المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة تشابه الأسماء    21 عامًا على غياب ياسرعرفات ولقاء مع نجوم «واقدساه»    بتروجيت: حامد حمدان لم يوقع على أي عقود للانضمام إلى الزمالك    بتروجت يواجه الجونة وديًا استعدادًا لاستئناف الدوري    وفاة طفلة صدمتها سيارة في قلين بكفر الشيخ    محامي أسرة أم كلثوم: إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة لحقوق كوكب الشرق    القاهرة السينمائي يمنح المخرج محمد عبد العزيز جائزة الهرم الذهبي    مفارقة أكتوبر الأرقام تكشف ارتفاعًا شهريًا وتراجعًا سنويًا فى التصخم    تفاصيل مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا    كرة سلة - سموحة يتفوق على الاتحاد السكندري في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط    أكلات مهمة لطفلك ولكن الإفراط فيها يضر بصحته    موعد نهائى كأس السوبر المصرى لكرة اليد على قنوات أون سبورت    نجم منتخب فرنسا خارج مواجهة أوكرانيا    رسمياً.. مجموعة ستاندرد بنك تفتتح مكتبها التمثيلي في مصر    تحصين 2.2 مليون رأس ماشية ضد «القلاعية»    وزير خارجية أوكرانيا: نحن بحاجة إلى دعم شركائنا لوضع نهاية للحرب الروسية    محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات المسابقة الفنية لمحات من الهند ببلطيم    الكرملين: الأسلحة النووية مفيدة للردع لكن الخطاب النووي خطير    احذرى، فلتر المياه متعدد المراحل يُفقد الماء معادنه    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    أمور فى السياسة تستعصى على الفهم    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيسة البرلمان الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    صحفيو مهرجان القاهرة يرفعون صورة ماجد هلال قبل انطلاق حفل الافتتاح    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    مكتب التمثيل التجاري يبحث مع المانع القابضة زيادة استثمارات المجموعة فى مصر    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التفسير القانونى للمادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور.. شبيطة: وجود المصادر يخفف من تطبيق الحدود.. والمادة تجيز الاحتكام لشرائع النصارى واليهود
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 12 - 2012

قبل ساعات قليلة من الاستفتاء على الدستور الجديد، ينشر "اليوم السابع" التفسير القانونى للمادة (219) الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، والذى قدمه المستشار ماجد شبيطة ممثل مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتى كشف إن وجودها يحمل رحمة واسعة إذا أراد المشرع تطبيق الحدود، لأن وجود كلمة المصادر فى تفسير المادة يخفف من تطبيق الحدود.
وتنص المادة 219 المفسرة على أن "مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
أكد شبيطة ل"اليوم السابع" على الحاجة الفعلية لتفسير المادة الثانية من الدستور لما أثارته من جدل قضائى خلال الفترة الماضية يحتاج للحسم.
واستطرد شبيطة فى حديثة، قائلاً: "الجدل يتلخص فى أن تعريف المحكمة الدستورية لكلمة "المبادىء" بأنها "كل ما هو قطعى الثبوت والدلالة من الشريعة" يحسر الشريعة فى نطاق ضيق جداً واللافت للنظر أن المحكمة الدستورية ذاتها لم تلتزم بتفسيرها لكلمة "المبادئ" فى كل أحكامها إذ إنها خالفت قاعدها عند الشرح.
ودلل شبيطة على قوله، بقانون الخلع قائلاً: "الخلع ظنى الثبوت ظنى الدلالة، حيث إن المحكمة استندت لحديث أحاد ومعناه غير حاسم، والمسأله ذاتها محل خلاف فقهى، والمحكمة تناولت ذلك الخلاف، ويذلك يصبح "ظنى ".. وهنا خالفت التفسير الذى وضعته".
