وزير الدولة للإعلام: الرئيس السيسي حدد عناصر موقف مصر بشأن مجريات الأزمة الإقليمية الجارية    كاسيميرو ينصح مانشستر بضم خليفته قبل رحيله    الإسماعيلي يفاوض خالد جلال لخلافة طارق العشري    فضحته السوشيال ميديا.. سقوط "متحرش الدقهلية" بعد ساعات من التداول    مبادرة مكتبة لكل بيت تواصل نشاطاتها بمعارض الهيئة المصرية العامة للكتاب بمختلف المحافظات    أيام المغفرة.. المئات بصلاة التراويح من مسجد الحسين فى بورسعيد.. فيديو وصور    منافس مصر – رئيس الاتحاد الإيراني يوضح حقيقة انسحاب منتخب بلاده من كأس العالم في أمريكا    إياتا: 5.6% نمو الطلب العالمي للشحن الجوي يناير الماضي    فاتورة الأزمات الإقليمية ..السيسى: 10.5 مليون أجنبى بمصر يحصلون على الخدمات دون دعم مادى    نيقولا معوض: 3 مايو تاريخ وفاة والدتي وأصبح أسعد يوم في حياتي    دي لا فوينتي: نجري محادثات حاليا لإمكانية نقل مواجهة الأرجنتين من قطر    هل هناك كفارة على تأخير الزكاة؟.. الحكم الشرعي    قسم وجباتك.. نصائح هامة لمرضى السكري خلال شهر رمضان    مواعيد عرض مسلسل ماما وبابا جيران والقنوات الناقلة    محافظ القليوبية يتابع إزالة عقارات مخالفة بحي شرق شبرا الخيمة ضمن الموجة 28    فينيسيوس وجارسيا يقودان هجوم الريال ضد خيتافي في الدوري الإسباني    «الزراعة» تؤكد توفير السلع الاستراتيجية وزيادة المنافذ لضبط الأسواق    دياب: مستحيل أشتغل مع غادة عبد الرازق تاني    جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة "خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة"    د. محمد حسن البنا يكتب: دروس أولية للحرب «1»    1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة زينب لدعم الأسر المستحقة    لدعم العاملين، مدير التعليم يستمع لمديري مدارس بلاط ويبحث المشكلات ويناقش المقترحات    القومي للبحوث يكشف 5 فوائد صحية للصيام    تحرك عاجل لتجريم زواج الأطفال.. "القومي للطفولة" يستعد لإصدار قانون لردع المخالفين    شراكة استراتيجية بين "الصحة" و"جامعة عين شمس" لدعم الاستثمار الطبي والبحث العلمي    الجمعية الدولية لحقوق الإنسان تدعو إلى دور أكبر للقيادات الدينية في مواجهة التعصب الديني    طريقة عمل الكبسة بالفراخ واللحمة لفطار رمضاني مميز    رئيس الوزراء البريطاني: نشارك فى الحرب بالتصدي لصواريخ ومسيرات إيران    أبل تكشف رسميا عن iPhone 17e وتعلن المواصفات الكاملة وسعره وموعد طرحه    علي جمعة: من رأى رؤية فليعتبرها بشرى ولا يتعالى بها على الناس    برلمانية: اتفاقيات مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان تدعم الصناعة وتعزز منظومة النقل الذكي    بين الحقيقة والترند.. شائعة «نتنياهو» تكشف أسرار انتشار الأخبار الكاذبة    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إنهاء حياة صديقه بعين شمس    التضامن تفرض رسوم جديدة على تذاكر السينما والسكك الحديد والبريد لصالح المشروعات الخيرية    وزارة التموين توضح خطوات صرف منحة ال400 جنيه للبطاقات التموينية    التصريح بدفن جثة ربة منزل أنهت حياتها قفزًا في أكتوبر    النيابة تنقذ 3 أطفال بالشرقية وتودعهم دار رعاية بعد حبس والدتهم في قضية مخدرات    محافظ الغربية يفتح أبواب مكتبه لحل الشكاوى والوقوف على مطالب الأهالى    المهندس محمود عرفات: مجلس نقابة المهندسين يعمل بروح الفريق الواحد    ألمانيا تؤكد سلامة جنودها بالشرق الأوسط والاحتفاظ بالحق في حمايتهم    رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة الثقافة محاور العمل خلال المرحلة المقبلة    الجيزة: 20 منصة حضارية لتسكين البائعين بالأهرامات كمرحلة أولى    لاعب الزمالك السابق: ناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر    ترامب يعرب عن خيبة أمله من رئيس الوزراء البريطاني    وزير الصحة يوجه بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي الحي الثالث ببدر    محافظ بورسعيد يسلم مساعدات مالية وعينية وغذائية لحالات إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم    لأول مرة بإقليم القناة.. نجاح عملية زرع جهاز تحفيز عميق للمخ بمجمع الإسماعيلية الطبى    شعر وإنشاد وأغاني تراثية في افتتاح ليالي رمضان بقصر ثقافة برج العرب    المصري في بيان رسمي: ما حدث أمام إنبي جريمة مكتملة الأركان    محافظ الغربية يمد مهلة تسجيل مركبات التوك توك شهرًا استجابة لمطالب أصحابها    الرئيس السيسى يحذر من تداعيات تفاقم التوتر الإقليمى الراهن على أمن واستقرار المنطقة    مفتي الجمهورية: قوامة الرجل على المرأة قرينة الإنفاق    لاريجاني: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة    عميد «أصول الدين» السابق: الجيش المصري نموذج للالتزام بأخلاق الشرع في السلم والحرب    وزارة العمل توفر 5188 وظيفة جديدة في 11 محافظة    الثلوج تتساقط على مطروح.. وأمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة بالمحافظة    موعد مباريات اليوم الاثنين 2 مارس 2026| إنفوجراف    كرة السلة، منتخب مصر يهزم أوغندا في تصفيات كأس العالم 2027    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 03 - 2026

