أمريكا تحظر دخول 5 أشخاص بينهم قيادات ألمانية لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    اليوم، نظر استئناف النيابة على براءة سوزي الأردنية من التعدي على القيم الأسرية    بعد زحام الركاب، بيان هام من هيئة سكك حديد مصر بشأن منظومة حجز تذاكر القطارات    التعليم العالي: نعمل مع اليونسكو للاعتراف المتبادل بالشهادات المصرية دوليًا    «شباب بلد» بوابة جديدة لتمكين الشباب المصري بالتعاون مع الأمم المتحدة    وزير الخارجية الفنزويلي: ممثلنا في مجلس الأمن فضح أكاذيب واشنطن    «الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء.. أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة    قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»    أنقرة تستقبل وفدًا ليبيًا للمشاركة في تحقيقات حادث الطائرة العسكرية    كنت شاهدا، سام مرسي يرد على تقرير مثير ل "ذا أتليتيك" حول تحكم صلاح في منتخب مصر    من داخل وكره المشبوه، صور جديدة مرعبة للمجرم الجنسي جيفري إبستين تظهر للعلن    بعد أزمة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تلاحق الصفحات المسيئة للفنانين قانونيًا    كفتة العدس بالشوفان في الفرن، بروتين نباتي صحي بدون دهون    الرئاسة اللبنانية: عون يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس التركي والعاهل الأردني    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    عودة مسرحية "نور فى عالم البحور" إلى خشبة المسرح القومي للأطفال    بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي.. نهى صالح تنضم لمسلسل «اسأل روحك»    يعرض 7 يناير.. نيللى كريم وشريف سلامة يتصدران بوستر «جوازة ولا جنازة»    المرتبات في الفيزا، وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 اليوم    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    بمساحة 177 فدانًا.. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية    ب"احتفالية ومعرض".. تعليم الأقصر تحيي فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم| صور    ابتزاز داخل مجلس الأمن، واشنطن تتوعد مادورو بعقوبات قصوى لحرمانه من النفط الفنزويلي    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    وزير التعليم: البكالوريا شبيهة بالنظم العالمية.. وستقلل من الدروس الخصوصية    أخبار × 24 ساعة.. بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصرى حقق مؤشرات نمو قوية    الجيش الأردني يخوض اشتباكات مع عصابات تهريب على الحدود السورية    إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد    د. القس رفعت فتحي يكتب: المسيحية الصهيونية.. موقف الكنيسة المشيخية    حسين الشحات يتحدث بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    البياضية والزينية تتألقان باحتفالين جماهيريين في عيد الأقصر القومي (صور)    أمم إفريقيا - بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم    لاعب زيمبابوي السابق: أحرجنا منتخب مصر ومرموش كان كابوسًا    فايزر تحقق في حادث خلال تجربة علاج جديد لمرضى سيولة الدم    بشرى ل 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    أمم أفريقيا 2025| تونس تبدأ مشوارها بالفوز على أوغندا بثلاثية مثيرة    دفنوه في أحضان أمه، أهالي معصرة صاوي بالفيوم يشيعون جثمان الضحية الثامنة لحادث الطريق الإقليمي    كورال "شباب مصري" يحيي حفل غنائي بقصر الأمير بشتاك، الجمعة    وزارة العمل: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال حتى بعد الإغلاق أو التصفية    أبرز تصريحات وزير التعليم عن اهتمام القيادة السياسية بالملف التعليمي    تفاصيل فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية.. فيديو    خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه    "الوطنية للانتخابات": بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية    بفستان أحمر قصير.. إيمان العاصي تثير الجدل في أحدث ظهور    وزير التعليم: 750 ألف طالب يمثلون نحو 92% من الثانوية اختاروا نظام البكالوريا بكامل إرادتهم    الأرصاد الجوية ترصد تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء .. اعرف التفاصيل    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم باليوم الواحد؟.. أمين الفتوى يجيب    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    "القومي للبحوث" يحصد المركز الأول فى مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية 2025    نحو منظومة صحية آمنة.. "اعتماد الرقابة الصحية" تُقر معايير وطنية لبنوك الدم    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    الدقهلية تحتفل بانضمام المنصورة لعضوية شبكة اليونسكو لمدن التعلم (صور)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.. المشروع غير هادف للربح ويخضع لرقابة "المركزى للمحاسبات".. وللمدينة مجلس استشارى أعلى من 30 عضوًا يضم ممثلين ل5 وزارات.. وتعفى من الرسوم والضرائب
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 12 - 2012

ينشر "اليوم السابع" قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الذى نشر فى الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، ويتضمن
المادة الأولى
تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مؤسسة علمية بحثية، ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة،، غير هادفة للربح "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية"، مقرها الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز أن تنشئ لها فروعا أخرى.
