أحمد موسى: مركز البيانات والحوسبة السحابية "عقل مصر" وانطلاقة نحو المستقبل (فيديو)    عاجل|حزب الله: استهدفنا موقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية    ولي العهد السعودي وأمير الكويت يستعرضان العلاقات الثنائية    غدا.. محمد الشامي يخضع لفحوصات طبية والتشخيص المبدئي يُرجح إصابته بجزع في رباط الركبة    مانشستر سيتي يهزم نوتنجهام فورست بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي    كشف ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن تعدي شخص على آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدقهلية    لهذا السبب.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "السرب"    أغنيتين عراقيتين.. تفاصيل أحدث ألبومات أصالة    مظاهرة بتركيا دعما لاحتجاجات طلاب الجامعات الأمريكية ضد الحرب بغزة    «جورجييفا»: العالم لم ينجح في تشارك منافع النمو مع المناطق الأكثر احتياجاً    كم حصيلة مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج؟ وزير المالية يجيب    مذكرة لرئيس الوزراء لوقف «المهازل الدرامية» التي تحاك ضد المُعلمين    التشكيل الرسمي للمقاولون العرب وسموحة في مباراة الليلة    حزب الوفد: نرفض أي عدوان إسرائيلي على رفح الفلسطينية    كنائس كفر الشيخ تحتفل بأحد السعف | صور    بوريل: الأوروبيون لن يذهبوا للموت من أجل دونباس لكن عليهم دعم كييف    وزير الصحة: إشادات عالمية بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي    "الرعاية الصحية" تشارك بورشة العمل التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية    التشكيل الرسمي ل مباراة نابولي ضد روما في الدوري الإيطالي    أغلى 5 فساتين ارتدتها فنانات على الشاشة.. إطلالة ياسمين عبد العزيز تخطت 125 ألف جنيه    بحضور محافظ مطروح.. قصور الثقافة تختتم ملتقى "أهل مصر" للفتيات    «بحوث القوات المسلحة» توقع بروتوكولًا مع «المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالتعليم العالي»    أرخص 40 جنيها عن السوق.. صرف الرنجة على بطاقة التموين بسعر مخفض    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمرضى بمستشفى أبوكبير    تحرير 78 محضرا في حملة للمرافق لضبط شوارع مدينة الأقصر    إنجاز جديد.. الجودو المصري يفرض سيطرته على أفريقيا    حجازي: مشاركة أصحاب الأعمال والصناعة والبنوك أحد أسباب نجاح التعليم الفني    رضا حجازي: زيادة الإقبال على مدارس التعليم الفني بمجاميع أكبر من العام    نشرة في دقيقة | الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية عقب افتتاحه مركز الحوسبة السحابية الحكومية    طريقتك مضايقاني.. رد صادم من ميار الببلاوي على تصريحات بسمة وهبة    الإعدام لعامل قتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بواسطة كمبروسر هواء    الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الري: تحديات المياه تتشابه في مصر والعراق    مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتقديم تنازلات في مسألة عودة النازحين لشمالي غزة    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل مرضى ومصابي الحرب من الأشقاء الفلسطنيين    مساعد وزير الصحة: انخفاض نسب اكتشاف الحالات المتأخرة بسرطان الكبد إلى 14%    تأجيل محاكمة المتهمين في عملية استبدال أحد أحراز قضية    رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون لتوفير برامج تدريبية في بريطانيا    الليلة .. سامى مغاورى مع لميس الحديدى للحديث عن آخر أعماله الفنية فى رمضان    زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو في حالة اضطراب كامل وليس لديها رؤية    سفير روسيا بمصر للقاهرة الإخبارية : علاقات موسكو والقاهرة باتت أكثر تميزا فى عهد الرئيس السيسى    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 18886وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم    موعد مباريات اليوم الثالث بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات    «رجال الأعمال المصريين» تدشن شراكة جديدة مع الشركات الهندية في تكنولوجيا المعلومات    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم وحتى الجمعة 3 مايو 2024    أعاني التقطيع في الصلاة ولا أعرف كم عليا لأقضيه فما الحكم؟.. اجبرها بهذا الأمر    أفضل أوقات الصلاة على النبي وصيغتها لتفريج الكرب.. 10 مواطن لا تغفل عنها    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    قرار جديد من القضاء بشأن 11 متهماً في واقعة "طالبة العريش" نيرة صلاح    جدول امتحانات التيرم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية (القاهرة)    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    «فوبيا» تمنع نجيب محفوظ من استلام «نوبل»    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    غدًا.. تطوير أسطول النقل البحري وصناعة السفن على مائدة لجان الشيوخ    تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    حسام البدري: أنا أفضل من موسيماني وفايلر.. وكيروش فشل مع مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون كادر الدعاة.. 2000 جنيه الحد الأدنى لراتب الإمام.. ومطالب بإلغاء مادة تقضى بمعاقبة الإمام إذا ذم الرئيس أو الحكومة
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 09 - 2012

تقدم الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف بمقترح تفصيلى لكادر الدعاة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، لبحث إمكانية تنفيذه، وذلك عقب الوقفات الاحتجاجية التى نظمها عدد من الأئمة أمام مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية.
