أصدر فاروق حسني وزير الثقافة قرارا باللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار الصادر في 15 فبراير الماضي، وتضم اللائحة 199 مادة تشمل الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنفيذ القانون. صرح د. زاهي حواس امين عام المجلس الاعلي للآثار، بأن اللائحة تتضمن الاختصاصات العامة للمجلس الأعلي للآثار من حيث تحديد الأثر وأحكام الحيازة، واشتراطات التنقيب وعمل البعثات الاجنبية وتوفيق الاوضاع ونزع الملكية، والتوصيات، وحقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية لصور الاثار والنماذج الأثرية. كما تتضمن ضوابط عمليات جرد الآثار، وصيانتها وترميمها وحفظها، كما تضم بابا خاصا برسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية والرسوم الخاصة بالتصوير والاحتفالات والحفلات والانشطة الثقافية بالمواقع المخصصة للانشطة وضوابط تسيير الدواب بالمناطق الأثرية مثل الاهرامات وسقارة. كان المجلس الأعلي للآثار قد انشأ ادارة خاصة للمقتنيات الأثرية لتتولي مسئولية تنظيم عمليات حيازة الآثار وتسجيل ما لم يتم تسجيله منها طبقا للقانون الجديد، وبدأ المجلس حملة اعلامية للتعريف بالقانون الجديد، واجراءات عمليات تسجيل الآثار حيث تقدم اكثر من مائة حائز لادارة المقتنيات الأثرية بالمجلس لتسجيل ما لديهم من مقتنيات بعد فحصها والتأكد من أثريتها.