محافظ الجيزة يكلف بمضاعفة جهود النظافة عقب انكسار الموجة الحارة    ترامب: سنناقش مسألة تبادل الأراضي والقرار يعود للجانب الأوكراني ولن أتفاوض باسمهم    فيصل وشلبي يقودان تشكيل البنك الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز    "عملتها الستات ووقع فيه الرجالة"، مقتل وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين    نجوى فؤاد تحسم الجدل حول زواجها من عم أنغام ( فيديو)    «يا رايح للنبي».. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    بعد «الإحلال والتجديد».. افتتاح مسجد العبور بالمنيا    قبل ساعات من قمة ألاسكا.. بوتين في أكبر مصنع روسي لإنتاج كبسولات تعزيز الذاكرة والمناعة (تفاصيل)    متحدث باكستاني: عدد قتلى الفيضانات المفاجئة في شمال غرب باكستان ارتفع إلى 157 شخصا    المتحدث العسكري ينشر فيديو عن جهود القوات المسلحة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة (تفاصيل)    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 فلكيًا في مصر (تفاصيل)    الاتحاد السكندري يعاقب المتخاذلين ويطوي صفحة فيوتشر استعدادًا ل «الدراويش» في الدوري    فليك: جارسيا حارس مميز وهذا موقفي تجاه شتيجن    تشالهانوجلو يعود إلى اهتمامات النصر السعودي    الرئاسة في أسبوع، السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام.. حماية تراث الإذاعة والتلفزيون.. ورسائل حاسمة بشأن أزمة سد النهضة وحرب غزة    ب6 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    المنيا.. مصرع طفلة إثر صعق كهربائي داخل منزل جدتها بسمالوط    رئيس جامعة بنها: التعليم بداية الطريق وتقديم كافة أنواع الدعم للخريجين    فنانو مصر عن تصريحات «إسرائيل الكبرى»: «نصطف منذ اليوم جنودًا مدافعين عن شرف الوطن»    عمرو يوسف: تسعدني منافسة «درويش» مع أفلام الصيف.. وأتمنى أن تظل سائدة على السينما (فيديو)    رانيا فريد شوقي في مئوية هدى سلطان: رحيل ابنتها أثر عليها.. ولحقت بها بعد وفاتها بشهرين    وفاء النيل.. من قرابين الفراعنة إلى مواكب المماليك واحتفالات الخديوية حتى السد العالي    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة».. إمام المسجد الحرام: تأخير الصلاة عند شدة الحر مشروع    خطيب الجامع الأزهر: الإسلام يدعو للوحدة ويحذر من الفرقة والتشتت    «السلام عليكم دار قوم مؤمنين».. عالم بالأزهر: الدعاء عند قبور الصالحين مشروع    بحث تطوير المنظومة الطبية ورفع كفاءة المستشفيات بالمنيا    نائب وزير الصحة: مهلة 45 يومًا لمعالجة السلبيات بالمنشآت الطبية في المنيا    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    خدمات علاجية مجانية ل 1458 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدمياط    الصفقة الخامسة.. ميلان يضم مدافع يونج بويز السويسري    متى تنتهي موجة الحر في مصر؟.. الأرصاد الجوية تجيب    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    محافظ الدقهلية يتفقد عمل المخابز في المنصورة وشربين    عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج    ترامب يؤيد دخول الصحفيين إلى قطاع غزة    مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي    محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة بعد أعمال الإحلال    قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة    117 مليون مشاهدة وتوب 7 على "يوتيوب"..نجاح كبير ل "ملكة جمال الكون"    البورصة: ارتفاع محدود ل 4 مؤشرات و 371.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول    مديرية الزراعة بسوهاج تتلقى طلبات المباني على الأرض الزراعية بدائرة المحافظة    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025    السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2025-2026    الزمالك يمنح محمد السيد مهلة أخيرة لحسم ملف تجديد تعاقده    «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلتين بالبحيرة وأسيوط    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    الكشف على 3 آلاف مواطن ضمن بقافلة النقيب في الدقهلية    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمحافظة المنيا ويحدد مهلة 45 يوما لمعالجة السلبيا    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    ضبط مخزن كتب دراسية بدون ترخيص في القاهرة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



2 فبراير.. الحكم فى قضية سخرة المجندين المتهم فيها العادلى
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 12 - 2012

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، الاثنين، حجز محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفى، بتهمة تسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى أراض مملوكة للعادلى وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم فى القضية المعروفه إعلاميا ب"سخرة المجندين" للحكم فى جلسة 2 فبراير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض، حيث استكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة المتهم الثالث فى القضية بعد استراحة قصيرة دامت قرابة النصف ساعة.
بدأ أولا الدكتور نبيل مدحت سالم حيث دفع بالمتهم الثالث قائد حراسات العادلى العميد محمد باسم أحمد لطفى، ودفع بسقوط الحق فى مقاضاة المتهم لسقوط الدعوى بالتصالح، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بات من إدارة الكسب غير المشروع بانتفاء حصول المتهم لنفسه أو لغيرة على أى أموال نتيجة استغلال الوظيفة أو صفته وانتفاء أى زيادة فى ثروته، ودفع بعدم الاعتداد بشهادة الشهود 1 و2 و4 و8 و9 و14 و19 و20 و33 و7 و68 و69 و72 و126 و128 ولكونها غير منتجه فى الدعوى وغير متعلقة بالجريمة ونسبتها للمتهم على غير الحقيقة.