وأكدت مصادر بوزارة الأوقاف أن مشروع الكادر جاء بعد دراسة متأنية قام بها الشيخ محمد عوف، الإمام والخطيب بمديرية أوقاف القليوبية والذى لاقى مشروعه قبول الكثير من الدعاة خاصة أنه تم إعداده بعد دراسة قانون العاملين بالدولة، والمقترح الذى تقدم به الدكتور أحمد عمر هاشم وقانون كادر المعلمين ومقترح قانون كادر الأطباء، بالإضافة إلى عمل بحث ميدانى قام به الشيخ عوف على مدار عام ونصف مع الأئمة والوعاظ على مستوى الجمهورية من خلال زيارات للمحافظات ومؤتمرات الدعاة ومن خلال موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، ومن خلال الاستماع للقيادات الدعوية بوزارة الأوقاف تعرف فيه على أغلب مشاكل الأئمة والوعاظ.
ويهدف الكادر لإعطاء الدعاة حصانة تكفل لهم القيام بمهمتهم كاملة كما يخلص أذهانهم من الانشغال بتدبير لقمة العيش وتوفير متطلبات أسرهم وحاجات أبنائهم، ويوفر لهم الوقت للاستزادة من العلم وتحصيله وتحليل الواقع ومشكلاته، لإيصال رسالتهم للناس واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض.
واليوم السابع ينشر نص الكادر كاملا والذى ينص على أن يصل راتب الإمام إلى 10000 جنيه شهريا بحد أقصى وبحد أدنى 2000 جنيه بالإضافة للحوافز.
يتكون الكادر من "قانون نظام الأئمة والوعاظ العاملين بالدولة"
الباب الأول
أحكام عامة مادة
( أ ) تسرى أحكام هذا القانون على السادة الأئمة والوعاظ العاملين بوزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف والمقيمين بجمهورية مصر العربية (المسمى الوظيفى 1- إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف 2- واعظ بالأزهر).
( ب ) لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون فقدان الإمام أو الواعظ لأى مزايا مالية أو عينية يتمتع بها العاملين – من غير الأئمة أو الوعاظ - بذات الجهة التى يعمل بها، أو فقدان الإمام أو الواعظ لأى مزايا مالية أو عينية كان يتمتع بها قبل إصدار هذا القانون.
مادة (2)
بصفة عامة يجب على الدولة بكل أجهزتها حماية الأئمة والوعاظ بما يضمن لهم حرية التعبير وإبداء الرأى والدعوة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ونخص بالذكر ما يلى:-
1- إلغاء أو تعديل كل مواد القانون واللوائح المقيدة لحرية الإمام أو الواعظ فى ممارسة عمله الدعوى ومنها المادة (201) من قانون العقوبات، والتى تنص على:
(كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى فى أحد أماكن العبادة أو فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحا أو ذما فى الحكومة أو فى قانون أو فى مرسوم أو قرار جمهورى أو فى عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شىء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن).
2- حرية ممارسة الأنشطة الدعوية المختلفة بالمسجد وخارجه، بشرط إخطار الجهات المختصة فقط دون شرط موافقتها (وفى حالات الطوارئ يكون إخطارها بعد مزاولة النشاط).
مادة (3)
تسرى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فى المواد التى لم يرد فيها نص صريح بمشروع القانون.
كما تسرى أحكام القوانين واللوائح – المتعلقة بعمل الإمام أو الواعظ - التى لم يرد بشأنها نص صريح فى هذا القانون.
الباب الثانى
الوظائف والتعيين والترقية وإنهاء الخدمة
مادة (4)
( أ) يتم تعيين الأئمة بوزارة الأوقاف عن طريق تكليف خريجى جامعة الأزهر الحاصلين على ليسانس الدعوة الإسلامية من كلية الدعوة أو كليات أصول الدين شعبة الدعوة الإسلامية من المصريين.
