رئيس جامعة الأزهر ومستشارة الإمام الأكبر يبحثان سبل التعاون مع وفد تايلاندي رفيع المستوى    مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس إدارتي أوسيم ومنشأة القناطر    وزير الخارجية يشارك في افتتاح المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    توجيه عاجل لوزير الري بشأن أمطار وسيول شبه جزيرة سيناء    رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية    وزيرا الإنتاج الحربى والزراعة يشهدان توقيع اتفاقية للاستفادة من المنتجات المدنية    البنك المركزي يطرح أذون خزانة ب 75 مليار جنيه وسعر الفائدة يصل إلي 26.62%    الجامعة العربية تحذر من مخططات إسقاط السودان على السلم والأمن الاقليميين    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    وزيرا خارجية قطر والعراق يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية    تشكيل سيراميكا لمواجهة بتروجت في الدوري    أشرف نصار: اسم طارق مصطفى ارتبط بالزمالك منذ تواجده في البنك.. ومعنديش لاعب استخرج تأشيرة أمريكا    تطورات مفاوضات الزمالك لضم المغربي كريم البركاوي    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    بسبب نهائي أفريقيا.. بيراميدز يطلب تأجيل مباراة سيراميكا في الدوري    تعديا بالشوم على شاب.. السجن 10 سنوات لعامل ونجله في قنا    الأرصاد الجوية : ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة غدا    انهار عليهما سور جنينة.. الصور الأولى من موقع مصرع شقيقتين في قنا    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    «السلم والثعبان 2» يجمع عمرو يوسف مع أسماء جلال    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    محافظ الجيزة يتفقد فرع التأمين الصحي بالسادس من أكتوبر    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    "الغرف التجارية": إصلاحات الدولة تحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة    سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 5 مايو 2025 في الأسواق    6 تصرفات ابتعد عنها.. ما لا يجب فعله مع امرأة برج الثور؟    الإغاثة الطبية بغزة: وفاة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والجوع فى القطاع    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    الخصخصة الزاحفة للعدالة: إضراب المحامين يشعل أزمة جديدة تهدد حق المصريين في التقاضي    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    جامعة القناة تحقق ذهبيتين فى بطولة أفريقيا للمصارعة بالمغرب    إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات    رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة    كارول سماحة تقيم عزاء ثانيا لزوجها وليد مصطفى فى لبنان الخميس المقبل    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    وزيرة التضامن: ننفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بالمنطقة    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    جامعة بنها تحصد المراكز الأولى فى مهرجان إبداع -صور    مدرب نيوكاسل: لن ننتظر الهدايا في صراع التأهل لدوري الأبطال    أعدادهم بلغت 2.6 مليون.. أشرف صبحي: الطلاب قوتنا الحقيقية    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    «الصحة» تنظم دورات تدريبية للتعامل مع التغييرات المناخية وعلاج الدرن    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    «غير متزن».. وكيل «اتصالات النواب» تعلن رفضها صيغة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    مروراً بالمحافظات.. جدول مواعيد قطارات الإسكندرية - القاهرة اليوم الاثنين 5 مايو 2025    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشرطة القضائية أصبحت ضرورة ملحة
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 10 - 2011

في ظل الأحداث الراهنة وما أسفرت عنه ثورة‏25‏ يناير المجيدة والتعديلات الدستورية المقترحة وعودة الإشراف القضائي علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية‏..والمناقشات الدائرة حاليا حول تعديل قانون السلطة القضائية. كان لزاما علينا أن نسلط الضوء علي مقترح بمشروع قانون تم تقديمه في عام2003 للجنة نادي القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية لإنشاء إدارة عاملة للشرطة القضائية تخضع لإشراف النائب العام تتولي تنفيذ الأحكام القضائية وتعاون المحضرين في القيام بأعمال الإعلان واستيفاء التحقيقات التي تطلبها النيابة العامة وتتولي الحفاظ علي دور العدالة. تمت إحالة الاقتراح إلي مركز بحوث الشرطة منذ8 سنوات ولم يتم البت فيه حتي الأن. لذا كان هذا التحقيق.
