القائمة الوطنية تقدم أوراق ترشحها في انتخابات مجلس النواب بالجيزة والصعيد    «النواب» يناقش غدًا اعتراض الرئيس على «الإجراءات الجنائية».. ومصادر: عرض استقالة 4 أعضاء    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان المؤتمر السنوي الرابع للدراسات العليا في العلوم الإنسانية    وظائف خالية اليوم.. 134 فرصة عمل جديدة بالعين السخنة    الكاردينال كورت كوخ: وحدة المسيحيين ليست خيارًا بشريًا.. بل إرادة إلهية لا بديل عنها    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    معلومات الوزراء: تضاعف استهلاك الكهرباء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3 مرات خلال الربع الأول من القرن الحالي    مصر تنقل خبراتها الزراعية لدول «الأمن الغذائي الإسلامي» لتعزيز الاستثمار والتنمية    13 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها    توقيع اتفاقية خاصة بإنشاء مكتب للبنك الدولي في دولة قطر    اصطفاف عدد كبير من شاحنات الوقود أمام معبر رفح استعدادًا لدخول غزة (صور)    رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة ببرنامجها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب (تفاصيل)    الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين يتفقدون منازلهم في غزة    الكرملين: بوتين والشرع سيتطرقان إلى موضوع القواعد الروسية خلال المحادثات    مارك روته: المزيد من حلفاء الناتو سيمولون شحنات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا    «أراكم في نوفمبر».. رونالدو يعلق على رقمه القياسي مع البرتغال    «حالته النفسية صعبة».. إعلامي يوجه طلبًا عاجلًا لإدارة الأهلي بسبب إمام عاشور    رمضان السيد ينتقد أسامة نبيه: «تسرع في الظهور.. وكان لازم يهدى الأول»    «عايز ياخد عقده مرتين».. عبدالواحد السيد يفتح النار على زيزو.. ويكشف مفاجأة «عباس»    بعثة المصري تصل إلى ليبيا استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الكونفيدرالية    كشف ملابسات مقتل شخص بطلق خرطوش بالقليوبية وضبط الجناة    سوزي الأردنية أمام المحكمة: «اتحاسبت على غلطتي.. والمرة دي ما عملتش حاجة»    إعدام سجائر مهربة جمركيًا في الوادي الجديد    تطورات الحالة الصحية للأطفال المصابين في حادث سقوط تروسيكل بمصرف في منقباد بأسيوط    القبض على 6 سيدات يروجن لأعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالجيزة والإسكندرية    الليلة.. فرقة النيل تختتم معرض الزمالك الأول للكتاب بحفل شعبي على مسرح القومي    ستايل خريفي دافئ.. ألوان هتخلي بشرتك تنوّر من غير فاونديشن    افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية «التراث الأثري الإيبروأمريكي» بمكتبة الإسكندرية (صور)    تردد قناة Star TV التركية لمشاهدة المسلسلات التركية 2025    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    بعد إغلاق «الكبير».. إقبال ملحوظ من السائحين على زيارة المتحف المصري بالتحرير (صور)    ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    الصحة: إطلاق حملة توعية مدرسية لتعزيز ثقافة غسل اليدين للوقاية من الأمراض المعدية    نرعاك تسمع.. حملة لتوفير السماعات الطبية بالمجان لمنتفعي التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يبحث مع شركتي «تكنوويف وميدبوت» الصينيتين تطوير الجراحة الروبوتية في مصر (تفاصيل)    تدشين وحدة الكلى الصناعي الجديدة في مستشفى كوم أمبو بأسوان    من هو معلق مباراة المغرب ضد فرنسا تحت 20 سنة في كأس العالم للشباب؟    حملات الدائري الإقليمي.. ضبط 103 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة    السرعة الزائدة تودي بحياة سائقين في حادث تصادم بصحراوي المنيا    قبل ما تدفع غرامة.. شوف إزاي تستعلم عن مخالفات المرور برقم العربية وانت قاعد في البيت    «الوزراء»: 58% من العارضين في «تراثنا» سيدات    اشتركات جنونية ..اتوبيس المدرسة مأساة أولياء الأمور فى العام الجديد    بمشاركة مصرية.. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للحديد والصلب في الرياض    إنجاز دولي في الرعاية الصحية.. «الإسكوا» تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    نادية مصطفى تروج لحفلتها الغنائية بمهرجان الموسيقى العربية    التعليم: 158 جنيها رسوم دخول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026    «التضامن»: توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية    مدرب اليابان: الفوز التاريخي على البرازيل ثمرة عمل عشرات السنوات    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ب«شمس الحكمة»    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    «الأمم المتحدة» تحذر من خطر مخلفات الحرب الإسرائيلية على غزة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شادى عبد الناصر: لماذا هأقول لا للدستور؟
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 12 - 2012

بعد قراءة الدستور فراءة متأنية، أستطيع أن اتخذ قرار رفض الدستور بضمير مرتاح. وسأشارككم المواد التى جعلتنى اتخذ هذا الموقف (يمكن أنا فهمت حاجة غلط) ياريت حد يفهمنى الصح.
