حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    وزير الشؤون النيابية يكشف حقيقة "حظر النشر" في قانون الإيجار القديم    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    ترامب يصف الحرب على غزة بالوحشية    استشهاد 12 شخصا بينهم 4 أطفال بغارة إسرائيلية على خيام للنازحين في خان يونس    بولندا: العالم ينتظر قرارا بشأن وقف إطلاق النار فوراً في أوكرانيا    مصرع شخص وإصابة 32 آخرين فى تحطم حافلة سياحية بولاية كاليفورنيا الأمريكية    الوداد المغربي يفشل في الصعود لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل    مصدر ليلا كورة: صبحي تعافى من الإصابة وجاهز لمباراة بيراميدز    وعكة صحية مفاجئة بسبب الضغط.. أمين صندوق الزمالك يطمئن الجماهير على لبيب    الصراع يشتعل على المقاعد الأوروبية.. جدول ترتيب الدوري الألماني    طقس متقلب يضرب أسيوط.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد- صور    مصوغات ذهبية و15 طعنة.. كشف غموض مقتل طالب في بني سويف    يارا السكري تكشف كواليس دورها في مسلسل فهد البطل.. ماذا قالت؟    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    نزار نزال: ترامب رجل متذبذب ونرجسي ولا يمكن المراهنة كثيرًا على توجهاته    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية (تفاصيل)    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 12 مايو 2025    اختفاء فتاتين في ظروف غامضة بالإسماعيلية.. والأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات الواقعة    اعترافات صادمة لسائق بسوهاج: سكبت البنزين وأشعلت النار في خصمي بسبب خلافات عائلية    كيف تأثرت الموانئ اليمنية بالقصف المتكرر؟    ترامب يعلق على حرب غزة: الصراع وحشي وإطلاق سراح ألكسندر خطوة أولى نحو النهاية    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    عمرو سلامة: «اتحبست في دور المثير للجدل ومش فاهم السبب»    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    إنتر يترقب.. موقف صراع الدوري الإيطالي بعد تعادل نابولي    محمد شيكا يتصدر.. ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد نهاية الجولة ال 35    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 12 مايو 2025    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    ينظم سكر الدم.. احرص على تناول هذه المشروبات    القولون العصبي في موسم الامتحانات.. راقب هذه الأعراض    نيللى كريم تشعل أجواء حفل ختام أسبوع القفطان بصحبة حاتم عمور.. فيديو    النائب عصام خليل: أتوقع حدوث نزاعات قضائية حال عدم تعديل مشروع قانون الإيجار    أخبار × 24 ساعة..حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى من المرحلة الابتدائية    شباب من "أبو عطوة" بالإسماعيلية يطلقون مبادرة شعبية لمواجهة خطر المخدرات    تقى حسام: محظوظة بإنى اشتغلت مع تامر محسن وأول دور عملته ما قلتش ولا كلمة    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    عالم أزهري يكشف سبب السيطرة على التركة من الأخ الأكبر وحرمان الإخوة من الميراث    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم الحكم على "العادلى" فى قضية سخرة المجندين
نشر في الفجر يوم 02 - 02 - 2013

تبدأ محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، السبت، باصدار حكمها فى قضية سخرة المجندين والتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفى، لقيامهم بتسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى أراض مملوكة للعادلى، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم .


عقدت الجلسة السابقة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض، حيث استكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة المتهم الثالث فى القضية بعد استراحة قصيرة دامت قرابة النصف ساعة.



وفى تفاصيل الجلسة السابقة بدأ أولا الدكتور نبيل مدحت سالم حيث دفع بالمتهم الثالث قائد حراسات العادلى العميد محمد باسم أحمد لطفى، ودفع بسقوط الحق فى مقاضاة المتهم لسقوط الدعوى بالتصالح، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بات من إدارة الكسب غير المشروع بانتفاء حصول المتهم لنفسه أو لغيرة على أى أموال نتيجة استغلال الوظيفة أو صفته وانتفاء أى زيادة فى ثروته، ودفع بعدم الاعتداد بشهادة الشهود 1 و2 و4 و8 و9 و14 و19 و20 و33 و7 و68 و69 و72 و126 و128 ولكونها غير منتجه فى الدعوى وغير متعلقة بالجريمة ونسبتها للمتهم على غير الحقيقة.