في البداية اوضح المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة طنطا الابتدائية والمتحدث الرسمي باسم المجلس المصري لدعم استقلال القضاء انه قد تقدم باقتراح للجنة تعديل قانون السلطة القضائية منذ2003 ولكن للأسف وعلي عكس المتوقع استحال تطبيق ذلك الاقتراح خاصة بعد التعديلات الدستورية التي تمت عام2006 وإلغاء الإشراف القضائي بعد تعديل المادة88 من الدستور. ولكن اليوم وبعد ثورة25 يناير وجدت لزاما علي أن أعيد طرح ذلك الاقتراح من جديد علي الملأ حتي يخرج إلي النور.
واضاف المستشار سامح عبد الحكم ان اختصاصات جهاز الشرطة القضائية أو إدارة الشرطة القضائية تتلخص في الآتي: تنفيذ الأحكام القضائية, معاونة المحضرين في أعمال الإعلان, تنفيذ قرارات النيابة العامة, إجراء وإستكمال التحريات في قضايا معينة, حراسة وتأمين المنشآت القضائية, الاختصاص بالإشراف علي السجون, تأمين مقار اللجان الانتخابية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحليات وتنفيذ قرارات وأذون المجلس الأعلي للقضاء.
تنفيذ الأحكام القضائية
واشار سامح عبد الحكم إلي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا ينفع قضاء لا نفاذ له' وندرك جميعا أن الدعوي لا تنتهي بصدور حكم نهائي فيها وإنما تمامها يكون بتسليم صاحب الحق حقه أي بتنفيذ الحكم القضائي. ومن هنا يجب أن يستقر في يقيننا مبدأ لا حياد عنه قبل البحث عن أسباب مشاكل تنفيذ الأحكام وهو أن الدعوي لا تنتهي بصدور حكم نهائي أو بات فيها وإنما تمامها لا يكون إلا بتسليم صاحب الحق حقه الصادر به الحكم أو بالتنفيذ علي من صدر ضده الحكم جزاء لما اقترفه من جرم وأن ملف الدعوي يجب ألا يغلق إلا بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوي. وقد اتضح من الدراسة التي قام بها مركز بحوث الشرطة بخصوص الموضوع أنه بإنشاء الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمقتضي القرار الوزاري رقم7344 لسنة1994 والذي حدد اختصاصات الإدارة حول المتابعة والإشراف والرصد والتنسيق علي جهود أجهزة تنفيذ الأحكام بجهات وزارة الداخلية النوعية والجغرافية علي أساس عدة نقاط من أهمها: أنه تم حصر جميع أحكام الجنايات واجبة النفاذ علي مستوي الجمهورية وميكنتها, تم حصر الأحكام المستأنفة واجبة النفاذ بذات الأسلوب المتبع في أحكام الجنايات, تواجه الإدارة صعوبة في تنفيذ نفس الأسلوب بالنسبة للأحكام الجزئية لضخامة العدد المطلوب تنفيذه وبالنظر إلي حداثة الميكنة بها, و تختص الإدارة بتنفيذ الأحكام المدنية. ونخلص مما سبق إلي أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام تجد صعوبة في تنفيذ الأحكام الجزئية لضخامة العدد المطلوب تنفيذه بالإضافة لعدم اختصاصها بتنفيذ الأحكام المدنية.
ومن المعروف أن أقسام الشرطة والعمد والمشايخ قاصرة عن تقديم المساعدة اللازمة للمحضرين عند إجراء التنفيذ الجبري للأحكام, وأن كثيرا من الأحكام يتأخر تنفيذها لدواع أمنية حيث يظل الحكم دون تنفيذ عدة أشهر وأحيانا عدة سنوات لحين تجهيز إتمام القوات أو لانشغال أقسام الشرطة. ولذا فإن هناك اقتراح بانشاء في كل محكمة ابتدائية إدارة خاصة للشرطة القضائية تتبع الإدارة العامة, لتعمل علي تنفيذ الأحكام المدنية والجنائية, والأحكام واجبة النفاذ, والعمل علي سرعة تنفيذها ويكون القائمون بالعمل في تلك الوحدات تحت رئاسة السيد رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه في ذلك.