ملحوظة:أ نا قرأت الدستور على إنه دستور مصر وأن رئيس الجمهورية ده راجل متغير كل 4 سنوات ومجلس النواب لسه منعرفش مين الاغلبية فيه ومجلس الشورى كمان هيعاد تشكيله كمان سنة، يعنى الدستور اللى هيطبق عليا وعلى أولادى بعد كدة على طول.
المادة 12
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
الاهتمام باللغة العربية كويس، ومادة 2 فى الدستور بتقول إن اللغة العربية هى لغة الدولة الرسمية. إنما مش معنى كده أن طلبة طب وصيدلة يدرسوا العلوم بالعربى ويبقوا مش فاهمينها بالإنجليزى اللى كل الأبحاث والعلوم المتقدمة فى العالم مكتوبة باللغة دى
المادة 20
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وازالة ما يقع عليها من تعديات ؟
سؤال بس: هو ليه الدولة ملتزمة بحماية الحاجات دى كلها إنما الآثار والمحميات هى صيانة بس.. مش عارف أنا شوفتها حاجة مريبة شوية.
المادة 45
حرية الفكر والرأى مكفولة
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير
آه حرية الفكر والرأى مكفولة بس هيحصل ايه بعد ماأقول رأيى.. ليه مفيش ضمان للنتائج.
المادة 57
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون
يا
سلام!! كل المحرومين فى بلادهم اجيبهم مصر وأكلهم منين؟!! إحنا لاقيين ناكل!!! أنا ماأنكرش إن دى مادة موجودة فى كل دساتير العالم بس إحنا مش زى بقية العالم.
المادة 60
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة
يعنى إيه تدريس القيم والأخلاق فى الجامعة
المادة 139
يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وألا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل
ايوة، يعنى مجلس النواب ماله بقى ومال رئيس الوزراء؟!! رئيس الجمهورية بيعين واحد يساعده فى أداء مهمته (الاثنين سلطة تنفيذية) مال بقه مجلس النواب؟!! وبعدين لما مجلس النواب يعين رئيس وزراء من الأغلبية، هما برضه اللى هيراقبوا رئيس الوزراء ده ويعملوا استجواب للوزراء المقصرين؟!! هنا مافيش فصل بين السلطات خالص.
المادة 146
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء
ما هو مش أى حاجة وخلاص، آه مش عاوزين كل السلطات تبقى فى أيد الرئيس إنما تخيلوا أيام السادات وإسرائيل فى سيناء كان لازم مجلس النواب كله يعرف إننا هانحارب!! ما كفاية قوى مجلس الدفاع الوطنى اللى بيتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
المادة 147
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، على النحو الذى ينظمه القانون
يعنى اللى الريس مابيحبوش يهاجر أحسن
المادة 149
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون
ليه يعنى؟!! ماللى محكوم عليه ب 25 سنة يفضلوا زى ما هما، إيه اللى يخلى الريس يخفف العقوبة ولا يبقى فى عفو أساسا.. وده اللى عمله د. مرسى وخرج ناس كتير من السجون
المادة 202
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
يعنى رئيس الجمهورية هو اللى هيعين الهيئات المستقلة (السلطة القضائية) والاجهزة الرقابية اللى هاتراقبه وتحكم فى شرعيته.. يا حلااااااااااااااااااااوة، أهى دى بقى لوحدها كفيلة بهدم الدستور كله.. ومرة تانية أنا مش بتكلم على د. مرسى وإن كان ده مثال واضح، بس عموما ماهو أى رئيس جاى ممكن يسىء استغلال المادة دى.
المادة 232
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011 ، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
يعنى دى ممكن نختلف أو نتفق فيها شوية على الجزء بتاع أعضاء مجلسى الشعب والشورى.. كان فى ناس كتير منهم وخصوصا فى المحافظات كان داخل مع الوطنى كدة وخلاص عشان ينجح إنما لا أفسد ولا عمل حاجة.. المشكلة إننا كده بنمنع فصيل كبير من السياسيين فى مصر من المشاركة وده ممكن يكونله نتيجة عكسية.
ده مش معناه إن الدستور كله وحش، فى حاجات كويسة زى
المادة 6
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
كويس إن الدستور يمنع قيام أى حزب سياسى على أساس التفرقة بين الناس سواء بالجنس أو الأصل أو الدين.
المادة 18
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة
دى حاجة تطمن بعد الاشاعات بتاعت حق امتياز قناة السويس لقطر
المادة 194
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
دى برضه حاجة تطمن للشعب إن مفيش أى تنظيمات عسكرية خاصة داخل الدولة.
ده غير بعض المواد العجيبة اللى لازم تميز إن ده دستور مصرى يعنى مش أى حاجة.
المادة 42
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون
آه ف إية بقى؟!! إية يعنى
المادة 244
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.
طب إحنا كدة استفادنا اية؟!! مادة فى الدستور بتقول إن الانتخابات هتتم بأى نظام كله شغال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.