(ب) يجب على جامعة الأزهر إخطار وزارة الأوقاف بأسماء وبيانات خريجى كلية الدعوة الإسلامية وكليات أصول الدين شعبة الدعوة الإسلامية من المصريين فى موعد أقصاه الأول من يناير من كل عام
( ج ) يصدر وزير الأوقاف قرار التكليف مرة واحدة سنويا فى أول فبراير من كل عام. على أن يصدر قرار وزير الأوقاف أو من ينوب عنه بتوزيع المكلفين على الأماكن الشاغرة فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ التكليف.
ولا يتم تنفيذ قرار التكليف للحاصل على المؤهل المذكور إلا بعد تقديم ما يثبت عضويته بنقابة الدعاة لدى الجهة المختصة بوزارة الأوقاف.
(د) يكون قرار التكليف لمن حصل على الليسانس فى غضون عام سابق من تاريخ قرار التكليف، ويكون التعيين –بصفة دائمة - فى قرار التكليف على درجة إمام وخطيب ومدرس ثالث.
مادة (5)
بصورة استثنائية يتم تعيين بوظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف جميع الحاصلين على ليسانس الدعوة الإسلامية أو أصول الدين شعبة الدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر للسنوات السابقة لإصدار هذا القانون ويصدر قرار تعيين من وزير الأوقاف خاص بتكليف هؤلاء بشرط ألا يتجاوز السن 38 عاما حال صدور القانون ويتم تعيين هؤلاء فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ إصدار القانون وتكون الأولوية للأقدم فى تاريخ التخرج ثم للأعلى فى الدرجات ثم للأكبر سنا.. وفى كل الأحوال يتم التعيين على درجة إمام وخطيب ومدرس ثالث.. وعليه يجب على الحاصلين على هذه المؤهلات من السنوات السابقة التقدم بأوراقهم لوزارة الأوقاف فى موعد أقصاه 90 يوما من تاريخ إصدار هذا القانون ولهم أن ينيبوا عنهم فى ذلك.
مادة (6 )
فى كل الأحوال لا يجب على الدولة تعيين المكلفين فى مهنة إمام وخطيب ومدرس فى أى وظيفة أخرى إذا اعتذر عن تكليفه أو لم يباشر تكليفه بدون عذر مقبول بعد صدور هذا القانون.
مادة (7)
المجندون بالقوات المسلحة يتم تكليفهم رغم وجودهم بالقوات المسلحة، ويتم حساب سنوات خدمتهم بالقوات المسلحة كسنوات أقدميه، كما تدخل مدة العسكرية ضمن المدة المطلوبة للترقى فى الدرجات المالية وتدخل كذلك ضمن مدة الخدمة المطلوبة للتقدم لأى وظيفة تعلن عنها الوزارة للعاملين بها من الأئمة.
مادة (9)
تنتهى خدمة الأئمة والوعاظ ببلوغ سن الستين ولا يجوز التجديد لهم بعد ذلك ولا تولى مناصب قيادية أو ذات طابع إشرافى.
مادة (10 )
يتكون جدول وظائف الأئمة والوعاظ بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف من الوظائف التالية:-
1- إمام أو واعظ ثالث
2- إمام أو واعظ ثانى
3- إمام أو واعظ أول
4- كبير أئمة أو كبير وعاظ
5- إمام خبير أو واعظ خبير
ويتكون جدول وظائف التوجيه الدعوى (التفتيش) من وظيفة:-
1- موجه وتعادل إمام أول أو واعظ أول
2- موجه أول وتعادل كبير أئمة أو كبير وعاظ
3- كبير موجهين وتعادل إمام خبير أو خبير خبير
وتعتبر المدة التى قضاها الإمام أو الواعظ على درجته المالية المعادلة هى ذات المدة التى قضاها على الدرجة المالية التى تمت المعادلة منها.
ويتم زيادة الأجر الحالى للإمام أو الواعظ ليصل إلى بداية مربوط درجته المعادلة وفقا للجدول السابق.
ويكون شغل وظائف التوجيه الدعوى بالنقل أو الندب من وظائف الأئمة أو الوعاظ المعادلة لها أو بطريق الترقية. ويشترط فى شغل وظائف التوجيه الدعوى موافقة الإمام أو الواعظ على القرار وتكون الأولية فى كل الأوضاع للأئمة أو الوعاظ الأقدم فى تاريخ التعيين ثم الأكبر سنا ثم بالاقتراع.
