رفع كفاءة محيط الكنائس بالجيزة وتكثيف الخدمات خلال احتفالات عيد الميلاد    4 وزراء يتحدثون عن «معركة الوعى».. أدوار متكاملة لبناء الإنسان وحماية الدولة    انخفاض أسعار الذهب والفضة بعد زيادة متطلبات التداول العالمية    إعلام إسرائيلي: المصادقة على مخطط لبناء 509 وحدات استيطانية جديدة بالخليل    تشكيل الهلال أمام الخلود في الدوري السعودي    نقابة الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف    ضبط عامل أطلق أعيرة نارية احتفالًا بفوز مرشح فى انتخابات قنا    مصطفى عمار ل الستات: صحف ومواقع المتحدة تلتزم بالأكواد الأخلاقية والمهنية    كاريكاتير اليوم السابع يحيى ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم    قمار النت فى الأرياف    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    الإفتاء: إن التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة    وكيل صحة الدقهلية يكشف ل"فيتو" خطة تأمين احتفالات رأس السنة وخريطة العيادات المتنقلة    تشكيل أمم إفريقيا - 9 تبديلات على الجزائر.. ونسوي يقود هجوم غينيا الاستوائية    خروج 69 ألفا من إسرائيل خلال 2025.. إحصاء للاحتلال يكشف التفاصيل    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    المحكمة العربية للتحكيم تطلق ملتقى الوعي الوطني لشباب الصعيد    جامعة العاصمة تنظم الاحتفالية السابعة للبحث العلمي لعام 2025    محافظ القليوبية يبحث إجراءات تحويل قرية القلج وتوابعها بمركز الخانكة إلى مدينة مستقلة    الحكم على 60 معلمًا بمدرسة بالقليوبية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية    محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد    إنجازات التجديف في 2025، ميدالية عالمية ومناصب دولية وإنجازات قارية    بيت الزكاة والصدقات يعلن دخول القافلة الإغاثية 13 لغزة عبر منفذ رفح فجر اليوم    محافظ المنيا يتابع تقرير قطاع مديرية الطرق والنقل لعام 2025    رئيس جامعة المنوفية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم    مستشفى إبشواي المركزي بالفيوم يطلق مبادرة "المضاد الحيوي ليس حلا"    عاجل- مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضٍ للبيع بالدولار لشركات محلية وأجنبية    تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    حصاد 2025| ألعاب صالات الزمالك تخرج بخفي حنين.. والطائرة تحفظ ماء الوجه    أبرز إيرادات دور العرض السينمائية أمس الثلاثاء    بنهاية 2025.. الاحتلال يسيطر على نحو 55% من مساحة غزة ويدمر 90% من البنية العمرانية في القطاع    تصعيد إسرائيلي شمال غزة يدفع العائلات الفلسطينية للنزوح من الحي الشعبي    مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات «حياة كريمة»    اجتماع مفاجئ بين الرئيس السيسي والقائد العام للقوات المسلحة    ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر .. عيار 24 ب6668 جنيها    محمود عباس: الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة حتمية وغزة ستعود إلى حضن الشرعية الوطنية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    أمم إفريقيا - كاف يقرر تغريم قائد بوركينا فاسو بسبب تصريحاته ضد الحكام    «حافظ على نفسك»    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد    نور النبوى ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى على Watch it اليوم    المركز القومي للمسرح يطلق مبادرة 2026.. عام الفنانين المعاصرين    الإثنين.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح العربي    استهدف أمريكيين أصليين وخط مياه.. تفاصيل فيتو ترامب الأول بالولاية الثانية    القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم أفريقيا    الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا ومائل للدفء نهارًا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    ضبط 150 كيلو لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها    الرقابة المالية تقر تجديد وقيد 4 وكلاء مؤسسين بالأنشطة المالية غير المصرفية    عضو اتحاد الكرة: هاني أبوريدة أخرج أفضل نسخة من حسام حسن في أمم إفريقيا بالمغرب    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر النص الكامل لمذكرة "القضاء الأعلى" ل"الغريانى".. إلغاء النيابة المدنية واستمرار نظام قضايا الدولة باعتبارها هيئة مستقلة يحدد القانون اختصاصها أهم بنودها

ينشر "اليوم السابع" النص الكامل للمذكرة التى أرسلها مجلس القضاء، والموقعة من المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حول مسودة الدستور، والتى اقترحوا فيها إلغاء ما يسمى بهيئة النيابة المدنية، واستمرار نظام قضايا الدولة باعتبارها هيئة مستقلة يحدد القانون اختصاصها، مع مقترحات أخرى باستبدال بعض النصوص بباب السلطة القضائية، بنظيرتها فى دستور 1945.
وإلى نص المذكرة:
1- أن المشروع بعد أن نص فى المادة (173) عن السلطة القضائية تحدث فى المادة (174) عن السلطة القضائية بحسبانها هيئة قضائية ضمن الهيئات الأخرى التى عددها فى المادة (175) على خلاف النص فى المواد من (122- 130) فى دستور 1945 والمواد من (165-170) فى دستور 1971.
