4 أيام عطلة في سبتمبر.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص (تفاصيل)    ارتفاع سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 17 سبتمبر 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025    سعر السمك البلطي والسردين والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025    وفاة اللواء خالد العزازى مستشار رئيس هيئة قناة السويس للإعلام والعلاقات العامة    رئيس أركان جيش الاحتلال ل نتنياهو: القوات تعمّق الآن «إنجازًا» سيقرب نهاية الحرب    «من يزرع القتل لا يجني إلا الرعب».. تفاعل مع فيديو متداول لجنود إسرائيليين يرمون أدوية الاكتئاب داخل الكنيست    توتنهام يفوز على فياريال.. وقرة باج يتجاوز بنفيكا في دوري أبطال أوروبا    كاراباك يصعق بنفيكا بثلاثية تاريخية في عقر داره بدوري الأبطال    ما زال الحبل السري متصلا بها.. أنثى حوت أوركا تحاول إنعاش طفلها الميت (فيديو)    ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في محافظات الوجه البحري    ضرب وسحل وألفاظ خادشة.. الأمن يفحص فيديو اعتداء أشخاص على شاب وسيدة بالهرم    فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل من بلدة دير أبو ضعيف    وزير الدفاع السعودي وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون الدفاعي    يوفنتوس يتعادل 4-4 مع دورتموند في أجمل مباريات دوري أبطال أوروبا    فرنسا تدين توسيع العملية الإسرائيلية بغزة وتدعو إلى وضع حد للحملة التدميرية    اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب في باكو    ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 108 خلال هجمات الاحتلال اليوم    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: النيل مسألة وجودية لمصر    وزير الري: ندرة المياه لا تسمح بزراعة الصحراء بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي    ب10 لاعبين.. مبابي يقود ريال مدريد للفوز على مارسيليا بدوري أبطال أوروبا    يوفنتوس ينتزع تعادلًا دراماتيكيًا من دورتموند في ليلة الأهداف الثمانية بدوري الأبطال    4 لاعبين مصريين يتأهلون لنصف نهائي بطولة مصر المفتوحة للاسكواش    جوبريال يكمل قوة منتخب الشباب الضاربة فى معسكر تشيلي    الهلال يحقق فوزًا صعبًا على الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة    ميدو: الزمالك متوازن.. ولم يضمن التتويج بالدوري    داليا عبد الرحيم تكتب: ثلاث ساعات في حضرة رئيس الوزراء    على باب الوزير    ننشر خريطة موعد بدء الدراسة للتعليم الابتدائي بمدارس الفيوم تدريجيًا.. صور    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل في الوراق    "جزمجى" يقتل زوجته طعنا بسكين بسبب خلافات أسرية فى المحلة    ضبط ومصادرة 2 طن طحينة بمصنع بدون ترخيص بالمنيرة    الحماية المدنية تخمد حريق منزل في سرابيوم بالإسماعيلية    إصابة شاب بصعق كهربائي بجوار مزرعة إبراهيم العرجاني في أبو صوير    مي عز الدين تهنئ محمد إمام بعيد ميلاده: «خفة دم الكون»    وقت مثالي للبحث في تحسين الدخل.. برج الجدي اليوم 17 سبتمبر    ضغوط العمل لا تطاق.. حظ برج القوس اليوم 17 سبتمبر    قبول الآخر.. معركة الإنسان التي لم ينتصر فيها بعد!    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    قافلة طبية مجانية بقرية الروضة بالفيوم تكشف على 300 طفل وتُجري37 عملية    حتى لا تعتمد على الأدوية.. أطعمة فعالة لعلاج التهاب المرارة    يؤثر على النمو والسر في النظام الغذائي.. أسباب ارتفاع ضغط الدم عن الأطفال    ليست كلها سيئة.. تفاعلات تحدث للجسم عند شرب الشاي بعد تناول الطعام    مهرجان الجونة يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثامنة    رئيس الوزراء: زيادة البنزين والسولار خلال أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة    فيديو - أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو ومتى تجب إعادة الصلاة    فني صحي طنطا يتصدر قائمة تنسيق الثانوية الصناعية 3 سنوات بحد أدنى 99.5%.. النتيجة كاملة    رئيس الوزراء: الأعاصير الإقليمية تكشف حكمة الرئيس السيسي    بعد طرح البرومو الرسمي.. هذا هو موعد عرض فيلم فيها ايه يعني    بالزي الفرعوني.. نجمة "تايتانيك" كيت وينسلت أمام الأهرامات بالذكاء الاصطناعي    الرئيس الصومالي: علاقتنا مع إثيوبيا لا تؤثر على شراكتنا مع مصر    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    الصحة: توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا للفرق الطبية    شاهد تخريج الدفعة 7 من المدرسة القرآنية فى سوهاج    طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025    مهرجان الجونة السينمائي يمنح منة شلبي جائزة الإنجاز الإبداعي في دورته الثامنة    أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح    اليوم.. انتهاء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وغلق تسجيل الرغبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر النص الكامل لمذكرة "القضاء الأعلى" ل"الغريانى".. إلغاء النيابة المدنية واستمرار نظام قضايا الدولة باعتبارها هيئة مستقلة يحدد القانون اختصاصها أهم بنودها

ينشر "اليوم السابع" النص الكامل للمذكرة التى أرسلها مجلس القضاء، والموقعة من المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حول مسودة الدستور، والتى اقترحوا فيها إلغاء ما يسمى بهيئة النيابة المدنية، واستمرار نظام قضايا الدولة باعتبارها هيئة مستقلة يحدد القانون اختصاصها، مع مقترحات أخرى باستبدال بعض النصوص بباب السلطة القضائية، بنظيرتها فى دستور 1945.
