بمشاركة شيخ الأزهر ورئيس الوزراء.. انطلاق المؤتمر الدولي لتعزيز حقوق المرأة من منظور الخطاب الحديث    ياسر الهضيبي يطالب بالالتزام بالروح الحضارية والمنافسة الشريفة بانتخابات رئاسة الوفد    إزالة تعديات على 400 فدان ضمن الموجة ال28 بالفيوم    الدولة تضرب بيد من حديد وتسترد 400 فدان من أراضيها بالفيوم    قناة السويس: السفينة الغارقة "FENER" تقع خارج الولاية القانونية للقناة    كييف تعلن تسلمها 1000 جثة من روسيا    محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثامنة في دوري أبطال أوروبا    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    شوبير يكشف آخر مستجدات مصير أليو ديانج ونجوم الأهلي الصاعدين    قائمة منتخب الصالات استعدادا لمواجهة كاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا    بطائرات الدرون.. الحماية المدنية تخمد نيران حريق الزرايب    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    «الطارئ على السكر دان».. وثيقة نادرة ترد على مقولة «الأدب المملوكي ضعيف»    شعراء جامعة حلوان في اللقاء الثامن لملتقى شعراء الجامعات بمعرض الكتاب    "النشر والهوية في مواجهة العصر الرقمي" خلال ليلة مصرية إماراتية ببيت السحيمي    مؤتمر «أفريقيا في عام» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. قراءة في التحديات والتحولات ورؤية للمستقبل    لأول مرة بمستشفى اليوم الواحد برأس البر، علاج دوالي الساقين بتقنية التردد الحراري    مشتريات المصريين من الذهب تهبط 10% خلال 2025.. ما الذي تغيّر؟    انطلاق اليوم الأول من بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والشباب بالقاهرة    «الداخلية» تضبط 128 ألف مخالفة مرورية خلال آخر 24 ساعة    قاعة 5 ترفع شعار "كامل العدد"، زحام شديد على جناح الطفل بمعرض الكتاب    متحدث الأوقاف: المساجد في رمضان مساحات للوعي والطمأنينة ولا تقتصر على الصلاة    «كاف» يرفض طلب المغرب بسحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    البيئة تعلن إطلاق 3 سلاحف خضراء إلى بيئتها الطبيعية بعد إنقاذها في الدقهلية والسويس    رحلة إجازة تنتهي بمأساة.. وفاة شاب وإصابة آخر في حادث دراجة نارية بقرية الناصرية بالفيوم    ضربات أمنية ضد تجار العملة.. ضبط قضايا اتجار بأكثر من 3 ملايين جنيه    كاميرات المراقبة ترصد اعتداء شخص على زوجته لإقامتها دعوى خلع بالعجوزة.. صور    انتظام صرف الخبز المدعم والمخابز تعمل اليوم حتى الخامسة مساءً    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن    الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر    "القسام" أنهت شماعة جثة المجند الصهيوني.. هل يملك الوسطاء إجبار الإحتلال على فتح المعبر "؟!    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    الليلة.. عرض فيلم شاهين ابن النيل على قناة الوثائقية بمناسبة مئوية يوسف شاهين    هشام النجار: قرارات أمريكا وفرنسا ضد الإخوان انتصار لتحذيرات مصر    منظومة التأمين الصحي الشامل تتوسع لتشمل 537 جهة مقدمة للخدمة الصحية حتى يناير 2026    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 29يناير 2026 فى المنيا    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    وزير التعليم العالي يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية    وزير الخارجية يلتقي الدفعة 58 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات الجيزة تصدر حكمها اليوم على العادلى فى قضية سخرة المجندين
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 02 - 2013

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، السبت، حكمها فى قضية سخرة المجندين والتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفى، لقيامهم بتسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى أراض مملوكة للعادلى، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم .
عقدت الجلسة السابقة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض، حيث استكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة المتهم الثالث فى القضية بعد استراحة قصيرة دامت قرابة النصف ساعة.
وفى تفاصيل الجلسة السابقة بدأ أولا الدكتور نبيل مدحت سالم حيث دفع بالمتهم الثالث قائد حراسات العادلى العميد محمد باسم أحمد لطفى، ودفع بسقوط الحق فى مقاضاة المتهم لسقوط الدعوى بالتصالح، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بات من إدارة الكسب غير المشروع بانتفاء حصول المتهم لنفسه أو لغيرة على أى أموال نتيجة استغلال الوظيفة أو صفته وانتفاء أى زيادة فى ثروته، ودفع بعدم الاعتداد بشهادة الشهود 1 و2 و4 و8 و9 و14 و19 و20 و33 و7 و68 و69 و72 و126 و128 ولكونها غير منتجه فى الدعوى وغير متعلقة بالجريمة ونسبتها للمتهم على غير الحقيقة.
