الحج فريضة مرة في العمر علي الرجل والمرأة القادر عليها ماليا وبدنيا.. وهناك بعض الأمور التي قد تعترض حياة المرأة قبل الذهاب لأداء مناسك الحج, مثل وفاة الزوج أو وقوع الطلاق, أو تعرضها للحيض وهي في الاحرام وغيرها من الاستفسارات التي تشغل اهتمام الملايين من النساء الراغبات في الذهاب لأداء الفريضة, يجيبنا عنها الأستاذ الدكتور محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية قائلا: بداية لابد من استئذان المرأة لزوجها في الذهاب إلي الحج فإذا أذن لها سافرت, وإن لم يأذن لها وكانت حجة الفريضة جاز لها أن تسافر دون إذنه, والمرأة تحرم بملابسها العادية, وتلبس من أنواع اللباس ما يستر كل جسدها ما عدا الوجه والكفين, ولا يجوز أن تكون الملابس شفافة تظهر ما تحتها, أو ضيقة تبين تفاصيل الجسم, ولا يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها, فالنقاب هنا مخالف للاحرام, مع الامتناع عن التطيب سواء للرجال أو النساء, بعد ذلك علي المرأة أن تؤدي بقية المناسك مثلها مثل الرجل تماما. وإذا فاجأت الدورة الشهرية المرأة في أثناء الحج فعليها أن تفعل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت, لأنه يشترط الطهارة في أثناء الطواف مثل الصلاة, وقد حدث ذلك مع أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- وهي تحج مع الرسول صلي الله عليه وسلم فبكت فقال لها صلوات الله وسلامه وعليه: هذا أمر كتبه الله علي بنات حواء فافعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت, وإذا جاء موعد مغادرتها مكة ولم تنقطع الدورة فعليها أن تغتسل وتتحفظ جيدا لحيضها- ويجوز لها الطواف والسعي, ومن الجائز أيضا للمرأة ترك طواف الوداع إذا خافت أن تفوتها صحبتها الآمنة. ويشترط لحج المرأة أيضا أن يكون معها ذو رحم محرم, أما في وقتنا هذا الذي أمن الناس فيه الطريق والسفر فيجوز لها أن تسافر مع نسوة تقاة أو رفقة مأمونة. ومن الأمور التي قد تعترض حياة المرأة أيضا قبل الذهاب إلي الحج وفاة الزوج, وقول الجمهور هنا أنه لا يجوز لها الحج إلا بعد انهاء وانقضاء فترة العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام كما قال المولي عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. ولحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يحل لأمرأة أن تحد علي أحد إلا علي زوجها أربعة أشهر وعشر. وبعض الفقهاء يجيز الأخذ بمذهب من أجازة عند الحاجة إليه وهم نفر من السلف في حجة الإسلام وجواز الحج لمن يقدر بالنسبة عليه تكرار فريضة الحج إذا فاتت, أو لمن كانت قد دفعت نفقات الحج بالفعل. أما التي انتهت عدتها من الطلاق فيجوز لها أن تسافر للحج ولا حرج عليها في ذلك. ومن باب التيسير أيضا يقول د. محمود عاشور: إن المبيت في مني ليس شرطا, وكذلك يجوز الوقوف بعرفات لمدة نصف ساعة فقط مع مراعاة أن يجمع الحجيج بين جزء من النهار وجزء من الليل, وذلك تنفيذا لقول الرسول- صلي الله عليه وسلم-الحج عرفة ومن فاته الوقوف بعرفة تعتبر حجته غير كاملة. وللنساء أيضا عدم الهرولة بين الصفا والمروة ويحق لها أن ترتاح في أثناء السعي, وكذلك في أثناء الطواف بالكعبة مع تحاشي الأماكن المزدحمة خاصة عند الحجر الأسود, مع مراعاة التلبية بصوت منخفض لا يسمع كثيرا.