طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    ارتفاع سعر الفضة اليوم خاصة عيار «999»    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    تمهيد طريق «الجمباز» لخلق محاور مرورية بديلة بالزقازيق    الجيش الإيراني: الحشد العسكري الأمريكي قوة زائفة لا نخشاها    آليات الاحتلال تفتح النيران على منازل الفلسطينيين في خان يونس بغزة    الرئيس الكولومبي يدعو واشنطن لإعادة مادورو إلى فنزويلا: يجب أن يُحاكم أمام قضاء بلاده    فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية    قائمة برشلونة – عودة فيران توريس أمام كوبنهاجن    الأهلي يقترب من حسم صفقة إنياس عبد الحميد    محافظة القاهرة تحذر من تداول نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل غير رسمي    الطقس غدا.. نشاط رياح سرعتها 50 كم واضطراب بالملاحة والصغرى 15درجة    أمن الجيزة يضبط سائقًا بعد قيامه بأعمال منافية للآداب أمام إحدى السيدات    مسابقات وجوائز من إدارة معرض القاهرة للكتاب لمستمعى إذاعات راديو النيل    15 مسلسل × 15 حلقة على شاشات المتحدة رمضان 2026    المستشار بهاء المرى: الواقع القضائى فى مصر أغنى من أى خيال درامى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    الصحة تفتتح وحدات متخصصة للسكتة الدماغية في 3 محافظات    بالمجان.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    وزارة «الصحة» تعلن تشغيل منظومات رقمية في 5 آلاف منشأة    مستشفيات جامعة بني سويف تنجح في إنقاذ عين مريض من العمى بجراحة نادرة ومعقدة    وزير التعليم العالى: تعزيز الوعى بقضايا الأمن السيبرانى وحماية البيانات أولوية استراتيجية    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    الكرملين يلتزم الصمت بشأن تقارير عن تسليم الأسد    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    عضو بالشيوخ يتقدم باقتراح لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي وحماية الطلاب    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    تشيلسي يطالب جماهيره بالحذر بعد إصابة مشجعين اثنين قبل مواجهة نابولي    درع حصين يحمى مصر وشعبها    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    حملة لرفع الإشغالات من شوارع كفر سعد في دمياط    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ما لايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية    قمة تعزيز السلام الإقليمى    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    نيويورك تايمز: توقيف عشرات المتظاهرين ضد سياسات الهجرة في نيويورك    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجز قضية "تسخير الجنود" الي جلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم
نشر في الفجر يوم 03 - 12 - 2012

الجندي : بطلان اجراءات التحقيق لعدم حيدة النيابة و بطلان إجراءات التحريز وبطلان الدليل المستمد منها لوصل يد العبث بها

حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد علي عبد الرحيم وبحضور رئيس النيابة ألياس إمام وسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض .. القضية المعروفة إعلامياً ب " تسخير الجنود " الي جلسة 2 فبراير لنطق بالحكم .. والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق .. بتهمة تسخير الجنود في أعمال انشاءات وبناء في فيلا العادلي ..
وكانت المحكمة اليوم قد أستمعت الي مرافعة دفاع المتهم الثاني والثالث علي مدار 8 ساعات
وكانت قد رفعت الجلسة للمرة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهراً للأستراحة بعد الانتهاء من سماع مرافعة دفاع المتهم الثالث الدكتور نبيل مدحت .. لتعود المحكمة بهعد استراحة نصف ساعة لتستمع الي المحامي محمد عبد الفتاح دفاع المتهم الثالث والذي ألتمس براءة المتهم الثالث تأسيساً على الركائز القانونية التالية :
- عدم جواز نظر القضية الماثلة لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضد المتهم في الشكوي رقم 32 لسنة 2011 سري كسب غير مشروع.
- بطلان إجراءات التحريز وبطلان الدليل المستمد من الأحراز لوصول يد العبث إليها وعدم سلامتها وعدم تحريزها بطريقة أمنه وخلوها من أختام الدولة أو حتي أختام الجهات التابعة لها
- بطلان ما جاء في تقرير السادة أعضاء اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الداخلية لإتخاذه أسس فاسدة ترتب عليها خطأ في النتيجة التي إنتهي إليها ولإفتقاد أعضاء اللجنة الخبرة القانونية والفنية اللازمة ومخالفتهم في تقديراتهم لأحكام القانون وبطلان قرار ندبهم فضلاً عن بطلان النتيجة التي انتهوا إليها لمخالفتهم قرار الندب ولمخالفتهم لأهل الخبره من خبراء وزارة العدل شهود الإثبات الخامس والسادس والسابع مما يهدم الركن المادي للجريمة.
- إنتفاء الركن المادي لجريمة الإشتراك المنصوص عليها بالمواد 40/ ثانياً , ثالثاً , 41/1 من قانون العقوبات في حق المتهم الثالث .
- إنتفاء الركن المعنوي ( القصد الجنائي ) في جريمة الاشتراك المنصوص عليها بالمواد 40/ ثانيا , ثالثا , 41/1 من قانون العقوبات للمتهم الثالث.
- إنتفاء أركان جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات وعدم صحة إسنادها إلى المتهم الثالث.
- انتفاء جريمة الإضرار العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها بالمادة 116 مكرر أ بأركانها وعدم صحة إسنادها إلى المتهم.
- بطلان أمر الإحالة للخطأ في تطبيق القانون وذلك لإنتفاء جريمة الإضرار العمدي.
- انتفاء اركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 131 من قانون العقوبات .
- بطلان اجراءات التحقيق لعدم حيدة النيابة وذلك لتماثل اقوال شهود الاثبات تماثلا يستعصي علي البشر وذلك بتماثل اقوال اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الداخلية تماثلا قوليا وحرفيا وكذلك تماثل اقوال اللجنة المشكلة من وزارة العدل تماثل قولي وحرفي وكذا تماثل اقوال شهود الاثبات من المجندين والافراد وتماثل اجابتهم علي الاسئلة التي وجهت اليهم رغم عجزهم عن الاجابة علي هذة الاسئلة امام هيئة المحكمة مما يبطل التحقيقات ويتعين معه براءة المتهمين الاول والثالث .
كانت النيابة العامة قد أتهمت المتهمين جميعا وهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق فى غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا -وزير الداخلية- بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذى يترأسه المتهم الثانى- فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2 مليون و237 ألف جنيه، يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين ..

أما المتهم الثانى «حسن عبدالحميد» بصفته موظفا عموميا -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن- فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض فربحه دون حق مبلغ 311 ألف جنيه يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين ..
بالإضافة إلى اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام وساعده بأن أصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة ..
أما المتهم الثالث محمد باسم، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن -رئاسة المتهم الثانى- بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ..
أما المتهمان الأول والثانى بصفتهما الوظيفية فقد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حمّلا جهة عملهما تكلفة نقل مجندى وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه ضرر مادى مقداره 2 مليون و548 ألف جنيه ..
والمتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال -المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن- وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 ألفا و500 جنيه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.