زوجته مريضة بآلام حادة في العمود الفقري, بعض الفقرات متآكلة تماما, وبعضها متحرك من مكانه, ولا تقوي علي الحركة, وأمنيتها أداء فريضة الحج. ويسأل هل يجوز أن يحج عنها؟ أجاب فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية: إن كانت الزوجة قادرة رغم مرضها الذي وصف علي الوصول وأداء المناسك ولو محمولة لزمها الذهاب والحج بنفسها, والا صارت لها حكم المعضوب( هو الشخص الذي لا يثبت علي وسيلة الانتقالات والمواصلات) ووجب حجها بغيرها زوجها أو بغيره بشرط أن يكون من سيحج عنها قد حج عن نفسه أولا. حج الأرملة توفي زوجها أثناء استعدادها لأداء فريضة الحج فتابعت الإجراءات بعد وفاته وسافرت وأدت الفريضة, وتسأل عن حكم الدين في ذلك؟ أجاب فضيلة المفتي: من المقرر شرعا أنه يجب علي المرأة المتوفي عنها زوجها أن تتربص وتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام, والراجح عند جمهور الفقهاء أن المعتدة تمكث مدة عدتها في بيتها, فلا تخرج لحج ولا لغيره, إلا انه يجوز للمعتدة أن تعتد حيث شاءت ولا يحرم عليها أن تحج أو تعتمر في عدتها, أخذا بمذهب بعض السلف من الصحابة والتابعين الذين اعتبروا السكني( البقاء في البيت) ليس من لوازم العدة.