ويكون الاشتغال فى وظائف التوجيه الدعوى بدون أى مسابقات لمن يرغب من الأئمة أو الوعاظ أو من يتم ترشيحه من قبل الجهات المختصة.
ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تنظيم تلك الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارة الأوقاف والأزهر.
الباب الثالث
النقل والندب والبعثات والإعارة والتدريب
مادة (11 )
( أ ) لا يجوز نقل أو انتداب الإمام أو الواعظ إلا بعد موافقته، ويجوز انتدابه لمدة لا تزيد عن شهر سنويا فى حالة الضرورة القصوى لصالح العمل.
وعلى الجهات المختصة الموافقة على طلب نقل أو انتداب الإمام أو الواعظ المقدم منه أو من ينوب عنه إذا أبدى سببا مقبولا.
ولا يحق للجهات المختصة عدم الموافقة على طلب النقل إلا فى حالة الضرورة القصوى لصالح العمل مع إبداء أسباب عدم الموافقة خطيا ويتسلم صاحب الطلب صورة منها.
وفى حالة إزالة الأسباب التى دفعت الإمام أو الواعظ لطلب النقل أو الانتداب يجوز رفض طلبه ويدون ذلك فى طلب النقل أو الانتداب المقدم مع تسلم صاحب الطلب صورة من ذلك.
وفى كل الأحوال للإمام أو الواعظ أن يطعن على رفض طلبه فى خلال ستين يوما من تاريخ إحاطته بالرد.
( ب) لغير ذوى الاحتياجات الخاصة تكون الأولوية فى النقل أو الانتداب عند التزاحم للأقدم فى التعيين ثم الأكبر سنا ثم بالاقتراع.
مادة (12)
( أ) يتم الابتعاث أو الإعارة للداخل أو للخارج للأئمة فى وزارة الأوقاف والوعاظ فى الأزهر الشريف بالترتيب بين الأئمة أو الوعاظ مع مراعاة شرط الأقدمية فى تاريخ التعيين ثم بالأكبر سنا ثم بالاقتراع. ويتم ذلك بدون شروط أخرى أو إجراء مسابقات.
على أن ينفذ هذا الشرط فى كل أنواع الإعارة أو الابتعاث كل على حدة، مع مراعاة عدم الجمع بين أى نوعين من الإعارة أو الابتعاث لنفس الشخص فى غضون 5 سنوات.
ويستثنى من الإعارة أو الابتعاث من تم ابتعاثه أو إعارته قبل إصدار القانون حتى يتم استيفاء جميع الأئمة أو الوعاظ على مستوى الجمهورية. ولا يحق تجديد مدة الإعارة أو الابتعاث مرة أخرى حتى يتم استيفاء جميع الأئمة أو الوعاظ، ولا تزيد مدة الإعارة أو الابتعاث عن عام (12 شهر).
وبشرط المساواة فى الأجر وتحدد زيادة مالية للمناطق والدول الأقل راحة أو أقل استقرارا (تحدد الزيادة لكل دولة على حدة حسب ظروفها ويتم التقدير للزيادة سنويا) وتحدد هذه الدول سنويا من قبل الجهات المختصة مع إبداء الأسباب.
(ب) يشترط فقط للإعارة للمساجد الكبرى فى داخل جمهورية مصر العربية مع الأقدمية فى التعيين إجراء مسابقة محددة الضوابط والمعايير وتكون شفويا وتحريريا وبلجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف ونقابة الدعاة مكونة من 3 أعضاء لكل منهما.
ويتم ترشيح الأئمة والوعاظ للقوافل الدعوية والمحاضرات ودروس السيدات والندوات بالترتيب مع مراعاة شرط الأقدمية فى التعيين ثم الأكبر سنا ثم بالاقتراع ودون أى شروط أخرى.
(ج) يجب على وزارة الأوقاف أو الأزهر تأهيل الأئمة أو الوعاظ - الذين يتم إيفادهم أو إعارتهم للخارج لأكثر من عام – لمدة شهرين متواصلين قبل سفرهم للخارج.
مادة (13)
( أ ) يجب على وزارة الأوقاف والأزهر العمل على رفع المستوى الثقافى والمهنى للأئمة والوعاظ ومن ذلك منح الأئمة والوعاظ دورات ثقافية وعلمية متخصصة لجميع الأئمة والوعاظ – وبصفة إجبارية ومجانية - فى كافة العلوم بكافة وبشتى أنواعها التى تعمل على رفع المستوى الثقافى والمهنى للأئمة والوعاظ ويتم تفرغ الإمام أو الواعظ لذلك تماما مع حصوله على كل مستحقاته بدون أى خصومات (وعلى وزارة الأوقاف أو الأزهر توفير أماكن للمبيت أو نفقات للانتقال إن لزم ذلك).
