إقبال ملحوظ في ثاني أيام الإعادة بانتخابات النواب بلجنة كفور النيل بالفيوم    انتخابات النواب، إقبال ضعيف على لجنة السيرة الحسنة بالإسكندرية في جولة الإعادة    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    البطل الذى جعل من العلم سلاحًا    أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    حين تتحول المسئولية المجتمعية من شعار إلى فعل    تكافل وكرامة أكبر برنامج دعم نقدى فى المنطقة العربية    زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل شمال بيرو    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للعراق ووحدة وسلامة أراضيه    ترتيب المجموعة الثالثة في أمم أفريقيا 2025 بعد فوز نيجيريا على تونس    إنبي يتحدي البنك الأهلي في كأس مصر    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    مصر والمغرب صدام كروى مؤجل    التعليم فى عام 2025.. مناهج ذكية وبرمجة وإطلاق البكالوريا المصرية    أبرز أفلامه جري الوحوش.. وفاة المخرج عمرو بيومى عن عمر يناهز 63 عامًا    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    حبس مها الصغير شهر بتهمة سرقة لوحات لفنانين أوروبيين وتغريمها 10 آلاف جنيه    اليوم.. جنازة المخرج داوود عبدالسيد من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    كاسات الزبادي بالفواكه والمكسرات والعسل، فطار خفيف أو سناك مشبع    المشدد 15 سنة لعامل خطف شخصا واحتجزه بسبب خلافات مالية بالإسكندرية    أسعار الدولار اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات على الحدود الشمالية    مجلس جامعة القاهرة يعلن عن نظام «ساعات المشاركة المجتمعية» وتطبيقه على الطلاب الجدد    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    وزارة الصحة تكرم قيادات مديرية الشئون الصحية بأسيوط لتميزهم في عام 2025    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    إنقاذ 6 أشخاص محتجزين إثر انهيار عقار من طابق واحد بروض الفرج.. صور    رئيس الحكومة العراقية: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    إخلاء سبيل حمو بيكا عقب إنهاء الإجراءات القانونية    الأقصر تستقبل العام الجديد بأضواء مبهرة.. ورفع درجة الاستعداد | صور    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    انتخابات النواب| محافظ أسيوط: انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة بالدائرة الثالثة    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    مدرب المصرية للاتصالات: لا أعرف سبب تفريط الأهلى فى مصطفى فوزى بهذه السهولة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 08 - 2010


كتب إبراهيم العزب‏:‏
أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الاساسي وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار‏.‏ أصدر الحكم المستشار محمد أحمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي رئيس المحكمة بأمانة سر سامي شعبان رجب الشنوفي‏.‏
قالت المحكمة في اسباب حكمها‏:‏ ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة‏20%‏ انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب‏.‏
أضافت ان المادة الأولي من القانون‏29‏ لسنة‏92‏ بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلي الأجور الاساسية تنص علي أنه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة‏20%‏ من الأجر الاساسي لكل منهم في‏30‏ يونيه‏92‏ ولا تعتبر جزءا من الأجر الاساسي للعامل ولا تخضع لأي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أن تضم هذه العلاوة إلي الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية اعتبارا من المحدد قرين كل منها‏.‏ اختتمت المحكمة قائلة‏:‏ ان الدعوي اقيمت علي سند من القانون والواقع تستحق قبولها فأصدرت حكمها المتقدم‏.‏ كان صاحب الدعوي ويعمل مدير إدارة بمأمورية ضريبة المبيعات قد قرر بأن جهة عمله قد دأبت علي خصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق‏.‏
استند في دعواه إلي نص المادة‏119‏ من الدستور بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من ادائها إلا في الأحوال الموضحة بهذا القانون بل إن القانون‏57‏ لسنة‏81‏ المعدل بالقانون‏187‏ لسنة‏93‏ بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا إلا ما استثني منه بنص خاص‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.