محافظ مطروح: الانتهاء من صياغة قرار تصنيف وتقسيم مناطق الإيجار القديم    تراجع صافي أرباح كيا في الربع الرابع من 2025 بنسبة 15.5% تحت ضغط الرسوم والتكاليف    ترامب يحذر رئيس بلدية مينيابوليس من اللعب بالنار    محمد صلاح ينهي صيامه التهديفي بعد غياب 8 مباريات    ندوة توعوية للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في معرض القاهرة الدولي للكتاب    وزير الثقافة يعلن تخطي معرض القاهرة الدولي للكتاب حاجز الثلاثة ملايين زائر خلال أسبوعه الأول    رئيس ملف الشرق الأوسط بمنتدى دافوس: مشاركة الرئيس السيسي تاريخية ومصر محور رئيسي    أوقاف الأقصر تعلن افتتاح مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبلة    روسيا: التهجير القسري للفلسطينيين غير مقبول    بنفيكا ضد الريال.. الملكي يتأخر 2 - 1 فى الشوط الأول بدوري الأبطال    شيخ الأزهر يمنح الطالبة الإندونيسية «ييلي» فرصة استكمال دراسة الماجستير (صور)    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    باسكوال يحذر منتخب اليد من قوة مواجهة كاب فردي بنصف نهائي أفريقيا    محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 88.7%    إصابة 3 أشخاص في حريق بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل مقلة في السنبلاوين    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    رمضان 2026.. أحمد الشامي يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "مناعة"    «عشرون عامًا من العطاء».. جائزة الشيخ زايد للكتاب تحتفي برموز ثقافية مصرية    مجدي يعقوب وفريقه الطبي ضيوف «معكم منى الشاذلي»    تعليق حركة الملاحة البحرية بين الموانئ الإسبانية والمغربية بسبب سوء الأحوال الجوية    «المالية»: تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى    دار الإفتاء تعقد ندوة حول المسؤولية المشتركة في مواجهة خطاب الكراهية    ضبط 61 كيلو دواجن ومصنعات لحوم فاسدة بمطعمين بالأقصر    إحالة المتهم بتشويه وجه فتاة ب 49 غرزة للمحاكمة    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    ديمبلي يقود هجوم سان جيرمان أمام نيوكاسل بدوري الأبطال    لويس دياز يقود هجوم بايرن ميونخ أمام إيندهوفن بدوري الأبطال    كنوز| فيروز : حبى للبنان .. والعرب أهلى وديارهم دارى    فيديو.. نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور الأهرامات والمتحف الكبير ويشرب عصير قصب    حى العجوزة يزيل جمالون حديدى مخالف بشارع أحمد عرابى.. صور    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    من البروتين بار إلى إنزيمات الكبد.. الوجه الخفي لمكملات الرياضيين    تصرف غريب من محمد عبد المنصف تجاه طليقته بعد عودته للقاء الخميسي    زاهى حواس ل الحياة اليوم: المتحف الكبير ثورة فى تطوير المتاحف المصرية    براءة الطفولة تحت حصار التضليل الرقمى    كرة طائرة – الأهلي يوافق على المشاركة في إفريقيا للرجال.. ويستضيف منافسات السيدات    سوريا.. بدء سريان مرسوم يمنح الجنسية للأكراد    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    محافظ البحيرة تكرم المهندسة الحاصلة على المركز الأول في التميز الحكومي بالجمهورية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    بعد مباراة الأزمة.. لجنة المسابقات تقرر عدم اعتماد نتائج القسم الرابع لحين انتهاء التحقيقات    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم    وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين على متن سفينة بحرية فى إيران    ضبط سائق نقل بعد اصطدامه بسيارة وفراره من موقع الحادث    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الخانكة    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    السعودية تؤكد عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها في عمليات عسكرية ضد إيران    تحركات سرية للاستخبارات الأمريكية في فنزويلا.. هل تمهد واشنطن لتواجد دائم بعد سقوط مادورو؟    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026، أولياء الأمور ينتظرون الإعلان الرسمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم الحكم على "العادلى" فى قضية سخرة المجندين
نشر في الفجر يوم 02 - 02 - 2013

تبدأ محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، السبت، باصدار حكمها فى قضية سخرة المجندين والتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفى، لقيامهم بتسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى أراض مملوكة للعادلى، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم .


عقدت الجلسة السابقة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض، حيث استكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة المتهم الثالث فى القضية بعد استراحة قصيرة دامت قرابة النصف ساعة.



وفى تفاصيل الجلسة السابقة بدأ أولا الدكتور نبيل مدحت سالم حيث دفع بالمتهم الثالث قائد حراسات العادلى العميد محمد باسم أحمد لطفى، ودفع بسقوط الحق فى مقاضاة المتهم لسقوط الدعوى بالتصالح، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بات من إدارة الكسب غير المشروع بانتفاء حصول المتهم لنفسه أو لغيرة على أى أموال نتيجة استغلال الوظيفة أو صفته وانتفاء أى زيادة فى ثروته، ودفع بعدم الاعتداد بشهادة الشهود 1 و2 و4 و8 و9 و14 و19 و20 و33 و7 و68 و69 و72 و126 و128 ولكونها غير منتجه فى الدعوى وغير متعلقة بالجريمة ونسبتها للمتهم على غير الحقيقة.



