تقدم الأمين العام لنقابة الأطباء، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد الدكتور أحمد حسين، يطالب بالتحقيق فى بيان منسوب له عبر شبكة الإنترنت يسمى "البيان التأسيسى لنقابة الأطباء المستقلة"، وهو ما يخالف قانون ممارسة مهنة الطب. ذكر البلاغ أن بيانًا نشر عبر شبكة الإنترنت للإعلان عن ما يسمى بنقابة الأطباء المستقلة منسوب للدكتور أحمد حسين، وكذلك نشر نموذج تفويض من الأطباء واستمارة خاصة بالعضوية، إلا أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 45 لسنة 1969، تبين من نص المادة 73 أن كل طبيب يزاول مهنته لا بد أن يكون مقيداً بسجلات النقابة العامة للأطباء. كما أوضح البلاغ، أن المادة 51 من القانون نصت على محاكمة أى عضو يخل بأحكام القانون وأداب المهنة وتقاليدها، أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة، أو ارتكب أموراً مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل فى عمل يتصل بمهنته، يحاكم أمام الهيئة التأديبية. وتضيف المادة 12 من اللائحة التنفيذية، أنه لا يجوز مزاولة المهنة بأى صورة من الصور كممارس عام، إلا بعد القيد بالجدول العام للنقابة، والتسجيل فى النقابات الفرعية، كما لا يجوز ممارسة المهنة كأخصائى إلا بعد القيد بجدول الأخصائيين بالنقابة. واعتبر البلاغ أن إقدام عضو ينتمى لنقابة تمارس عملها طبقاً للقانون على إنشاء نقابة موازية تقوم على ذات الأهداف والأغراض، التى أقيمت بشأنها النقابة العامة، يعد شروعًا فى هدم مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى، ويعد تنازلا عن ترخيص مزاولة مهنة الطب حسبما قرر قانون النقابة.