ودفع ببطلان شهادة شاهدى الإثبات جمال أحمد إبراهيم الجندى وحسام جلال لصدورها تحت وطأة الإكراه والتهديد، ودفع ببطلان شهادة شهود 3 و6 و7 و10 و17 لعدم صحة أقوالهم، ومخالفتها للحقيقة والتعارض والتضارب بين أجزائها والتناقض بينها وبين شهادة باقى الشهود لتلقيهم الشهادة عن طريق الرواية والنقل، مما لا يعتد بها كدليل إدانة.
كما دفع بالتناقض بين الدليل القولى والفنى فى القضية ودفع ببطلان تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لعدم كفاية أعضائها وعدم صلاحيتهم لأداء المهمة وعدم تحريهم النزاهة والدقة فى إثبات حالة الأشخاص والأماكن ودفع ببطلان لجنة فحص دفاتر السيارات الخاصة بقسم المركبات بإدارة تدريب قوات الأمن لاعتماده على بيانات مزورة أثبتت فى هذه الدفاتر ودفع بانتفاء الاشتراك فى جريمة الحصول للغير على ربح لانتفاء التربح والمساعدة والدليل عليه، ودفع بانتفاء استخدام أشخاص بغير حق لانتفاء وجود أى سلطة للمتهم على العقيد حسام جلال حامد الشاهد ال15 وأفراد قوات الأمن بما يفيد استخدامهم فى أعمال الزراعة والإنشاء فى قطعة الأرض، وانفراد المتهم الثانى بقيام الجريمة واعترافه وحده بقيامه بها والركن المادى فيها.
وأكد الدفاع أن المتهم يعد فى حكم المستثمرين، حيث قام باستصلاح أرض زراعية وجاء ب400 شجرة مثمرة فى منطقة صحراوية وإنشائها، كما قام بالتصالح، ودفع أجور المجندين العاملين بالأرض فكيف يعد متهما.
كما استمعت المحكمة إلى المحامى محمد عبد الفتاح دفاع المتهم الثالث والذى التمس براءة المتهم الثالث تأسيساً على الركائز القانونية التالية:
- عدم جواز نظر القضية الماثلة لسابقة صدور أمر لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم فى الشكوى رقم 32 لسنة 2011 سرى كسب غير مشروع.
- بطلان إجراءات التحريز وبطلان الدليل المستمد من الأحراز لوصول يد العبث إليها، وعدم سلامتها، وعدم تحريزها بطريقة آمنة، وخلوها من أختام الدولة أو حتى أختام الجهات التابعة لها.
- بطلان ما جاء فى تقرير السادة أعضاء اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الداخلية لاتخاذه أسسا فاسدة ترتب عليها خطأ فى النتيجة التى انتهى إليها ولافتقاد أعضاء اللجنة الخبرة القانونية والفنية اللازمة ومخالفتهم فى تقديراتهم لأحكام القانون، وبطلان قرار ندبهم فضلاً عن بطلان النتيجة التى انتهوا إليها لمخالفتهم قرار الندب ولمخالفتهم لأهل الخبرة من خبراء وزارة العدل شهود الإثبات الخامس والسادس والسابع مما يهدم الركن المادى للجريمة.
- انتفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك المنصوص عليها بالمواد 40 ثانياً وثالثاً، و41/1 من قانون العقوبات فى حق المتهم الثالث.
- انتفاء الركن المعنوى (القصد الجنائى) فى جريمة الاشتراك المنصوص عليها بالمواد 40 ثانيا ثالثا، و41/1 من قانون العقوبات للمتهم الثالث.
- انتفاء أركان جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 عقوبات وعدم صحة إسنادها إلى المتهم الثالث.
- انتفاء جريمة الإضرار العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها بالمادة 116 مكرر أ بأركانها، وعدم صحة إسنادها إلى المتهم.
- بطلان أمر الإحالة للخطأ فى تطبيق القانون، وذلك لانتفاء جريمة الإضرار العمدى.
- انتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 131 من قانون العقوبات.
- بطلان إجراءات التحقيق لعدم حيدة النيابة، وذلك لتماثل أقوال شهود الإثبات تماثلا يستعصى على البشر، وذلك بتماثل أقوال اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الداخلية تماثلا قوليا وحرفيا، وكذلك تماثل أقوال اللجنة المشكلة من وزارة العدل تماثلا قوليا وحرفيا، وكذا تماثل أقوال شهود الإثبات من المجندين والأفراد وتماثل إجابتهم على الأسئلة التى وجهت إليهم رغم عجزهم عن الإجابة على هذه الأسئلة أمام هيئة المحكمة مما يبطل التحقيقات ويتعين معه براءة المتهمين الأول والثالث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.