ودفع ببطلان شهادة شاهدى الإثبات جمال أحمد إبراهيم الجندى وحسام جلال لصدورها تحت وطأة الإكراه والتهديد، ودفع ببطلان شهادة شهود 3 و6 و7 و10 و17 لعدم صحة أقوالهم، ومخالفتها للحقيقة والتعارض والتضارب بين أجزائها والتناقض بينها وبين شهادة باقى الشهود لتلقيهم الشهادة عن طريق الرواية والنقل، مما لا يعتد بها كدليل إدانة.



كما دفع بالتناقض بين الدليل القولى والفنى فى القضية ودفع ببطلان تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لعدم كفاية أعضائها وعدم صلاحيتهم لأداء المهمة وعدم تحريهم النزاهة والدقة فى إثبات حالة الأشخاص والأماكن ودفع ببطلان لجنة فحص دفاتر السيارات الخاصة بقسم المركبات بإدارة تدريب قوات الأمن لاعتماده على بيانات مزورة أثبتت فى هذه الدفاتر ودفع بانتفاء الاشتراك فى جريمة الحصول للغير على ربح لانتفاء التربح والمساعدة والدليل عليه، ودفع بانتفاء استخدام أشخاص بغير حق لانتفاء وجود أى سلطة للمتهم على العقيد حسام جلال حامد الشاهد ال15 وأفراد قوات الأمن بما يفيد استخدامهم فى أعمال الزراعة والإنشاء فى قطعة الأرض، وانفراد المتهم الثانى بقيام الجريمة واعترافه وحده بقيامه بها والركن المادى فيها.



وأكد الدفاع أن المتهم يعد فى حكم المستثمرين، حيث قام باستصلاح أرض زراعية وجاء ب400 شجرة مثمرة فى منطقة صحراوية وإنشائها، كما قام بالتصالح، ودفع أجور المجندين العاملين بالأرض فكيف يعد متهما.



كما استمعت المحكمة إلى المحامى محمد عبد الفتاح دفاع المتهم الثالث والذى التمس براءة المتهم الثالث تأسيساً على الركائز القانونية التالية:



- عدم جواز نظر القضية الماثلة لسابقة صدور أمر لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم فى الشكوى رقم 32 لسنة 2011 سرى كسب غير مشروع.



- بطلان إجراءات التحريز وبطلان الدليل المستمد من الأحراز لوصول يد العبث إليها، وعدم سلامتها، وعدم تحريزها بطريقة آمنة، وخلوها من أختام الدولة أو حتى أختام الجهات التابعة لها.



- بطلان ما جاء فى تقرير السادة أعضاء اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الداخلية لاتخاذه أسسا فاسدة ترتب عليها خطأ فى النتيجة التى انتهى إليها ولافتقاد أعضاء اللجنة الخبرة القانونية والفنية اللازمة ومخالفتهم فى تقديراتهم لأحكام القانون، وبطلان قرار ندبهم فضلاً عن بطلان النتيجة التى انتهوا إليها لمخالفتهم قرار الندب ولمخالفتهم لأهل الخبرة من خبراء وزارة العدل شهود الإثبات الخامس والسادس والسابع مما يهدم الركن المادى للجريمة.



- انتفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك المنصوص عليها بالمواد 40 ثانياً وثالثاً، و41/1 من قانون العقوبات فى حق المتهم الثالث.



- انتفاء الركن المعنوى (القصد الجنائى) فى جريمة الاشتراك المنصوص عليها بالمواد 40 ثانيا ثالثا، و41/1 من قانون العقوبات للمتهم الثالث.



- انتفاء أركان جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 عقوبات وعدم صحة إسنادها إلى المتهم الثالث.



- انتفاء جريمة الإضرار العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها بالمادة 116 مكرر أ بأركانها، وعدم صحة إسنادها إلى المتهم.



- بطلان أمر الإحالة للخطأ فى تطبيق القانون، وذلك لانتفاء جريمة الإضرار العمدى.



- انتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 131 من قانون العقوبات.



- بطلان إجراءات التحقيق لعدم حيدة النيابة، وذلك لتماثل أقوال شهود الإثبات تماثلا يستعصى على البشر، وذلك بتماثل أقوال اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الداخلية تماثلا قوليا وحرفيا، وكذلك تماثل أقوال اللجنة المشكلة من وزارة العدل تماثلا قوليا وحرفيا، وكذا تماثل أقوال شهود الإثبات من المجندين والأفراد وتماثل إجابتهم على الأسئلة التى وجهت إليهم رغم عجزهم عن الإجابة على هذه الأسئلة أمام هيئة المحكمة مما يبطل التحقيقات ويتعين معه براءة المتهمين الأول والثالث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.