توافد ملحوظ للناخبين على لجان منشأة القناطر بالجيزة    مدبولي يتابع تشغيل محطة رفع صرف صحي الرياينة بالأقصر    كالاس: نتابع الوضع بفنزويلا عن كثب.. وندعو لاحترام القانون الدولي    إصابة 17 فلسطينيا برصاص إسرائيلي جنوبي غزة    بث مباشر.. تونس تواجه مالي في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.. امتحان مصيري لنسور قرطاج    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد حمام السباحة الأوليمبي بنادي سيتي كلوب بالأقصر ويشيد بمستوى اللاعبين    تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع    شبورة وأمطار .. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.. الزراعة تكثف حملات التفتيش وضخ المنتجات في منافذها بأسعار مخفضة    نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد المدن الجامعية في جولة مفاجئة    أوكرانيا أمام مفترق حاسم: مكاسب روسية واسعة وضغوط تفاوضية متزايدة في 2026    الطائفة الإنجيلية ترسل خطابا لرئيس الوزراء بشأن إجازات الأعياد    الداخلية تلاحق «سماسرة الانتخابات» في محيط الدوائر| صور    الكونفدرالية الإفريقية.. "كاف" يحدد ملعب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي    قائمة برشلونة - عودة بيدري وأولمو.. واستمرار غياب أراوخو ضد إسبانيول    يحيي زكريا: حديث توروب أسعدني.. وصابر عيد رمز من رموز المحلة    «سيدات يد الأهلي» يواجه سموحة في الدوري    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تنزانيا: جئنا إلى البطولة من أجل التعلم.. وأعرف الكرة المغربية جيدا    5 فبراير نظر طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة    الضرائب تعلن عن تيسيرات موسعة ودعم فني شامل لتسهيل تقديم إقرارات 2025    منحة عيد الميلاد وفرص لوظائف في الداخل والخارج..حصاد"العمل" في إسبوع |فيديو جراف    وزارة الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان رشيد    سجن متهمين 15 عامًا لتورطهما في تجارة المخدرات بشبرا الخيمة    محافظ الغربية يدعو أمهات المحافظة للمشاركة في مسابقة الأم المثالية 2026    وفاة شقيق الموسيقار عمار الشريعي.. وتشييع الجثمان اليوم في المنيا    محافظ القاهرة يتفقد أعمال الترميم الجارية بسور مجرى العيون    هنادي مهنا: كان نفسي أطلع مُدرسة أو مغنية    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    السبكي: إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تكلفت 3 ملايين و600 ألف جنيه    انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنوفية يتفقد جاهزية مستشفى أشمون العام لاستقبال الأعياد ..صور    وائل جسار يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان الفسطاط الشتوى.. الأربعاء المقبل    في 100 سنة غنا.. الحجار يتألق بألحان سيد مكاوي على المسرح الكبير    تشكيل مباراة أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست فى الدوري الإنجليزي    سعر الحديد اليوم السبت 3-1-2026 .. وفرة في المعروض    حمزة الجمل: صالح سليم احترم رغبتي وساعدني في العودة للإسماعيلي    الإمارات تدعو الشعب اليمني إلى ضبط النفس لضمان الأمن والاستقرار في البلاد    هات كده حالة ورينى النظام.. مدبولى يستعرض منظومة المرضى بمجمع الأقصر الطبى    تحرير 724 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    أنجيلينا جولى تزور مستشفى المحور للاطمئنان على مصابى غزة.. صور    عودة مايكل جاكسون والأجزاء الجديدة من dune وSpider-Man.. أفلام مُنتظرة في 2026    أسعار الفاكهة اليوم السبت 3-1-2026 في قنا    الاتصالات: ارتفاع عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية إلى 10.7 مليون مستخدم في 2025    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    شركة إيطالية تبدأ إجراءات تصنيع قطار سياحي فاخر للتشغيل على خطوط السكك الحديدية    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    الكهرباء: تحرير محاضر سرقة للتيار بإجمالي 4.2 مليار كيلووات ساعة خلال 2025    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    تعرف على سعر الريال العماني في البنوك المصرية    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    مجدي الجلاد: مصر تعزل تحركات إسرائيل في الصومال عبر دبلوماسية ذكية    اليوم، نظر دعوى محاسبة أطباء العباسية لإصدارهم تقارير تسببت في أحكام سجن لسيدات    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جهاز حماية المستهلك : دفعة قوية لحقوق المواطن 2011
على خلفية التعديلات القانونية
نشر في أخبار مصر يوم 22 - 01 - 2011

أكد سعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن عام 2011 سيشهد دفعة قوية فى مجال حماية المستهلك على خلفية التعديلات القانونية، التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا وأحالها إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها .
و أوضح الالفى أن أهم التعديلات التى سيستفيد منها المستهلك بشكل مباشر هو النص على حق تعويض المستهلك فى حالة الحكم بإدانة المخالف فى حين لا ينص القانون الحالى على ذلك، وما يحدث فقط هو الحكم بالغرامة، والتى تذهب إلى خزينة الدولة دون أن يستفيد المستهلك شيئا إلا إذا قام برفع دعوى مدنية بالتعويض مستفيدا من حكم الإدانة مما يحمله أعباء مادية قد تجاوز ثمن السلعة ذاتها بحسب صحيفة الشروق.
وقال أن التطبيق العملى للقانون على أرض الواقع هو الذى سيكشف الثغرات التى تضطر بالمستهلك إلى رفع قضية مدنية للحصول على حقه بما يحمله ذلك من عبء مادى ونفسى وتاخير فى الحصول على الحقوق ،وبموجب التعديل فإن قاضى المحكمة الاقتصادية هو الذى يحكم أيضا برد قيمة السلعة أو التعويض، وقد حدث ذلك بالفعل مرة واحدة فى قضية إحدى شركات السيارات، حيث حكم القاضى بتعويض 40 ألف جنيه إلا أن النص على هذا الحق فى القانون من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من الثقة فى قانون حماية المستهلك، الذى يمكنه من الحصول على حقه فى أسرع وقت كما يؤدى إلى زيادة الوعى حماية المستهلك.
وعن كيفية تفعيل الجهاز للتعديل الخاص بالفاتورة والإعلان المضلل وكيفية التعامل مع التاجر الذى لا يقدم فاتورة للمستهلك قال الالفى أن الفاتورة تعد
إحدى المشكلات اليومية لانه من الصعب إثبات الشكوى الخاصة بتعاملات بدون فاتورة تثبت حق المستهلك وتوثقه وتكون ضمانا للمستهلك بأن السلعة معلومة المصدر وليست مغشوشة، وهو ما يؤدى إلى حدوث نوع من الانضباط فى الأسواق،مشيرا الى انه فى حالة رفض التاجر أو المورد تقديم فاتورة للمستهلك فعليه أن يتقدم بشكوى للجهاز، الذى سيقوم بالتعاون مع وزارة المالية باتخاذ إجراء ضد هؤلاء المخالفين .
ودعا سعيد الالفى المستهلك الى الحرص على الشراء من المحال التى تتعامل بالفاتورة، مؤكدا عدم صحة ما تدعيه بعض المحال من أن البيع بدون فاتورة يخفض السعر 10% إلا إذا كانت السلعة مجهولة المصدر أو مهربة، وفى هذه الحالة من غير المضمون أن تكون مطابقة للمواصفات، فالقانون يلزم الموردين والتجار بكتابة الأسعار على البضائع والسلع ومن ثم لا يستطيع أحد البيع بسعرين.
