اعتبر شريف فؤاد المستشار الإعلامي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أن انشاء مشروع مصر القومي للنهضة العلمية (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا) يعد إحدى ثمار ثورة 25 يناير التاريخية. وقال فؤاد في بيان اليوم الإثنين إن المدينة تلقت القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وورد به القانون رقم 161 لسنة 2012، بإنشاء المشروع ببالغ التقدير لأنه بهذا القانون يكتمل الكيان القانوني للمدينة ومكوناتها الأساسية. وتضمن القرار 17 مادة نصت على أن مدينة زويل هي مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، غير هادفة للربح، ومقرها الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا أخرى. وأوضح أن المدينة تتكون من جامعة للعلوم والتكنولوجيا، ومعاهد بحثية في مجالات الطاقة، والعلوم الطبية، وعلوم المواد، والبيئة، والفضاء، والاقتصاد، والشئون الدولية، والنانو تكنولوجي، والتصوير الميكروسكوبي، وأنظمة المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى مركز لنقل وتطبيق نتائج الأبحاث إلى الواقع العلمي، ويسمى "هرم التكنولوجيا". ويجيز القرار لمجلس إدارة مدينة زويل إنشاء كيانات علمية أخرى، طبقا للقوانين المنظمة لذلك، وأن يكون للمدينة مجلس استشاري أعلى يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويشكل المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن 18 عضوا، ولا يزيد على 30 عضوا من الشخصيات العامة والوطنية والعالمية، من ذوي الخبرة العلمية أو المكانة المرموقة، على أن يكون رئيس المجلس ونصف عدد الأعضاء على الأقل من المصريين. ويجب أن يتضمن التشكيل ممثلا عن وزارات الزراعة والصناعة والبحث العلمي والتعليم العالي والتربية والتعليم، ويكون اختيار باقي الأعضاء بطريقة التصويت السري بين المرشحين الحاصلين على تزكية اثنين على الأقل من أعضاء مجلس الأمناء أوالمجلس الاستشاري القائم وقت الترشيح. وتتكون موارد المدينة من مساهمة الدولة مالية وعينية، وما يقبله مجلس الإدارة من التبرعات والهبات والوصايا والإسهامات المالية والمحلية أوالأجنبية، طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، بالإضافة إلى المنح والقروض التي تعقد لصالح المدينة، ومقابل الخدمات والأبحاث الاستشارية والدراسات التي تؤديها، وعائد استثمار أموالها، وتكون للمدينة ميزانية مستقلة يتم إعداها بالقواعد الداخلية، ويرحل فائض الميزانية إلى السنة التالية، وتؤول كل الأرصدة والأموال المودعة بالبنك المركزي في حساب المدينة من تاريخ العمل بالقانون.