«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة العليا للإنتخابات تقرر القواعد لإصدار التصاريح لمتابعة عمليات الإنتخاب
نشر في مصر الجديدة يوم 29 - 10 - 2011

صرح المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف العليا بأن اللجنة العليا للانتخابات قررت القواعد والضوابط للانتخابات والإجراءات المنظمة لإصدار التصاريح اللازمة لمتابعة عمليات الانتخاب، ودخول لجان الاقتراع والفرز للإعلاميين سواء كانوا صحفيين أو مراسلين، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى المصرية وتكون كالآتى:
بالنسبة للصحفيين يكون دخول لجان الاقتراع والفرز بموجب بطاقة نقابة الصحفيين.
وعن المراسلين المحليين مراسلي الإعلام الرسمى ويكون دخول اللجان بموجب بطاقة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أما مراسلو الإعلام الخاص يكون دخول اللجان بموجب تصريح يتم الحصول عليه من هيئه الاستعلامات. وعن المراسلين الأجانب فيكون داخل للجنة بموجب الخاص به.
أما عن منظمات المجتمع المدنى المصرية :فيكون دخول لجان الاقتراع والفرز بموجب التصريح المنصوص عليه فى هذا القرار.
أما منظمات المجتمع المدنى الدولية فيكون دخول لجان الاقتراع والفرز بموجب تصريح يتم الحصول عليه من اللجنة القضائية العليا للانتخابات وعن اجراءات الحصول على تصريح لمتابعة العملية الانتخابية فعلى من يرغب فى متابعة عملية الانتخاب التقدم بطلب باسم السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات موضحاً به اسم المؤسسة طالبة الحصول على التصريح " صحيفة – قناة تلفزيونية – منظمات المجتمع المدنى الأجنبى – أو غير ذلك" والجهة المقيدة أو المشهرة لديها المؤسسة ورقم القيد وتاريخه وبعد اتباع الاجراءات تتولى اللجنة القضائية العليا للاشراف على الانتخابات فحص الطلب والبيانات الواردة به والمستندات المرافقة لها للتأكد من عرضها على اللجنة لإصدار التصريح على النموذج المعد لذلك خلال 24 ستعة من تقديم الطلب.
وأضاف المستشار عبد المعز إبراهيم أن اللجنة العليا وضعت مجموعة من الضوابط التى يجب مراعاتها أثناء عملية الانتخاب هى:
1-يصرح بدخول لجان الاقتراع والفوز بموجب:
- تصريح صادر من رئيس اللجنة القضائية العليا والإشراف على الانتخابات مختوم بخاتم شعار اللجنة.
- أصل إثبات شخصية رسمى " بطاقة الرقم القومى –جواز سفر" المصرح له بالدخول على ان يكون دخول اللجان بعد إذن رئيس اللجنة الفرعية.
2- يحدد رئيس اللجنة المدة الزمنية المسموح خلالها بالبقاء داخل اللجنة.
3- لايجوز للمصرح له دخول اللجنة أن يتدخل فى عمل رئيس أو اعضاء اللجنة أو معاونتهم او توصيل الملاحظات لهم .
4- لايجوز إجراء أى حوار او استطلاع رأى داخل مقار اللجنة أو القيام باى عمل مكون من شأن التأثير على رأى المواطنين فى المواد المطروقة للاقتراع.
5- يلتزم المصرح له بدخول اللجنة باحترام كافة الإجراءات المرتبطة بعملية الانتخاب وكذا كل ماتتصدره اللجنة القضائية العليا للانتخابات فى قرارات أو تعليمات فى هذا الشأن.
كما قررت اللجنة العليا فى شأن تعظيم منظمات المجتمع المدنى فى نتابعة الانتخابات بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13/12/2011 والإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 37 لسنة 1956 وتعديلاته وقانون رقم 84 لسنة2002 بشأن الجمعايت والمؤسسات الأهلية وموافقة اللجنة القضائية العليا للانتخابات حيث قررت اللجنة:
•المادة الأولى - بحق منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية المشهرة والعامة فى مصر ووفقاً للضوابط التى يحددها قانون 84 لسنة 2002 جميع العمليات الانتخابية بعد الحصول على التصاريح الخاصة بذلك من اللجنة القضائية العليا للانتخابات وفقاً للقواعد والاجراءات المنظمة لاصدار التصاريح اللازمة لمتابعة عمليات الانتخابات .
•المادة الثانية - متابعة العمليات الانتخابية فى كل أعمال رصد وتتبع ومشاهدة وملاحظة مراحل العملية الانتخابية دون التدخل فى سيرها أو إعاقتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو الأحزاب السياسية .
ويقصد بالعملية الانتخابية جميع إجراءات الترشيح والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان النتيجة كما يكون للمتابعين المصرح لهم إصدار تقارير ر متابعة وملاحظات ومشاهدات حول العمليات الانتخابية وفقاً للمعلومات التى تتوافر لديهم وتزويد اللجنة أو الجهات المعنية بالدولة بملاحظاتهم حولها لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
•المادة الثاثة – يقدم طلب الحصول على تصريح متابعة الانتخابات باسم اللجنة القضائية العليا للانتخابات على النموذج المعد لذلك على أن يوضع اسم المنظمة ورقم إشهارها ومايفيد التصريح لها بمباشرة هذا النشاط وبيان أسماء المتابعين وصفاتهم وبيانت الرقم القومى لهم وصورة حديثة لكل متابع ونطاق العمل المكانى والتأهيل العلمى والعمل المتاح.