بالإضافة إلى المطبوعات والنشرات الدورية المجانية ( مع تسلم الإمام أو الواعظ سنويا مطبوع يحتوى كل أنشطة المؤسسة سنويا وما استجد من لوائح وقوانين خاصة بالمؤسسة . كما يتم تسلم الإمام أو الواعظ مطبوع خاص بكل اللوائح والقوانين الخاصة بالمؤسسة لمرة واحدة)(المؤسسة هى وزارة الأوقاف أو الأزهر ).
ومن حق كل 100 إمام أو واعظ التقدم بطلب لمنحهم دورة فى تخصص علمى محدد بشرط إبداء أسباب مقبولة للتقدم بطلب منح الدورة . وعلى الجهات المختصة الاستجابة لطلبهم وعند الرفض للطلب يتم إخطار مقدمى الطلب بالأسباب ولمقدمى الطلب الطعن على رفض طلبهم.
(ب) تعقد أسبوعيا مقارىء خاصة بالأئمة فقط دون غيرهم فى كل قرية على ألا يزيد عدد الأعضاء عن 10 أعضاء ولا يقل عن 6 أعضاء وإلا نقل لأقرب مقرأة وفى الظروف الاستثنائية يزيد العدد إلى 15 عضو . وتكون المقرئة مخصصة لتسميع القرآن مع تعليم أحكام التجويد ويكون مقدار التسميع حزب من المصحف ويتولى شيخ المقرأة ذلك ويشترط فيه بعد اختباره فى القرآن والقراءات أن يكون من الحاصلين على ليسانس القرآن وعلومه من جامعة الأزهر وإلا كان من الحاصلين على شهادة التخصص فى القراءات من معاهد القراءات المعتمدة من الأزهر الشريف وإلا كان من الحاصلين على شهادة عالية القراءات من نفس الجهة السالفة الذكر ...
ويحظر على مشرف المقرأة تواجد غير الأئمة بالمقرأة وإلا يعاقب بالحرمان من مكافأة الإشراف لمدة شهر ولو تكرر مرة أخرى يحرم من الإشراف وتنقل لإمام أقرب المساجد إليه.
وإذا تعارض وقت المقرأة (العصر) مع وقت الدرس الذى حدده الإمام فى مسجده تعين على الإمام تغيير وقت الدرس فى يوم المقرأة ويخطر الجهة المختصة بذلك.
الباب الرابع
واجبات العاملين والتأديب والأجازات
مادة (14)
( أ ) يتم إلحاق الإمام فى بداية استلامه العمل بإحدى المساجد التى يرأسها "إمام أول" على الأقل ولمدة 6 أشهر يتم فيها تأهيله للعمل ويجب أن تخصص له خطبة شهريا يلقيها بالمسجد كما يخصص له درسين أسبوعين فى غير وقت درس الإمام رئيس المسجد ويجب أن يتم ذلك فى حضور الإمام رئيس المسجد .. وعلى الإمام رئيس المسجد أن يبدى له ملاحظاته شفويا على كل ما سبق.
( ب ) يجب على الإمام أو الواعظ أسبوعيا ألا تقل دروسه بالمسجد عن ( 4 دروس مسجديه على مدار أربعة أيام ) بالإضافة إلى خطبة الجمعة.
وللإمام فقط (دون الواعظ ) حق اختيار الوقت المناسب لأداء درسه (بعد صلاة العصر أو المغرب أو العشاء ) مع اطلاع الجهات المختصة بذلك مع عدم اشتراط موافقتها.
وفى المساجد الكبرى يجب ألا تقل دروس الإمام عن 3 دروس بالإضافة إلى خطبة الجمعة مرة واحدة فى الشهر على الأقل وعليه أن يؤدى خطبة الجمعة وإمامة المصلين بمسجد آخر إذا لم يؤدها بمسجده.
ويجب ألا يقل الزمن الذى يلقى فيه الدرس بالمسجد أو الخطبة عن 20 دقيقة ولا يزيد فى الخطبة عن 45 دقيقة والدرس عن 60 دقيقة.