المادة الثانية:
تهدف مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إلى تشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم وتسهم فى توفير التخصصات العلمية الحديثة، ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج. وتخضع المدينة لهذا القانون وللوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة
تتكون المدينة من الوحدات الآتية:
1- جامعة العلوم والتكنولجيا.
2- المعاهد البحثية المتخصصة فى مجالات "الطاقة، والعلوم الطبية، وعلوم المواد، والبيئة، والفضاء، والاقتصاد والشئون الدولية، والنانوتكنولوجى، والتصوير الميكروسكوبى، وأنظمة المعلومات والاتصالات".
3- مركز لنقل وتطبيق الأبحاث إلى الواقع العملى يسمى "هرم التكنولوجيا" ويجوز لمجلس إدارة المدينة إنشاء كيانات علمية بديلة طبقا للقوانين المنظمة لذلك.
المادة الرابعة
يكون للمدينة مجلس استشارى أعلى، يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويشكل المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء، لا يقل عن ثمانية، ولا يزيد على 30 عضوا، من الشخصيات العامة الوطنية العالمية، من ذوى الخبرة العالمية أو المكانة المرموقة، على أن يكون رئيس المجلس ونصف عدد أعضائه على الأقل من المصريين.
ويجب أن يتضمن التشكيل ممثلا عن كل من وزارات الزراعة والصناعة والبحث العلمى والتعليم العالى والتربية والتعليم، ويكون اختيار باقى الأعضاء بطريقة التصويت السرى من بين المرشحين الحاصلين على تزكية اثنين على الأقل من أعضاء مجلس الأمناء، أو المجلس الاستشارى القائم وقت الترشح.
ويتم اختيار رئيس المجلس فى أول اجتماع له من بين أعضائه بالتصويت السرى، على أن يرأس أول مجلس استشارى يشكل بعد صدور هذا القانون رئيس مجلس الأمناء.
ولا تكون جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
المادة الخامسة
يختص المجلس الاستشارى الأعلى برسم السياسة العامة للمدينة ودعم ومتابعة نشاطها والترويج لها، ومتابعة أحدث التطورات فى المؤسسات المناظرة لها فى العالم، وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن من أجل الارتقاء الدائم بها تحقيقا لأغراضها، ويضع المجلس لائحة داخلية بإجراءات ونظام عمله.
المادة السادسة
يكون للمدينة مجلس إدارة يعين لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وبعضوية ممثل عن كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، وخمسة أعضاء على الأقل ينتخبهم المجلس الاستشارى الأعلى بطريقة التصويت السرى من بين أعضائه المصريين، ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة من قبل أعضاء المجلس، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى ضرورة الاستعانة بهم، دون أن يكون لهم صوت معدود. ويباشر المجلس اختصاصاته وفقا لهذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة.
المادة السابعة
رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانونى للمدينة، أمام القضاء والغير، ويتولى رئاسة المجلس الاستشارى الأعلى وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة صلاحياته الأخرى.
المادة الثامنة
مجلس إدارة المدينة هو السلطة المختصة بتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها طبقا للوائح الخاصة المنظمة لعمل المدينة، وله على الأخص ما يلى:
1- وضع برامج عمل المدينة وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافها فى إطار النظام العام للمجتمع
2- إنشاء المعاهد والمراكز البحثية وسياستها وأقسامها وتخصصاتها والوحدات اللازمة لهرم التكنولوجيا. ويكون اعتماد القواعد الخاصة بمنح الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن الجامعة وفقا لقوانين تنظيم الجامعات.
