استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم    نائب محافظ قنا يجري جولة تفقدية بمركز فرشوط    جامعة أسيوط الجديدة تشارك في حملة "وفرها تنورها" وتبدأ ترشيد استهلاك الطاقة    التحالف الوطني للعمل الأهلي يواصل مشاركته في اليوم الثاني من ملتقى المجتمع الأهلي المصري    برلماني: التحرك المصري يعزز الأمن القومي العربي ويحد من التصعيد العسكري    بابا الفاتيكان: التهديدات الموجهة للشعب الإيراني «غير مقبولة»    الأهلي يتأخر أمام سيراميكا في الشوط الأول    العريان يكشف غيابات منتخب مصر في كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة    تعرف على تفاصيل حجز تذاكر مباريات مصر في كأس العالم 2026    الأهلي يعلن تفاصيل إصابة بلال عطية ومدة غيابه    ارتفاع مصابي حادث تصادم ميني باص أعلى دائري بهتيم ل8 أشخاص    شبورة كثيفة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    الجنايات تقضي بحل جماعة الإخوان وإدراج محمود عزت ومحمد بديع وخيرت الشاطر وآخرين على قوائم الإرهاب    كتيبة الإعدام.. إحالة أوراق 3 أشقاء ووالدتهم إلى المفتي بقنا    القبض على سائق سيارة ميكروباص لعدم التزامه بخط السير في البحر الأحمر    كواليس اتهام نجل ضابط شرطة في حادث بالمنيا وتقاعس في الإجراءات القانونية    محافظ القليوبية يكرم 120 أما مثالية في احتفالية "نهر الخير" بشبرا الخيمة    توافد أهالى البحيرة على عزاء والد السيناريست محمود حمدان.. فيديو    المسلمانى خلال حفل تأبين شيخ الإذاعيين: فهمى عمر سيظل رمزا وترك بصمة كبيرة    وزيرة الثقافة تناقش استعدادات الدورة 19 من مهرجان القومي للمسرح    السير مجدي يعقوب: علاقة الطبيب بالمريض مقدسة والعلاج حق للإنسان (فيديو)    حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي    لويس إنريكي: سأقبل بنفس الأداء ضد ليفربول الموسم الماضي رغم الخسارة    وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي    متحدث البترول يكشف تفاصيل الاكتشافات الجديدة بخليج السويس والمتوسط    الصومال يتولى مقعد مجلس السلم والأمن الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه    ضبط نحو طن لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالإسكندرية    تسنيم: الحرس الثوري يستحوذ على قنبلة أمريكية بقدرة تدميرية هائلة بعد فشل انفجارها    مدبولي: تسريع تنفيذ "حياة كريمة" رغم التحديات.. والانتهاء من آلاف المشروعات لخدمة قرى الريف المصري    التحالف الوطنى فى اليوم العالمى للصحة: الحق فى الصحة أحد ركائز التنمية المستدامة    إنقاذ رضيع ابتلع 6 قطع مغناطيس دون جراحة بمستشفى الأطفال بالمنصورة    نائب وزير الصحة يبحث تعزيز التحول الرقمي وميكنة الخدمات الصحية    «الأزهر» يواصل رسالته في إعداد الكفاءات العلمية    الحرس الوطني الكويتي: إسقاط مسيرة و3 طائرات درون خلال ال24 ساعة الماضية    مصر والعرب.. دعوة إلى العقل والحكمة !    مصر تتحرك لمواجهة الفقر المائي، سويلم يكشف محاور الجيل الثاني لإدارة منظومة المياه 2.0، والإحصاءات تكشف أرقاما صادمة عن نصيب الفرد    رحيل زينب السجيني.. رائدة الفن التشكيلي التي وثّقت الأمومة والإنسان في لوحاتها    استجابة ل الأهالي، تحرك عاجل لإزالة القمامة واحتواء أزمة الصرف في ميت غزال بالغربية    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    وفد "التنسيقية" يشارك بمناقشات إعداد قانون ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي    وزير خارجية الأردن يبحث مع بولندا وفنلندا تداعيات التصعيد الإقليمي    اقتصادي: حرب إيران أكبر خطأ استراتيجي في القرن الحادي والعشرين    الكشف عن الملصق الدعائي الرسمي لفيلم "إذما".. وموعد العرض في عيد الأضحى    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وزير الشباب يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لاستعدادات استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    مدبولي يتابع مع وزير النقل جهود تحويل مصر إلى مركز لتجارة الترانزيت    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    قنصوة: التوسع في إنشاء الجامعات يسهم في تقليل اغتراب الطلاب    درة تكشف أسرار بداياتها ودور يوسف شاهين في مسيرتها الفنية    المصري يواصل التدريبات بمركز بورفؤاد استعدادًا لمواجهة بيراميدز    هدوء فى سوق الدواجن بالإسماعيلية وسط وفرة المعروض    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأكاديمية العربية تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف سيماجو 2026    قائمة منتخب كرة اليد 2008 استعدادًا للبحر المتوسط..والبعثة تغادر 12أبريل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر النص الكامل لمذكرة "القضاء الأعلى" ل"الغريانى".. إلغاء النيابة المدنية واستمرار نظام قضايا الدولة باعتبارها هيئة مستقلة يحدد القانون اختصاصها أهم بنودها

ينشر "اليوم السابع" النص الكامل للمذكرة التى أرسلها مجلس القضاء، والموقعة من المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حول مسودة الدستور، والتى اقترحوا فيها إلغاء ما يسمى بهيئة النيابة المدنية، واستمرار نظام قضايا الدولة باعتبارها هيئة مستقلة يحدد القانون اختصاصها، مع مقترحات أخرى باستبدال بعض النصوص بباب السلطة القضائية، بنظيرتها فى دستور 1945.