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم نشاط الاستيراد في مصر القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير الاقتصاد رقم 343 لسنة 1982، ثم صدرت لائحة جديدة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 846 لسنة 2017.

وخضع القانون لعدة تعديلات خلال السنوات الأخيرة، أبرزها القانون رقم 7 لسنة 2017، ثم القانون رقم 173 لسنة 2023، الذي أتاح قيد الشركات غير المملوكة بالكامل لمصريين – أو التي تقل نسبة ملكية المصريين فيها عن 51% – لمدة محددة، بعد أن كان ذلك محظورًا.


أبرز التعديلات الجديدة:
سداد رأس المال بالعملات الأجنبية
أضاف مشروع القانون فقرة أخيرة إلى المادة (2) تجيز أن تكون مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التي يقبلها البنك المركزي، بعد أن كان القانون يشترط السداد بالجنيه المصري فقط.


ويستهدف التعديل إتاحة الفرصة أمام الشركات التي يتم سداد رأسمالها بعملات أجنبية للقيد في سجل المستوردين

معالجة أزمة خطابات الضمان
استهدف المشروع مواجهة صعوبة تجديد خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين، بالاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين، تجنبًا لتعطل القيد نتيجة انتهاء صلاحية خطابات الضمان.

إعادة القيد عند تغيير الشكل القانوني
تضمنت التعديلات إضافة مادة (4 مكرراً) تنص على :مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية حال اخطارها وفقا للمادة (4) من هذا القانون بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل لها قيد هذا التغيير أو التعديل، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعد هذا التغيير أو التعديل بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

منح الورثة حق استمرار النشاط
أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة (7)، تمنح الورثة الحق في إعادة القيد في السجل خلال عام من تاريخ وفاة مورثهم، من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط.

مد مهلة الإخطار إلى 90 يومًا
تضمن المشروع إضافة بند (3) إلى المادة (10)، يعاقب كل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بأي تغيير في البيانات خلال 90 يومًا من تاريخ حدوثه.

استحداث نظام التصالح
استحدث المشروع مادة (12 مكرراً) تجيز للجهة المختصة التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11)، وفق ثلاث حالات:
قبل رفع الدعوى مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.


بعد رفع الدعوى وقبل الحكم البات مقابل مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز ثلثي الحد الأقصى.


بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثله.


ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة حال سداد المبلغ.

تعديل اللائحة التنفيذية
نص المشروع على إلزام الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بإصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور التعديل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.