قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الاساسي، والأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت، وأمرت باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القصد من مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة 20 % مساعدتهم علي مواجهة ارتفاع أعباء المعيشة، لذلك أبعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب، بحسب صحيفة الأهرام. وأضافت أن المادة الأولي من القانون 29 لسنة 92 بتقريرعلاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلي الأجور الاساسية تنص علي أنه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20 % من الأجر الاساسي لكل منهم في 30 يونيو، ولا تعتبر جزءا من الأجر الاساسي للعامل ولا تخضع لأي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أن تضم هذه العلاوة إلي الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون. وكان مدير إدارة بمأمورية ضريبة المبيعات قد رفع دعوى يشكوا فيها من دأب جهة عمله علي خصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي وكذا الأجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق. واستند في دعواه إلي نص المادة 119 من الدستور القاضي بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من ادائها إلا في الأحوال الموضحة بهذا القانون بل إن القانون57 لسنة81 المعدل بالقانون187 لسنة 93 بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا إلا ما استثني منه بنص خاص.