( ج ) يبدأ عمل الإمام (دون الواعظ ) بالمسجد من وقت صلاة العصر وحتى بعد وقت صلاة العشاء بنصف ساعة وله حق العمل بالمسجد اختياريا بعد وقت صلاة العشاء ويوم الجمعة يبدأ عمل الإمام قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة وينتهى بالقيام بخطبة الجمعة والانتهاء من إمامة المصلين لصلاة الجمعة.
وللإمام والواعظ الخروج فى تشييع الجنازة التى شيعت من مسجده فى وقت عمله (ولو كان ذلك فى وقت المخصص لإلقاء الدرس ) ويسجل ذلك بدفتر الحضور والانصراف قبل الخروج من مسجده بشرط عدم الاعتذار عن أداء الصلوات فى مسجده وأن تكون مدة العذر فى تلك الحالة لا تتجاوز60 دقيقة.
( د ) المساجد التى يتواجد بها أكثر من إمام تكون رئاسة المسجد للأقدم فى تاريخ التعيين ثم الأكبر سنا ثم بالاقتراع .. وينوبه فى رئاسة المسجد عند عدم تواجده من يليه فى ذلك.
ويتولى إمام المسجد أو من ينوب عنه - فى حالة غيابه - من السادة الأئمة رئاسة مجلس إدارة المسجد بصفته الوظيفية وذلك فى المساجد التى يشكل بها مجالس إدارة.
مادة (15)
( أ ) للإمام والواعظ عطلة رسمية أسبوعية يومى السبت والأحد ويبدأ عمله من يوم الاثنين فى مواعيد عمله المكلف بها . وينتهى عمل الإمام أو الواعظ الأسبوعى بانتهائه من صلاة الجمعة يوم الجمعة.
وللأئمة والوعاظ المغتربين فى المناطق النائية خارج محافظتهم الحق فى أن يباشروا عملهم يومى السبت والأحد على أن يمنحوا أجازة شهرية لمدة 6 أيام متصلة فى غير يوم الجمعة مع إخطار الجهات المختصة بذلك.
وللأئمة فى المساجد الكبرى والذين يمارسون العمل طوال اليوم - ابتداء من قبل وقت الفجر بنصف ساعة وحتى بعد صلاة العشاء بنصف ساعة - الحق فى الحصول على أجازة 3 أيام أسبوعيا بشرط التبادل مع إمام آخر فى استئناف العمل بالمسجد.
( ب ) يتم إلغاء أى عمل إضافى أو أساسى أو عمل مقابل أجرمن وزارة الأوقاف أو الأزهر على الإمام أو الواعظ فى مواعيد راحته الأسبوعية أو غير مواعيد عمله اليومى .. مع منح جميع المميزات التى كانت تمنح للإمام أو الواعظ نظير ذلك.
وللإمام أن يباشر عمله فى المسجد والإشراف عليه فى مواعيد راحته الأسبوعية وهذا اختياريا للإمام.
( ج ) للإمام (دون الواعظ ) الذى التحق بالدراسات العليا أو تمهيدى الماجستير أو فى مرحلة استكمال الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها(فى إحدى التخصصات المرتبطة بطبيعة عمله ) أن يتقدم للجهات المختصة بوزارة الأوقاف بطلب اعتذار عن العمل وقت العصر وحتى قبل المغرب بنصف ساعة .ولمدة لا تزيد عن 3 أيام فقط فى الأسبوع وبحيث يؤدى الدرس بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء مع تقديم ما يثبت ذلك بالأوراق المعتمدة من الجهة المختصة وموضحا بها أيام المحاضرات وأوقاتها. وبحيث لا تزيد سنوات الدراسة بالدراسات العليا أو تمهيدى الماجستير عن سنتين والماجستير عن سنتين والدكتوراه عن سنتين بأى حال من الأحوال.
( د ) للإمام (دون الواعظ ) أن يبدى عذرا عن الاستئناف فى العمل حتى مواعيد الانصراف , بعد التوقيع فى دفتر الحضور بالمسجد وذلك للظروف الطارئة بشرط ألا تزيد الأعذار فى الشهر عن 4 أعذار.
مادة (16 )
( أ ) الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا القانون هى:-
1- الإنذار.
2- الخصم من أساسى الأجر فقط لمدة لا تتجاوز شهر فى السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
3- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
4- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.
5- الإحالة إلى المعاش.
6- الفصل من الخدمة.
( ب) فى حالة صدر قرار بإيقاف الإمام أو الواعظ عن العمل للتحقيق - إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك- يتم صرف جميع مستحقاته – المقررة له - كاملة و فى مواعيدها المحددة بدون تأخير عن موعد صرفها الشهرى . على ألا يزيد الإيقاف عن العمل فى كل الأحوال عن شهرين.
