دعم 114 ألفا ب16 محافظة، وزيرة التضامن تلتقي صغار المزارعين المشاركين بمبادرة "ازرع" بالمنيا    رئيس مياه الغربية يتابع مشروعات الصرف الصحي في السنطة    إيران: قواتنا المسلحة المسؤولة عن مضيق هرمز وتحصيل الرسوم بالعملة الوطنية    ترامب يعقد اجتماعًا حاسمًا لبحث تعثر المفاوضات مع إيران    تشكيل إنبي بمواجهة الزمالك في الدوري المصري    مؤتمر إنريكي: لا يوجد فريق أفضل منا.. وأستمتع بمشاهدة بايرن ميونيخ    إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل بالدقهلية    سقوط طفل داخل بالوعة صرف بسوهاج، وضبط القائمين على أعمال الصيانة    في مقتل «عروس بورسعيد»، صرخة أب داخل المحكمة: كل من كانوا بالمنزل متهمون    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول لبحوث الصحة الحيوانية    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    سفير الصومال لدى مصر يبحث مع نظيره الجيبوتي سبل تعزيز الشراكة    الكرملين: بوتين يلتقي وزير الخارجية الإيراني في سان بطرسبرج اليوم    كواليس القرار المفاجئ من رئيس إنبي قبل مباراة الزمالك    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة بمعدل 3 درجات وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29    العثور على جثمان غريق مجهول الهوية بالمنيا    أيمن بهجت قمر يحسم الجدل حول زواجه ويعلق على شائعات السوشيال ميديا    "قد تصل للشطب".. اتحاد الكرة يحذر أندية القسم الثاني من التلاعب بالمباريات    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    ضغوط بيعية فى أسواق الذهب .. العملات الرقمية مرشحة لموجة صعود جديدة    فان دايك: صلاح يتعافى سريعًا من الإصابات.. وسينال وداعًا يليق بمسيرته في ليفربول    وفاة هاني شاكر تتصدر التريند.. ونادية مصطفى تكشف الحقيقة    الرئيس اللبناني: وقف إطلاق النار شرط أساسي للمفاوضات مع إسرائيل    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    ندوات وأنشطة لدعم الزراعة فى الشرقية    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    أمير المصري يوقع بطولة مسلسل مقتبس من رواية Metropolis العالمية    لعبة هشام ماجد وشيكو!    الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.. أبرز مواده    اتحاد المصارف العربية: الشمول المالي ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام    جامعة الإسكندرية تستعرض نتائج حملة ترشيد الكهرباء ومقترح إنشاء منصة رقمية    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    السيسي يشيد بالتعاون مع روسيا في محطة الضبعة والمنطقة الصناعية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس وبلدة سردا    قنابل موقوتة فى الأسواق.. الأمن يداهم مصنعاً لإنتاج طفايات حريق مغشوشة    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    إصابة 3 أشخاص فى تصادم توك توك بجرار زراعى بمنية النصر بالدقهلية    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    الحالة المرورية اليوم الاثنين    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون في صَفِك.. كيف تتمكني من مسكن الزوجية "انتي وعيالك"؟
نشر في أهل مصر يوم 24 - 03 - 2021

ألزم قانون الأحوال الشخصية الزوج الذي يطلق زوجته بتوفير مسكن مستقل مناسب لأطفاله الصغار، على أن تستمر الزوجة المطلقة في حيازة هذا المسكن طوال المدة القانونية لحضانة الصغار، ليصبح هذا المسكن حقا مكتسبا لكل أم مطلقة حاضنة، أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة للوفاة أو عدم الصلاحية، باعتبار أن مرحلة طفولة الأبناء يعجزوا خلالها على مراعاة مصالحهم وحدها، ويحق للمتزوجة التي لم تنفصل عن زوجها أن تطالب بتمكينها من مسكن الزوجية، حال وقوع خلافات بينهما، شريطة أن تكون حاضنة لأطفال صغار.