3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والمشتريات بما يتفق وطبيعة نشاط المدينة ويمكنها من تحقيق رسالتها بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
4- إصدار الهيكل التنظيمى والإدارى للمدينة وكذا لوائح شئون أعضاء هيئة التدريس والباحثين وباقى العاملين الإداريين متضمنة تحديد كافة مخصصاتهم المالية وتعيينهم وترقياتهم وسائر شئونهم الوظيفية وذلك بعد اعتمادهم من رئيس مجلس الوزراء.
5- تعيين رؤساء ومديرى الوحدات والكيانات المشار إليها فى المادة الثالثة من هذا القانون.
6- وضع واعتماد قواعد ولوائح قبول الدارسين والباحثين بجامعة العلوم والمعاهد البحثية وهرم التكنولجيا
7- الموافقة على إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها.
8- الموافقة على الميزانية السنوية للمدينة واعتماد الحساب الختامى لها.
المادة التاسعة
يكون لجامعة العلوم والتكنولوجيا رئيس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون مسئولا عن سير أعمال الجامعة فنيا وإداريا، وعن تنفيذ أهدافها وخططها الدراسية والبحثية المحددة لها فى السياسة العامة للمدينة.
المادة العاشرة
يكون لكل معهد من المعاهد البحثية المتخصصة مدير يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون مسئولا عن سير أعمال المعهد فنيا وإداريا وماليا، وعن تنفيذ أهدافه المحددة له فى السياسة العامة للمدينة.
المادة الحادية عشرة
تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة معترفا بها فى مصر متى استوفيت الشروط القانونية طبقا للقواعد المقررة بقانون تنظيم الجامعات.
كما يجوز لمجلس الإدارة منح الدكتوراه الفخرية وفقا للقواعد التى يضعها وبعد موافقة المجلس الاستشارى الأعلى للمدينة.
المادة الثانية عشرة
يكون لهرم التكنولوجيا مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الإدارى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون مسئولا عن سير أعمال هرم التكنولوجيا والوحدات التابعة له فنيا وإداريا وماليا وعن تنفيذ الأهداف المحددة له فى السياسة العامة للمدينة.
المادة الثالثة عشرة
تتكون موارد المدينة من:
1- ما قد تساهم به الدولة من مساهمات مالية أو عينية
2- ما يقبله مجلس الإدارة من التبرعات والهبات والوصايا والإسهامات المالية والمحلية أو الأجنبية طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
3- المنح والقروض التى تعقد لصالح المدينة وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
4- مقابل الخدمات والأبحاث والاستشارات والدراسات التى تؤديها، وعوائد استثمار أموالها.
المادة الرابعة عشرة
تكون للمدينة ميزانية مستقلة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للمدينة، ويرحل فائض الميزانية إلى السنة التالية وتؤول كافة الأرصدة والأموال المودعة بالبنك المركزى رقم 1000/1000 إلى المدينة من تاريخ العمل بهذا القانون، كون الحساب البنكى الأساسى للمدينة بالبنك المركزى، وتودع فيه حصيلة مواردها ويتم الصرف منه وفقا للوائح الداخلية للمدينة.
وتخضع كافة حسابات المدينة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ولمجلس الإدارة تعيين مراقب حسابات خارجى بالإضافة إلى مندوب وزارة المالية.
المادة الخامسة عشرة
تخصص الدولة ما تقدره من الأراضى والمبانى لتحقيق أغراض المدينة وأهدافها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك على أن تظل ملكية الأراضى والمبانى للدولة.
المادة السادسة عشرة
تعفى المدينة وكياناتها فى حدود أغراضها وأهدافها، من كافة الضرائب والرسوم على فوائضها وإيرادات نشاطها الجارى، ومن رسوم الشهر العقارى والتوثيق، كما يعفى ما تستورده من مستلزمات التشغيل أيا كانت والمعدات والأجهزة والمستلزمات العلمية اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها من الضرائب والرسوم الجمركية، وتخصم التبرعات الموجهة للمؤسسة من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا، ويكون ما تؤديه المدينة من أعمال بحثية استشارية لصالح أجهزة الدولة بالتكلفة الفعلية لهذه الأعمال.
المادة السابعة عشر
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.