وتابع شبيطة، أن ما يؤكد حاجتنا لتفسير محدد وواضح للمبادئ هو أن المحاكم المختلفة أصدرت أحكاماً بناء على تفسيرات مختلفة ل"مبادىء الشريعة"، فمحكمة النقض قالت فى حكم لها صدر عام 1975 أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى أحكام الشريعة، وأن أى نص قانونى يتعارض مع القرآن أوالسنة يعتبر باطلا، وفى حكم آخر فسرت مبادئ الشريعة على أنها تعنى ما بين مصادر الشريعة والفقة الإسلامى فيما قالت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة خلال حكمها الشهير فى قضية نقاب الجامعة الأميركية عام 2008 أن المبادئ هى الشريعة الإسلامية ذاتها، وبالتالى أصبح مصطلح "المبادئ" يحمل معانى عديدة لذا كانت الحاجة لتفسيرها لتحديد مدى نطاقها.
وحول الفرق بين أحكام ومبادئ الشريعة، قال شبيطة هناك لبس لدى الكثير ممن أراد "المبادئ" وليس "الأحكام" حيث بدا أن البعض يخشى من تطبيق الحدود فى حال أدرجت أحكام الشريعة فى نص المادة الثانية بدلاً من "مبادئ الشريعة" فى حين أن "الحدود" قطعى الثبوت قطعى الدلالة أى إنها تطبق فى جميع الأحوال طالما تواجدت كلمة الشريعة أى إنها متوافرة فى حال كتابه "مبادئ الشريعة" أو "أحكام الشريعة".
وتابع شبيطة، لو أراد البرلمان إصدار تشريعات تتضمن تطبيق الحدود فى ظل كلمة "مبادئ الشريعة" لن يستطع أحد منعه، قائلاً: "هناك اعتقاد لدى البعض أن مبادئ الشريعة لا يندرج تحتها الحدود.. وهذا خطأ".
وتابع شبيطة: "لو خايف أحد من الحدود يبقى نشيل الشريعة نهائياً.. هذا أمر لن يقبله جموع المصريين مسلمين وأقباطا".
وفيما يتعلق بالتخوف من إدارج كلمة "المصادر" بتفسير المادة الثانية، لفت شبيطة النظر إلى أن كلمة "مبادئ الشريعة" تشدد فى الحدود بينما إدراج كلمة "المصادر" تخفف من الحدود، ضارباً مثلاً بحد السرقة وهو قطعى الثبوت قطعى الدلالة حسب مبادئ الشريعة لكن وجود كلمة المصادر فى تفسير المبادئ يقلل من الأمر، لأن فى المصادر أعذار من تطبيق الحد يخفف منه على سبيل المثال عدم تطبيق سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه لحد السرقة كاجتهاد فقهى منه، وتلك الواقعة معتبرة فى الفقه وليست فى المبادئ.
وقال شبيطة إن شروط تطبيق الحدود صعبة للغاية فى واقع الأمر، حيث إن هناك طريقتين فقط لتطبيقها إما الاعتراف (الاعتراف على النفس بارتكاب الواقعة) أو الشهادة (وجود شهود)، موضحاً أن الفقه الإسلامى تشدد إيضاً فى شروط الشهود، مضيفاً من رحمة ربنا أنه وضع قاعدة أخرى للعقاب منها التعذير كالحبس الذى يستخدم حالياً، وهو أيضا ليس فى المبادئ إنما فى المصادر.
وتابع شبيطة، فى الشريعة على سبيل المثال فى القتل العمدى هناك "العفو مع الدية"، وذلك أمر ظنى الثبوت والدلالة وليس قطعيا، لأن السنة جاءت مبينة وأحيانا مخففة.
وأضاف شبيطة، أن تفسير المادة بوجود كلمة "مصادر" يحمل رحمة واسعة لأن مصادر الشريعه 9 منهم (2 نقلى وهم الكتاب والسنة) و7 عقلى، لافتاً إلى أن من ضمن مصارد الشريعة التى يخشى البعض وجودها هو شرع من قبلنا "شرع اليهود والنصارى"، إذا أن القاعدة تقول "شرع من قبلنا شرع لنا طالما لم يأت فى شرعنا ما يخالفه".
وأنهى شبيطة حديثة بالتأكيد على أن المادة المفسرة لا تتعارض مع المادة المستحدثة والخاصة بمبادئ شرائع "اليهود والنصارة"، قائلاً: "لو تركنا للكنيسة الأمر لتفسير المادة الثانية فلم تكن لتضع تفسيرا غير ما وضع فعلياً فى الدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.