غرفة عمليات حزب الوعي تتابع سير العملية الانتخابية    "التخطيط" تستقبل بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية    إيران: نرغب في اتفاق نووي سلمي مع أمريكا دون التهاون في الأمن القومي    حماس: ذكرى اغتيال ياسر عرفات تذكرنا بواجب الوحدة ومواصلة درب الشهداء    بايرن ميونخ متفائل بشأن تجديد عقد أوباميكانو رغم اهتمام ريال مدريد    طولان يستدعي نبيل والدبيس وحسام حسن لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب    سحب 1199 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    ضبط 23 شركة سياحة و3 مكاتب لاتهامها بالنصب على المواطنين    حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء    انتخابات النواب 2025.. رئيس مركز ومدينة البدرشين يساعد مسنًا للإدلاء بصوته    بحضور نجوم الأغنية الشعبية.. تشييع جثمان المطرب إسماعيل الليثي من إمبابة    إدارة التراث الحضاري بالشرقية تنظم رحلة تعليمية إلى متحف تل بسطا    تحرير 110 مخالفات للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    بعد تعديلات الكاف.. تعرف على مواعيد مباريات المصري في الكونفدرالية    «العمل»: نحن شركاء أساسيين بجهود تحقيق العدالة في التنمية المستدامة    إقبال متزايد في اليوم الثاني لانتخابات النواب بأسوان    الشرع يقدم "دمشق" لإسرائيل تحت ستار مفاوضات أمنية واقتصادية.. وبرلمانيون يحذرون من مساس السيادة الوطنية    محافظ قنا وفريق البنك الدولى يتفقدون أماكن الحرف اليدوية    اليوم.. استئناف متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة    مشتريات أجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء    الزمالك يُهدد اتحاد الكرة بسبب أحمد سيد زيزو    البداية بالموسيقار عمر خيرت.. انطلاق مهرجان حديقة تلال الفسطاط الشتوي الجمعة المقبلة    القومي لثقافة الطفل يكشف البوستر الرسمي لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية    الفنان تامر عبد المنعم يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025.. صور    بعد قرأته للقرأن في المتحف الكبير.. رواد السوشيال ل أحمد السمالوسي: لابد من إحالة أوراقه للمفتي    المتحف المصري الكبير يتخطى حاجز ال100 ألف زيارة خلال أسبوع من افتتاحه (صور)    تحديد ملعب مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا    «الرعاية الصحية»: 31 مليون فحص بمعامل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الشامل    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    شكوك بشأن نجاح مبادرات وقف الحرب وسط تصاعد القتال في السودان    وزير الري: أي تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلبًا على قدرته في إمرار التصرفات المائية    وزير الصحة: مصر تمتلك منظومة متكاملة لتسجيل ومراقبة جودة الدواء واللقاحات    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر 2025 بنسبة استجابة 100%    وفد حكومي مصري يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية    فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبى يعتزم إنشاء وحدة استخباراتية جديدة برئاسة فون دير لاين    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يشاركان في ندوة جامعة حلوان حول مبادرة "صحح مفاهيمك"    ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فونج وونج بالفلبين إلى 18 قتيلا    إصابة 7 أشخاص فى حادث مرورى مروع بطريق أجا – المنصورة    ماذا قدم ماكسيم لوبيز لاعب نادي باريس بعد عرض نفسه على الجزائر    "طلاب ومعلمون وقادة" في مسيرة "تعليم الإسكندرية" لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب 2025    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    معلومات الوزراء: تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرية يتطلب استثمارًا سنويًا 3.5 تريليون دولار    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    انتخابات النواب 2025، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بمدرسة الشهيد جمال حسين بالمنيب    أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    رد غامض، حسين الشحات يثير التساؤلات حول مصيره مع الأهلي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات المحليات تنتظر «العودة»| قانون«الإدارة المحلية» في انتظار البرلمان
المشروع ينتصر للامركزية.. والاستقلالية المالية فى الموازنات

رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون نظام الادارة المحلية فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان وتحديدا فى 27 مارس 2017 إلا انه لم يخرج من البرلمان حتى الان.
ووسط المطالبات بضرورة سرعة الانتهاء من القانون الجديد لاجراء الانتخابات لتشكيل المجالس المحلية لما لها من أهمية بالغة، خرجت الوعود بالتأكيد على أن مشروع القانون سوف يتم ادراجه للمناقشة فى جلسات المجلس العامة خلال دور الانعقاد الرابع الذى سيبدأ فى الاسبوع الأول من أكتوبر القادم.
ويتكون مشروع القانون الذى انتهت منه لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من 156 مادة تحدد اختصاصات عمل المجالس المحلية وطريقة انتخابهم، والمحافظين واختصاصهم، وكل ما يخص الإدارة المحلية.
