أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر, رئيس محكمة استئناف القاهرة أن لكل مرشح في انتخابات مجلس الشعب المقبلة حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط . يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات. وأشارت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها أمس إلي أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدد من الضوابط تتمثل في عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين, والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل, وأوضحت اللجنة أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية حظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين, والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. وذكرت اللجنة العليا للانتخابات أن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتتوقف في اليوم السابق علي الاقتراع, وفي حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالي لإعلان النتيجة وتوقف في اليوم السابق علي إجرائها, ويمتنع في غير هذه المواعيد وبأي وسيلة من الوسائل إجراء الدعاية الانتخابية. وأشارت اللجنة إلي أنه سوف يتم تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بمخالفة الدعاية الانتخابية والتي تتمثل في شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية, حيث يتولي رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارات منها: أن تختار اللجنة في كل محافظة مستشارا بدرجة رئيس استئناف يكون مندوبا لها بدائرة المحافظة وهمزة الوصل بينها وبين جميع ما يجري بالمحافظة متعلقا بالعملية الانتخابية وإبلاغها أولا بأول بكل ما يعن له من ملاحظات, ومن بينها مراقبة مدي التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية المبينة بالقانون, وبقرارات اللجنة العليا وبمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات. وكذلك تلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإرسالها بالرأي إلي اللجنة العليا لاتخاذ ما يلزم في شأن ما يثبت منها, ويعاون المستشار المنتدب عدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة, ويكون مقر المحكمة الابتدائية بالمحافظة مقرا له, ويعهد إلي رؤساء المحاكم الابتدائية ومعاونيهم من المساعدين القضائيين وموظفي المحكمة تدبير الإقامة اللائقة ووسائل الاتصال والانتقال اللازمة لأعضاء اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات, كما أصدرت اللجنة قرارا لمنظمات المجتمع المدني المصرية التي ترغب في متابعة إجراءات الاقتراع أو الفرز التقدم بطلب إبداء الرغبة إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان, وذلك في المواعيد التي تقررها اللجنة العليا لتلقي هذه الطلبات. ولهذه المنظمات الحق في التقدم بطلباتها مباشرة إلي اللجنة العليا في نفس المواعيد المقررة, ولن يلتفت إلي الطلبات التي تقدم في غير هذه المواعيد, سواء كانت سابقة أو لاحقة عليها, ويقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بإرسال البيانات والمستندات الخاصة للمنظمات التي تقدمت بطلباتها بعد دراستها إلي اللجنة العليا للانتخابات مشفوعة برأيه فيها للنظر في إصدار التصاريح اللازمة لمتابعة العملية الانتخابية. وتتولي الأمانة العامة للجنة العليا فحص الطلبات المقدمة والبيانات والمستندات المرفقة للتأكد من صحتها, وتصدر الأمانة العامة التصاريح اللازمة لمتابعة العملية الانتخابية بعد موافقة اللجنة العليا