•أما بالنسبة للمنظمات المدنية غير المصرية يرفق بالإضافة إلى ماسبق للمنظمات غير المصرية تصريح وزارة الخارجية للمنظمة بمباشرة هذا النشاط وتقدم الطلبات باليد إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يتولى فحصها وإعداد كشوف بها وإرسالها بمذكرة برأيه قبل أسبوعين من بدء الانتخابات.
•المادة الرابعة – يجب على المنظمات المدنية المصرح لها الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة الدولية للعملية الانتخابية وعليها أن تباشر أعمال وفقاً لاسس وضوابط تضعها اللجنة والالتزام والحيادية واعداد بيانات دقيقة قائمة على وقائع موضوعية يمكن إثباتها وعدم استخلاص النتائج قبل الأوان والإعلان عن جميع المعلومات التى تم الحصول عليها طبقاً لماتمليه القوانين واللوائح والقرارات السارية وقرارات اللجنة العليا وضوابط عمل المتابعين والقواعد الاسترشادية الواردة فى مدونة سلوك مجال متابعة الانتخابات الصادرة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما يحظر على الأشخاص المصرح لهم بالمتابعة بأى حال من الأحوال السعى إلى توجيه عملية الانتخابات أو استطلاع آراء الناخبين عن اتجاهات التصويبت أو الادلاء بتعليقات والتصريحات حول سيرة العملية الانتخابية خلال العملية ذاتها ويترتب على مخالفة ذلك جواز سحب الترخيص من المنظمة والتابعين لها، كما يحظر عليهم سير العملية الانتخابية أو التدخل فيها ويتعرض كل من يخالف ذلك لتطبيق العقوبات المقررة بالباب الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 37 لسنة 1956 وتعديلاته.
•المادة الخامسة – يعمل باحكام هذا القرار من اليوم التالى لصدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ،كما أوضح المستشار عبد المعز إبراهيم أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قراراً بشأن القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية حيث قررت:
•المادة الأولى – لكل مرشح لعضوية مجلسي الشعب أو الشورى سواء بالنظام الفردى أو الحزبى المشترك فى الانتخابات حق التعبير عن نفسه والقيام بأى نشاط يستهدف اقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجة الانتخابى وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحورات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الأعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة فى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الاعلان الدستورى والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
•المادة الثانية – يتعين على المرشحين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمايأتى :-
•أولاً: عدم التعرض لحرمة الحياه الخاصة بالمرشحين.
•ثانياً:الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع دينى أو على اساس التفرقة بين الجنس والعقيدة .
•ثالثاً: الامتناع عن استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية .
•رابعاً: لايجوز انفاق الأموال العامة واموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية .
•خامساً: عدم استخدام دور العباادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الأنتخابية.
•سادساً: لايجوز تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للانفاق فى الدعاية الانتخابية مقابل الأمتناع عن ابداء الرأى فى الأنتخابات .
• سابعاً: عدم استعمال القوة أو التهديد بها لمنع أى ناخب من ابداء الرأى فى الانتخابات أو الإكراه على ابداء الرأى على وجه معين .
•ثامناً: عدم إعطاء أى شخص أو عرض أو الوعد بإعطائه لنفسه أو لغيره مبالغ نقدية أو يعود عليه منفعة عينية أو غير ذلك من المكاسب المادية أو المعنوية.
•تاسعاً: حظر أى دعاية انتخابية تتطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك احد المرشحين أو عن اخلاقة او التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز بشكل أو بأخر للتأثير على العملية الانتخابية او توجيه الناخبين إلى ابداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.
• عاشراً عدم السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها.
• أحد عشر لايجوز استعمال مكبرات الصوت لاغراض الدعاية الانتخابية الا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
• ثانى عشر: الامتناع عن الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية لغيرة من المرشحين سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك .
• ثالث عشر: الامتناع عن استخدام آى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على أراء الناخبين وسلامة سير العملية الانتخابية .
•الماةالثالثة: تبدا الحملة الانتخابية من وقت الاعلان عن الكشوف النهائية باسماء المرشحين وتوقف فى اليومين السابقين على الاقتراع وفى حالة انتخابات الاعاده تكون من اليوم التالى لاعلان النتيجة.
• المادة الرابعة: يكون الحد الأقصى لماينفقة كل مرشح فى الدعاية الانتخابية خمسائه الف جنيه للفرد ومليون جنيه للحزب .
• المادة الخامسة مع عدم الاخلال بحكام المادة الحادية عشر من القانونرقم 38 لسنة1972 فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للمرشح للحظر المنصوص عليه فى البند سادساً من المادة 3 مكرراً ومن القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشر للحقوق السياسية شطل اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة.
• يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الى ماقبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الاداريه العليا وتفصل المحكمة الاداريه العليا فى الطلب على وجه السرعه دون عرضه على هيئه مفوضى الدولة وذلك كحكم لها يجوز المنازعة فى تنفيذه أمام المحكمة التى اصدرت الحكم فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح الى مقابل بدء عملية الاقتراع تستكمل اجراء بعد تنفيذه ومن ثم شطب اسمه أما إذا بدأت عملية الأقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب بدأت عملية الأقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات اعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح باعلان فوزه أو باعاده الانتخابات من مرشح أخر فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان.
• المادة السادسة تتولى اللجنة القضائية العليا مراقبة مدى الالتزام للمرشحين بالقواعد السابقة وعلى الأمانة العامة أن تفرض على اللجنة أولاً بأول ماتتلقاه من شكاوى او بلاغات ويتم عرضها على مستشارى اللجان الانتخابية وتعد امانة اللجنة سجل لتسجيل هذه الشكاوى والبلاغات .
• المادة السابعة: يلغى قرار اللجنة رقم 58 لسنة 2010.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.