وللإمام الحق فى الطعن على قرار إيقافه لدى الجهات المختصة
الباب الخامس
الأجور والعلاوات والبدلات والمزايا العينية والتعويضات
والحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية
مادة (17)
تتحدد الدرجات المالية للأئمة والوعاظ والسنوات البينية اللازمة للترقى إلى الدرجة المالية الأعلى
وفقا للجدول الآتى :-
الدرجة المالية
بداية مربوط الدرجة ب الجنيه المصري
المدة البينية اللازمة للترقى للدرجة
إمام وخطيب ومدرس (واعظ ) ثالث 2000 جنيه ،إمام وخطيب ومدرس (واعظ )ثانى 4000 جنيه، 8 سنوات
إمام وخطيب ومدرس (واعظ )أول 6000 جنيه،6 سنوات كبير أئمة أو كبير وعاظ 8000 جنيه،6 سنوات
إمام خبير أو واعظ خبير 10000 جنيه.
وعليه يستحق الإمام أو الواعظ أجره الأساسى وفقا لما سبق
كما يستحق علاوة دورية سنوية تضاف إلى الأجر الأساسى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يقل عن 7%من الأجر الأساسي
ويترقى الإمام أو الواعظ بقوة القانون ابتداء من السنة المالية التالية لانتهاء المدة اللازمة للترقى ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بإيقاف أو تأخير الترقية بناء على أحد الأسباب التى تجيز ذلك.وفى كل الأحوال لا يزيد إيقاف أو تأخير الترقية عن سنتين
مادة (18)
( أ ) يمنح الأئمة والوعاظ الحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها- فى العلوم المرتبطة بطبيعة العمل- بصفة دائمة حافز قدره 1000 جنيه شهريا بالإضافة إلى علاوة قدرها 100 جنيه تضاف إلى أساسى الأجر
( ب) يمنح الأئمة والوعاظ الحاصلين على درجة الدكتورة أو ما يعادلها- فى العلوم المرتبطة بطبيعة العمل - بصفة دائمة حافز قدره 2000 جنيه شهريا بالإضافة إلى علاوة قدرها 200 جنيه تضاف إلى أساسي
(ج) فى جميع الحالات لا يصرف هذا الحافز- فى الفقرة ( أ , ب )- إلا عن درجة علمية واحدة فقط ( المؤهل الأعلى إن وجد ) ولا يجوز الجمع بينهما ولا يجوز تكرار الحافز لنفس الدرجة العلمية
مادة (19)
يمنح الأئمة والوعاظ حافز جذب للمناطق النائية والوعرة التى تحددها وزارة الأوقاف أو الأزهر علاوة يتراوح قدرها من 1000 إلى 2000 جنيه شهريا
ولا يجوز حرمان الإمام أو الواعظ الذى استحق الحافز من ذلك الحافز مستقبلا طالما مازال فى ذات المكان
مادة (20 )
( أ ) تكفل الدولة على نفقتها الكاملة وعلى أعلى مستوى صحى متاح تقديم الرعاية الصحية والعلاج للأئمة والوعاظ بما فى ذلك العلاج فى الخارج إذا لزم الأمر . كما تكفل الدولة على نفقتها الكاملة نفس مستوى الرعاية الصحية والعلاج للمخالطين للأئمة والوعاظ من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الأولى
ويتم معالجة جميع الأئمة بوزارة الأوقاف بمستشفيات الدعاة مجانا التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية وبدون أى رسوم إضافية مع صرف الدواء مجانا وتقديم أعلى وأرقى أنواع الرعاية الصحية وذلك مقابل اشتراك شهرى بمقدار خمس جنيهات
وفى المحافظات التى لا تتواجد بها مستشفيات للدعاة تتعاقد الوزارة مع إحدى المستشفيات ذات الخدمات المتميزة وتتوفر بها كافة التخصصات الطبية وتتحمل الوزارة جميع المصاريف بما فيها العلاج .
(ب ) لا يحرم الإمام أو الواعظ من المزايا المالية أو العينية - المقررة فى هذا القانون- ( حرمان جزئى أو كلى ) لعدم مباشرته العمل فى الظروف المرضية - أيا كانت الظروف – وعلى الإمام أو الواعظ تقديم ما يفيد وضعه الصحى .
