ننشر نتائج الحصر العددي للدائرة الرابعة بالفيوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025    أسعار الذهب اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025    رئيس جيبوتي: إطلاق مجلس الأعمال المصري-الجيبوتي لزيادة حجم التبادل التجاري    وزير التموين: أسواق اليوم الواحد تسهم في تحقيق التوازن السعري    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين    محافظ قنا ينعى وفاة مستشارة في حادث سير.. ويؤكد: شهيدة الواجب الوطني    انطلاق قافلة المساعدات ال104 من مصر إلى قطاع غزة    صحيفة: نتنياهو يسعى لإقناع ترامب أن التهديد بالحرب الحل لتحقيق السلام    مواعيد مباريات الاثنين 29 ديسمبر 2025.. مصر والمغرب أمام أنجولا وزامبيا    أمم إفريقيا 2025.. صدام حاسم في المجموعة الأولى والمغرب لا بديل عن الفوز    محمد عبدالجليل: إبراهيم حسن سبب طرد محمد هاني في مباراة جنوب إفريقيا    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وأمطار متفاوتة الشدة على أغلب الأنحاء    لأولى ثانوي.. التعليم تعقد امتحانا عمليا فى مادة البرمجة للتيرم الأول غدا    نشر أسماء 8 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالسادات في المنوفية    نشرة مرور "الفجر ".. زحام بميادين القاهرة والجيزة    6 خطوات أساسية لتأمين الحسابات وحماية الهواتف الهاكر.. خبير يوضح    من المسرح القومي.. خالد محروس يعيد حكاية صلاح جاهين للأجيال الجديدة    كيفية الإستفادة من إجازة نصف العام بعد انتهاء الامتحانات؟    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    السحب الرعدية تسيطر.. تحذيرات من صواعق برق ورياح هابطة تضرب شمال الدلتا    أرض الصومال تكشف حقيقة قبولها بتهجير الفلسطينيين إليها مقابل الاعتراف بها    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025    "الصحة" تعلن خطة 903 قوافل طبية مجانية للنصف الأول من 2026    الصين: نعارض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    الداخلية تكشف ملابسات فيديو «توزيع أموال على الناخبين» بسوهاج وتضبط المتورطين    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    طبيب روسي يحذر: انخفاض ضغط الدم خطر بعد التعافي من الإنفلونزا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة وعدد من المحافظات    طارق الشناوي: المباشرة أفقدت فيلم «الملحد» متعته ولم يُعوِّض الإبداع ضعف السيناريو    وزير الإعلام الصومالي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال انتهاك لسيادتنا.. وسنلجأ للأمم المتحدة    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    مئات الالاف في غزة يرتجفون بردا والصقيع يقتل الأطفال في الخيام    أوصاني بحذف أغانيه.. شحتة كاريكا يكشف اللحظات الأخيرة في حياة الراحل أحمد دقدق    أحمد عبد الله محمود يكشف ملامح شخصيته في «علي كلاي»    انتصار تتربع على عرش الحضور في رمضان 2026 بأربعة وجوه درامية مختلفة    وائل جسار وهاني شاكر يشعلان أبوظبي بليلة طربية نادرة في يناير    وداع موجع في كواليس التصوير... حمزة العيلي يفقد جده والحزن يرافقه في «حكاية نرجس»    هل تتزوج لطيفة في 2026؟.. توقعات «بسنت يوسف» تثير الجدل    بالرقص والهتاف.. احتفالات واسعة في طهطا عقب إعلان فرز اللجان الانتخابية    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    كشف ملابسات تعليق بشأن سرقة دراجة نارية لطفل بدمياط    الفرق بين الحزم والقسوة في التعامل مع الأبناء    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    لا رب لهذه الأسرة    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بمصرية تيران وصنافير ورفض استشكالات الحكومة
نشر في أهل مصر يوم 08 - 11 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإدارى، فى حيثيات حكمها، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، على الإستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وماترتب عليه من تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر.
وقضت المحكمة، برفض استشكالات الحكومة لوقف تنفيذ الحكم وقبول استشكالات المدعين لاستمرار التنفيذ.
وقالت المحكمة، إن الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر هو حكم واجب التنفيذ، حيث لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغاءه أو وقف تنفيذه ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم عن تنفيذه يشكل مخالفة لحجية هذا الحكم ولنص المادة 100 من الدستور ولنصوص قانون مجلس الدولة.
وأضافت المحكمة أنه لا ينال من كون الحكم واجب النفاذ، ما صدر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لأنه من المستقر عليه أن قاضى الأمور المستعجلة يعتبر فرع من فروع القضاء العادى وحين تخرج المنازعة الموضوعية عن ولاية جهة القضاء العادى فإن شقها المتعلق بالتنفيذ يخرج عن نطاق اختصاصه وهو ما أكده الدستور الذى جعل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام مجلس الدولة تدخل فى نطاق محاكمة ولا يكون لجهة القضاء العادى أدنى اختصاص فى نظر تلك المنازعات.
وأوضحت المحكمة أن وقف الحكم أو إلغاءه يكون من خلال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا المختصة مشيرة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا استقرا على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التى تتعلق بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة منها.
وأضافت أن إقامة اشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها وهذا ما أكدته المادة 190 من الدستور، مشيرا إلى أن دفع الحكومة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى غير سديد باعتبار أن النزاع المعروض يتعلق باجراءات تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الادارى وبالتالى فهو منازعة تنفيذ مما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة دون غيره عملا بحكم المادة 190 من الدستور مما تقضى المحكمة معه رفض الدفع.
وأشارت المحكمة أنها مختصة بالفصل فى منازعة التنفيذ وفرض رقابتها رغم قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة لنظر الإتفاقيات السيادية وذلك لعدم انطباق منازعة التنفيذ على وصف اعمال السيادة على الوجه الصحيح وبالتالى يكون ربط الحكم فى بيان او تفسير اعمال السيادة ربط غير منطقى وغير ممكن وافتعال لمنازعة تنفيذ غير حقيقية وذلك للهروب من تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى المادة 94 من الدستور التى نصت على أن سيادة القانون هو أساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء كما أن استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
كما استندت إلى المادة 100 من الدستور التى نصت على ان تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وان المادة 188 من الدستور تنص على ان القضاء مختص بالفصل فى النزاعات والجرائم عدا ما تختص به جهات قضائية أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.