طقس اليوم: معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26    مصرع 3 شباب إثر حادث غرق سيارة بترعة المريوطية فى أبو النمرس    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 28 نوفمبر    انخفاض الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية بنسبة 2.5% في أكتوبر    محافظة أسوان تطلق فيديوهات توعوية لجهود مناهضة "العنف ضد المرأة والطفل"    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    شبورة كثيفة على الطرق.. الأرصاد تحذر السائقين من انخفاض الرؤية    خلافات الجيرة وراء اتهام مالك فيلا وآخرين بالاعتداء على جاره فى الشيخ زايد    أول صورة من «على كلاي» تجمع درة والعوضي    رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تناولت أولويات الدولة في المرحلة المقبلة    حصيلة ضحايا كارثة الأبراج في هونج كونج تقترب من 100    بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى قطر للمشاركة في كأس العرب    الأهلي يواجه الجيش الملكي.. صراع النجوم على أرض الرباط    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    بالأقدام العربية.. روما يهزم ميتييلاند ب "العيناوي والشعراوي"    أستراليا.. يعتقد أن ضحيتي هجوم القرش بشمال سيدني مواطنان سويسريان    الرئيس البولندي يصدق على مشروع قانون لزيادة ضريبة البنوك    كورونا وسلالة الإنفلونزا الجديدة، موجة فيروسات تجتاح إيران واكتظاظ المستشفيات بالحالات    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    تفاصيل صادمة.. زميلان يشعلان النار في عامل بسبب خلافات بالعمل في البحيرة    تعليم القاهرة تواجه الأمراض الفيروسية بحزمة إجراءات لوقاية الطلاب    بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)    توقيت أذان الفجر اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    مصر تستقبل بعثة صندوق النقد: اقتراض جديد لرد أقساط قديمة... والديون تتضخم بلا نهاية    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    عماد الدين حسين: سلاح المقاومة لم يردع إسرائيل عن غزو لبنان واستهداف قادته    سفير روسي: العالم يشهد أخطر أزمة أمنية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية    ترامب يعلن وفاة مصاب في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض    أسامة كمال: المصريون اكتشفوا زيف الإخوان وإرهابهم قبل أمريكا بسنوات    لبنان.. نحو 150 نازحا سوريا يعودون طوعا إلى بلادهم    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف ل مصعب العباسي سبب الوفاة    شعبة السيارات تدعو لإعادة التفكير في تطبيق قرار إجبار نقل المعارض    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    واشنطن بوست: أوروبا تسعى جاهدة للبقاء على وفاق بينما تُقرر أمريكا وروسيا مصير أوكرانيا    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو في المزرعة بلغ 57 جنيهاً    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    بيونجيانج تنتقد المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية وتصفها بالتهديد للاستقرار    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    مرشح لرئاسة برشلونة يوضح موقفه من صفقة ضم هاري كيم    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    فضائل يوم الجمعة.. أعمال بسيطة تفتح أبواب المغفرة والبركة    غلق كلي لشارع الأهرام 3 أشهر لإنشاء محطة مترو المطبعة ضمن الخط الرابع    متحدث مجلس الوزراء: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تركز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية    بين الإبهار الصيني والمشهد الساخر الإيراني... إلى أين تتجه صناعة الروبوتات مؤخرًا؟    أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا انتشار لفيروس غامض والمتواجد حاليا تطور للأنفلونزا    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم الحكم على "العادلى" فى قضية سخرة المجندين
نشر في الفجر يوم 02 - 02 - 2013

تبدأ محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، السبت، باصدار حكمها فى قضية سخرة المجندين والتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفى، لقيامهم بتسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى أراض مملوكة للعادلى، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم .


عقدت الجلسة السابقة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض، حيث استكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة المتهم الثالث فى القضية بعد استراحة قصيرة دامت قرابة النصف ساعة.



وفى تفاصيل الجلسة السابقة بدأ أولا الدكتور نبيل مدحت سالم حيث دفع بالمتهم الثالث قائد حراسات العادلى العميد محمد باسم أحمد لطفى، ودفع بسقوط الحق فى مقاضاة المتهم لسقوط الدعوى بالتصالح، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بات من إدارة الكسب غير المشروع بانتفاء حصول المتهم لنفسه أو لغيرة على أى أموال نتيجة استغلال الوظيفة أو صفته وانتفاء أى زيادة فى ثروته، ودفع بعدم الاعتداد بشهادة الشهود 1 و2 و4 و8 و9 و14 و19 و20 و33 و7 و68 و69 و72 و126 و128 ولكونها غير منتجه فى الدعوى وغير متعلقة بالجريمة ونسبتها للمتهم على غير الحقيقة.