معاونة المحضرين وتنفيذ قرارات النيابة العامة
من ناحية اخري اكد عامر عبد الصبور المحامي بالنقض ان أعمال الإعلان التي يقوم بها المحضرون لها خطورتها وأهميتها سواء في إتمام الإعلان أو تنفيذ الأحكام, ولا شك أن تلاعب وتقاعس بعض المحضرين والذي يظهر من واقع العمل يعد وبحق أحد أهم سلبيات نظام التنفيذ, وإن كان مؤخرا قد تم التغلب جزئيا علي ذلك بإنشاء إدارة للتنفيذ داخل كل محكمة إلا أنها لم تحل المشكلة كليا إلي الآن. ولذا نؤيد هذا الاقتراح و نقترح لإزالة كل هذه العقبات أن تقوم إدارة الشرطة القضائية في إطار وحدات متخصصة بالإعلانات القضائية وتكون تلك الوحدات هي المختصة كجهة إدارة باستلام أوراق الإعلان في حالة غلق السكن أو لأي سبب آخر حتي نضمن عدم تلاعب المحضرين في إثبات غلق السكن وكذا إجراء التحريات اللازمة في حالة تسليم الإعلان لغير الشخص المعلن إليه..كما ان العمل بالنيابات في الوقت الحالي في حدود الإمكانيات المتاحة لا يسمح لمندوبي الاستيفاء بالقيام بهذه المهام علي الوجه الأكمل وبالتالي يتعطل العديد من التحقيقات لأجل تنفيذ إجراء معين والذي قد يؤدي عدم تنفيذه علي وجه السرعة إلي بطء التحقيق أو ربما ضياع الأدلة أو الحقوق من أصحابها وإفلات الجاني من العقاب. ومن ثم فالإدارة أو الجهاز المقترح إنشاؤه سوف ينشأ به قسم لاستيفاء المحاضر والتحقيقات وتنفيذ طلبات النيابة تكون خاضعة لإشراف المحامي العام الذي يتولي بدوره توزيع هذه الوحدات علي النيابات الجزئية بما يكفل حسن أداء هذه المهمة.
تأمين المنشآت القضائية والإشراف علي السجون
واشار المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق ان الاقتراح ليس بجديد فقد طرح من قبل عدة مرات في المحافل والمؤتمرات القضائية ومنها المؤتمر الأول للعدالة بنادي القضاة عام1986, كذلك المؤتمر الأول للجمعية المصرية للقانون الجنائي عام1987 والذي أوصي بوجوب أن يتبع البوليس السلطة القضائية. كما أوصي المؤتمر الثاني للجمعية عام1988 بأن تتبع الضبطية القضائية ذات الاختصاص العام وزارة العدل تحت إشراف النائب العام. ولقد اظهرت الفترة الماضية العديد من السلبيات مثل سرقة مقار بعض النيابات أو ارتكاب حوادث قتل وتعد وسرقات داخل مقار المحاكم أو هروب المتهمين أثناء عرضهم علي النيابات والمحاكم المختلفة و التعدي علي بعض السادة أعضاء السلطة القضائية سواء قضاة أو أعضاء النيابة أثناء ممارسة عملهم وأخيرا أحداث السلب والنهب والحرائق التي طالت العديد من دور العدالة علي مستوي الجمهورية عقب نكسة الفراغ الأمني أثناء ثورة25 يناير, بالإضافة لعدم وجود ثمة حراسة أو تأمين للسادة أعضاء السلطة القضائية, الأمر الذي يدعونا إلي ضرورة إعادة النظر في النظام القائمة بحيث تتولي الشرطة القضائية كفالة الأمن داخل المحاكم والنيابات المختلفة مع توفير الوسائل اللازمة لهم..
واضاف المستشار زكريا عبد العزيز انه تطبيقا لنص المادة(42) من قانون الإجراءات الجنائية والتي يسري نصها علي أنه ز السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا علي دفاتر السجن وعلي أوامر القبض والحبس ولهم أن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوي يريد أن يبديها وعلي مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصوله علي المعلومات التي يطلبونها. جدير بالذكر ان ما أعقب ثورة25 يناير من فتح السجون وتهريب آلاف المساجين واختفاء الحراسات الأمنية المشددة علي السجون يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ضرورة تبعية السجون للسلطة القضائية ولإشرافها الكامل.
تامين مقار اللجان الانتخابية
من ناحية اخري أصبح لزاما نقل تبعية اختصاص تأمين مقار اللجان الانتخابية وتنظيم العملية الانتخابية من وزارة الداخلية إلي المجلس الأعلي للقضاء ممثلا في إشراف الشرطة القضائية علي العملية الانتخابية تأكيدا للإشراف القضائي علي الانتخابات ونأيا بالشرطة عن شبهة التصقت بها خلال الانتخابات من حجب أو منع فئات معينة من دخول المقار الانتخابية دون أخري, أو التلاعب بصناديق الاقتراع عند نقلها من اللجان الفرعية إلي اللجان العامة. ومن ثم يكون من بين اختصاصات الشرطة القضائية تنفيذ والإشراف علي تنفيذ كل ما يتعلق بشئون القضاة, من خلال المجلس الأعلي للقضاء صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك وتحت مسئوليته وإشرافه تأكيدا لمبدأ استقلالية القضاء وحرصا علي دعم وترسيخ دور المجلس في إشرافه ورقابته علي جميع أعمال وشئون القضاة.
