سعر الريال القطرى اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 فى البنوك الرئيسية    الرئيس السيسى يلتقى رئيسة البرلمان الأوروبى ويوقع فى سجل الشرف    رئيس الوزراء يفتتح بعد قليل مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة    مرصد الأزهر: الكنيست يشرعن ضم الضفة الغربية فى خطوة خطيرة تهدد فرص السلام    الاتحاد الأوروبى: تم حظر استيراد الغاز المسال الروسى    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    ميدو جابر يخضع اليوم لأشعة تشخيصيه على الركبة لتحديد حجم إصابته    عمر عصر يخضع للتحقيق بالفيديو من ألمانيا بعد خناقة البطولة الأفريقية    حالة الطقس.. موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة وتغيرات مفاجئة الأيام المقبلة    يوم الحسم للتيك توكرز.. 29 أكتوبر موعد الحكم فى قضايا المحتوى الخادش    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    عزيز مرقة يقف احترامًا لعزف عمر خيرت في حفل الجرامي.. فيديو    سعر فستان بسنت شوقى بعد ظهورها فى مهرجان الجونة.. تصدرت تريند جوجل    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    هل التدليك الطبى حرام وما حكم المساج فى الإسلام؟.. دار الإفتاء توضح    أيمن عاشور: الجامعات نشرت ال3 سنوات الماضية أكثر من 112 ألف بحث طبى    الدكتور حسام الدين: مستشفى الهدى صرح طبي رائد في تقديم خدمات طبية متكاملة بمعايير عالمية    وزارة الصحة توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    سيناريوهات تأهل منتخب مصر للسيدات إلى كأس الأمم الإفريقية    البورصة المصرية توافق على قيد زيادة رأسمال كاتليست بارتنرز ميدل إيست إلى 14 مليار جنيه    وزير الصناعة: مصر والصين تربطهما شراكة استراتيجية راسخة على كافة المستويات    إطلاق مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع لدعم 250 ألف فدان من القمح    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    وفاة عامل اثر سقوطه من أعلى سقالة بالدور الرابع في المنوفية    حبس زوج ألقى زوجته من "الشباك" ببورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات    بعد قليل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    التعليم تحسم الجدل حول مستحقات معلمي الحصة بالقاهرة وتؤكد أحقيتهم في الصرف    إعلام عبري: سلطات الاحتلال لن تسمح للأونروا بالعمل في غزة    القوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية    محافظ الجيزة يبحث موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    رئيس الحكومة يصدر 4 قرارات مهمة.. تعرف عليها    هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي بعد فترة من التوتر داخل ليفربول؟    إنجاز طبي جديد بجامعة الإسكندرية لإنقاذ مريض فلسطيني مصاب من قطاع غزة    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    فيلم السادة الأفاضل يكتسح شباك التذاكر في أول أيام عرضه (أرقام وتفاصيل)    تصرف محمد صلاح يفجر غصب جماهير ليفربول (تفاصيل)    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    حبس مدرس بتهمة هتك عرض طالبة بالصف الرابع الابتدائي داخل مدرسة بالمنصورة    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير.. رحلة بصرية إلى عمق الحضارة المصرية    فلسطين.. مدفعية الاحتلال تقصف بني سهيلا والشجاعية شرق غزة دون وقوع إصابات    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية في غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    لاعب سابق بالأهلى يدعم محمد صلاح: لولا أنت كان ليفربول بالمركز السابع    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    مدحت عبدالدايم يكتب: محمود ياسين فنان متفرد يقود سيارته ويغنى للعندليب    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
نشر في أهل مصر يوم 01 - 10 - 2025

في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي بقطاع التأمين، ورفع كفاءة العمليات، وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء، بما يسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني ودعم خطط الدولة للتحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 199 لسنة 2025 في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لوثائق التأمين رقميًا من خلال شبكات نظم المعلومات.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة الدائم لتطوير بيئة العمل داخل قطاع التأمين المصري، وتبني أحدث الممارسات العالمية، وضمان توافق القطاع مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتنفيذّا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يعزز من قدرة القطاع على مواكبة التغيرات العالمية في صناعة التأمين والخدمات المالية غير المصرفية. وبصدوره، يكون قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 ملغيًا، وهو الذي كان ينص على إصدار شركات التأمين لبعض وثاق التأمين النمطية إلكترونيًا.
ويُعد القرار رقم 199 لسنة 2025 استحداثًا تشريعيًا متطورًا، حيث بُني على القرارات التنظيمية السابقة 139 و140 و141 لسنة 2023 التي أرست قواعد البنية التكنولوجية والهوية الرقمية والعقود الرقمية، ليأتي القرار الجديد موسعًا لنطاق تطبيق تلك الضوابط ومترجمًا لها داخل قطاع التأمين عبر تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا.
وأجاز القرار، إصدار وثائق التأمين رقميًا من خلال شبكات نظم معلومات شركات التأمين، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، شريطة الالتزام بالأساليب التكنولوجية المعتمدة بقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 الخاصة بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، والهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي، وسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية، وأن يكون إصدار الوثائق مبنيًا على العقود الرقمية والتأكد من ربط قواعد بيانات الشركات بقواعد بيانات الهيئة. ويتيح القرار للمؤمَّن له طباعة الوثيقة مباشرة وتسويقها عبر القنوات المعتمدة، مما يوفر مرونة أكبر للعملاء ويسهل انتشار المنتجات التأمينية. وتستهدف الهيئة من القرار، تسهيل وصول العملاء إلى المنتجات التأمينية، وتخفيض التكلفة الإدارية والوقت، وضمان جودة البيانات وتكاملها مع أنظمة الهيئة.
