لتنفيذ قانون حماية الآثار الجديد, أصدر السيد فاروق حسني وزير الثقافة قرارا باللائحة التنفيذية للقانون الذي صدر في فبراير العام الماضي, وتضمنت اللائحة نحو199 مادة تشمل الضوابط والاشتراطات الخاصة لتنفيذ القانون. وصرح الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار بأن اللائحة التنفيذية تتضمن الاختصاصات العامة للمجلس الأعلي للآثار الواردة في القانون من حيث تحديد الأثر واحكام الحيازة واشتراطات التنقيب عن الآثار وعمل البعثات الأجنبية وتوفيق الأوضاع ونزع الملكية والتوصيات وحقوق الملكية الفكرية للمجلس والعلامة التجارية لصور الآثار والنماذج الأثرية. كما تتضمن اللائحة الضوابط الخاصة بعمليات جرد الآثار وصيانتها وترميمها وحفظها وبابا خاصا برسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية والرسوم الخاصة بالتصوير والاحتفالات والحفلات والأنشطة الثقافية بالمواقع المخصصة للأنشطة وضوابط تسيير الدواب بالمناطق الأثرية مثل الأهرامات وسقارة. وأوضح أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس أن اللائحة التنفيذية هي أول لائحة تنفيذية لقانون حماية الآثار, وذلك بعد إقراره في مجلس الشعب في منتصف فبراير الماضي.