المشاط: افتتاح مكتب تمثيل ستاندرد بنك في مصر يدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي    تحصين 1840 رأس ماشية بالفيوم ضد أمراض الحمى خلال أكتوبر الماضي    دمشق.. سوريا والاتحاد الأوروبي يطلقان يوم حوار مع المجتمع المدني    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي    مقتل 5 وإصابة 8 أشخاص إثر انفجار بمصنع للألعاب النارية في باكستان    آلام العانة تهاجم مدافع ريال مدريد    السجن 5 سنوات لمتهم بقضية خلية العجوزة    بالأسماء.. مصرع وإصابة 26 طالباً في حادث انقلاب أتوبيس بالصحراوي الغربي    حسين فهمي يفتتح سوق القاهرة السينمائي بمشاركة 20 جهة عربية ودولية    صوت قرآني صاعد أبهر لجنة التحكيم في مسابقة "دولة التلاوة".. القارئ الشرقاوي خالد عطية صديق: كلمات وزير الأوقاف وسام وفخر    وزير الصحة يستقبل وفد البنك الدولي ونائب وزير سوق العمل السعودي    صحة المنيا: قافلة «حياة كريمة» تقدّم خدماتها الطبية المجانية لأكثر من 1071 مواطنًا    الموقف الطبي لرباعي الأهلي بعد إصابتهم في المنتخب    استجابة لما نشرناه امس..الخارجية المصرية تنقذ عشرات الشباب من المنصورة بعد احتجازهم بجزيرة بين تركيا واليونان    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    للأمهات، اكتشفي كيف تؤثر مشاعرك على سلوك أطفالك دون أن تشعري    المتحف المصرى بالتحرير يحتفل بمرور 123 عاما على افتتاحه    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    محاضرة بجامعة القاهرة حول "خطورة الرشوة على المجتمع"    عروض فنية وإبداعية للأطفال في ختام مشروع أهل مصر بالإسماعيلية    قناة السويس تشهد عبور 38 سفينة بحمولات 1.7 مليون طن    موجة برد قوية تضرب مصر الأسبوع الحالي وتحذر الأرصاد المواطنين    انطلاق الأسبوع التدريبي ال 15 بقطاع التدريب وبمركز سقارة غدًا    الموسيقار هاني مهنا يتعرض لأزمة صحية    مؤتمر جماهيري حاشد ل«حماة الوطن» بالدقهلية لدعم مرشحه في النواب 2025 | فيديو    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    التعليم العالى تقرر إلغاء زيادة رسوم الخدمات لطلاب المعاهد الفنية.. تفاصيل    محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية    بتكوين تمحو معظم مكاسب 2025 وتهبط دون 95 ألف دولار    وزيرة التنمية المحلية تفتتح أول مجزر متنقل في مصر بطاقة 100 رأس يوميا    مواجهات حاسمة في جدول مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    كانافارو مدرب أوزبكستان: منع خطورة محمد صلاح مهمة مستحيلة    «الزراعة»: إصدار 429 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    الأعلى للثقافة: اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري للمتحف المصري الكبير بدءًا من 1 ديسمبر    لو مريض سكر.. كيف تنظم مواعيد دواءك ووجباتك؟    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    أطلقت عليه وابل رصاص وضربته بظهر الطبنجة (فيديو)    حارس لايبزيج: محمد صلاح أبرز لاعبي ليفربول في تاريخه الحديث.. والجماهير تعشقه لهذا السبب    كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية    الصحة العالمية: «الأرض في العناية المركزة».. وخبير يحذر من التزامن مع اجتماعات كوب 30    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية اليوم السبت    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    الشرطة السويدية: مصرع ثلاثة أشخاص إثر صدمهم من قبل حافلة وسط استوكهولم    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر النص الكامل لمذكرة "القضاء الأعلى" ل"الغريانى".. إلغاء النيابة المدنية واستمرار نظام قضايا الدولة باعتبارها هيئة مستقلة يحدد القانون اختصاصها أهم بنودها

ينشر "اليوم السابع" النص الكامل للمذكرة التى أرسلها مجلس القضاء، والموقعة من المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حول مسودة الدستور، والتى اقترحوا فيها إلغاء ما يسمى بهيئة النيابة المدنية، واستمرار نظام قضايا الدولة باعتبارها هيئة مستقلة يحدد القانون اختصاصها، مع مقترحات أخرى باستبدال بعض النصوص بباب السلطة القضائية، بنظيرتها فى دستور 1945.
وإلى نص المذكرة:
1- أن المشروع بعد أن نص فى المادة (173) عن السلطة القضائية تحدث فى المادة (174) عن السلطة القضائية بحسبانها هيئة قضائية ضمن الهيئات الأخرى التى عددها فى المادة (175) على خلاف النص فى المواد من (122- 130) فى دستور 1945 والمواد من (165-170) فى دستور 1971.
