أصدرت اللجنة العليا للانتخابات أمس3 قرارات خاصة بالقواعد والضوابط والاجراءات المنظمة للدعاية الانتخابية وإصدار التصاريح اللازمة للصحفيين والمراسلين المحليين والأجانب لمتابعة العملية الانتخابية, وتنظيم دور منظمات المجتمع المدني في الانتخابات. وقال المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات ل الأهرام ان القرار الأول الخاص بالرعاية الانتخابية ينص في مادته الأولي علي أن يكون لكل مرشح سواء بالنظام الفردي أو بالقائمة, حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف اقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه, وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وغيرها في إطار الضوابط الواردة في الاعلان الدستوري والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات. ونصت المادة الثانية من القرار علي عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين المنافسين, والالتزام بالوحدة الوطنية والامتناع الكامل عن استخدام الشعارات أو الرموز ذات الطابع الديني أو التي تؤدي إلي التفرقة علي أساس الجنس أو اللغة أو العقيدة, كما حظرت المادة الثانية استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو للشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية. بالاضافة إلي عدم استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية, كما لا يجوز تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي, أومن جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للانفاق علي الدعاية الانتخابية أو لاعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن ابداء الرأي في الانتخاب أو ابدائه علي وجه معين. وعدم اعطاء أي شخص أو عرض أو الوعد بإعطائه بنفسه أو بغيره مبالغ نقدية أو منفعة عينية أو معنوية. وتحظر الضوابط أيضا أيه دعاية انتخابية تنطوي علي خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو اذاعة سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقة أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز لإيماءات أو أي شكل آخر بقصد التأثير علي العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلي إبداء الرأي علي وجه معين أو الامتناع عنه. وحظرت الضوابط استعمال مكبرات الصوت إلا في حالة الاجتماعات, والاعتداء علي وسائل الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو والإتلاف والإزالة واستخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير علي آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية. ويترتب علي مخالفة الدعاية الانتخابية للمرشح شطب اسمه من قائمة المرشحين في الدائرة, ويتولي رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا, وتفصل المحكمة الادارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة وذلك بحكم لا يجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل اجراءاتها بعد استبعاد من تم شطب اسمه اما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب فتستمر اجراءات الاقتراع علي أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه, إذا كان حاصلا علي عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابات مع مرشح آخر فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين, وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. أما القرار الخاص بمتابعة الصحفيين والمراسلين المحليين والأجانب للانتخابات فينص علي أن يكون دخول لجان الاقتراع والفرز للصحفيين بموجب بطاقة عضوية نقابة الصحفيين, وللمراسلين المحليين بموجب بطاقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون, وللمراسلين الأجانب بموجب تصريح من الهيئة العامة للاستعلامات. ونص قرار تنظيم دور منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية في الانتخابات علي أن يكون دخول لجان الاقتراع والفرز بموجب تصريح من اللجنة القضائية العليا للانتخابات, وتشمل اجراءات الحصول علي التصريح التقدم بطلب باسم السيد المستشار رئيس اللجنة موضحا به اسم المؤسسة طالبة التصريح, والجهة المقيدة بها ورقم القيد وتاريخه, وأسماء المطلوب إصدار تصاريح لهم.