ودفع ببطلان شهادة شاهدى الإثبات جمال أحمد إبراهيم الجندى وحسام جلال لصدورها تحت وطأة الإكراه والتهديد، ودفع ببطلان شهادة شهود 3 و6 و7 و10 و17 لعدم صحة أقوالهم، ومخالفتها للحقيقة والتعارض والتضارب بين أجزائها والتناقض بينها وبين شهادة باقى الشهود لتلقيهم الشهادة عن طريق الرواية والنقل مما لا يعتد بها كدليل إدانة.
كما دفع بالتناقض بين الدليل القولى والفنى فى القضية ودفع ببطلان تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لعدم كفاية أعضائها وعدم صلاحيتهم لأداء المهمة وعدم تحريهم النزاهة والدقة فى إثبات حالة الأشخاص والأماكن ودفع ببطلان لجنة فحص دفاتر السيارات الخاصة بقسم المركبات بإدارة تدريب قوات الأمن لاعتماده على بيانات مزورة أثبتت فى هذه الدفاتر ودفع بانتفاء الاشتراك فى جريمة الحصول للغير على ربح لانتفاء التربح والمساعدة والدليل عليه، ودفع بانتفاء استخدام أشخاص بغير حق لانتفاء وجود أى سلطة للمتهم على العقيد حسام جلال حامد الشاهد ال15 وأفراد قوات الأمن بما يفيد استخدامهم فى أعمال الزراعة والإنشاء فى قطعة الأرض، وانفراد المتهم الثانى بقيام الجريمة واعترافه وحده بقيامه بها والركن المادى فيها.
وأكد الدفاع أن المتهم يعد فى حكم المستثمرين، حيث قام باستصلاح أرض زراعية وجاء ب400 شجرة مثمرة فى منطقة صحراوية وإنشائها، كما قام بالتصالح، ودفع أجور المجندين العاملين بالأرض فكيف يعد متهما.
كما استمعت المحكمة إلى المحامى محمد عبد الفتاح دفاع المتهم الثالث والذى التمس براءة المتهم الثالث تأسيساً على الركائز القانونية التالية:
- عدم جواز نظر القضية الماثلة لسابقة صدور أمر لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم فى الشكوى رقم 32 لسنة 2011 سرى كسب غير مشروع.
- بطلان إجراءات التحريز وبطلان الدليل المستمد من الأحراز لوصول يد العبث إليها، وعدم سلامتها، وعدم تحريزها بطريقة آمنة، وخلوها من أختام الدولة أو حتى أختام الجهات التابعة لها.
- بطلان ما جاء فى تقرير السادة أعضاء اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الداخلية لاتخاذه أسسا فاسدة ترتب عليها خطأ فى النتيجة التى انتهى إليها ولافتقاد أعضاء اللجنة الخبرة القانونية والفنية اللازمة ومخالفتهم فى تقديراتهم لأحكام القانون، وبطلان قرار ندبهم فضلاً عن بطلان النتيجة التى انتهوا إليها لمخالفتهم قرار الندب ولمخالفتهم لأهل الخبرة من خبراء وزارة العدل شهود الإثبات الخامس والسادس والسابع مما يهدم الركن المادى للجريمة.
- انتفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك المنصوص عليها بالمواد 40 ثانياً وثالثاً، و41/1 من قانون العقوبات فى حق المتهم الثالث.
- انتفاء الركن المعنوى (القصد الجنائى) فى جريمة الاشتراك المنصوص عليها بالمواد 40 ثانيا ثالثا، و41/1 من قانون العقوبات للمتهم الثالث.
- انتفاء أركان جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 عقوبات وعدم صحة إسنادها إلى المتهم الثالث.
- انتفاء جريمة الإضرار العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها بالمادة 116 مكرر أ بأركانها، وعدم صحة إسنادها إلى المتهم.
- بطلان أمر الإحالة للخطأ فى تطبيق القانون، وذلك لانتفاء جريمة الإضرار العمدى.
- انتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 131 من قانون العقوبات.
- بطلان إجراءات التحقيق لعدم حيدة النيابة، وذلك لتماثل أقوال شهود الإثبات تماثلا يستعصى على البشر، وذلك بتماثل أقوال اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الداخلية تماثلا قوليا وحرفيا، وكذلك تماثل أقوال اللجنة المشكلة من وزارة العدل تماثلا قوليا وحرفيا، وكذا تماثل أقوال شهود الإثبات من المجندين والأفراد وتماثل إجابتهم على الأسئلة التى وجهت إليهم رغم عجزهم عن الإجابة على هذه الأسئلة أمام هيئة المحكمة مما يبطل التحقيقات ويتعين معه براءة المتهمين الأول والثالث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.