وحددت المادة الثانية من مشروع القانون اختصاصات الوحدات المحلية وتنص على «تتولى الوحدات المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها.. كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق إختصاصاتها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.. وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى الوحدات المحلية إدارتها وما تباشره كل منها من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة..
وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى..
وتنص المادة الثالثة من نفس الباب على ان يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلى يُشكل من أعضاء يتم إنتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدّة أربع سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون.. ولا يخل تعديل أو إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية بتشكيل أى من المجالس المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهى مدّتها.
اللامركزية
وحقق القانون الاستقلالية المالية للوحدات المحلية واللامركزية فى الادارة وهو ما نصت عليه المادة (10) من الفصل الثانى والتى تنص على ان تتولى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شئون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية، وبصفة خاصة « العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، ودعم وسائل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحُسن إدارتها، ووضع البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ورفع احتياجات الأجهزة والوحدات المحلية إلى الحكومة، والتنسيق مع الوزراء المعنيين بخصوصها، وتقديم الدعم العلمى والفنى والإدارى والمالى الذى تحتاجه هذه الأجهزة والوحدات، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بينها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية..
ونصت المادة (11) على أن تنشأ أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى منح الشهادات المؤهلة للعمل فى وظائف قيادات الإدارة المحلية، وإعداد المتخصصين فى مجالات الإدارة المحلية، والنهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل فى مجال الإدارة المحلية، وإعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين فى هذا المجال أو غيرهم وتزويدهم بالرؤى والبدائل والأساليب العلمية فى مجال العمل المحلى.. ويحدد قرار رئيس الجمهورية الهيكل التنظيمى العام للأكاديميه والشهادات العلمية التى تمنحها للدارسين بها.
مجلس المحافظين
وحددت المادة 12 فى الفصل الثالث فى مشروع القانون تشكيل مجلس المحافظين ونصت على «يُشكل مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالادارة المحلية وجميع المحافظين ويكون الوزير مقرراً للمجلس، ويجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية، واقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وتقويم أداء الأجهزة والوحدات المحلية، وتطوير سبل حُسن إدارتها ودعم الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومناقشة خطط التنمية المحلية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه من الوزراء أو نوابهم أو رؤساء الهيئات أو غيرهم لحضور إجتماع مجلس المحافظين.. وللوزير المختص بالإدارة المحلية طلب عقد إجتماعات مع عدد من المحافظين أو رؤساء الأجهزة المحلية لمناقشة الأمور المشتركة بين أكثر من محافظة أو وحدة محلية أو بين الحكومة والأجهزة المحلية أو مناقشة التحديات التى تواجه هذه الأجهزة أو التحضير لاجتماعات مجلس المحافظين، أو لنشر أفضل التجارب والممارسات.. كما يجوز له الدعوة لعقد مؤتمر عام للأجهزة المحلية برئاسته لمناقشة أهم الإنجازات والتحديات التى تواجهها.
النظام الانتخابى
وحددت المادة (51) النظام الانتخابى للمجالس المحلية وتنص على « يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، والباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما.. ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى، وفى كل الاحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك.. وحول نسب تشكيل القوائم فنصت المادة (52) على «يجب أن تتضمٌن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلى وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.. ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُى عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذو الاعاقة تمثيلاً مناسباً.. ويجوز للمترشح ان يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات.. ويجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها.. ويجوز أن تتضمٌن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.
وفى جميع الاحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
وحددت المادة (53) مدة المجلس المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له.. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة الاربع سنوات.
وحددت المادة (74) مستحدثة كيفية اختيار رئيس المجلس والوكيلين حيث نصت على « ينتخب كل مجلس محلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلين له على أن يكون أحدهما على الأقل من الشباب.. ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما، وتكون الرئاسة لأكبر الاعضاء سناً، أذا غاب الرئيس والوكيلان، وإذا خلا مكان أحدهما، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته».. ويكون دور انعقاد المجلس طبقا للمادة (75) عشرة أشهر على الأقل يبدأ وينتهى فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويجتمع المجلس المحلى فى المقر المخصص له اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه فى الموعد الذى يحدده، ويجوز دعوة المجلس المحلى لإجتماع غير عادى فى حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناءً على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثُلث أعضاء المجلس.
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، لا يكون إجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وحددت المادة (90) تشكيل المجلس المحلى للمحافظة لتنص على « يشكل فى كل محافظة مجلس محلى من أعضاء عن كل مركز ومدينه بواقع ثمانية أعضاء عن كل وحدة محلية منها وبالنسبة للمحافظات التى بها مدن رئيسية يزيد عدد الأحياء بها عن خمسة تمثل بثمانية أعضاء عن كل حى.. ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلى يشكل طبقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة وتكون له كافة الاختصاصات المقررة للمجلس المحلى للمحافظة المنصوص عليها فى هذا القانون».