تستعرض "أهل مصر" عبر التقرير التالي، الخطوات اللازمة كى تتمكن الزوجة أو المطلقة من مسكن الزوجية.
في البداية يوضح محمد رشدي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أنه يحق للمتزوجة أن تطالب بالتمكين من مسكن الزوجية في حال طردها من مسكن الزوجية ويكون التمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج، وبعد وقوع الطلاق، يصبح قانونا للمطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية باعتباره أصبح مسكنا للحضانة، حتى انتهاء مدة الحضانة، أما إذا أعد المُطلق مسكنا آخرا مناسبا، فيصبح هنا من حقه أن يستقل بالمسكن بدعوى أمام محكمة الأسرة.
ويرى الخبير القانوني في تصريحات ل"أهل مصر" أن الزوجة عليها القيام بعدة خطوات في سبيل استصدار قرار من المحامي العام الأول لنيابات شئون الأسرة بتمكينها من مسكن الزوجية، أولها: تحرير محضر بقسم الشرطة التابع له شقتها الزوجية، تطلب فيه التمكين من الشقة.
الخبير القانوني - محمد رشدي
أضاف المحامي محمد رشدي، أن الزوجة أو المطلقة عليها التقدم بما يفيد زواجها، مثل قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق، ويتم إرفاقها بمحضر الشرطة، وعليها تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار.
ونوه بأن نيابة الأسرة في باديء الأمر تحفظ المحضر المحرر إداريا، لحين استيفاء بعض الأوراق والمستندات، بعدها تقدم الزوجة او المطلقة المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر، تطلب بعدها النيابة تحريات رجال المباحث حول مكان إقامة الزواج وتتحقق من خلال ذلك عن قيام الزواج بالفعل أو انتهاءه بالطلاق بين الزوجين.
أما في حال أثبتت تحريات المباحث أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها، فيشير المحامي إلى صدور قرار من المحامي العام الأول لنيابات الأسرة، بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج، أما إذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط.
ولفت إلى أن مدة التمكين للزوجة أو المطلقة تكون من 30 يوما إلى 90 يوما، لحين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة.
وذكر المحامي وخبير الأحوال الشخصية، مصطفى أبو زيد، أنه يجب التفرقة بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة، وسند النيابة العامة في كل منهما، بالنظر إلى قيام العلاقة الزوجية أو انتهائها بالطلاق، سواء كان الطلاق بارادة الطرفين او ارادة الزوج منفردا او كان الطلاق خلعا.
وتابع "أبو زيد" في تصريحات ل"أهل مصر" أنه في حال كانت العلاقة الزوجية قائمة، فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات، لأن هذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية، طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع.
وطبقا للمحامي فإذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة هنا الحق أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه، موضحا أن هذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال 15 يوما من تاريخ الاعلان بالقرار.
يؤكد الكتاب الدوري المرسل إلى كافة أعضاء نيابات شئون الأسرة على مستوى الجمهورية للفصل في المنازعات المتعلقة بمسكن الحضانة، أن بقاء الأبناء الصغار في يد الأم المطلقة الحاضنة بعد تخطيهم السن المقرر قانونا لسقوط الحضانة (10 سنوات للذكور – 12 سنة للإناث)، جائز إذا اقتضت المصلحة ويسمى ذلك ب"مدة استبقاء" ولا يعتبر مدة حضانة.
وكشف عن حالة استثنائية تتمثل في أنه إذا كان مسكن الزوجية مرتبط بوظيفة أو عمل الزوج المطلق، لا يحق للمطلقة أن تنازعه في حيازته، وهنا ألزم القانون للحفاظ على حق الأبناء الصغار أن يتولى الزوج المطلق توفير مسكن حضانة أو التعويض عنه، وهو الأمر الذي ينظمه القضاء ولا يجوز صدور قرار خاص به من النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.