ودفع ببطلان شهادة شاهدى الإثبات جمال أحمد إبراهيم الجندى وحسام جلال لصدورها تحت وطأة الإكراه والتهديد، ودفع ببطلان شهادة شهود 3 و6 و7 و10 و17 لعدم صحة أقوالهم، ومخالفتها للحقيقة والتعارض والتضارب بين أجزائها والتناقض بينها وبين شهادة باقى الشهود لتلقيهم الشهادة عن طريق الرواية والنقل، مما لا يعتد بها كدليل إدانة.



كما دفع بالتناقض بين الدليل القولى والفنى فى القضية ودفع ببطلان تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لعدم كفاية أعضائها وعدم صلاحيتهم لأداء المهمة وعدم تحريهم النزاهة والدقة فى إثبات حالة الأشخاص والأماكن ودفع ببطلان لجنة فحص دفاتر السيارات الخاصة بقسم المركبات بإدارة تدريب قوات الأمن لاعتماده على بيانات مزورة أثبتت فى هذه الدفاتر ودفع بانتفاء الاشتراك فى جريمة الحصول للغير على ربح لانتفاء التربح والمساعدة والدليل عليه، ودفع بانتفاء استخدام أشخاص بغير حق لانتفاء وجود أى سلطة للمتهم على العقيد حسام جلال حامد الشاهد ال15 وأفراد قوات الأمن بما يفيد استخدامهم فى أعمال الزراعة والإنشاء فى قطعة الأرض، وانفراد المتهم الثانى بقيام الجريمة واعترافه وحده بقيامه بها والركن المادى فيها.



وأكد الدفاع أن المتهم يعد فى حكم المستثمرين، حيث قام باستصلاح أرض زراعية وجاء ب400 شجرة مثمرة فى منطقة صحراوية وإنشائها، كما قام بالتصالح، ودفع أجور المجندين العاملين بالأرض فكيف يعد متهما.



كما استمعت المحكمة إلى المحامى محمد عبد الفتاح دفاع المتهم الثالث والذى التمس براءة المتهم الثالث تأسيساً على الركائز القانونية التالية:



- عدم جواز نظر القضية الماثلة لسابقة صدور أمر لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم فى الشكوى رقم 32 لسنة 2011 سرى كسب غير مشروع.



- بطلان إجراءات التحريز وبطلان الدليل المستمد من الأحراز لوصول يد العبث إليها، وعدم سلامتها، وعدم تحريزها بطريقة آمنة، وخلوها من أختام الدولة أو حتى أختام الجهات التابعة لها.



- بطلان ما جاء فى تقرير السادة أعضاء اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الداخلية لاتخاذه أسسا فاسدة ترتب عليها خطأ فى النتيجة التى انتهى إليها ولافتقاد أعضاء اللجنة الخبرة القانونية والفنية اللازمة ومخالفتهم فى تقديراتهم لأحكام القانون، وبطلان قرار ندبهم فضلاً عن بطلان النتيجة التى انتهوا إليها لمخالفتهم قرار الندب ولمخالفتهم لأهل الخبرة من خبراء وزارة العدل شهود الإثبات الخامس والسادس والسابع مما يهدم الركن المادى للجريمة.



- انتفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك المنصوص عليها بالمواد 40 ثانياً وثالثاً، و41/1 من قانون العقوبات فى حق المتهم الثالث.



- انتفاء الركن المعنوى (القصد الجنائى) فى جريمة الاشتراك المنصوص عليها بالمواد 40 ثانيا ثالثا، و41/1 من قانون العقوبات للمتهم الثالث.



- انتفاء أركان جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 عقوبات وعدم صحة إسنادها إلى المتهم الثالث.



- انتفاء جريمة الإضرار العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها بالمادة 116 مكرر أ بأركانها، وعدم صحة إسنادها إلى المتهم.



- بطلان أمر الإحالة للخطأ فى تطبيق القانون، وذلك لانتفاء جريمة الإضرار العمدى.



- انتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 131 من قانون العقوبات.



- بطلان إجراءات التحقيق لعدم حيدة النيابة، وذلك لتماثل أقوال شهود الإثبات تماثلا يستعصى على البشر، وذلك بتماثل أقوال اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الداخلية تماثلا قوليا وحرفيا، وكذلك تماثل أقوال اللجنة المشكلة من وزارة العدل تماثلا قوليا وحرفيا، وكذا تماثل أقوال شهود الإثبات من المجندين والأفراد وتماثل إجابتهم على الأسئلة التى وجهت إليهم رغم عجزهم عن الإجابة على هذه الأسئلة أمام هيئة المحكمة مما يبطل التحقيقات ويتعين معه براءة المتهمين الأول والثالث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.