بولندا: بدء تطبيق قانون يهدف إلى خفض أسعار البنزين    نائب شعبة البترول يثمن افتتاح الرئيس ل«إيجبس»: خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد    وزير الدفاع الأمريكي: الأيام القادمة في حرب إيران ستكون حاسمة    سفارة واشنطن في الرياض تصدر إنذارا أمنيا للأمريكيين في السعودية    محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة    إيران تعلن ضربات "مهلكة" لأهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة    60 دقيقة، استمرار التعادل السلبي بين مصر وإسبانيا    تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    ملحق كأس العالم، تعادل سلبي بين تركيا وكوسوفو في الشوط الأول    ريال مدريد يقترب من ضم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول    منتخب الأردن يتعادل مع نيجيريا بثنائية مثيرة في تركيا    تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ونشاط رياح الأربعاء والخميس    ضبط طالب بتهمة التحرش بسيدة وتهديدها عبر مواقع التواصل بزعم نفوذ والده الشرطي    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حريق مصنع ملابس بحي الزيتون    أبريل المقبل.. بدء تصوير مسلسل «طاهر المصري» ل خالد النبوي    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    سريع الانتشار.. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    ورش حرفية وعروض مسرحية بالإسماعيلية ضمن أنشطة قصور الثقافة    الموت يفجع الفنان باسم سمرة.. اعرف التفاصيل    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    أحمد عبد الرشيد: توظيف البحوث الإجرائية عابرة التخصصات لإنتاج مشروعات تلبي احتياجات سوق العمل    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد بكافة الفروع لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط بؤر إجرامية بحوزتها نصف طن مخدرات و104 أسلحة نارية بعدة محافظات    غدًا بدء صرف معاشات أبريل 2026 ل 11.5 مليون مواطن    تحالف جديد لدعم وتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم استمرار «مصرية تيران وصنافير».. المحكمة: القضاء الإداري مختص بنظر المنازعة.. الأمور المستعجلة غير مختصة.. وبطلان اتفاقية تعيين الحدود واجب النفاذ
نشر في فيتو يوم 08 - 11 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة؛ في حيثيات حكمها بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما ترتب عليه من تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، وقضت المحكمة برفض استشكالات الحكومة لوقف تنفيذ الحكم وقبول استشكالات المدعين لاستمرار التنفيذ.
وقالت المحكمة، إن الحكم الصادر ببطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر هو حكم واجب التنفيذ، حيث لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغائه أو وقف تنفيذه ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم عن تنفيذه يشكل مخالفة لحجية هذا الحكم ولنص المادة 100 من الدستور ولنصوص قانون مجلس الدولة.
القضاء المستعجل غير مختص
وأضافت المحكمة أنه لا ينال من كون الحكم واجب النفاذ، ما صدر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لأنه من المستقر عليه أن قاضى الأمور المستعجلة يعتبر فرع من فروع القضاء العادى وحين تخرج المنازعة الموضوعية عن ولايه جهة القضاء العادى فإن شقها المتعلق بالتنفيذ يخرج عن نطاق اختصاصه وهو ما أكده الدستور الذي جعل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام مجلس الدولة تدخل في نطاق محاكمة ولا يكون لجهة القضاء العادى أدنى اختصاص في نظر تلك المنازعات.
وأوضحت المحكمة أن وقف الحكم أو إلغاءه يكون من خلال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا المختصة، مشيرة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا استقرا على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التي تتعلق بشأن تنفيذ الاحكام الصادرة منها.
الطعن من اختصاص المحكمة الإدارية
وأضافت المحكمة أن إقامة اشكالات في تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها وهذا ما أكدته المادة 190 من الدستور، مشيرا إلى أن دفع الحكومة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير سديد باعتبار أن النزاع المعروض يتعلق بإجراءات تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري وبالتالى فهو منازعة تنفيذ مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة دون غيره عملا بحكم المادة 190 من الدستور مما تقضى المحكمة معه رفض الدفع.
وأشارت المحكمة إلى أنها مختصة بالفصل في منازعة التنفيذ وفرض رقابتها رغم قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة لنظر الاتفاقيات السيادية وذلك لعدم انطباق منازعة التنفيذ على وصف أعمال السيادة على الوجه الصحيح وبالتالى يكون ربط الحكم في بيان أو تفسير أعمال السيادة ربط غير منطقى وغير ممكن وافتعال لمنازعة تنفيذ غير حقيقية وذلك للهروب من تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
رفض تنفيذ الحكم جريمة
واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 94 من الدستور التي نصت على أن سيادة القانون هو أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء كما أن استقلال القضاء وحصانته وحيادته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
واستندت إلى المادة 100 من الدستور التي نصت على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وأن المادة 188 من الدستور تنص على أن القضاء مختص بالفصل في النزاعات والجرائم عدا ما تختص به جهات قضائية أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.