السيسي يصدَّق على قانونين بشأن مجلسي النواب والشيوخ    1.71 تريليون جنيه ارتفاعا في صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي خلال 8 أشهر    تموين كفر الشيخ: توريد 261 ألف طن قمح حتى الآن    انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا    عمدة لوس أنجلوس تتهم إدارة ترامب باستخدام المدينة كحقل تجارب    جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لمناطق بشمال غزة    الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 102 طائرة مسيرة أوكرانية خلال فترة الليل    شوبير: ركلات ترجيح الأهلي وباتشوكا «ترفيهية»    المنوفية ترفع درجة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة    الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية حتى منتصف الأسبوع المقبل    رئيس بعثة الحج الرسمية يعلن موعد بدء تفويج حجاج القرعة من مكة المكرمة للمدينة المنورة    الحزن يخيم على بني زيد بأسيوط بعد غرق 5 أشخاص في النيل    السجن 3 سنوات للمتهم بإطلاق النار على مواطن وإصابته بالمقطم    بعد انضمام المشروع X.. ترتيب جديد لقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية    أسماء جلال تنشر صورا جديدة لها من حفل زفاف أمينة خليل باليونان    «مش بتتنازل بسهولة».. 4 أبراج عنيدة يصعب إقناعهم    أجواء مبهجة وتزاحم جماهيري احتفالاً بعيد الأضحى المبارك ب"ثقافة الشرقية"    الصحة: استحداث عدد من الخدمات الطبية النوعية بمستشفيات التأمين الصحي خلال العقد الأخير    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في تصفيات كأس العالم 2026    رابطة الأندية تُخطر سيراميكا والبنك الأهلي باللجوء لوقت إضافي حال التعادل في نهائي كأس العاصمة    أبو مازن ل ماكرون: نؤيد نزع سلاح الفصائل الفلسطينية واستبعادها من حكم غزة    مباريات اليوم.. ختام المرحلة الثالثة بتصفيات آسيا للمونديال    ارتفاع الأسهم العالمية والدولار مع تقدم المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    وزير المالية يوجه بتسهيل الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    كندا تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي استجابة لضغوط "الناتو"    مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي    حريق محدود في مخزن مواد غذائية بقسم أول سوهاج دون إصابات    كوارث الانقلاب اليومية ..إصابة 33 شخصا بتسمم غذائي بالمنيا وسقوط تروسيكل فى مياه النيل بأسيوط    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 2200 قضية «سرقة كهرباء وظواهر سلبية» خلال 24 ساعة    وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق بالعبور الجديدة والأراضي المضافة لها    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    الدبيس: أتمنى المشاركة أساسيا مع الأهلي في كأس العالم للأندية    في أولي حفلاته بعد الحج.. أحمد سعد يوجه رسالة لجمهوره| صور    10 يوليو.. بتر شو Better Show يعود بعرض "السنجة" على مسرح نهاد صليحة    اعلام إسرائيلي: ناشطو السفينة مادلين قيد الاعتقال في سجن الرملة    رئيس صندوق المأذونين الشرعيين يفجر مفاجأة حول زواج المصابين بمتلازمة داون    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    حسام عبد المجيد يخطر الزمالك بالاحتراف والنادى يخطط لمنع انتقاله للأهلى    محافظ أسيوط يشهد انطلاق تقنية طبية جديدة بوحدة المناظير بمستشفى المبرة    انتشار سريع وتحذيرات دولية.. ماذا تعرف عن متحور "نيمبوس"؟|فيديو    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    حبس وغرامة، عقوبة استخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة فى القانون    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    الخارجية الإيرانية: الجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن تُعقد الأحد في سلطنة عُمان    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    "خسارة للأهلي".. نتائج مباريات الإثنين    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شادى عبد الناصر: لماذا هأقول لا للدستور؟
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 12 - 2012

بعد قراءة الدستور فراءة متأنية، أستطيع أن اتخذ قرار رفض الدستور بضمير مرتاح. وسأشارككم المواد التى جعلتنى اتخذ هذا الموقف (يمكن أنا فهمت حاجة غلط) ياريت حد يفهمنى الصح.
ملحوظة:أ نا قرأت الدستور على إنه دستور مصر وأن رئيس الجمهورية ده راجل متغير كل 4 سنوات ومجلس النواب لسه منعرفش مين الاغلبية فيه ومجلس الشورى كمان هيعاد تشكيله كمان سنة، يعنى الدستور اللى هيطبق عليا وعلى أولادى بعد كدة على طول.