وإلى نص المذكرة:
1- أن المشروع بعد أن نص فى المادة (173) عن السلطة القضائية تحدث فى المادة (174) عن السلطة القضائية بحسبانها هيئة قضائية ضمن الهيئات الأخرى التى عددها فى المادة (175) على خلاف النص فى المواد من (122- 130) فى دستور 1945 والمواد من (165-170) فى دستور 1971.
2- أن نص المادة (175) قد عدد الهيئات القضائية، وساوى بين السلطة القضائية والنيابة المدنية، واعتبر الأخيرة هيئة قضائية تختص حسب نص المادة (179) من مشروع الدستور بتخضير الدعوى، ومفاد ذلك أن النيابة المدنية هيئة قضائية قائمة بذاتها تشارك السلطة القضائية فى عملها، وفى ذلك تقطيع لأوصال الدعوى المدنيه بين الهيئات القضائية والسلطة القضائية – وهيئة النيابة الإدارية- وخطورة ذلك تتمثل فى حركة الدعوى المدنية وكيفية رفعها واختصاص قلم كتاب المحاكم المدنية فى تلقى صحائف الدعوى وقيدها وهل هى تابعة للنيابة المدنية أم لسلطة رئيس المحكمة المدنية – ومدى سلطة رجال السلطة القضائية فى رقابة أعمال قلم الكتاب ومحاسبتهم وسلطة رئيس النيابة المدنية، ومن المختص تحديدا بكل ذلك، ولا يرد على ذلك بأن القانون سوف يحدد تلك الاختصاصات، كما ورد فى المشروع لان تحضير الدعوى مؤداها أن الإشراف سوف يكون بعيداً عن سلطة رئيس المحكمة الابتدائية، فضلا عن أن تجربة النيابة المدنية وتحضير الدعوى ليست بفكرة حديثة سوف تؤدى إلى حل مشاكل بطء التقاضى، بل سوف تزيد المسألة تعقيدا وتنازعا فى الاختصاص، وأخيرا بأن ما ورد بالنص من أن النيابة المدنية هيئة قضائية مستقلة ضمن الهيئات الأخرى، يتناقض تماما مع ما ورد بالنص الأخير من الفصل الثالث المتضمن أحكام انتقالية، والذى ألغى هيئة قضايا الدولة وحولها إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة.
3- أن نص المادة (175) قد فصل للنيابة العامة فصلا كاملا عن السلطة القضائية – الهيئة القضائية- والواضح من عبارة النص وترتيب وضع النيابة العامة بعد مجلس الدولة أنها فى نظر المشروع لم تعد شعبة أصيلة من شعب القضاء بل هيئة قضائية قائمة بذاتها لاسيما وأن نص المادة 178 قد تحدث عن اختصاصها بتولى الادعاء العام، ولا يرد على ذلك بأن القانون سوف يحدد اختصاصاتها الأخرى، لان السكوت عن اختصاصها بالتحقيق والإحالة قد لا يأتى به النص فى قانون السلطة القضائية، الذى لابد وأن يناله التعديل على سبيل الحتم واللزوم فى حاله إقرار مسودة المشروع والمعروض توافقا مع نصوص الدستور الجديدة، هذا فضلا عن أن الأصل التاريخى لتمتع اعضاء النيابة العامة بالحصانه فى قانون السلطة القضائية وأعمال اللجنه التى قامت بإعدادة يعود إلى اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والإحالة، فالضمانة فى أصلها ومعاينتها هو أن عضو النيابة العامة يمارس سلطة التحقيق والإحالة، إذا يقوم بعمل قاضى التحقيق وليس بوصفها سلطة ادعاء، كما أن حصانه النائب العام فى أصلها التاريخى مستمدة من حصانة أعضاء النيابة العامة، باعتبارها القائم على رأس النيابة العامة فى تدرجها الوظيفى مباشرة اختصاصتها الفنية.
رأى – استبدال نصوص المشروع بالنصوص الآتية (وهى المواد من 122 حتى 129) على النحو التالى:
1- القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة (مقابلة المادة 122 من دستور 1945).
2- يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها (مقابلة للمادة 123 من دستور 1954).
3 – جلسات المحاكم علنية إلا 3 – جلسات المحاكم علنية إلا إذا أقرت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب (مقابلة للمادة 124 من دستور 1954)
4- يكون للقضاء مجلس أعلى ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم اثنين من نوابه وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ويحدد القانون اختصاصه.
5- القضاة والنائب العام وأعضاء النيابة غير قابلين للعزل ويكون تعيينهم وترقياتهم ونقلهم من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم وكل ذلك على الوجة المبين بالقانون (مقابلة للمادة 127 من دستور 1954 مع تعديل).
6- إلغاء ما يسمى بهيئة النيابة المدنية واستمرار نظام قضايا الدولة باعتبارها هيئة مستقلة يحدد القانون اختصاصها.
7- تعديل نص اسم الفرع الثالث (178) من المشروع ليكون الفرع الثالث من الفصل الثالث- السلطة القضائية تحت عنوان التحقيق والادعاء – جعل النص على النحو التالى :
تتولى النيابة العامة التحقيق والإحالة والادعاء ويجوز فى مواد الجنايات ذات الطبيعة الخاصة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون أن يتولى التحقيق قضاة يتم ندبهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى".
8 – حذف المادة (227) من المشروع لأن مجالها ليس فى نصوص دستورية، وإنما محلها قانون خاص يصدر فى حينه إن كان له محل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.