إقبال ملحوظ في ثاني أيام الإعادة بانتخابات النواب بلجنة كفور النيل بالفيوم    انتخابات النواب، إقبال ضعيف على لجنة السيرة الحسنة بالإسكندرية في جولة الإعادة    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    البطل الذى جعل من العلم سلاحًا    أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    حين تتحول المسئولية المجتمعية من شعار إلى فعل    تكافل وكرامة أكبر برنامج دعم نقدى فى المنطقة العربية    زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل شمال بيرو    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للعراق ووحدة وسلامة أراضيه    ترتيب المجموعة الثالثة في أمم أفريقيا 2025 بعد فوز نيجيريا على تونس    إنبي يتحدي البنك الأهلي في كأس مصر    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    مصر والمغرب صدام كروى مؤجل    التعليم فى عام 2025.. مناهج ذكية وبرمجة وإطلاق البكالوريا المصرية    أبرز أفلامه جري الوحوش.. وفاة المخرج عمرو بيومى عن عمر يناهز 63 عامًا    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    حبس مها الصغير شهر بتهمة سرقة لوحات لفنانين أوروبيين وتغريمها 10 آلاف جنيه    اليوم.. جنازة المخرج داوود عبدالسيد من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    كاسات الزبادي بالفواكه والمكسرات والعسل، فطار خفيف أو سناك مشبع    المشدد 15 سنة لعامل خطف شخصا واحتجزه بسبب خلافات مالية بالإسكندرية    أسعار الدولار اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات على الحدود الشمالية    مجلس جامعة القاهرة يعلن عن نظام «ساعات المشاركة المجتمعية» وتطبيقه على الطلاب الجدد    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    وزارة الصحة تكرم قيادات مديرية الشئون الصحية بأسيوط لتميزهم في عام 2025    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    إنقاذ 6 أشخاص محتجزين إثر انهيار عقار من طابق واحد بروض الفرج.. صور    رئيس الحكومة العراقية: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    إخلاء سبيل حمو بيكا عقب إنهاء الإجراءات القانونية    الأقصر تستقبل العام الجديد بأضواء مبهرة.. ورفع درجة الاستعداد | صور    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    انتخابات النواب| محافظ أسيوط: انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة بالدائرة الثالثة    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    مدرب المصرية للاتصالات: لا أعرف سبب تفريط الأهلى فى مصطفى فوزى بهذه السهولة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 قرارات هامة للحكومة.. تعرف عليها
نشر في أهل مصر يوم 24 - 12 - 2025

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.
وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث تنصُ مادة (54/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.
وتنص مادة (70 مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وتنص المادة (72 مُكرراً 2) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
وتنص مادة (74 مكرراً 2) بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بهذا القانون دون تجديد ترخيصها، أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أيٍ منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (15) من هذا القانون.
وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحُكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.
ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة؛ إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وتنص مادة (74 مكرراً 4) بعد التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (42) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.
وتنص مادة (74 مكرراً 5) بعد التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64) مكررا من هذا القانون، وتضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
وتنص المادة (75) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول بقوة القانون إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظات (بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان).
ووفقا لنص القرار تتولي الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول المنقولة إلى الهيئات، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الأصول، وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول تلك المحافظات في نظام التأمين الصحي الشامل توطئة لضمها إلى النظام وفقاً للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل.
3. وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وتضمنت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات التي تصدر تقارير هندسية تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، حيث تتضمن هذه الجهات: إحدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وكذا المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
كما تضمنت التعديلات النص بشكل مفصل على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، ومن ذلك ما يتعلق بالأساسات الضحلة، والعميقة للمباني المخالفة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لإقرار المزيد من التيسيرات لإجراءات التصالح، وذلك بما يسهم في تشجيع المواطنين على إتمام إجراءات التصالح، وبما يضمن استيداء حق الدولة.
4. اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها بتاريخ 9 نوفمبر2025، وذلك لعدد (36) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لتنفيذ العديد من المشروعات بهذه الوزارات.
5. اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها بتاريخ 9 نوفمبر2025، وذلك لعدد (19) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية، بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لتنفيذ العديد من المشروعات بهذه الوزارات والجهات.
6. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة "ابدأ إديو" للتدريب والتطوير، وذلك بهدف تنفيذ منظومة تطوير وإدارة التدريب المهني بوزارة العمل، وتُعد الشركة الذراع التعليمية للمبادرة الوطنية "ابدأ".
وتأتي هذه الموافقة في إطار توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني ورفع جودة مخرجاتها، وربطها باحتياجات سوق العمل، وذلك بما يواكب متطلبات الاقتصاد ويرفع من تنافسية القطاعات الإنتاجية.
ويتضمن التعاقد إدارة وتشغيل وتطوير 38 مركزا للتدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وذلك بما يحقق المزيد من الدعم لقطاع الصناعة الوطنية.
7. استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول جهود اللجنة الوطنية للاستعداد المسبق لانضمام جمهورية مصر العربية لتقرير "جاهزية الأعمال"، الصادر عن البنك الدولي، وكذا مصفوفة الإصلاحات المقترحة متضمنة مرئيات مجتمع الأعمال في موضوعات تقرير جاهزية الأعمال.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير "جاهزية الأعمال" يأتي كخطوة محورية ضمن جهود الدولة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وكأداة استراتيجية لتوجيه الإصلاحات الحكومية في الجوانب التشريعية والتنظيمية ومجالات التحول الرقمي، من خلال قياس مدى التقدم المحرز، ورصد نقاط القوة والضعف مقارنة بأفضل الممارسات العالمية، كما تشكل مرآة تعكس مدى جاهزية الدولة لتلبية تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، واستيعاب متطلبات الاقتصاد الحديث.
8. وافق مجلس الوزراء على أن تتولى شركة استثمار مصر للتنمية (ش.م.م)، المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التنفيذ والإشراف على المشروعات العاجلة الخاصة بملف التحول الرقمي للهيئة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود إتاحة المزيد من التيسيرات لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تتضمن المشروعات العاجلة إنشاء منصة موحدة لتقديم خدمات التأسيس والتشغيل والتصفية للمشروعات والشركات، وكذا الحصول على خدمات التراخيص، وإدخال المرافق المرتبطة بالتشغيل للشركات لمختلف الأنشطة والخدمات، وذلك سعياً لتوحيد تقديم الخدمات على منصة مصر الرقمية، وإتاحة حصول المستثمر على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات بشكل أيسر خلال مدد زمنية أقل.
9. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
ونص مشروع القرار على مجموعة من المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والتي تضمنت أن تتمتع الهيئات الاقتصادية بالشخصية الاعتبارية، وأن يكون لها الاستقلال المالي والإداري عن الموازنة العامة للدولة، وأن تباشر الهيئة بنفسها نشاطاً اقتصادياً يتمثل في بيع السلع والخدمات، وأن تطبق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية.
كما تضمنت المعايير أن تُعد الهيئة قوائم مالية عن نتائج نشاطها ومعاملتها مع تطبيق مبدأ الاستحقاق، وأن تتقاضي أسعار ذات دلالة اقتصادية (تغطي كل أو معظم تكاليف الإنتاج وتكفل للمستهلكين الحرية في الشراء حسب الأسعار المعروضة)، وأن تستهدف تحقيق الاستدامة والتوازن بين الأعباء والموارد المالية.
كما استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول نتائج أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022.
10. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد، بمدينة المنصورة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة لإتاحة مختلف الخدمات للمواطنين المقدمة من خلال العديد من القطاعات، والسعي للارتقاء بمستوى جودتها، وخاصة في قطاعات البنية التحتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.