"حماة الوطن" يحشد لدعم مرشحيه في "الشيوخ" بسوهاج (فيديو وصور)    وزير التعليم: مناهج اللغة العربية الجديدة تدمج القيم الأخلاقية وتراعي الفروق الفردية    "لو عايز تغير مسارك المهني".. تفاصيل دراسة التمريض المكثف بتنسيق الجامعات 2025    محافظة الجيزة تعلن الانتهاء من إصلاح كابل منطقة ساقية مكى.. وتعتذر للمواطنين    أقل من 4000 جنيه رسميًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    كوريا الشمالية: لا نهتم بمبادرات السلام مع سول    منها السيارات والأدوية.. الاتحاد الأوروبي يوافق على رسوم 15% على واردات أمريكية    فرنسا: إسرائيل تسعى لاستعادة الأسرى لكن حماس تقتل مزيدًا من جنودها    العراق.. القبض على 14 من عناصر الحشد الشعبى بتهمة اقتحام دائرة زراعية فى بغداد    "10 براميل زيت وأتوبيس".. السيطرة على حريق داخل مصنع كريازي بالعبور- صور    استمرار الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 28 يوليو    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    بالصور.. إيهاب توفيق يتألق في حفل افتتاح المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    4 انفجارات متتالية تهز العاصمة السورية دمشق    الخارجية السودانية تدين إعلان قوات الدعم السريع «حكومة وهمية» وتطلب عدم الاعتراف بها    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    وائل جسار ل فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء وهتاخد براءة    رسمياً تنسيق الجامعات 2025 القائمة الكاملة لكليات علمي علوم «الأماكن المتاحة من الطب للعلوم الصحية»    منها «الاتجار في المخدرات».. ما هي اتهامات «أيمن صبري» بعد وفاته داخل محبسه ب بلقاس في الدقهلية؟    تراجع سعر الفراخ البيضاء واستقرار كرتونة البيض في الأسواق اليوم الاثنين 28 يوليو 2025    تتخطى 2000 جنيه.. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن الفكة في مصر    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة.. درجة القبول والشروط لطلاب الانتظام والخدمات    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    مدرب بيراميدز يهاجم تحديد موعد المباراة تحت درجات حرارة قاتلة: "الأمر يتعلق بصحة اللاعبين وليس بالمنافسة"    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    كريم رمزي: جلسة مرتقبة بين محمد يوسف ونجم الأهلي لمناقشة تجديد عقده    العام الدراسي الجديد.. الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي 2025–2026    السيطرة على حريق أعلى سطح منزل في البلينا دون إصابات    حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي    تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها    بعد 26 ساعة من العمل.. بدء اختبار الكابلات لإعادة التيار الكهربائي للجيزة    ردا على الأهلي، ماذا فعل الزمالك مع زيزو قبل لقاء القمة؟    الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك.. ويكشف وجهته المقبلة    مقتل 4 على الأقل إثر خروج قطار يحمل نحو 100 راكب عن مساره جنوب ألمانيا    القبض على عاطلين متهمين بهتك عرض زميلهم بشبين القناطر    إسرائيل تفرض رقابة عسكرية مُشددة على المُراسلين الأجانب الراغبين في دخول غزة    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينة الخانكة    عبد الكريم مصطفى ينتظم في تدريبات الإسماعيلي بعد تعافيه من الإصابة    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    أحمد نبيل: تعليم الأطفال فن البانتومايم غيّر نظرتهم للتعبير عن المشاعر    وزير السياحة: ترخيص 56 وحدة فندقية جديدة و60 طلبًا قيد الدراسة    متخليش الصيف ينسيك.. فواكه ممنوعة لمرضى السكر    معاناة حارس وادي دجلة محمد بونجا.. أعراض وأسباب الإصابة ب الغيبوبة الكبدية    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    المعهد القومي للكبد: مصر حققت إنجازًا عالميًا في القضاء على فيروس "سي"    سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28-7-2025 فى البنوك    الفندرى: الصفاقسى أتم تعاقده مع على معلول 3 مواسم.. ونرحب بعودة المثلوثى    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعوة إلى الحوار مناورة سياسية
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 12 - 2012

تعالت الصيحات، دعوة إلى حوار فى محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حول تعديل بعض مواد الدستور، والاتفاق عليها فى وثيقة مكتوبة مهما كان صفته من وقعها لتكون وثيقة يوقعها الرئيس، لتأخذ طريقها للبرلمان بعد تمام الاستفتاء، وهى دعوة بعد الأوان، ومناورة سياسية مكشوفة، فأى وثيقة تلزم غير من وقعها أو تضمن التزام من وقع عليها، خاصة إذا كانت بتعديل مواد الدستور، التى ينتهى إليها الحوار المزعوم.
ونسى هؤلاء المتحاورون أن دستورنا من الدساتير الجامدة، غير المرنة، التى تطلب لتعديلها إجراءات مركبة ومطولة، حتى تضمن الاستقرار والثبات، وهو ما جنح إليه واضعو مسودة الدستور ونص عليها فى المادتين 217، 218 على عكس الدساتير المرنة فى البلاد.
ذلك أنه بعد الاستفتاء، إذا قدر له بنعم، لا قدر الله سوف تكون مواد الدستور نافذة، وأولها نصوص الانتخابات البرلمانية، على حالها، التى تؤدى إلى الاحتكار والتسلط لفصيل بذاته تزاحماً من حزب بذاته أو حزبين ينتميان لتيار واحد، على السلطة التشريعية (مجلس النواب) الذى سوف يجرى حالاً بعد نفاذ الدستور لتكون أمام احتكار وتسلط يفتح أبواب الشيطان، التى باركتها نصوص مسودة الدستور، والتى جمعت من بين نصوصها نصوصاً تشريعية، وصفتها المحكمة الدستورية العليا من قبل بالانحراف فى سلطة التشريع فأراد واضعو الدستور تحصينها بالانحراف.
