الأسبوع الماضي صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار الجديد الذي تم إقراره في الخامس عشر من فبراير الماضي وتضم اللائحة 199 مادة تشمل الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنفيذ القانون . وصرح د.زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار بأن اللائحة التنفيذية تتضمن الاختصاصات العامة للمجلس الأعلي للآثار الواردة في القانون من حيث تحديد الأثر وأحكام الحيازة واشتراطات التنقيب عن الآثار وعمل البعثات الأجنبية وتوفيق الأوضاع ونزع الملكية والتوصيات وحقوق الملكية الفكرية للمجلس والعلامة التجارية لصور الآثار والنماذج الأثرية. كما تتضمن اللائحة الضوابط الخاصة بعمليات جرد الآثار وصيانتها وترميمها وحفظها وبابا خاصا برسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية والرسوم الخاصة بالتصوير والاحتفالات والحفلات والأنشطة الثقافية بالمواقع المخصصة للأنشطة وضوابط تسيير الدواب بالمناطق الأثرية مثل الأهرامات وسقارة . وكان المجلس الأعلي للآثار قد انشأ إدارة خاصة للمقتنيات الأثرية لتتولي مسئولية عمليات حيازة الآثار لدي المواطنين وتسجيل ما لم يتم تسجيله منها طبقا لقانونه الجديد، كما بدأ المجلس حملة إعلامية للتعريف بقانون الآثار الجديد وعمليات تسجيل الآثار حيث تقدم أكثر من مائة حائز لإدارة المقتنيات الأثرية بالمجلس لتسجيل ما لديهم من مقتنيات بعد فحصها والتأكد من أثريتها أو عدمه، منهم مفتي الجمهورية د. علي جمعة الذي طلب تشكيل لجنة لفحص ما لديه وما إذا كان أثرياً من عدمه، ويمتلك المفتي نسخة نادرة من كتاب وصف مصر المطبوع في باريس بداية من عام 1820 ويضم ستة وعشرين مجلداً صغير الحجم يتضمن شرح الكتاب وأحد عشر جزءاً يتضمن اللوحات المصورة عن مصر، لكن اللجنة الأثرية والفنية التي شكلت بناء علي طلب المفتي أكدت أن هذا الكتاب ليس مخطوطاً وأنه نتاج آلات طباعة ولا يخضع لقانون الآثار.