ودفع ببطلان شهادة شاهدى الإثبات جمال أحمد إبراهيم الجندى وحسام جلال لصدورها تحت وطأة الإكراه والتهديد، ودفع ببطلان شهادة شهود 3 و6 و7 و10 و17 لعدم صحة أقوالهم، ومخالفتها للحقيقة والتعارض والتضارب بين أجزائها والتناقض بينها وبين شهادة باقى الشهود لتلقيهم الشهادة عن طريق الرواية والنقل، مما لا يعتد بها كدليل إدانة.



كما دفع بالتناقض بين الدليل القولى والفنى فى القضية ودفع ببطلان تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لعدم كفاية أعضائها وعدم صلاحيتهم لأداء المهمة وعدم تحريهم النزاهة والدقة فى إثبات حالة الأشخاص والأماكن ودفع ببطلان لجنة فحص دفاتر السيارات الخاصة بقسم المركبات بإدارة تدريب قوات الأمن لاعتماده على بيانات مزورة أثبتت فى هذه الدفاتر ودفع بانتفاء الاشتراك فى جريمة الحصول للغير على ربح لانتفاء التربح والمساعدة والدليل عليه، ودفع بانتفاء استخدام أشخاص بغير حق لانتفاء وجود أى سلطة للمتهم على العقيد حسام جلال حامد الشاهد ال15 وأفراد قوات الأمن بما يفيد استخدامهم فى أعمال الزراعة والإنشاء فى قطعة الأرض، وانفراد المتهم الثانى بقيام الجريمة واعترافه وحده بقيامه بها والركن المادى فيها.



وأكد الدفاع أن المتهم يعد فى حكم المستثمرين، حيث قام باستصلاح أرض زراعية وجاء ب400 شجرة مثمرة فى منطقة صحراوية وإنشائها، كما قام بالتصالح، ودفع أجور المجندين العاملين بالأرض فكيف يعد متهما.



كما استمعت المحكمة إلى المحامى محمد عبد الفتاح دفاع المتهم الثالث والذى التمس براءة المتهم الثالث تأسيساً على الركائز القانونية التالية:



- عدم جواز نظر القضية الماثلة لسابقة صدور أمر لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم فى الشكوى رقم 32 لسنة 2011 سرى كسب غير مشروع.



- بطلان إجراءات التحريز وبطلان الدليل المستمد من الأحراز لوصول يد العبث إليها، وعدم سلامتها، وعدم تحريزها بطريقة آمنة، وخلوها من أختام الدولة أو حتى أختام الجهات التابعة لها.



- بطلان ما جاء فى تقرير السادة أعضاء اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الداخلية لاتخاذه أسسا فاسدة ترتب عليها خطأ فى النتيجة التى انتهى إليها ولافتقاد أعضاء اللجنة الخبرة القانونية والفنية اللازمة ومخالفتهم فى تقديراتهم لأحكام القانون، وبطلان قرار ندبهم فضلاً عن بطلان النتيجة التى انتهوا إليها لمخالفتهم قرار الندب ولمخالفتهم لأهل الخبرة من خبراء وزارة العدل شهود الإثبات الخامس والسادس والسابع مما يهدم الركن المادى للجريمة.



- انتفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك المنصوص عليها بالمواد 40 ثانياً وثالثاً، و41/1 من قانون العقوبات فى حق المتهم الثالث.



- انتفاء الركن المعنوى (القصد الجنائى) فى جريمة الاشتراك المنصوص عليها بالمواد 40 ثانيا ثالثا، و41/1 من قانون العقوبات للمتهم الثالث.



- انتفاء أركان جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 عقوبات وعدم صحة إسنادها إلى المتهم الثالث.



- انتفاء جريمة الإضرار العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها بالمادة 116 مكرر أ بأركانها، وعدم صحة إسنادها إلى المتهم.



- بطلان أمر الإحالة للخطأ فى تطبيق القانون، وذلك لانتفاء جريمة الإضرار العمدى.



- انتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 131 من قانون العقوبات.



- بطلان إجراءات التحقيق لعدم حيدة النيابة، وذلك لتماثل أقوال شهود الإثبات تماثلا يستعصى على البشر، وذلك بتماثل أقوال اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الداخلية تماثلا قوليا وحرفيا، وكذلك تماثل أقوال اللجنة المشكلة من وزارة العدل تماثلا قوليا وحرفيا، وكذا تماثل أقوال شهود الإثبات من المجندين والأفراد وتماثل إجابتهم على الأسئلة التى وجهت إليهم رغم عجزهم عن الإجابة على هذه الأسئلة أمام هيئة المحكمة مما يبطل التحقيقات ويتعين معه براءة المتهمين الأول والثالث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.