مادة (21 )
( أ ) يجب على وزارة الأوقاف والأزهر توفير نفقات ( انتقال يومى ) مناسبة لمن زادت المسافة بين محل إقامته وبين مسجده عن 30 كيلو متر , وتصرف شهريا
(ب) ولكل إمام أواعظ زادت المسافة بين مسجده أو محل عمله ومحل إقامته عن 40 كيلو متر الحق فى استلام سكن لائق بمسجده أو قريب من مسجده ( لا تزيد المسافة عن 5 كم) كشرط لاستلام العمل وللمتزوج سكن عائلى مناسب. وإذا لم يتوفر ذلك له الحق فى عدم استلام العمل . وتتحمل وزارة الأوقاف أو الأزهر مسؤولية ذلك وما يترتب عليه من آثار .
(ج) ولكل إمام الحق فى عدم استلام العمل بالمسجد إلا بعد توفير مكان مناسب للراحة والإدارة بالمسجد أو بإحدى ملحقاته .. وتتحمل وزارة الأوقاف أو الأزهر مسؤلية ذلك وما يترتب عليه من آثار.
(د) فى كل الحالات السابقة فى حالة عدم استلام العمل يخطر الإمام أو الواعظ الجهات المختصة بوزارة الأوقاف أو الأزهر فى مدة لا تتجاوز 48 ساعة فى غير الأجازات الرسمية.
مادة (22 )
تخصص وزارة الأوقاف سنويا للسادة الأئمة فقط دون غيرهم من الوحدات السكنية المخصصة للسكن العائلى - المجهزة للسكن الفوري- التابعة لهيئة الأوقاف المصرية فى كل المحافظات نسبة 20% من هذه الوحدات توزع على السادة الأئمة بسعر التكلفة فقط وبمساحات لا تقل عن 70 م – صافى المساحة - ويعلن عن ذلك لجميع الأئمة ويتم إخطارهم خطيا بذلك قبل موعد بدء التقدم بالأوراق المطلوبة بستين يوما على الأقل وتكون الأولوية فى جميع الحالات لمن لم يتم استلامه لهذه الوحدات نهائيا ثم الأقل فى استلام هذه الوحدات ثم الأقدم فى التعيين ثم الأكبر سنا ثم بالاقتراع.
وتكون هذه الوحدات من أفضل وحدات الهيئة .ولا يحق للهيئة تمييز غير الأئمة فى ذلك.
مادة ( 23 )
يمنح الأئمة والوعاظ عند بداية تعيينهم مكتبة علمية تحتوى30 كتابا من كتب التراث مع 30 كتابا من الكتب المعاصرة فى العلوم الشرعية والعربية المتنوعة ويتم منح الأئمة كل 10 سنوات مكتبة جديدة.
الباب السادس
قياس كفاءة الأداء
مادة ( 24 )
يصدر تقرير كفاءة الأداء مرة سنويا ولا يتم إصدار تقرير لتقييم الكفاءة لاى من الأئمة والوعاظ ممن درجته المالية عن إمام أول أو تزيد عن ذلك.
مادة ( 25 )
يعتبر أداء مرضى هو المعيار الذى يؤخذ به أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاءة بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو مرضى أو غير مرضى.
ويتم تقييم الأداء من خلال تقييم ما قام به الإمام أو الواعظ من أنشطة دعوية وعلمية وتدريبية.
ولابد من إعلام وإطلاع وبتوقيع خطى للإمام أو الواعظ على تقريره السنوى قبل إرساله للجهات المختصة وله حق الاعتراض عليه أو الطعن فى التقرير فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إطلاعه على التقرير لدى الجهات المختص
مادة ( 26 ).
يتم وضع قواعد وأسس واضحة لقياس الكفاءة فى تقرير الأداء للأئمة والوعاظ ويجب إخطار الأئمة والوعاظ بهذه القواعد وشرحها وتسلمه نسخة ورقية منها.
مادة ( 27 )
فى حالة حصل الإمام أو الواعظ على درجة ( غير مرضى) فى تقرير الكفاءة السنوى يجب أن تحدد الأسباب التى استند إليها فى التقييم وكذلك التوصيات لرفع كفاءته.
ويجب على وزارة الأوقاف والأزهر منح الأئمة و الوعاظ الحاصلين فى تقرير الكفاءة على مرتبة (غير مرضى) دورة تأهيلية لمدة 3 أشهر يتم فيها تفرغ الإمام أو الواعظ تفرغا تاما ..دون أى خصومات . وذلك لرفع مستوى كفاءته الإدارية والفنية.
مادة ( 28 )
الإمام هو المسئول الرئيسى عن تقرير كفاءة الأداء لجميع العاملين فى المسجد - من غير الأئمة –.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.