طالبت نقابة الأطباء بالإسكندرية في دعويين قضائيين أمام محكمة القضاء الإداري بوقف مزاولة إخصائي العلاج الطبيعي للعمل كأطباء وإغلاق عياداتهم الخاصة بالمخالفة للقانون. وأكد مصطفي عبد الجواد - محامي النقابة - أن النقابة استندت في الدعويين إلي المادة رقم «8» من القانون رقم «3» لسنة 1985 لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي التي نصت علي أنه «من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء علي التقرير الطبي الكتابي الصادر من الطبيب المعالج وأن يكون علي اتصال دائم به ويتبادل الرأي معه في شأن استمرار العلاج ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت علي المريض أعراض جديدة غير التي أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها». وقال عبد الجواد: القانون رقم «415» لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب نص علي أنه لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأي صفة كانت إلا إذا كان اسمه مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة، الأمر الذي لا يتوفر مع إخصائي العلاج الطبيعي. وأشار «عبد الجواد» إلي أن ممارسي العلاج الطبيعي من خريجي كليات العلاج الطبيعي لهم نقابة تسمي نقابة العلاج الطبيعي ولهم قانون ينظم عمل هذه المهنة وهو القانون رقم «3» لسنة 1985 في شأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعي ولا يحق لهم القيد بنقابة الأطباء. وأكد «عبد الجواد» أن إخصائيي العلاج الطبيعي يعاقبون بحكم القانون لتهمة انتحال صفة أطباء، موضحا أن المادة رقم «10» بقانون مزاولة مهنة الطب نصت علي أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب علي وجه يخالف أحكام هذا القانون». من جانبه أكد د. منصور حسن - أمين عام نقابة الأطباء بالإسكندرية - أن النقابة ترفض رفضا باتا ممارسات إخصائيي العلاج الطبيعي بالعمل كأطباء، مشيراً إلي أن النقابة تقدمت بمذكرة إلي وكيل وزارة الصحة لمطالبته بمنع إخصائيي العلاج الطبيعي من التوقيع في دفاتر كشوف الأطباء، فضلا ً عن عدم السماح بفصل الفني والإداري لوحدات العلاج الطبيعي عن أقسام الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل علي أن يقوم الإخصائيون بمباشرة عملهم تحت إشراف أطباء العلاج الطبيعي.