وافق مجلس الشوري بشكل نهائي علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة. وتهدف التعديلات إلي فصل عضوية مجلس الإدارة عن الانتخابات العمالية والتخلص من المحسوبية في تقديم إقرار محو الأمية وضبط معيار الجزاء علي العضو المنتخب في حال ارتكابه خطأ يضر بمصالح الشركة علي أن يكون بعد عرض الأمر علي لجنة تأديبية غير الشئون القانونية وهو الأمر الذي يستحيل معه عزل العضو عزلا تعسفيا إلا بعد حكم قضائي. وخلال عرضه لتقرير لجنة التنمية البشرية حول مشروع القانون أكد الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة ان التعديلات تهدف إلي معالجة أوجه القصور التي صاحبت قانون رقم92 لسنة1995 عند تطبيقه في الواقع العلمي, وتتضمن التعديلات فيما يخص بلوغ سن الرشد وتكون عند إتمام21 سنة ميلادية واتساقا مع تلك الاحكام فإن لفظ ميلادية في نهاية الفقرة يزيل اللبس عند تفسير وتطبيق القانون. كما تضمنت التعديلات استبدال مجلس الشعب بمجلس النواب تواكبا مع الدستور,وكما ثبت أن إجراء امتحان لغير الحاصلين علي مؤهلات دراسية بواسطة وزارة القوي العاملة والهجرة يترتب عليه الكثير من المشاكل والتي تنتهي إلي رفع طعون قضائية فلذلك يقترح تعديل النص للاستعاضة عنه بنص يستوجب إقرار محو أمية بالنسبة لغير الحاصلين علي مؤهلات دراسية لحسم هذه المشاكل وتلافي الطعون التي تقدم في هذا الشأن باعتبار أن هيئة تعليم الكبار هي الجهة المختصة بإجراء مثل هذه الاختبارات وإصدار شهادات محو الامية. كما تم تعديل المادة الثامنة وهي تعديل ربط إجراء انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المساهمة بموعد انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص عليها بالقانون رقم35 لسنة1976 ترتب عليه العديد من المشاكل منها مد الدورة الانتخابية بسبب طلب تعديل القانون رقم35 لسنة1976 الخاص بالنقابات رغم عدم ارتباطه بالقانون رقم73 لسنة1973 بالإضافة لعدم وجود مبرر قانوني لهذا الربط بين ميعاد إجراء الانتخابات.