*لليوم الثاني.. خدمة Premium الجديدة بقطارات السكة الحديد "كاملة العدد"    من جديد.. "وزارة النقل" تصدر بيانًا صحفيًا بشأن أزمة جريدة فيتو: "لا نستهدف حبس الصحفيين"    دعمًا للأجيال الواعدة.. حماة الوطن يكرم أبطال «UC Math» في دمياط    النفط يتجه لإنهاء خسائر دامت أسبوعين مع ضبابية محادثات أوكرانيا    أسعار البيض اليوم الجمعة 22 أغسطس    جمعية الخبراء: 3 أسباب رئيسية وراء القفزة التاريخية في الحصيلة الضريبية    «المشاط»: العلاقات المصرية اليابانية تقوم على التفاهم المتبادل والالتزام المشترك بتحقيق التنمية    «مدبولي» يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر طوكيو للتنمية الأفريقية «تيكاد 9»    الرئيس الأوكراني: نحتاج لضمانات أمنية قوية قبل وقف الحرب مع روسيا    الأمم المتحدة: 500 ألف من سكان غزة يواجهون جوعا كارثيا    توتر متصاعد في غزة مع تهديدات إسرائيلية ب "فتح أبواب الجحيم"    زيلينسكي: صمدنا 1276 يوما من الحرب أمام روسيا للحصول على استقلالنا    تحليل: إيران وقوى أوروبية تناقش المحادثات النووية والعقوبات    مصدر بالزمالك يكشف موقف محمد شحاتة من لقاء فاركو    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام وست هام يونايتد.. بيدرو يقود الهجوم    محمود ناجي يدير مباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم افريقيا للمحليين    نجم الزمالك السابق: ألفينا يذكرني ب دوجلاس كوستا    ناشئو وناشئات الطائرة يتوجهون إلى تونس بحثًا عن التتويج الإفريقي    رفع 37 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال 24 ساعة    «الأرصاد» تكشف حالة طقس غدًا السبت |إنفوجراف    الداخلية تكشف تفاصيل اقتحام منزل والتعدي على أسرة بالغربية    انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الصحراوي يصيب 6 أشخاص بالفيوم    محمد رمضان يساند أنغام ويهديها أغنية على مسرح بيروت    ثائرٌ يكتُب    مصر تكتشف مدينة أثرية كاملة تحت الماء    مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن لجنة تحكيم الدورة ال32    وزير الثقافة يستقبل وفد الموهوبين ببرنامج «اكتشاف الأبطال» من قرى «حياة كريمة»    الحبس عامين ل تارك صلاة الجمعة بماليزيا.. أحمد كريمة يوضح الرأي الشرعي    للقضاء على قوائم الانتظار.. الانتهاء من 225 عملية متنوعة بمستشفى العريش    تهيئة نفسية وروتين منظم.. نصائح هامة للأطفال قبل العودة إلى المدارس    وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول مشروع التنمية العمرانية بمدينة دهب    أستاذ بالأزهر: مبدأ "ضل رجل ولا ضل حيطة" ضيّع حياة كثير من البنات    ما الواجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة؟.. الإفتاء توضح    للرزق وتيسير الأمور.. دعاء يوم الجمعة مستجاب (ردده الآن)    وزير الطيران: مصر من أوائل الدول الداعمة للتعاون في صناعة النقل الجوي    الإسكندرية السينمائي يحتفل بمئوية سعد الدين وهبة ويكرم نخبة من أدباء وشعراء مدينة الثغر    منير أديب يكتب: اختراق أم احتراق الإخوان أمام السفارات المصرية بالخارج؟    روسيا تعتقل عميلين للاستخبارات العسكرية الأوكرانية وتجري مناورات في بحر البلطيق    غدًا.. إعلان نتيجة التقديم لرياض أطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر| الرابط هنا    نيوكاسل يطارد المهاجم النرويجي ستراند لارسن.. وولفرهامبتون في معركة للحفاظ على نجم الهجوم    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    «زي النهارده«في 22 أغسطس 1945.. وفاة الشيخ مصطفى المراغي    «زي النهارده» في 22 أغسطس 1948.. استشهاد البطل أحمد عبدالعزيز    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 22 أغسطس 2025    كيف يتصدى مركز الطوارئ بالوكالة الذرية لأخطر التهديدات النووية والإشعاعية؟    لو بطلت قهوة.. 4 تغييرات تحدث لجسمك    النصر يستعيد نجمه قبل نهائي السوبر    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    تعليم الجيزة تواصل أعمال الصيانة والتجديد استعدادا للعام الدراسي الجديد    لاعب الأهلي الأسبق: ديانج لا غنى عنه.. وبن رمضان الصفقة الأفضل    إحالة أوراق المتهم بقتل أطفاله الأربعة في القنطرة غرب إلى مفتي الجمهورية    تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب سيدة الإسماعيلية داخل المقابر    تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل زوجين في «مجزرة سرابيوم» بالإسماعيلية    فطور خفيف ومغذ لصغارك، طريقة عمل البان كيك    «هتسد شهيتك وتحرق دهونك».. 4 مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس    مصرع شابين غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم استئناف القاهرة بخصوص ضريبة العلاوات الخاصة.. تحت الدراسة
نشر في الأخبار يوم 15 - 08 - 2010

تدرس جهات مسئولة بالدولة الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بالعباسية بشأن عدم احقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها الي المرتب الاساسي وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة عام 29. وامرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار.
اكد حسني حماد سليم المدير بمصلحة الضرائب علي المبيعات بمصر القديمة الذي اقام الدعوي تحت رقم 33 لسنة 31ق دائرة 09 ضرائب لجريدة »الأخبار« بانه في انتظار الصيغة التنفيذية من هيئة قضايا الدولة لرد المبالغ التي تم خصمها. حيث قامت مصلحة الضرائب بحصر المبالغ التي تم خصمها منه منذ عام 29 لارسالها الي محكمة الاستئناف ومن ثم تصدير الرسوم القضائية علي المصلحة ثم استخراج خطاب من هيئة قضايا الدولة بعدم مانعه من الصرف وبذلك تقوم المصلحة برد المبالغ.
اصدر الحكم المستشار محمد احمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي والرؤساء بالمحكمة.
كان مدير الادارة بمأمورية ضريبة المبيعات اقام دعوي تفيد بان جهة عمله قامت بخصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت الي الاجر الاساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق واسند في دعواه الي نص المادة 911 من الدستور بان انشاء الضرائب العام وتعديلها أو الغائها لا يكون الا بقانون ولا يعفي احد من ادائها الا في الاحوال الموضحة بهذا القانون بل ان القانون 75 لسنة 18 المعدل بالقانون 781 لسنة 39 بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا الا ما استثني منه بنص خاص.
قالت المحكمة في حيثيات الحكم.. ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة 02٪ انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف ابعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب. وان المادة الاولي من القانون 92 لسنة 29 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية الي الاجور الاساسية تنص علي انه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 02٪ من الاجر الاساسي لكل منهم في 03 يونيه 29 ولا تعتبر جزءا من الاجر الاساسي للعامل ولا تخضع لاي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي ان تضم هذه العلاوة الي الاجور الاساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية اعتبارا من المحدد قرين كل منهم. واضافت المحكمة في حيثيات الحكم.. ان الدعوي اقيمت علي سند من القانون والواقع تستحق قبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.