وأوجب القرار على شركات التأمين الراغبة في إصدار وثائقها رقميًا تقديم طلب رسمي للهيئة مرفقًا به خطة تفصيلية لإجراءات الإصدار والتوزيع الرقمي والمتطلبات التأمينية لإصدار هذه الوثائق، وتشمل وسائل تعريف العملاء بالمنتج عبر مواد مكتوبة ومقاطع فيديو تعريفية، مع إثبات اطلاعهم على الشروط والمخاطر المرتبطة. كما تتعهد شركات التأمين بالالتزام الكامل بالقرارات المنظمة الصارة عن مجلس إدارة الهيئة، لا سيما بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023.
وتستغرق دراسة الهيئة للطلب المُقدّم من شركات التأمين 30 يومًا على الأكثر من تاريخ التقدّم به، ويجوز للهيئة طلب استيفاء أي بيانات أو مستندات، مع مراعاة سجل الشركة الرقابي والقضائي خلال العامين السابقين، مما يضمن جاهزية الشركات فنيًا ورقابيًا قبل الموافقة على الإصدار الرقمي للوثائق، وحماية لحقوق العملاء.
وفي إطار دعم التحول نحو الاقتصاد غير النقدي، وضمان الشفافية المالية، ومنع أي ممارسات قد تضر بحقوق العملاء أو الشركات، نص القرار على إلزام العملاء بسداد الأقساط المُستحقة عن الوثائق المصدرة والموزعة رقميًا مباشرة في حسابات شركات التأمين من خلال ماكينات نقاط الدفع المُسلّمة إلى الجهة القائمة بالتسويق والتوزيع، أو من خلال أي وسيلة دفع غير نقدي خاصة بالشركة، أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها ومن بينها الخصم المباشر من الحساب المصرفي أو بطاقات الدفع المصرفية. وحظرت الهيئة على أي جهة تتعاقد معها شركة التأمين لتسويق وتوزيع وثائقها تحصيل رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأي وسيلة ينتج عنها إضافة تلك المبالغ إلى حساباتها الخاصة، وتلتزم بتحصيلها بالطرق المُشار إليها.
وألزمت الهيئة شركات التأمين بجملة من الضوابط التنفيذية عند إصدار الوثائق رقميًا، لضمان الشفافية وحماية العملاء، شملت وضع شروط واضحة للتعاقد سواء مع الجهات القائمة بالتسويق والتوزيع أو عند طلب الوثيقة مباشرة من العميل، مع عرض الحد الأدنى من البيانات والإرشادات على المنصة الرقمية والإفصاح الكامل عن شروط الوثيقة في النسخة المطبوعة. وأكد القرار أن سريان التغطية التأمينية مرتبط بسداد أول قسط فعلي، مع جواز أن يكون دور جهات التسويق هو إدخال البيانات الأساسية فقط دون أي تعديل، فيما تتحمل شركة التأمين وحدها مسئولية التحقق رقميًا من صحة بيانات الرقم القومي وملكية رقم الهاتف المحمول ومطابقتها لقوائم مكافحة غسل الأموال ومنع التصرّف، مع التزام العميل بإخطارها بأي تغييرات في بياناته الشخصية. كما شددت الهيئة على ضرورة إخطار العملاء بأن الجهة الموزعة قناة للتسويق فقط ولا تتحمل أية التزامات تعويضية، بينما تقع المسئولية كاملة على شركة التأمين، التي يتعين عليها إنشاء مركز اتصال مخصص لخدمة عملاء الوثائق الرقمية والرد على استفساراتهم وتلقي شكاواهم، مع تضمين بيانات الاتصال في الوثائق المطبوعة.
كما حددت الهيئة الجهات التي يجوز لشركات التأمين التعاقد معها لتسويق وتوزيع الوثائق رقميًا، فاستحدث البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي، والبريد المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى ما نص عليه القرار رقم 122 لسنة 2015 وشمل وسطاء التأمين الرقميين، وشركات الطيران، وشركات الاتصالات أو المتاجر الإلكترونية المُرخصة، إضافة إلى القنوات الأخرى المعتمدة لتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا.
واشترط القرار تقديم نسخة من العقود المبرمة مع هذه جهات التسويق والتوزيع للهيئة، على أن تتضمن أنواع الوثائق المُسوّقة، وتعهد طرفي التعاقد على حماية سرية البيانات وخصوصية المعلومات، وخطط التسويق، والمنافذ المستخدمة، علاوة على أي التزامات تعاقدية أخرى، وبذلك تكون الجهات الموزعة مرخصة وتحت رقابة الهيئة، ما يعزز الثقة في القنوات الجديدة.
وأوجب القرار على شركات التأمين بتقديم طلب للهيئة لتسويق وتوزيع وثائقها من خلال أي من الجهات المُشار إليها، على أن تتولى الهيئة دراسة الطلب، ويجوز لها طلب استيفاء أي بيانات أو مستندات ترى ضرورة في تقديمها، ويكون البت في خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
وألزم القرار استمرار العمل بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 729 لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، و730 لسنة 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، و902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه الكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.