التنسيقية تناقش آثار الذكاء الاصطناعي وال"reels" على الصحة النفسية والتماسك المجتمعي    إيتيدا تُعلن الفائزين في برنامج دعم مشروعات التخرج بمجال تكنولوجيا المعلومات    تراجع العجز الكلى إلى 6.5% فى أول 10 أشهر من العام المالي الحالى    اليونيسيف: سكان شمال غزة تم استثناؤهم من المساعدات.. وما يحدث يفتقر للعدالة    سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا: الاعتراف بفلسطين خطوة نحو تنفيذ حل الدولتين وإحياء السلام    حلمي النمنم: التطبيع مع إسرائيل يقترب من دمشق وبيروت    الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 45 في تاريخه    رسميا.. ياسر قمر رئيسا للجنة التضامن الأولمبي    إيسكو ضد بالمر.. تشكيل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين بيتيس وتشيلسي    محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات مديرية التعليم لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية    ألقاها من الطابق الثالث بعد طعنها.. ضبط شخص متهم بقتل زوجته في زفتى بالغربية    حدفها من الشباك.. زوج يطعن زوجته لخلافات أسرية بالغربية    مدبولي:خلية استثنائية خلال الإجازات للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية    أحمد السقا يشيد بطليقته مها الصغير: "الاحترام باقٍ.. وما زلنا أصدقاء"    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم سيحقق توازن بين المالك والمستأجر    منظمة الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لكوفيد-19: يثير القلق عالميًا    وزير التموين: إقامة نحو 10 أسواق ل "اليوم الواحد" في الإسكندرية    نوران ماجد تتعاقد على تقديم مسلسل «للعدالة وجه آخر» ل ياسر جلال    «ابتعدوا عن هذه التصرفات».. 3 أبراج الأكثر عرضة للانفصال    أيام عظيمة بدأت.. فضل العشر الأوائل من ذي الحجة ولماذا ينتظرها المسلمون؟    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    وزير الصحة اللبناني يوجه نداء استغاثة للمجتمع الدولي لتمويل احتياجات النازحين السوريين    أمن الغذاء.. «هيئة ضمان الجودة» تعتمد برنامجين جديدين ب كلية الزراعة جامعة بنها    عمرو الورداني: الحب بوابة الدخول إلى هذه الأيام العشر من ذى الحجة    محافظ سوهاج: يعقد اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بمركز جرجا    سقوط طائرة الحجاج الموريتانية.. اعرف التفاصيل الكاملة    أموريم: أشعر بالذنب بعد كل خسارة لمانشستر يونايتد.. ولا توجد أخبار عن كونيا    «الوفد»: 200 عضو أبدوا رغبتهم الترشح في الانتخابات المقبلة.. وسندخل في تحالفات مع حزب الأغلبية    غدًا الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا    حكم صلاة العيد يوم الجمعة.. أحمد كريمة يوضح    دانا أبو شمسية: اتهامات حادة لنتنياهو بالفشل فى استعادة المحتجزين داخل الكنيست    نائب وزير الصحة يشيد بأداء عدد من المنشآت الصحية بقنا.. ويحدد مهلة لتلافي السلبيات    مسؤولة أممية: المدنيون بغزة يتعرضون للاستهداف المباشر    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    مدير «جنيف للدراسات»: تزاحم أوروبي أمريكي للاستثمار في سوريا    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية غدًا.. وأفضل أدعية العشر الأوائل (رددها قبل المغرب)    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    لا تتجاهلها- 7 أعراض أولية تكشف إصابتك بتلف الكلى    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    13 شركة صينية تبحث الاستثمار فى مصر بمجالات السياحة ومعدات الزراعة والطاقة    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي وتدين الانتهاكات المشينة والمسيئة في الأقصى    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    محافظ بني سويف يراجع الترتيبات النهائية لامتحانات النظري للدبلومات الفنية قبل انطلاقها غدا    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التفسير القانونى للمادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور.. شبيطة: وجود المصادر يخفف من تطبيق الحدود.. والمادة تجيز الاحتكام لشرائع النصارى واليهود
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 12 - 2012

قبل ساعات قليلة من الاستفتاء على الدستور الجديد، ينشر "اليوم السابع" التفسير القانونى للمادة (219) الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، والذى قدمه المستشار ماجد شبيطة ممثل مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتى كشف إن وجودها يحمل رحمة واسعة إذا أراد المشرع تطبيق الحدود، لأن وجود كلمة المصادر فى تفسير المادة يخفف من تطبيق الحدود.
وتنص المادة 219 المفسرة على أن "مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
أكد شبيطة ل"اليوم السابع" على الحاجة الفعلية لتفسير المادة الثانية من الدستور لما أثارته من جدل قضائى خلال الفترة الماضية يحتاج للحسم.
واستطرد شبيطة فى حديثة، قائلاً: "الجدل يتلخص فى أن تعريف المحكمة الدستورية لكلمة "المبادىء" بأنها "كل ما هو قطعى الثبوت والدلالة من الشريعة" يحسر الشريعة فى نطاق ضيق جداً واللافت للنظر أن المحكمة الدستورية ذاتها لم تلتزم بتفسيرها لكلمة "المبادئ" فى كل أحكامها إذ إنها خالفت قاعدها عند الشرح.