المادة 12
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
الاهتمام باللغة العربية كويس، ومادة 2 فى الدستور بتقول إن اللغة العربية هى لغة الدولة الرسمية. إنما مش معنى كده أن طلبة طب وصيدلة يدرسوا العلوم بالعربى ويبقوا مش فاهمينها بالإنجليزى اللى كل الأبحاث والعلوم المتقدمة فى العالم مكتوبة باللغة دى
المادة 20
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وازالة ما يقع عليها من تعديات ؟
سؤال بس: هو ليه الدولة ملتزمة بحماية الحاجات دى كلها إنما الآثار والمحميات هى صيانة بس.. مش عارف أنا شوفتها حاجة مريبة شوية.
المادة 45
حرية الفكر والرأى مكفولة
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير
آه حرية الفكر والرأى مكفولة بس هيحصل ايه بعد ماأقول رأيى.. ليه مفيش ضمان للنتائج.
المادة 57
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون
يا
سلام!! كل المحرومين فى بلادهم اجيبهم مصر وأكلهم منين؟!! إحنا لاقيين ناكل!!! أنا ماأنكرش إن دى مادة موجودة فى كل دساتير العالم بس إحنا مش زى بقية العالم.
المادة 60
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة
يعنى إيه تدريس القيم والأخلاق فى الجامعة
المادة 139
يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وألا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل
ايوة، يعنى مجلس النواب ماله بقى ومال رئيس الوزراء؟!! رئيس الجمهورية بيعين واحد يساعده فى أداء مهمته (الاثنين سلطة تنفيذية) مال بقه مجلس النواب؟!! وبعدين لما مجلس النواب يعين رئيس وزراء من الأغلبية، هما برضه اللى هيراقبوا رئيس الوزراء ده ويعملوا استجواب للوزراء المقصرين؟!! هنا مافيش فصل بين السلطات خالص.
المادة 146
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء
ما هو مش أى حاجة وخلاص، آه مش عاوزين كل السلطات تبقى فى أيد الرئيس إنما تخيلوا أيام السادات وإسرائيل فى سيناء كان لازم مجلس النواب كله يعرف إننا هانحارب!! ما كفاية قوى مجلس الدفاع الوطنى اللى بيتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
المادة 147
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، على النحو الذى ينظمه القانون
يعنى اللى الريس مابيحبوش يهاجر أحسن
المادة 149
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون
ليه يعنى؟!! ماللى محكوم عليه ب 25 سنة يفضلوا زى ما هما، إيه اللى يخلى الريس يخفف العقوبة ولا يبقى فى عفو أساسا.. وده اللى عمله د. مرسى وخرج ناس كتير من السجون
المادة 202
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
يعنى رئيس الجمهورية هو اللى هيعين الهيئات المستقلة (السلطة القضائية) والاجهزة الرقابية اللى هاتراقبه وتحكم فى شرعيته.. يا حلااااااااااااااااااااوة، أهى دى بقى لوحدها كفيلة بهدم الدستور كله.. ومرة تانية أنا مش بتكلم على د. مرسى وإن كان ده مثال واضح، بس عموما ماهو أى رئيس جاى ممكن يسىء استغلال المادة دى.
المادة 232
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011 ، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
يعنى دى ممكن نختلف أو نتفق فيها شوية على الجزء بتاع أعضاء مجلسى الشعب والشورى.. كان فى ناس كتير منهم وخصوصا فى المحافظات كان داخل مع الوطنى كدة وخلاص عشان ينجح إنما لا أفسد ولا عمل حاجة.. المشكلة إننا كده بنمنع فصيل كبير من السياسيين فى مصر من المشاركة وده ممكن يكونله نتيجة عكسية.
ده مش معناه إن الدستور كله وحش، فى حاجات كويسة زى
المادة 6
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
كويس إن الدستور يمنع قيام أى حزب سياسى على أساس التفرقة بين الناس سواء بالجنس أو الأصل أو الدين.
المادة 18
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة
دى حاجة تطمن بعد الاشاعات بتاعت حق امتياز قناة السويس لقطر
المادة 194
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
دى برضه حاجة تطمن للشعب إن مفيش أى تنظيمات عسكرية خاصة داخل الدولة.
ده غير بعض المواد العجيبة اللى لازم تميز إن ده دستور مصرى يعنى مش أى حاجة.
المادة 42
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون
آه ف إية بقى؟!! إية يعنى
المادة 244
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.
طب إحنا كدة استفادنا اية؟!! مادة فى الدستور بتقول إن الانتخابات هتتم بأى نظام كله شغال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.