمال ومدة الضمان.. كما ينص القانون علي ضرورة ان يقر ويلتزم المورد بسياسة الاستبدال وأن يعلق لافتة بذلك في مكان واضح داخل أماكن عرض المنتجات. ويضيف ان القانون الجديد يلزم البائع أو المورد بضمان الصحة والسلامة للمستهلكين عند استعمالهم المنتجات التي تحمل اسمه أو شعاره أو بيعت من خلال محاله أو متاجره. كما أنه لأول مرة سوف يكون هناك عقوبة علي عدم وضع السعر علي المنتجات خاصة لأن القانون الزم المورد أو البائع بإعطاء فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه وتوضح ثمن المنتج ومواصفاته وكميته وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجديد. ومن أهم بنود القانون الجديد التي ستضمن السيطرة علي فوضي الإعلانات التليفزيونية الوهمية والتي اكتظت بها شاشات الفضائيات عن منتجات مجهولة المصدر لعلاج أمراض مزمنة كالقلب والسكر والضغط والضعف الجنسي والكبد دون رقابة أو قيود أو قوانين ينظمها القانون الجديد المقترح لحماية المستهلك بها أحد البنود الذي ينص علي التالي: انه لا يجوز الاعلان عن أي منتج إلا بعد الحصول علي تراخيص من الجهة المختصة بضرورة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية الصادرة في هذا الشأن ويكون صالحا للاستعمال وغير ضار بصحة وسلامة المستهلك. كما أن القانون الجديد سوف يضع حدا لكل الممارسات التي من شأنها ايقاع المواطنين في شباك نصابي البناء وتمليك الأراضي. ويؤكد ابراهيم عصمت ان هناك بنودا جيدة تم اضافتها لحماية المستهلك مثل المادة رقم43 والتي تعطي للمستهلك الرجوع في التعاقد عن بعد( في حالة الشراء عن طريق الانترنت أو إعلانات التلي شوب في التليفزيون بعد ثلاثة أيام من الشراء دون أن يتكبد أي أعباء وكذلك المادة44 والتي حلت أزمة النصب في الشركات التي تعمل باقتسام الوقت التايم شير حيث نصت أنه يحق للمستهلك الرجوع الي التعاقد خلال اسبوع من توقيع العقد دون ابداء أية أسباب ودون تكبد أي نفقات. ويضيف انه علاوة علي ما سبق أن هناك بندا سوف يقضي علي مشكلة معاناة المواطنين مع البائعين الجائلين المترددين بمنتجات غير مضمونة علي البيوت والشقق حيث نصت المادة45 علي حظر الموردين التردد علي الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.. الصيانة بالقانون أما فيما يخص مشكلة الصيانة فيما بعد البيع والتي يعاني منها كل من يقوم بشراء أجهزة كهربائية أو سلع لها ضمان من النصب وعدم الجدية في متابعة المنتج من المورد وقيامه بعملية الصيانة حيث تنص المادتان(49 و50) انه تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بابلاغ المستهلك بها.. وأن تلتزم مراكز الصيانة بتقديم فاتورة صيانة للمستهلك موضحا بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء علي ان تكون القطعة المستبدلة بنفس الجودة وبذات المواصفات وان تلتزم مراكز الصيانة بضمان الجزء الذي تم إصلاحه مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, كما ألزم القانون الجديد المورد بتوفير قطع الغيار الأصلية ومراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لصيانة السلع التي يتم استيراها أو انتاجها في مصر. ضبطية قضائية أما بالنسبة للرقابة علي الأسواق فقد نص مشروع القانون الجديد علي إعطاء بعض مأموري العاملين بجهاز حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية لتنفيذ احكام هذا القانون وفقا للوائح والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الجهاز, ويكون لمأموري الضبط القضائي الحق في الاطلاع علي الدفاتر والمستندات, والحصول علي كافة المعلومات اللازمة لفحص كل الحالات المعروضة علي الجهاز من المواطنين, سواء كانت هذه الهيئات التي سوف يذهب اليها للتفتيش مأمور الضبطية القضائية كانت هيئات حكومية أو هيئات خاصة.. حيث يكفل القانون لهم دخول المخازن وجميع الأماكن المخصصة للبيع.. ولهم الحق في أخذ عينات من تلك المنتجات والقيام بفحصها وتحليلها في المعامل التي تحددها اللوائح وعلي مأموري الضبط القضائي التابع للجهاز استدعاء صاحب الشركة وطلب المستندات الدالة علي مصدر السلعة وإذا عجز صاحب الشركة عن ايجاد أو توفير المستندات يتم التحفظ علي السلعة محل المخالفة ويحرر محضرا بذلك. العقوبات رادعة ويؤكد محمد عبد التواب المحامي ان باب العقوبات في القانون الجديد لحماية المستهلك رادع حيث ان الأحكام بالغرامة تتراوح ما بين500 جنيه و100 ألف جنيه.. والحبس مدة تتراوح ما بين6 أشهر و3 سنوات.. وهناك حالات مشددة يمكن الجمع فيها بين الحبس والغرامة. ويشدد القانون العقوبة وغلظها علي السلع التي من شأنها الاضرار فصحة وسلامة المستهلك مثل الأطعمة والمأكولات التي تسبب الأمراض المزمنة مثل السرطان حيث نص في المادة70 من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن25 الف جنيه ولا تتجاوز100 الف جنيه إذا كان من شأنها الاضرار بصحة وسلامة المستهلك. وتعلق الدكتورة عنان هلال رئيس جمعية حماية المستهلك ان القانون جيد لكن به بعض النقاط التي تحتاج الي توضيح مثل المادة المتعلقة بلجان الضبط القضائي.. فلم نعرف من هي هذه اللجان.. وما هو طبيعة دورها.. ومن سيقوم بأخذ العينات.. وماذا سيفعل بها.. لأن أخذ العينات تحتاج الي دقة متناهية والي أشخاص مدربين حتي لا يحدث أي نوع من الخطأ.. كما أن هناك اكثر من118 جهة رقابية الي من سوف تتبع هذه اللجان والمأموريات الضابطة..