ودلل شبيطة على قوله، بقانون الخلع قائلاً: "الخلع ظنى الثبوت ظنى الدلالة، حيث إن المحكمة استندت لحديث أحاد ومعناه غير حاسم، والمسأله ذاتها محل خلاف فقهى، والمحكمة تناولت ذلك الخلاف، ويذلك يصبح "ظنى ".. وهنا خالفت التفسير الذى وضعته".
وتابع شبيطة، أن ما يؤكد حاجتنا لتفسير محدد وواضح للمبادئ هو أن المحاكم المختلفة أصدرت أحكاماً بناء على تفسيرات مختلفة ل"مبادىء الشريعة"، فمحكمة النقض قالت فى حكم لها صدر عام 1975 أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى أحكام الشريعة، وأن أى نص قانونى يتعارض مع القرآن أوالسنة يعتبر باطلا، وفى حكم آخر فسرت مبادئ الشريعة على أنها تعنى ما بين مصادر الشريعة والفقة الإسلامى فيما قالت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة خلال حكمها الشهير فى قضية نقاب الجامعة الأميركية عام 2008 أن المبادئ هى الشريعة الإسلامية ذاتها، وبالتالى أصبح مصطلح "المبادئ" يحمل معانى عديدة لذا كانت الحاجة لتفسيرها لتحديد مدى نطاقها.
وحول الفرق بين أحكام ومبادئ الشريعة، قال شبيطة هناك لبس لدى الكثير ممن أراد "المبادئ" وليس "الأحكام" حيث بدا أن البعض يخشى من تطبيق الحدود فى حال أدرجت أحكام الشريعة فى نص المادة الثانية بدلاً من "مبادئ الشريعة" فى حين أن "الحدود" قطعى الثبوت قطعى الدلالة أى إنها تطبق فى جميع الأحوال طالما تواجدت كلمة الشريعة أى إنها متوافرة فى حال كتابه "مبادئ الشريعة" أو "أحكام الشريعة".
وتابع شبيطة، لو أراد البرلمان إصدار تشريعات تتضمن تطبيق الحدود فى ظل كلمة "مبادئ الشريعة" لن يستطع أحد منعه، قائلاً: "هناك اعتقاد لدى البعض أن مبادئ الشريعة لا يندرج تحتها الحدود.. وهذا خطأ".
وتابع شبيطة: "لو خايف أحد من الحدود يبقى نشيل الشريعة نهائياً.. هذا أمر لن يقبله جموع المصريين مسلمين وأقباطا".
وفيما يتعلق بالتخوف من إدارج كلمة "المصادر" بتفسير المادة الثانية، لفت شبيطة النظر إلى أن كلمة "مبادئ الشريعة" تشدد فى الحدود بينما إدراج كلمة "المصادر" تخفف من الحدود، ضارباً مثلاً بحد السرقة وهو قطعى الثبوت قطعى الدلالة حسب مبادئ الشريعة لكن وجود كلمة المصادر فى تفسير المبادئ يقلل من الأمر، لأن فى المصادر أعذار من تطبيق الحد يخفف منه على سبيل المثال عدم تطبيق سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه لحد السرقة كاجتهاد فقهى منه، وتلك الواقعة معتبرة فى الفقه وليست فى المبادئ.
وقال شبيطة إن شروط تطبيق الحدود صعبة للغاية فى واقع الأمر، حيث إن هناك طريقتين فقط لتطبيقها إما الاعتراف (الاعتراف على النفس بارتكاب الواقعة) أو الشهادة (وجود شهود)، موضحاً أن الفقه الإسلامى تشدد إيضاً فى شروط الشهود، مضيفاً من رحمة ربنا أنه وضع قاعدة أخرى للعقاب منها التعذير كالحبس الذى يستخدم حالياً، وهو أيضا ليس فى المبادئ إنما فى المصادر.
وتابع شبيطة، فى الشريعة على سبيل المثال فى القتل العمدى هناك "العفو مع الدية"، وذلك أمر ظنى الثبوت والدلالة وليس قطعيا، لأن السنة جاءت مبينة وأحيانا مخففة.
وأضاف شبيطة، أن تفسير المادة بوجود كلمة "مصادر" يحمل رحمة واسعة لأن مصادر الشريعه 9 منهم (2 نقلى وهم الكتاب والسنة) و7 عقلى، لافتاً إلى أن من ضمن مصارد الشريعة التى يخشى البعض وجودها هو شرع من قبلنا "شرع اليهود والنصارى"، إذا أن القاعدة تقول "شرع من قبلنا شرع لنا طالما لم يأت فى شرعنا ما يخالفه".
وأنهى شبيطة حديثة بالتأكيد على أن المادة المفسرة لا تتعارض مع المادة المستحدثة والخاصة بمبادئ شرائع "اليهود والنصارة"، قائلاً: "لو تركنا للكنيسة الأمر لتفسير المادة الثانية فلم تكن لتضع تفسيرا غير ما وضع فعلياً فى الدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.