اليوم الأخير.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج    تعيين الدكتور «هاشم السيد» مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ب«شمس الحكمة»    العمل: تحرير 416 محضرا بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ومهلة ل511 منشأة    ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالبورصة العالمية.. والأوقية تلامس 4200 دولار    «التضامن»: بدء صرف «تكافل وكرامة» ل4.7 مليون أسرة عن شهر أكتوبر    هيئة البث الإسرائيلية: سلطات الاحتلال تعيد فتح معبر رفح اليوم    دخول شاحنات الوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة    10 دول عربية وأفريقية وأسيوية تضمن مشاركتها في مونديال 2026    ضبط المتهم بقتل طالب وإصابة آخرين في إطلاق نار بين عائلتين بسوهاج    السجن 5 سنوات للمتهم بإرسال صور خادشة للحياء لمُعلمة في قنا    لماذا تحاكم البلوجر سوزي الأردنية أمام المحكمة الاقتصادية اليوم؟    وزير الثقافة: قافلة «المواجهة والتجوال» هدفها رفع الروح المعنوية لأطفال غزة    المطربة ياسمين علي تكشف حقيقة علاقتها ب«محمد العمروسي»    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    «اليوم العالمي لغسل اليدين».. نظافة تنقذ حياة    هبوط هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء    النفط ينخفض وسط توقعات بوجود فائض بالمعروض خلال العام المقبل    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم للشباب 2025    بعثة المصري تغادر إلى طرابلس الغرب صباح اليوم استعدادًا لملاقاة الاتحاد الليبي بالكونفيدرالية    باكستان تحصل على موافقة مبدئية من صندوق النقد على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار    "العمل" تكثف حملات التفتيش على محطات الوقود لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور    اسعار الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    اليوم.. نظر محاكمة متهمة بخلية الهرم    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    تعرف على أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الأول تحت قيادة توروب    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 15 أكتوبر    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    اليوم.. آخر موعد للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    تسجيل أول إصابة محلية بفيروس شيكونجونيا في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    تفاصيل ضبط مرتكبي واقعة مقتل شاب بالقليوبية إثر مشاجرة بسبب معاكسة فتاة    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    رامي جمال يعلن عن مفاجأتين جديدتين لجمهوره: «مستني البرد.. وبعدهم شكل المزيكا هيختلف»    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة قضايا الدولة    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مناقشات برلمانية وحكومية لمدة عام أخيرا «محلات» مصر تحت سيطرة القانون
نشر في أخبار الأدب يوم 22 - 01 - 2019

القانون الجديد يحمي أصحاب المحلات ويحافظ على حقوق الدولة
بعد مناقشات واسعة علي مدار عام أقر مجلس النواب مشروع قانون المحال التجارية المقدم من الحكومة ولأول مرة في مصر يتم إقرار قانون ينظم كل ما يتعلق بالمحال التجارية ووضع عقوبات رادعة للمخالفين إضافة إلي تضمين القانون مواد تحدد حالات إلغاء الرخصة الخاصة بالمحل ورصدت "آخر ساعة" ما جاء في القانون الجديد من عقوبات واشتراطات خاصة بإصدار التراخيص والأنشطة التي تمارس في المحلات العامة.
النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية قال في تصريحات خاصة ل"آخرساعة" إن قانون تنظيم عمل المحال العامة جاء بعد مناقشة استمرت لمدة عام، وهو قانون بسيط واضح للمواطن، وتم مناقشته مع المتخصصين من الحكومة والمجتمع المدني، مشددًا علي أن تنظيم عمل المحال العامة أكبر مشاكل الشارع المصري.
وأضاف »السجيني»‬، أن القانون الذي أرسلته الحكومة كان عن المحال العامة فقط، ولكن القانون الذي صدر يلغي ثلاثة قوانين، الأول هو قانون المحال العامة، والثاني قانون المحال التجارية، والثالث هو قانون الملاهي.
وقال »‬السجيني» إنه خلال اجتماعات لجنة الإدارة المحلية كشف عدد من رؤساء الأحياء والمحافظين الذين شاركوا في اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة القانون أن المحلات المرخصة حوالي 5٪ من المحلات الموجودة في مناطقهم.
ولفت إلي أن هناك اشتراطات عامة، واشتراطات خاصة في مسألة التراخيص، وحتي عند تقنين المحلات المخالفة لن تتساوي جميع الحالات، وسيتم وضع إطار عام فقط في التشريع، والحكومة والبرلمان يستهدفون إدخال القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي للاقتصاد، بالإضافة للرقابة علي جميع الأمور الفوضوية التي تحدث في هذا القطاع.
وأوضح السجيني العقوبات الموجودة بمشروع القانون ومنها:
»‬يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل علي نفقة المخالف» ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب علي العقوبات المقررة.
مشيرا إلي أن المجلس وافق علي المادة 36، وجاء نصها كالتالي: »‬مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام (25، 26، 27 ، 28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل».
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أنه لأول مرة يتم حماية أصحاب المحلات التجارية من ابتزاز موظفي الأحياء الذين يماسون سلطاتهم بدون وجه حق مشيرا إلي أن القانون يحتوي المادة (37)، والتي تنص علي أنه »‬مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية:
منع أو عطل المحل التجاري المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه وإذا باشر مهام الضبطية القضائية علي المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه. علاوة علي الامتناع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو إلغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 2930 من هذا القانون متي توافرت موجباتها.
فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلي النصف وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
وأشار السجيني إلي أن المادة 30 من مشروع قانون المحال العامة حددت الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المحل.
ومنها إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك وأيضا إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة.
وإذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا وإذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول علي ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما علي الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
وإذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن. وإذا صدر حكم بإغلاق المحل وإذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة في ذات العام الميلادي.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخري وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود (4) و(5) و(6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أن القانون ألزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب الكاميرات.
ومن جانبه قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة إن قانون المحال العامة الجديد يمنح المحال المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكامه، علي أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها، ولا يسري ذلك علي المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، علي أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، مع منحها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها.
مؤكدا أنه بصدور هذا القانون سيتم تقنين أوضاع جميع المحال غير المرخصة التي تزيد علي عدد المحال المرخصة.
موضحا أن المحال غير المرخصة تهدر أموالاً كثيرة علي الدولة، نتيجة عدم دخول هذه المحلات وأنشطتها التجارية ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، لكن القانون الجديد استطاع وضع الضوابط لتقنينها وترخيصها ودفعها الرسوم والضرائب المقررة، وبالتالي صدور القانون سيضبط المنظومة ويقضي علي الفوضي والعشوائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.