وإلى نص المذكرة:
1- أن المشروع بعد أن نص فى المادة (173) عن السلطة القضائية تحدث فى المادة (174) عن السلطة القضائية بحسبانها هيئة قضائية ضمن الهيئات الأخرى التى عددها فى المادة (175) على خلاف النص فى المواد من (122- 130) فى دستور 1945 والمواد من (165-170) فى دستور 1971.
2- أن نص المادة (175) قد عدد الهيئات القضائية، وساوى بين السلطة القضائية والنيابة المدنية، واعتبر الأخيرة هيئة قضائية تختص حسب نص المادة (179) من مشروع الدستور بتخضير الدعوى، ومفاد ذلك أن النيابة المدنية هيئة قضائية قائمة بذاتها تشارك السلطة القضائية فى عملها، وفى ذلك تقطيع لأوصال الدعوى المدنيه بين الهيئات القضائية والسلطة القضائية – وهيئة النيابة الإدارية- وخطورة ذلك تتمثل فى حركة الدعوى المدنية وكيفية رفعها واختصاص قلم كتاب المحاكم المدنية فى تلقى صحائف الدعوى وقيدها وهل هى تابعة للنيابة المدنية أم لسلطة رئيس المحكمة المدنية – ومدى سلطة رجال السلطة القضائية فى رقابة أعمال قلم الكتاب ومحاسبتهم وسلطة رئيس النيابة المدنية، ومن المختص تحديدا بكل ذلك، ولا يرد على ذلك بأن القانون سوف يحدد تلك الاختصاصات، كما ورد فى المشروع لان تحضير الدعوى مؤداها أن الإشراف سوف يكون بعيداً عن سلطة رئيس المحكمة الابتدائية، فضلا عن أن تجربة النيابة المدنية وتحضير الدعوى ليست بفكرة حديثة سوف تؤدى إلى حل مشاكل بطء التقاضى، بل سوف تزيد المسألة تعقيدا وتنازعا فى الاختصاص، وأخيرا بأن ما ورد بالنص من أن النيابة المدنية هيئة قضائية مستقلة ضمن الهيئات الأخرى، يتناقض تماما مع ما ورد بالنص الأخير من الفصل الثالث المتضمن أحكام انتقالية، والذى ألغى هيئة قضايا الدولة وحولها إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة.
3- أن نص المادة (175) قد فصل للنيابة العامة فصلا كاملا عن السلطة القضائية – الهيئة القضائية- والواضح من عبارة النص وترتيب وضع النيابة العامة بعد مجلس الدولة أنها فى نظر المشروع لم تعد شعبة أصيلة من شعب القضاء بل هيئة قضائية قائمة بذاتها لاسيما وأن نص المادة 178 قد تحدث عن اختصاصها بتولى الادعاء العام، ولا يرد على ذلك بأن القانون سوف يحدد اختصاصاتها الأخرى، لان السكوت عن اختصاصها بالتحقيق والإحالة قد لا يأتى به النص فى قانون السلطة القضائية، الذى لابد وأن يناله التعديل على سبيل الحتم واللزوم فى حاله إقرار مسودة المشروع والمعروض توافقا مع نصوص الدستور الجديدة، هذا فضلا عن أن الأصل التاريخى لتمتع اعضاء النيابة العامة بالحصانه فى قانون السلطة القضائية وأعمال اللجنه التى قامت بإعدادة يعود إلى اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والإحالة، فالضمانة فى أصلها ومعاينتها هو أن عضو النيابة العامة يمارس سلطة التحقيق والإحالة، إذا يقوم بعمل قاضى التحقيق وليس بوصفها سلطة ادعاء، كما أن حصانه النائب العام فى أصلها التاريخى مستمدة من حصانة أعضاء النيابة العامة، باعتبارها القائم على رأس النيابة العامة فى تدرجها الوظيفى مباشرة اختصاصتها الفنية.
رأى – استبدال نصوص المشروع بالنصوص الآتية (وهى المواد من 122 حتى 129) على النحو التالى:
1- القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة (مقابلة المادة 122 من دستور 1945).
2- يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها (مقابلة للمادة 123 من دستور 1954).
3 – جلسات المحاكم علنية إلا 3 – جلسات المحاكم علنية إلا إذا أقرت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب (مقابلة للمادة 124 من دستور 1954)
4- يكون للقضاء مجلس أعلى ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم اثنين من نوابه وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ويحدد القانون اختصاصه.
5- القضاة والنائب العام وأعضاء النيابة غير قابلين للعزل ويكون تعيينهم وترقياتهم ونقلهم من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم وكل ذلك على الوجة المبين بالقانون (مقابلة للمادة 127 من دستور 1954 مع تعديل).
6- إلغاء ما يسمى بهيئة النيابة المدنية واستمرار نظام قضايا الدولة باعتبارها هيئة مستقلة يحدد القانون اختصاصها.
7- تعديل نص اسم الفرع الثالث (178) من المشروع ليكون الفرع الثالث من الفصل الثالث- السلطة القضائية تحت عنوان التحقيق والادعاء – جعل النص على النحو التالى :
تتولى النيابة العامة التحقيق والإحالة والادعاء ويجوز فى مواد الجنايات ذات الطبيعة الخاصة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون أن يتولى التحقيق قضاة يتم ندبهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى".
8 – حذف المادة (227) من المشروع لأن مجالها ليس فى نصوص دستورية، وإنما محلها قانون خاص يصدر فى حينه إن كان له محل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.