2- أن نص المادة (175) قد عدد الهيئات القضائية، وساوى بين السلطة القضائية والنيابة المدنية، واعتبر الأخيرة هيئة قضائية تختص حسب نص المادة (179) من مشروع الدستور بتخضير الدعوى، ومفاد ذلك أن النيابة المدنية هيئة قضائية قائمة بذاتها تشارك السلطة القضائية فى عملها، وفى ذلك تقطيع لأوصال الدعوى المدنيه بين الهيئات القضائية والسلطة القضائية – وهيئة النيابة الإدارية- وخطورة ذلك تتمثل فى حركة الدعوى المدنية وكيفية رفعها واختصاص قلم كتاب المحاكم المدنية فى تلقى صحائف الدعوى وقيدها وهل هى تابعة للنيابة المدنية أم لسلطة رئيس المحكمة المدنية – ومدى سلطة رجال السلطة القضائية فى رقابة أعمال قلم الكتاب ومحاسبتهم وسلطة رئيس النيابة المدنية، ومن المختص تحديدا بكل ذلك، ولا يرد على ذلك بأن القانون سوف يحدد تلك الاختصاصات، كما ورد فى المشروع لان تحضير الدعوى مؤداها أن الإشراف سوف يكون بعيداً عن سلطة رئيس المحكمة الابتدائية، فضلا عن أن تجربة النيابة المدنية وتحضير الدعوى ليست بفكرة حديثة سوف تؤدى إلى حل مشاكل بطء التقاضى، بل سوف تزيد المسألة تعقيدا وتنازعا فى الاختصاص، وأخيرا بأن ما ورد بالنص من أن النيابة المدنية هيئة قضائية مستقلة ضمن الهيئات الأخرى، يتناقض تماما مع ما ورد بالنص الأخير من الفصل الثالث المتضمن أحكام انتقالية، والذى ألغى هيئة قضايا الدولة وحولها إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة.
3- أن نص المادة (175) قد فصل للنيابة العامة فصلا كاملا عن السلطة القضائية – الهيئة القضائية- والواضح من عبارة النص وترتيب وضع النيابة العامة بعد مجلس الدولة أنها فى نظر المشروع لم تعد شعبة أصيلة من شعب القضاء بل هيئة قضائية قائمة بذاتها لاسيما وأن نص المادة 178 قد تحدث عن اختصاصها بتولى الادعاء العام، ولا يرد على ذلك بأن القانون سوف يحدد اختصاصاتها الأخرى، لان السكوت عن اختصاصها بالتحقيق والإحالة قد لا يأتى به النص فى قانون السلطة القضائية، الذى لابد وأن يناله التعديل على سبيل الحتم واللزوم فى حاله إقرار مسودة المشروع والمعروض توافقا مع نصوص الدستور الجديدة، هذا فضلا عن أن الأصل التاريخى لتمتع اعضاء النيابة العامة بالحصانه فى قانون السلطة القضائية وأعمال اللجنه التى قامت بإعدادة يعود إلى اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والإحالة، فالضمانة فى أصلها ومعاينتها هو أن عضو النيابة العامة يمارس سلطة التحقيق والإحالة، إذا يقوم بعمل قاضى التحقيق وليس بوصفها سلطة ادعاء، كما أن حصانه النائب العام فى أصلها التاريخى مستمدة من حصانة أعضاء النيابة العامة، باعتبارها القائم على رأس النيابة العامة فى تدرجها الوظيفى مباشرة اختصاصتها الفنية.
رأى – استبدال نصوص المشروع بالنصوص الآتية (وهى المواد من 122 حتى 129) على النحو التالى:
1- القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة (مقابلة المادة 122 من دستور 1945).
2- يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها (مقابلة للمادة 123 من دستور 1954).
3 – جلسات المحاكم علنية إلا 3 – جلسات المحاكم علنية إلا إذا أقرت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب (مقابلة للمادة 124 من دستور 1954)
4- يكون للقضاء مجلس أعلى ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم اثنين من نوابه وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ويحدد القانون اختصاصه.
5- القضاة والنائب العام وأعضاء النيابة غير قابلين للعزل ويكون تعيينهم وترقياتهم ونقلهم من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم وكل ذلك على الوجة المبين بالقانون (مقابلة للمادة 127 من دستور 1954 مع تعديل).
6- إلغاء ما يسمى بهيئة النيابة المدنية واستمرار نظام قضايا الدولة باعتبارها هيئة مستقلة يحدد القانون اختصاصها.
7- تعديل نص اسم الفرع الثالث (178) من المشروع ليكون الفرع الثالث من الفصل الثالث- السلطة القضائية تحت عنوان التحقيق والادعاء – جعل النص على النحو التالى :
تتولى النيابة العامة التحقيق والإحالة والادعاء ويجوز فى مواد الجنايات ذات الطبيعة الخاصة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون أن يتولى التحقيق قضاة يتم ندبهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى".
8 – حذف المادة (227) من المشروع لأن مجالها ليس فى نصوص دستورية، وإنما محلها قانون خاص يصدر فى حينه إن كان له محل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.