وبالنسبة للاسعار قال رئيس الجهاز انه ليس مخولا بالدخول فى موضوع الاسعاربحكم قانونه، الذى لم يتناول قضية الأسعار والحكومة معنية بعملية الرقابة على السلع المحدد أسعارها مثل المواد التموينية، التى تسهم بشكل كبير فى تخفيف أعباء المعيشة لتوفيرها المواد الغذائية الأساسية،مشيرا الى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو المعنى بهذه القضية لأن ارتفاع الأسعار قد يكون لأسباب احتكارية، موضحا أن المنافسة كفيلة بضبط الأسعار، وسوف تقوم المراكز التجارية الجديدة التى سيتم إنشاؤها فى المحافظات بتفعيل هذه المنافسة وأن الجهاز من جانبه سوف يشرف على إعداد دراسات سوق تقوم بها جمعيات حماية المستهلك حول أسعار السلع فى المنافذ المختلفة، ويتم نشرها على موقع الجهاز.
ودعا رئيس الجهاز أصحاب المصالح بعدم الوقوف ضد هذه التعديلات التى تصب فى صالح المستهلك ،خاصة فيما يتعلق بالتعديل الخاص بالإعلان فبعض المؤسسات، التى يشكل الإعلان مصدرا مهما لدخلها سوف تحاول التدخل لتعطيله،مشيرا الى قيام الجهاز بعرض هذه التعديلات على المؤسسات الصحفية والتليفزيون،وانه تمت الاستجابه لبعض التعديلات، التى طالبوا بها مثل عدم مسئولية المعلن إذا كانت بيانات الإعلان فنية ولا يستطيع التأكد منها.
و أضاف" رغم ذلك فهناك بوادر لعدم التعاون مع الجهاز فى هذا المجال فعلى سبيل المثال حصل الجهاز على حكم ضد ما يعرف عن أكاديمية كمبردج للغات والكمبيوتر، والتى تتدعى أنها تعطى الحاصلين على دورات وشهادات معتمدة من جامعة كمبردج، واتضح أنها تعمل بدون ترخيص، وجاءنا الكثير من الشكاوى حول هذا الأمر وفوجئنا بعد صدور الحكم بنحو أسبوعين بإحدى المؤسسات الصحفية الكبرى تنشر إعلانا لنفس الأكاديمية على الرغم أن هذه المؤسسة ذاتها قامت بنشر الحكم بإدانة الأكاديمية".
جدير بالذكر أن اهم التعديلات تشهد تعديل المادة 5 التى كانت تنص على التزام المورد بأن يقدم للمستهلك فاتورة بناء على طلبه لتكون "يلتزم المورد بأن يقدم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة تاريخ التعامل وثمن السلعة وطبيعتها ذلك إذا كان المورد مقيدا فى السجل التجارى أو مرخصا بمزاولة مهنة أو نشاط أو كان ممن يلتزم بالقيد فى السجل التجارى أو الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة أو نشاط".
و تعديل المادة 6 التى تنص على إمداد كل مورد أو معلن المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن المنتج وتجنب كل ما يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل ويعفى المعلن من المسئولية متى كان الإعلان يتضمن معلومات فنية يتعذر التأكد من صحتها والتعديل يضيف فقرة جديدة لهذه المادة هى "لمجلس إدارة الجهاز إصدار قرار ملزم بمنع الإعلان عن المنتجات وحظر تداولها متى كان الإعلان مضللا أو يؤدى إلى وقوع المستهلك فى خلط أو غلط وتسرى أحكام هذه المادة على الإعلان عن العقارات".
وبخصوص تعديل الفقرة الأولى للمادة 24 والخاصة بالعقوبات لتتم مضاعفة العقوبات على مخالفات القانون بما فيها عدم تفديم الفاتورة ونشر إعلانات مضللة، وينص التعديل على ألا تقل الغرامة عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز المائتى ألف جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العودة أو إذا كان من شأنها تعريض صحة وسلامة المستهلك للخطر وتقضى المحكمة برد قيمة المنتج للمستهلك فى حالة الحكم بإدانة المخالف لأحكام المواد 8،7،6،5 والخاصة بعدم تقديم الفاتورة والإعلان المضلل وعدم رد السلعة أو استبدالها خلال 14 يوما وعدم رد مقابل الخدمة فى حالة نقصها أو مخالفتها لشروط التعاقد.
و اخيرا أن يكون للعاملين بالجهاز أو غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون ،الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.