2- أن نص المادة (175) قد عدد الهيئات القضائية، وساوى بين السلطة القضائية والنيابة المدنية، واعتبر الأخيرة هيئة قضائية تختص حسب نص المادة (179) من مشروع الدستور بتخضير الدعوى، ومفاد ذلك أن النيابة المدنية هيئة قضائية قائمة بذاتها تشارك السلطة القضائية فى عملها، وفى ذلك تقطيع لأوصال الدعوى المدنيه بين الهيئات القضائية والسلطة القضائية – وهيئة النيابة الإدارية- وخطورة ذلك تتمثل فى حركة الدعوى المدنية وكيفية رفعها واختصاص قلم كتاب المحاكم المدنية فى تلقى صحائف الدعوى وقيدها وهل هى تابعة للنيابة المدنية أم لسلطة رئيس المحكمة المدنية – ومدى سلطة رجال السلطة القضائية فى رقابة أعمال قلم الكتاب ومحاسبتهم وسلطة رئيس النيابة المدنية، ومن المختص تحديدا بكل ذلك، ولا يرد على ذلك بأن القانون سوف يحدد تلك الاختصاصات، كما ورد فى المشروع لان تحضير الدعوى مؤداها أن الإشراف سوف يكون بعيداً عن سلطة رئيس المحكمة الابتدائية، فضلا عن أن تجربة النيابة المدنية وتحضير الدعوى ليست بفكرة حديثة سوف تؤدى إلى حل مشاكل بطء التقاضى، بل سوف تزيد المسألة تعقيدا وتنازعا فى الاختصاص، وأخيرا بأن ما ورد بالنص من أن النيابة المدنية هيئة قضائية مستقلة ضمن الهيئات الأخرى، يتناقض تماما مع ما ورد بالنص الأخير من الفصل الثالث المتضمن أحكام انتقالية، والذى ألغى هيئة قضايا الدولة وحولها إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة.
3- أن نص المادة (175) قد فصل للنيابة العامة فصلا كاملا عن السلطة القضائية – الهيئة القضائية- والواضح من عبارة النص وترتيب وضع النيابة العامة بعد مجلس الدولة أنها فى نظر المشروع لم تعد شعبة أصيلة من شعب القضاء بل هيئة قضائية قائمة بذاتها لاسيما وأن نص المادة 178 قد تحدث عن اختصاصها بتولى الادعاء العام، ولا يرد على ذلك بأن القانون سوف يحدد اختصاصاتها الأخرى، لان السكوت عن اختصاصها بالتحقيق والإحالة قد لا يأتى به النص فى قانون السلطة القضائية، الذى لابد وأن يناله التعديل على سبيل الحتم واللزوم فى حاله إقرار مسودة المشروع والمعروض توافقا مع نصوص الدستور الجديدة، هذا فضلا عن أن الأصل التاريخى لتمتع اعضاء النيابة العامة بالحصانه فى قانون السلطة القضائية وأعمال اللجنه التى قامت بإعدادة يعود إلى اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والإحالة، فالضمانة فى أصلها ومعاينتها هو أن عضو النيابة العامة يمارس سلطة التحقيق والإحالة، إذا يقوم بعمل قاضى التحقيق وليس بوصفها سلطة ادعاء، كما أن حصانه النائب العام فى أصلها التاريخى مستمدة من حصانة أعضاء النيابة العامة، باعتبارها القائم على رأس النيابة العامة فى تدرجها الوظيفى مباشرة اختصاصتها الفنية.
رأى – استبدال نصوص المشروع بالنصوص الآتية (وهى المواد من 122 حتى 129) على النحو التالى:
1- القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة (مقابلة المادة 122 من دستور 1945).
2- يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها (مقابلة للمادة 123 من دستور 1954).
3 – جلسات المحاكم علنية إلا 3 – جلسات المحاكم علنية إلا إذا أقرت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب (مقابلة للمادة 124 من دستور 1954)
4- يكون للقضاء مجلس أعلى ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم اثنين من نوابه وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ويحدد القانون اختصاصه.
5- القضاة والنائب العام وأعضاء النيابة غير قابلين للعزل ويكون تعيينهم وترقياتهم ونقلهم من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم وكل ذلك على الوجة المبين بالقانون (مقابلة للمادة 127 من دستور 1954 مع تعديل).
6- إلغاء ما يسمى بهيئة النيابة المدنية واستمرار نظام قضايا الدولة باعتبارها هيئة مستقلة يحدد القانون اختصاصها.
7- تعديل نص اسم الفرع الثالث (178) من المشروع ليكون الفرع الثالث من الفصل الثالث- السلطة القضائية تحت عنوان التحقيق والادعاء – جعل النص على النحو التالى :
تتولى النيابة العامة التحقيق والإحالة والادعاء ويجوز فى مواد الجنايات ذات الطبيعة الخاصة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون أن يتولى التحقيق قضاة يتم ندبهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى".
8 – حذف المادة (227) من المشروع لأن مجالها ليس فى نصوص دستورية، وإنما محلها قانون خاص يصدر فى حينه إن كان له محل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.