من ذلك مثلاً، نص المادة 231 الخاصة بمقاعد الأحزاب والمستقلين، والتى أجازت لكل منها الترشح على المقاعد الأخرى، إخلالاً بمبدأ المساواة، وكذلك مذبحة المحكمة الدستورية العليا، التى حظيت بثمانى سنوات من التحاور حتى وصلت إلى اختصاصها، إذ تقع المذبحة على اختصاصها، وعزل بعض أعضائها قصداً، وإهدار تاريخها الذى جعل منها المرتبة الثالثة على مستوى المحاكم الدستورية فى العالم.
ومن بين تلك النصوص كذلك مادة العزل السياسى، دون تحقيق ومساءلة أو محاكمة، والذى خصته المادة 232 مسودة الدستور، بحرمان بعض المواطنين من قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية تحديداً، وكذلك المجالس النيابية (الشعب والشورى) لعشر سنوات سابقة، ومنذ عام 2000، ولمدة عشر سنوات قادمة، ومعظم هؤلاء كان يسعى الحزب المنحل إلى دارهم، سعياً إليهم بسبب شعبيتهم أو مكانتهم الاجتماعية فى بلادهم، ليحسن من صورته أو يجمل أصله ونسبه، ذهب إليهم يطرق أبوابهم ويتحايل عليهم بشتى الطرق، ومنهم من لم يرتكب إثماً أو خطيئة أو شارك فيها.. شأن باقى المواطنين الذين أثروا السلامة وسكتوا دهراً، ولم ينطق أى منهم كفراً هؤلاء وغيرهم من المواطنين الأبرياء، لا يمكن مساءلتهم بالحرمان سياسياً أو حرمانهم من الترشح لرئاسة الجمهورية.. أو المجالس النيابية، ومجازاتهم بالإعدام سياسياً بغير ذنب أو تحقيق ومساءلة.
هذا النص سوف ينفذ فوراً بإجراء الانتخابات التشريعية، وبعد الاستفتاء وقد تعمد واضعو المسودة أن يضمنوا هذا الحرمان نصوص الدستور، بعد أن فشلت محاولاتهم تحت قبة البرلمان.. وحكمة المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية العزل السياسة بغير مساءلة، وصفته المحكمة بالانحراف التشريعى، فكانت مباغتة الجمعية التأسيسية فى جلستها الأخيرة فى ظلمة الليل من بعض قيادتها والمسيطرين عليها فى صناعة الدستور، وتم إقراره بالمسودة.
هذا الحرمان سوف ينفذ فوراً، ويتم الاستبعاد والحرمان حالاً من الانتخابات البرلمانية، التى فضل لها لتحتكر البرلمان وصناعة التشريع والرقابة على الحكومة فصيل بذاته، فذا ما اتفق المتحاورون على حذف النص أو تعديله وعرض نتيجة ما اتفق على مجلس النواب لتنفيذ ما اتفق عليه المتحاورون، فعلى أى شىء يتحاورون بعد أن تم تنفيذ الحرمان بالفعل، ظلماً وعدواناً وإقصاء وانتقاماً وكان المريب يقول خذونى.
هل تعلمون أيها السادة أن قانون الغدر، الذى صدر فى 22 ديسمبر 1952 برقم 344/1952 معاصراً لثورة 52 الذى كان قد نص على الحرمان انتقاماً، وكذلك جواز الحكم بإسقاط الجنسية بسبب الإفساد السياسى، هذا القانون حدد الأفعال، التى تعتبر غدراً وإفساداً للحياة السياسية واستغلالاً للنفوذ، واشترط أن يثبت ذلك بعد تحقيق وصدور حكم، حتى ولو كانت محكمة خاصة، لكنها مكونة من مستشار بمحكمة النقض رئيساً وعضوية مستشارين من محكمة الاستئناف وأربعة ضباط عظام برتبة صاغ على الأقل، كما تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى.
وكذالك نفس الحال فى قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى عام 1978، فكان الحرمان لا يتم إلا بعد تحقيقات المدعى الاشتراكى وحكم محكمة القيم!! وقد سقط بعد ذلك، وأسقطته المحكمة الدستورية العليا.
كذلك كان قانون الإفساد السياسى، الذى أصدره مجلس الشعب المنحل بالقانون رقم 131/2011، واشترط لتوقيع عقوبة الحرمان، تحقيقات يجريها النائب العام، وأن تحكم بالعقوبة محكمة الجنايات المتخصصة، ألم يكن ذلك كاف أيها السادة للحرمان من الحقوق السياسية والترشح؟! أم أن ما ورد بالمسودة مقصود به الإقصاء والاستحواذ والسيطرة، نعم أن مادة واحدة ظالمة وانتقامية فى مسودة الدستور، كافية ذاتها أن تفسد الدستور كله، فضلاً عن مواد أخرى، فعلى أى شىء تتحاورون أيها السادة ليأتى هذا التحاور بعد الاستفتاء والعدوان وبعد فوات الأوان.
وبالمناسبة كاتب هذا المقال لم يكن يوماً ما عضواً بالحزب الوطنى المنحل ولا عضواً بأى حزب سياسى، فكانت حياته كلها مستقلاً عن الأحزاب السياسية!! لكنها كلمة حق فى مواجهة نص ظالم يؤدى إلى طغيان وظلم وإقصاء وتسلط وليأتى التحاور بشأنه بعد فوات الأوان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.