أحد اجتماعات لجنة الإدارة المحلية لمناقشة مشروع قانون المحليات رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون نظام الادارة المحلية في دور الانعقاد الثاني للبرلمان وتحديدا في 27 مارس 2017 إلا انه لم يخرج من البرلمان حتي الان.. ووسط المطالبات بضرورة سرعة الانتهاء من القانون الجديد لاجراء الانتخابات لتشكيل المجالس المحلية لما لها من أهمية بالغة، خرجت الوعود بالتأكيد علي أن مشروع القانون سوف يتم ادراجه للمناقشة في جلسات المجلس العامة خلال دور الانعقاد الرابع الذي سيبدأ في الاسبوع الأول من أكتوبر القادم. ويتكون مشروع القانون الذي انتهت منه لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من 156 مادة تحدد اختصاصات عمل المجالس المحلية وطريقة انتخابهم، والمحافظين واختصاصهم، وكل ما يخص الإدارة المحلية. وحددت المادة الثانية من مشروع القانون اختصاصات الوحدات المحلية وتنص علي »تتولي الوحدات المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.. كما تتولي هذه الوحدات كل في نطاق إختصاصاتها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضي القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.. وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولي الوحدات المحلية إدارتها وما تباشره كل منها من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.. وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخري.. وتنص المادة الثالثة من نفس الباب علي ان يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يُشكل من أعضاء يتم إنتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدّة أربع سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون.. ولا يخل تعديل أو إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية بتشكيل أي من المجالس المحلية القائمة وذلك إلي أن تنتهي مدّتها. اللامركزية وحقق القانون الاستقلالية المالية للوحدات المحلية واللامركزية في الادارة وهو ما نصت عليه المادة (10) من الفصل الثاني والتي تنص علي ان تتولي الوزارة المختصة بالإدارة المحلية كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شئون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية، وبصفة خاصة » العمل علي دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، ودعم وسائل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحُسن إدارتها، ووضع البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي الوحدات المحلية وعرضه علي مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ورفع احتياجات الأجهزة والوحدات المحلية إلي الحكومة، والتنسيق مع الوزراء المعنيين بخصوصها، وتقديم الدعم العلمي والفني والإداري والمالي الذي تحتاجه هذه الأجهزة والوحدات، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بينها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.. ونصت المادة (11) علي أن تنشأ أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلي منح الشهادات المؤهلة للعمل في وظائف قيادات الإدارة المحلية، وإعداد المتخصصين في مجالات الإدارة المحلية، والنهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل في مجال الإدارة المحلية، وإعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال أو غيرهم وتزويدهم بالرؤي والبدائل والأساليب العلمية في مجال العمل المحلي.. ويحدد قرار رئيس الجمهورية الهيكل التنظيمي العام للأكاديميه والشهادات العلمية التي تمنحها للدارسين بها. مجلس المحافظين وحددت المادة 12 في الفصل الثالث في مشروع القانون تشكيل مجلس المحافظين ونصت علي »يُشكل مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالادارة المحلية وجميع المحافظين ويكون الوزير مقرراً للمجلس، ويجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية، واقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وتقويم أداء الأجهزة والوحدات المحلية، وتطوير سبل حُسن إدارتها ودعم الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومناقشة خطط التنمية المحلية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه من الوزراء أو نوابهم أو رؤساء الهيئات أو غيرهم لحضور إجتماع مجلس المحافظين.. وللوزير المختص بالإدارة المحلية طلب عقد إجتماعات مع عدد من المحافظين أو رؤساء الأجهزة المحلية لمناقشة الأمور المشتركة بين أكثر من محافظة أو وحدة محلية أو بين الحكومة والأجهزة المحلية أو مناقشة التحديات التي تواجه هذه الأجهزة أو التحضير لاجتماعات مجلس المحافظين، أو لنشر أفضل التجارب والممارسات.. كما يجوز له الدعوة لعقد مؤتمر عام للأجهزة المحلية برئاسته لمناقشة أهم الإنجازات والتحديات التي تواجهها. النظام الانتخابي وحددت المادة (51) النظام الانتخابي للمجالس المحلية وتنص علي » يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.. ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفي كل الاحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.. وحول نسب تشكيل القوائم فنصت المادة (52) علي »يجب أن تتضمٌن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.. ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمرأة، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذو الاعاقة تمثيلاً مناسباً.. ويجوز للمترشح ان يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات.. ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها.. ويجوز أن تتضمٌن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الاحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. وحددت المادة (53) مدة المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له.. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة علي انتهاء مدة الاربع سنوات. وحددت المادة (74) مستحدثة كيفية اختيار رئيس المجلس والوكيلين حيث نصت علي » ينتخب كل مجلس محلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلين له علي أن يكون أحدهما علي الأقل من الشباب.. ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما، وتكون الرئاسة لأكبر الاعضاء سناً، أذا غاب الرئيس والوكيلان، وإذا خلا مكان أحدهما، انتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية مدته».. ويكون دور انعقاد المجلس طبقا للمادة (75) عشرة أشهر علي الأقل يبدأ وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجتمع المجلس المحلي في المقر المخصص له اجتماعاً عادياً مرة علي الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده، ويجوز دعوة المجلس المحلي لإجتماع غير عادي في حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناءً علي طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثُلث أعضاء المجلس. وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، لا يكون إجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وحددت المادة (90) تشكيل المجلس المحلي للمحافظة لتنص علي » يشكل في كل محافظة مجلس محلي من أعضاء عن كل مركز ومدينه بواقع ثمانية أعضاء عن كل وحدة محلية منها وبالنسبة للمحافظات التي بها مدن رئيسية يزيد عدد الأحياء بها عن خمسة تمثل بثمانية أعضاء عن كل حي.. ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلي يشكل طبقا لنص الفقرة الأولي من هذه المادة وتكون له كافة الاختصاصات المقررة للمجلس المحلي للمحافظة المنصوص عليها في هذا القانون». كما حددت المادة (91) اختصاصات المجلس المحلي للمحافظة وهي »يتولي المجلس المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة علي مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون.. وله أن يطلب عن طريق المحافظ أي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخري الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة.. كما يتولي الإشراف علي تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها. ويختص المجلس طبقا للمادة (92) بالنسبة للمجالس المحلية الأخري في نطاق المحافظة وطبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بالإشراف والرقابة علي أعمال ونشاط هذه المجالس.. والموافقة علي اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.. والفصل في الخلاف علي اختصاصات المجالس المحلية للمراكز، أو المدن، أو الأحياء، أو القري.. وتضمنت المادة (97) كيفية تشكيل المجلس المحلي للمركز وتنص علي »يشكل في كل مركز مجلس محلي تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بثمانية أعضاء وتُمثل باقي الوحدات المحلية الاخري من مدن وأحياء ووحدات قروية في نطاق المركز بثمانية أعضاء عن كل وحدة.». بينما حددت المادة (100) كيفية تشكيل المجلس المحلي للمدينة وتنص علي يشكل في كل مدينة مقسمة إلي أحياء مجلس محلي يمثل فيه كل حي بثمانية أعضاء ويُشكل بالمدينة غير المقسمة إلي أحياء مجلس محلي من ستة عشر عضوا.. ويشكل في كل حي مجلس محلي من ستة عشر عضوا وذلك طبقا للمادة (104) من القانون.. كما يشكل في كل وحدة محلية قروية مجلس محلي من ستة عشر عضواً كما جاء في نص المادة (107). قرارات المجلس والزمت المادة (109) السلطة التنفيذية بعدم التدخل في قرارات المجالس المحلية، حيث تنص علي » تكون قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصاتها، وفي إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة، وبمراعاة القوانين واللوائح »نهائية» ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها.. ويتعين علي المجالس المحلية إرسال قراراتها وتوصياتها خلال خمسة عشر يوما إلي المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة - بحسب الأحوال - وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليه الاعتراض علي القرارات الصادرة عنها، وذلك في الحالات الآتية: تجاوز المجالس لحدود اختصاصاتها.. الإضرار بالمصلحة العامة.. الإضرار بمصالح المجالس المحلية الأخري.. وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة في الحالات والمدة المشار إليها إعادة القرار إلي المجلس الذي أصدره مشفوعاً بملاحظاته والأسباب التي بني عليها اعتراضه. فإذا أصر أي من المجالس المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري علي قراره يعرض الأمر علي مجلس محلي المحافظة ليتخذ قراره فيه.. وإذا أصر مجلس محلي المحافظة علي قراره أو اختصاصه،عُرض الأمر علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لتفصل فيه علي وجه الإستعجال». سحب الثقة وحدد القانون الأدوات الرقابية للمجالس المحلية علي وحدات الإدارة المحلية ومنها الاسئلة وطلبات الاحاطة وطلبات المناقشة والاقتراحات ولجان تقصي الحقائق والاستجوابات. ونظمت المادة (119) كيفية سحب الثقة من المحافظ أو نوابه او رؤساء الوحدات المحلية، حيث نصت علي »يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في إختصاصاتهم.. كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخري توجية استجواب لرؤساء الوحدات المحلية وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في إختصاصاتهم. وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجة إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلي وفي هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه. فإذا كان من ثبتت مسئووليته هو المحافظ أو أي من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للمحافظ المختص لإتخاذ ما يراه بشأنه. وحددت المادة (122) طرق حل المجالس المحلية والتي تنص علي انه لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل، كما لا يجوز حل المجلس المحلي لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق، ويصدر قرار حل المجلس المحلي من مجلس الوزراء بعد العرض علي مجلس النواب وذلك للأسباب التي تقتضيها المصلحة العامة.. ويجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي تشكيل مجلس مؤقت، وذلك بناء علي إقتراح المحافظ المختص..وينشر القرار في الجريدة الرسمية».. ونص مشروع القانون علي ان لكل مركز أو حي أو مدينة او قرية موازنة مستقلة يتم تقسيم أبوابها لبرامج وبنود ولها مواردها الخاصة. تقسيم المحافظات استحدث مشروع القانون مادة انتقالية تنص علي »تجري انتخابات المجالس المحلية تطبيقا لأحكام هذا القانون بعد إعادة تحديد نطاق المحافظات أو تعديل أسمائها أو إلغائها طبقا لحكم الفقرة الأولي من البند أولا من المادة الأولي من هذا القانون. ويجوز قبل إجراء هذه الانتخابات إنشاء مراكز أو مدن أو أحياء أو قري جديدة أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها أو دمجها كليا أو جزئيا وذلك لمراعاة الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو لتحقيق التناسق الجغرافي أو السكاني لهذه الوحدات وذلك استثناء من شرط اقتراح أو موافقة المجالس المحلية الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من البند أولا في المادة الأولي من هذا القانون.