كما حددت المادة (91) اختصاصات المجلس المحلى للمحافظة وهى «يتولى المجلس المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون.. وله أن يطلب عن طريق المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة فى دائرة المحافظة.. كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها.
ويختص المجلس طبقا للمادة (92) بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة وطبقاً للقواعد المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية بالإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.. والموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.. والفصل فى الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمراكز، أو المدن، أو الأحياء، أو القرى.. وتضمنت المادة (97) كيفية تشكيل المجلس المحلى للمركز وتنص على «يشكل فى كل مركز مجلس محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بثمانية أعضاء وتُمثل باقى الوحدات المحلية الاخرى من مدن وأحياء ووحدات قروية فى نطاق المركز بثمانية أعضاء عن كل وحدة.». بينما حددت المادة (100) كيفية تشكيل المجلس المحلى للمدينة وتنص على يشكل فى كل مدينة مقسمة إلى أحياء مجلس محلى يمثل فيه كل حى بثمانية أعضاء ويُشكل بالمدينة غير المقسمة إلى أحياء مجلس محلى من ستة عشر عضوا.. ويشكل فى كل حى مجلس محلى من ستة عشر عضوا وذلك طبقا للمادة (104) من القانون.. كما يشكل فى كل وحدة محلية قروية مجلس محلى من ستة عشر عضواً كما جاء فى نص المادة (107).
قرارات المجلس
والزمت المادة (109) السلطة التنفيذية بعدم التدخل فى قرارات المجالس المحلية، حيث تنص على « تكون قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها، وفى إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة، وبمراعاة القوانين واللوائح «نهائية» ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها.. ويتعين على المجالس المحلية إرسال قراراتها وتوصياتها خلال خمسة عشر يوما إلى المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة - بحسب الأحوال - وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليه الاعتراض على القرارات الصادرة عنها، وذلك فى الحالات الآتية: تجاوز المجالس لحدود اختصاصاتها.. الإضرار بالمصلحة العامة.. الإضرار بمصالح المجالس المحلية الأخرى.. وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة فى الحالات والمدة المشار إليها إعادة القرار إلى المجلس الذى أصدره مشفوعاً بملاحظاته والأسباب التى بنى عليها اعتراضه.
فإذا أصر أى من المجالس المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على قراره يعرض الأمر على مجلس محلى المحافظة ليتخذ قراره فيه.. وإذا أصر مجلس محلى المحافظة على قراره أو اختصاصه،عُرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتفصل فيه على وجه الإستعجال».
سحب الثقة
وحدد القانون الأدوات الرقابية للمجالس المحلية على وحدات الإدارة المحلية ومنها الاسئلة وطلبات الاحاطة وطلبات المناقشة والاقتراحات ولجان تقصى الحقائق والاستجوابات.
ونظمت المادة (119) كيفية سحب الثقة من المحافظ أو نوابه او رؤساء الوحدات المحلية، حيث نصت على «يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى إختصاصاتهم.. كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجية استجواب لرؤساء الوحدات المحلية وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى إختصاصاتهم.
وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجة إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلى وفى هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه.
فإذا كان من ثبتت مسئووليته هو المحافظ أو أى من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للمحافظ المختص لإتخاذ ما يراه بشأنه.
وحددت المادة (122) طرق حل المجالس المحلية والتى تنص على انه لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، كما لا يجوز حل المجلس المحلى لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق، ويصدر قرار حل المجلس المحلى من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب وذلك للأسباب التى تقتضيها المصلحة العامة.. ويجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلى تشكيل مجلس مؤقت، وذلك بناء على إقتراح المحافظ المختص..وينشر القرار فى الجريدة الرسمية».. ونص مشروع القانون على ان لكل مركز أو حى أو مدينة او قرية موازنة مستقلة يتم تقسيم أبوابها لبرامج وبنود ولها مواردها الخاصة.
تقسيم المحافظات
استحدث مشروع القانون مادة انتقالية تنص على «تجرى انتخابات المجالس المحلية تطبيقا لأحكام هذا القانون بعد إعادة تحديد نطاق المحافظات أو تعديل أسمائها أو إلغائها طبقا لحكم الفقرة الأولى من البند أولا من المادة الأولى من هذا القانون. ويجوز قبل إجراء هذه الانتخابات إنشاء مراكز أو مدن أو أحياء أو قرى جديدة أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها أو دمجها كليا أو جزئيا وذلك لمراعاة الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو لتحقيق التناسق الجغرافى أو السكانى لهذه الوحدات وذلك استثناء من شرط اقتراح أو موافقة المجالس المحلية الواردة فى الفقرتين الثانية والثالثة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.