شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يزور مصر اليوم    زيلينسكي: المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر «ليست سهلة»    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    نيجيريا تنشر قواتها في بنين وتنفذ غارات لطرد "الانقلابيين"    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    إيطاليا ترسل مولدات كهربائية لأوكرانيا بعد الهجمات الروسية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    طعنة في الفخذ أودت بحياته.. "مهاب محمد" حاول فض مشاجرة في العجمي بالإسكندرية فأنهوا حياته    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    ارتفاع ضحايا مليشيا الدعم السريع على كلوقي إلى 114 سودانى    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    وزير الري أمام اجتماع «مياه حوض النيل» في بوروندي: ستستمر مصر في ممارسة ضبط النفس    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى حول تأييد معايير الترشح لرئاسة تحرير الصحف القومية.. جميع الضوابط تتوافق مع صحيح القانون.. والمخاوف من أخونة المؤسسات الصحفية لا سند لها
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 07 - 2012

حصلت "اليوم السابع" على نص حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر مساء أمس، بتأييد قرار مجلس الشورى بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء الصحف القومية، وفتح باب الترشيح لهذا المنصب، ورفض الدعاوى المقامة ضد هذا القرار.
واستندت المحكمة لعدة أسباب لإصدار حكمها جاء على رأسها أن مجلس الشورى هو المختص، وفقا للدستور والقانون، بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وما يتبعه ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلى هذه المناصب.
كما أكدت الحيثيات أن مجلس الشورى لايزال يباشر اختصاصاته وفقًا للدستور والقانون السارى، طالما لم يقض بعدم دستوريته، وأن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها فى اختيار من يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأى حال من الأحوال، وفقا لصريح نص المادة 63 من قانون الصحافة، كما لفتت إلى أن ما يثار عن عدم رضاء الجماعة الصحفية عن منح مجلس الشورى الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير، لا سبيل إلى إجابته، إلا بتعديل التشريعات السارية، أما وأنها لا تزال قائمة فهى واجبة الاحترام، إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
ودافعت المحكمة عن أحقية مجلس الشورى فى اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية بأن أكدت على أن المادة " 65 " من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والذى على أن "يشكل فى كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذى يختاره مجلس الشورى ..." وبالتالى فإن مجلس الشورى يتولى نيابة عن الدولة ممارسة حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية ومن اختصاصاته تعيين رؤساء التحرير باعتباره نائبا عن الدولة.
وقالت إنه لا صحة لما ذكره المدعون من خلو الإعلان الدستورى القائم من نص صريح يمنح مجلس الشورى أية سلطات على المؤسسات الصحفية القومية ومن بينها تعيين رؤساء الصحف القومية فمردود ذلك أن الاختصاصات تتحدد دائما إما بنص فى الدستور أو بنصوص فى القوانين السارية ويتضمن قانون تنظيم الصحافة الاختصاصات المشار إليها لمجلس الشورى ووفقا للمادة 62 من الإعلان الدستورى فإن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره يبقى صحيحا ونافذا.
وأكدت أن مجلس الشورى باشر اختصاصاته وسلطته فى شأن المؤسسات الصحفية القومية فى ضوء الحالة المتردية لتلك المؤسسات من سوء الإدارة ووضع المعايير والضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير تلك المؤسسات بما يتوافق مع صحيح القانون ولا يخل بمبادىء المساواة وتكافؤ الفرص، وتهدف إلى حسن اختيار أفضل العناصر المؤهلة لإدارة الصحف القومية والنهوض بها على وجه يكفل تحقيق رسالتها السامية فى التعبير عن آمال جماهير الشعب المصرى وتبنى قضاياه بحرية واستقلال حتى لا تصير بوقا للحاكم وإنما صوتا للشعب ولسان حاله وحسه النابض، حيث إن هذه المؤسسات كانت تدار فى العهد السابق عن طريق الرئيس الفرد سواء كان رئيس مجلس الإدارة أو رئيس التحرير أو كليهما وكان المعيار الأساسى لاختيار رؤساء هذه المؤسسات هو الثقة والولاء على حساب الكفاءة والخبرة والمهنية.
وردت المحكمة على الدفع بأن مجلس الشورى لم يستكمل بنيانه القانونى ولا يجوز له الانعقاد بقولها إن الإعلان الدستورى قد حدد تشكيل المجلس بان يكون ثلثاه بالانتخاب وأن يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى وقد تم دعوته للانعقاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وطالما انعقد على هذا الوجه وباشر اختصاصاته المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى والقوانين السارية ذات الصلة فإن ما يصدر عنه من قرارات وما يباشره من أعمال يكون موافقا لصحيح القانون.
ورأت المحكمة القول بأن مجلس الشورى مطعون فى شرعيته ولا يجوز له إصدار أية قرارات ، بأنه قول غير صحيح فى الواقع أو فى القانون إذ أنه لا يصح فى القضاء "التخمين" بما سوف تنتهى إليه المحكمة الدستورية العليا عند نظر الطعن على نصوص قانون انتخاباته أو القياس على ما انتهت إليه بخصوص قانون مجلس الشعب وبطلان بعض مواده إذ أن الأحكام القضائية تقوم على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، كما أنه تظل النصوص القانونية المطعون على دستوريتها قائمة وواجبة التطبيق حتى تفصل المحكمة الدستورية فى أمر دستوريتها من عدمه، كما أنه فمن المستقر عليه أنه فيما لو قضى ببطلان تشكيل مجلس الشورى فإن هذا البطلان لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين أو قرارات أو إجراءات خلال الفترة السابقة.
كما قالت المحكمة إن قانون تنظيم الصحافة خلا تماما من أية اختصاصات للجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية فيما يتعلق بتعيين رؤساء التحرير إذا أن القانون حصر أعمالها على إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامى وتعيين مراقبى الحسابات وإقرارا السياسية الاقتصادية والمالية وإقرار اللوائح الخاصة بالأجور، وما يثار حول عدم رضا الجماعة الصحفية عن اختصاص مجلس الشورى بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية لما يمثله ذلك – من وجهة نظرهم – من وصاية على الصحف القومية فإنه إذا صح ذلك أصبح الطريق إلى تعديل أو إلغاء التشريعات القائمة أو استبدالها أما وأنها ما زالت سارية فهى واجبة التطبيق والاحترام إعمالا لمبادئ الشرعية وسيادة القانون.
وأخيرا اختتمت المحكمة حيثيات حكمها بما ذكره بعض المدعين وعلى رأسهم جمال فهمى وكيل أول نقابة الصحفيين من أن الاتجاه السائد فى مجلس الشورى يقود إلى " أخونة المؤسسات الصحفية القومية " بمعنى قصر شغل مناصب رؤساء التحرير على من ينتمون إلى التيار السياسى الذى تقوده "جماعة الإخوان المسلمين " حيث ردت المحكمة بأن ذلك القول مجرد أقوال مرسلة وأجدبت الأوراق من دليل عليه فضلا عن أن المعايير والضوابط جاءت عامة ومجردة ولا تقتصر على من ينتمى لتيار سياسى بعينه دون الآخرين وهو ما يطمئن إليه يقين المحكمة.
وردت المحكمة على الدفع بعدم اختصاصها بنظر هذه الطعون بحجة أنها من الأعمال البرلمانية، بتأكيدها أن ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن قرارات مجلس الشورى التى تصدر فى شأن تنظيم إدارة المؤسسات الصحفية القومية هى قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء ولا تعد أعمالا برلمانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.