واشار المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة طنطا الابتدائية الي اهمية ان تكون الإدارة العامة للشرطة القضائية تحت الإشراف الكامل المالي والإداري للمجلس الأعلي للقضاء, علي أن يتم انتقال ضابط القوات المسلحة أوالشرطة وكذا رتب الأفراد إلي تبعية وإشراف المجلس منتدبا من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية, ويجوز إلغاء ندب من يظهر منهم من خلال التقارير عدم ملاءمته للعمل ويتم ذلك في حركة خاصة يصدرها المستشار مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية,تحت إشراف وبعد موافقة رئيس المجلس الأعلي للقضاء. وتكون ترقية الضباط والأمناء بالإدارة كل وفق أقدميته في ترتيبه ودفعته وذلك كما هو الحال بالحرس الجمهوري أوشرطة مجلسي الشعب والشوري. علي أن ترحل ميزانية قطاع مصلحة السجون والإدارة العامة للترحيلات والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام إلي ميزانية الإدارة العامة للشرطة القضائية تحت إشراف المجلس الأعلي للقضاء ضمن ميزانية السلطة القضائية كل عام بندا واحدا.
واضاف سامح عبد الحكم إنه بناء علي ما سبق اقتراح مرسوم قانون يصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال هذه الفترة تنص مواده علي: أن تتبع كل السجون والمنشآت العقابية للإشراف القضائي الكامل وترحيل ميزانيتها وكذا ميزانية الإدارة العامة للترحيلات والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام وتتم إضافتهم لميزانية السلطة القضائية وإنشاء الإدارة العامة للشرطة القضائية, وأن يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي, ويشترك في عضوية إدارتها كل أعضاء مجلس القضاء الأعلي ويندب من أعضاء السلطة القضائية للإدارة من لا تقل درجتهم عن درجة مستشار, يتم ندبهم كل عام مع الحركة القضائية العامة, تنشأ الإدارة العامة للشرطة القضائية علي أن تتبع المجلس الأعلي للقضاء ويشرف علي أعمالها رئيس المجلس ويجوز له أن يفوض النائب العام بصفته عضو بالمجلس الأعلي للقضاء أو أيا من أعضاء المجلس, بالنسبة لبعض اختصاصاته. بالأضافة الي ضرورة ان يكون مدير إدارة النيابات مديرا تنفيذيا للإدارة, ويتم الإعلان عن كيفية وشروط التعيين بالإدارة من خلال إدارة النيابات ويمكن للمدنيين وللضباط السابقين من الشرطة والقوات المسلحة الالتحاق بالإدارة إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك والتي يحددها المجلس الأعلي للقضاء. وتكون من مهام الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية ومعاونة المحضرين في أعمال الإعلان وتنفيذ قرارات النيابة العامة وإجراء واستكمال التحريات في قضايا معينة وحراسة المنشآت القضائية وتأمين رجال القضاء والإشراف علي السجون وتأمين العملية الانتخابية وتنفيذ قرارات وأذون المجلس الأعلي للقضاء,وما قد يناط بها من أعمال أخري وفقا لمتطلبات العمل القضائي والتشريعي وتتبع الإشراف الفني والإداري للمجلس الأعلي للقضاء علي أن تتم ترقية أعضائها وفق الحركة العامة لوزارتي الدفاع والداخلية, وتدريبهم بالأكاديمية القضائية( مركز الدراسات القضائية) قبل التحاقهم بالعمل علي كيفية التنفيذ والارتقاء بأعمالهم المنوطة بهم. كما يجب أن يسري علي العاملين بالإدارة العامة للشرطة القضائية من ضباط وأفراد من الإدارات المختلفة ذات القواعد المعمول بها في وزارتي الدفاع و الداخلية. وتخصص للإدارة العامة للشرطة القضائية ذات الموارد المالية المحددة سنويا لقطاع السجون والإدارة العامة للترحيلات والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام وتضاف لميزانية السلطة القضائية كل عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.