يقول الله تعالي:( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)( النساء/92) فمن المؤكد أنه لا يوجد في أي دين أو ملة ما ينص علي أكل أو نهب أموال الناس بالباطل, وكذلك إسقاط الحق بالتقادم عند التقاضي!! ولكن في مصر قانون عجيب يقرر أنه لا حق لأي مطالب بحق مالي بعد مضي خمس سنوات.. وقد وقف هذا القانون حجر عثرة أمام الكثيرين من العاملين في خدمة الدولة حين اضطروا إلي رفع دعاوي قضائية ضد الضريبة علي الأجور المتغيرة( كسب العمل) التي فرضها الوزير الهارب د. يوسف بطرس غالي, ومازال الخصم مستمرا, ولذلك فإن جميع العاملين السابقين, ومن ما لازالوا في الخدمة يطعنون علي هذه الضريية التي تم خصمها من المكافآت والحوافز, حيث تم اخضاع العلاوات الخاصة المضافة للمرتب الأساسي إلي الضريبة علي الرغم من أنها معفاة من الضرائب طبقا لقوانين منح العلاوات الخاصة.. حيث إن هذه القوانين بدءا بالقانون رقم101 لسنة7891, وما تلاه من قوانين منح العلاوات الخاصة نصت جميعها في مادتها الأولي علي منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة من الأجر الأساسي, ولا تعتبر هذه العلاوة الخاصة جزءا من الأجر الأساسي ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم.. كما أن المادة الرابعة من هذه القوانين المتكررة قررت ضم العلاوات الخاصة إلي الأجر الأساسي مع عدم خضوعها لأي ضريبة أو رسم.. ومع ذلك فقد تم احتساب ضريبة علي وعاء غير خاضع للضريبة بنص القانون وحسب حكم النقض رقم47/2331 قضائية.. إذن فالمطلوب هو استبعاد العلاوات الخاصة المضافة للمرتب الاساسي, وذلك عند حساب الضريبة علي الأجور المتغيرة من مكافآت وحوافز, ورد ما تم خصمه بدون وجه حق في زمن الوزير الهارب. عبد المنعم حسن صالح الموجه الأول بالمعاهد الأزهرية